تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن الشركات المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وبناء على ماعرضته وزيرة الاقتصاد، ومرافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (168) من قانون الشركات التجارية المشار إليه النص الآتي: لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لايكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولانصيب في الارباح. ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لاتجاوز (10%) من تلك الأسهم بقصد بيعها وفقاً للضوابط الآتية: 1- أن تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. 2- أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لاتجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة. 3- أن يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء، مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في عملية الشراء. 4- مع مراعاة حكم البند (9) من هذه المادة، يشترط أن يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية على الاقل، وتمضي مدة لاتقل عن اسبوعين بين تاريخ الاعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء. 5- ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها، وأن يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء ،وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة. 6- أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الاسواق المالية المرخصة في الدولة. 7- ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة. 8- ألا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة (15) يوماً قبل و(3) أيام بعد الإعلان عن البيانات المالية للشركة أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً. 9- ألا تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لاتقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة. 10- أن تحصل الشركة -إذا كانت بنكاً- على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء، وأن تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقاً للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد. 11- ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفاً في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة. 12- أن يتم الافصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة. وتفقد الأسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يعاد بيعها.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن