تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 بشأن الإثبات في المعاملات المالية والتجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وعلى قانون الكاتب العدل لسنة 2005 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن المحاماة، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته، وعلى قانون التوقيع الإلكتروني رقم 9 لسنة 2017، وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 2012 بشأن الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم وتعديلاته، فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يعمل بأحكام هذا القانون في شأن المحكمة المالية، ولا يسري في شأنها أي حكم يخالف أحكامه.
المادة (2) : تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (3) : تنشأ بالإمارة محكمة تسمى "المحكمة المالية" وتشكل دوائرها برئاسة أحد قضاة محكمة التمييز، وعضوية قاض من محكمة الاستئناف، وقاض من المحكمة الابتدائية، يصدر باختيارهم قرارا من رئيس مجلس القضاء.
المادة (4) : تعتمد المحكمة في مقر دائرة المحاكم، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر وذلك بقرار من رئيس دائرة المحاكم.
المادة (5) : فيما عدا المنازعات والدعاوى التي تختص بها لجان قضائية خاصة، والأحوال المنصوص عليها في المواد 32 ومن 34 إلى 39 من قانون الإجراءات المدنية، تختص المحكمة بنظر المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مليون درهم، ويتفق أطرافها على اختصاص المحكمة بنظرها.
المادة (6) : للمحكمة سجل عضوية لكل من الأشخاص والمحامين يصدر بإنشائها وتنظيم القيد فيها قرار من رئيس المحكمة. - ويعد قيام الشخص بتسجيل عضويته قبولا منه باختصاص المحكمة بنظر الدعاوى التي ترفع عليه إلا ما استثنى منها عند تسجيل العضوية، ويمنحه التسجيل الحق في تضمين ما يبرمه من عقود نصا خاصا باختصاص المحكمة بنظر المنازعات الناشئة عنها أيا كانت قيمتها. - وللمحامي المقيد في السجل أن يضمن العقود التي يحررها اختصاص المحكمة بنظر المنازعات الناشئة عنها أيا كانت قيمتها بناء على اتفاق أطرافها.
المادة (7) : يندب رئيس المحكمة أحد قضائها لنظر طلبات أوامر الأداء، والأوامر على العرائض وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة. وتختص دائرة من دوائر المحكمة بنظر الطعون والتظلمات على تلك الأوامر.
المادة (8) : يشكل مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة من رئيس وعدد كاف من القانونين، وغيرهم تحت إشراف رئيسها.
المادة (9) : يقدم طلب قيد صحيفة الدعوى على نظام التسجيل الرقمي للمحكمة، على أن تشتمل الصحيفة على البيانات المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية، وتعلن للمدعى عليه. يدعو أحد قضاة المحكمة أطراف الخصومة لإجراء عملية الوساطة القضائية بينهم، وفي حالة الوصول إلى تسوية تعتمدها المحكمة، وتعتبر باعتمادها في قوة السند التنفيذي.
المادة (10) : إذا تعذرت الوساطة قام مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة بتحضيرها وللقاضي المشرف على المكتب، في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ثم يأمر بقيد الصحيفة قضائيا ويترتب على القيد اعتبار الدعوى مرفوعة من تاريخ قيد الطلب رقميا.
المادة (11) : يعد القاضي المشرف تقريرا خلال أسبوع من تاريخ قيد الدعوى قضائيا يعرض فيه لطلبات الخصوم وأسانيدهم والحكم المقترح في الدعوى بتسبيب موجز، ويحدد فيه جلسة لنظرها أمام الدائرة خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع تقريره، وعلى الخصوم إبداء مطاعنهم الموضوعية والقانونية عليه إلى ما قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام، ولا يجوز للقاضي المشرف الاشتراك في المداولة أو إصدار الحكم. وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ قيد الدعوى قضائيا.
المادة (12) : إذا قبل أطراف النزاع الحكم المقترح من القاضي المشرف، أو لم يعترض أي منهم عليه إلى ما قبل الجلسة المحددة اعتمدته المحكمة، ويعتبر باعتماده حكما نهائيا.
المادة (13) : يكون إعلان الأشخاص ومكاتب المحاماة المسجلين لدى المحكمة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من خلال البيانات الإلكترونية المعتمدة للتراسل الإلكتروني عند التسجيل لأول مرة، ويعتد بأثر الإعلان طبقا لبيانات السجل ما لم يبلغ المسجل بالتغييرات التي حدثت في بياناته.
المادة (14) : يحضر الخصوم أو ممثلوهم بأشخاصهم، أو بوسائل تقنية المعلومات في جميع مراحل الدعوى، وتقدم جميع الأوراق والمستندات وتتبادل إلكترونيا، ما لم يتقرر خلاف ذلك.
المادة (15) : الأحكام الصادرة من المحكمة نهائية وواجبة النفاذ فور صدورها، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ويجوز تقديم التماس إعادة النظر فيها وفق الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
المادة (16) : تتولى إدارة التنفيذ بدائرة المحاكم تنفيذ الأحكام بعد شمولها بالصيغة التنفيذية.
المادة (17) : تسري أحكام قانون الرسوم القضائية على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة مع مراعاة القواعد التالية: 1. يستحق على الدعوى الرسم المقرر أمام المحكمة الابتدائية. 2. يسدد نصف الرسم المستحق على الدعوى عند قيدها بالسجل الرقمي ويسدد باقي الرسم عند قيدها قضائيا. 3. إذا انتهت الدعوى صلحا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة الأولى لبدء أعمال الوساطة يستحق على الدعوى نصف الرسم المدفوع، وإذا انتهت لذات السبب خلال الخمسة عشر يوما التالية يستحق ثلاثة أرباع الرسم المدفوع. 4. وإذا انتهت للسبب ذاته بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في البند السابق يستحق نصف الرسم المقرر قانونا. 5. يستحق على طلب التماس إعادة النظر نصف الرسم المقرر، ويسدد كاملا عند قيد الطلب.
المادة (18) : يصدر رئيس دائرة المحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن