تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الرسم 10 درهم عن كل توقيع من تواقيع المتعاقدين على الصفحة الواحدة 10 درهم عن كل صورة عن الأوراق المحفوظة أو المسجلة. 50 درهم الوكالة العامة 25 درهم الوكالة الخاصة 30 درهم الكاتب العدل 20 درهم عن كل ورقة من أوراق التبليغ معفي عن كل صورة معطاة بناء على طلب النيابة أو المحاكم.
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها، بناء على ما عرضه علينا رئيس المحاكم فقد أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل) ويعمل به اعتبارا من 1-1-1977.
المادة (2) : الكاتب العدل هو الكاتب المكلف بإجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون تحت إشراف رئيس المحاكم.
المادة (3) : 1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن ملفات مرقمة بحسب التواريخ نسخة من الأوراق التي ينظمها بنفسه أو طلب إليه تصديقها. 2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر ويوقع على الشطب المتعاقدون والكاتب العدل. 3- يستعمل الكاتب العدل ختما رسميا خاصا به.
المادة (4) : يقوم الكاتب العدل بوظيفته في دار المحاكم ولا يحق له نقل السجلات أو الوثائق أو الانتقال بها إلى مكان آخر إلا بعد موافقة رئيس المحاكم أو أحد القضاة بأمر خطي.
المادة (6) : يجب على الكاتب العدل أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو بالاطلاع على جواز سفرهم أو بطاقة هويتهم وعليه أن يثبت ذلك في المحرر نفسه.
المادة (7) : يحظر على الكاتب العدل أن ينظم أو يصدق أوراقا تحتوي على عبارات تخالف الدستور أو النظام العام أو الآداب.
المادة (8) : يحظر على الكاتب العدل أن ينظم أو يصدق أي عقد فيه منفعة شخصية له أو لأي واحد من أصوله وفروعه وزوجته أما العقود المختصة بالكاتب العدل شخصيا أو لأحد أقاربه المذكورين فيصدق عليها موظف ينتدبه رئيس المحاكم لهذا الغرض.
المادة (9) : إذا طلب إلى الكاتب العدل أن ينظم سند أو يصدق عليه واشتبه من محتوياته أو من الظروف المتعلقة به إنه قصد به الاحتيال فعليه أن يرفض تنظيمه أو التصديق عليه وأن يبلغ الأمر إلى رئيس المحاكم الذي له الحق - بعد استيضاح الأمر من الفنيين أن يسمح بتنظيم السند أو أن يرفض ذلك.
المادة (10) : يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم إلى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك أو محو وعند وقوع سهو أو حصول ضرورة للتصحيح أو لإضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح أو الإضافة في الهامش ويوقع عليه المتعاقدون والكاتب العدل.
المادة (11) : يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق إلى أن القراءة وقعت بالفعل.
المادة (12) : إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما ليترجم بياناته.
المادة (13) : إذا كان ذوو العلاقة والشهود يجهلون الكتابة فعلى الكاتب العدل أخذ بصمات إبهامهم على المحرر.
المادة (14) : كل من يطلب تنظيم أو تصديق عقد أو سند أو غير ذلك بالوكالة أو الوصاية أو الولاية أو بالإضافة إلى أشخاص معنويين, يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لإجراء ما ذكر وأن يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت إنه مأذون بوضع إمضائه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.
المادة (15) : يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة عن أي ورقة محفوظة في ملف الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره, والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع المتعاقدون, والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.
المادة (16) : يحظر على الكاتب العدل أن يسلم إلى أي شخص كان الأوراق المحفوظة في ملفاته.
المادة (17) : جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الأوراق بغير اللغة العربية فليس له أن يصدقها ما لم تترجم إلى العربية.
المادة (18) : جميع الأوراق التي يطلب إلى الكاتب العدل تبليغها إلى المخاطبين بها يجرى تبليغها من قبله وتحفظ ورقة التبليغ الموقعة أو الضبط الذي يدل على أن المبلغ إليه رفض التبليغ مع النسخة الأصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ.
المادة (19) : يقوم الكاتب العدل بما يلي:- 1- تنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بإيجاب وقبول وغير ذلك من الإسناد ما عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو بالأحوال الشخصية. 2- تنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالأموال المنقولة. 3- تنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والصلح والإبراء. 4- تنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع أنواع الشركات وفسخها وجميع المقاولات التي تتعلق بالإنشاءات والالتزامات والمداينات وجميع التعهدات. 5- تنظيم أوراق التنبيه والإخطار والإخبار وتبليغها. 6- بإجراء ما عدا ذلك الموكول أمر إجرائها إلى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والأنظمة.
المادة (20) : الأوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل تعتبر موثوق بها بلا بينة في جميع المحاكم والدوائر الرسمية.
المادة (21) : الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل ما هو مدرج فيها.
المادة (22) : يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (23) : يلغى أي قانون أو مرسوم يتعارض مع هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن