تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التربية والتعليم لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. تعني كلمة (الوزارة) وزارة التربية والتعليم. تعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم. تعني كلمة (المجلس) مجلس التربية والتعليم في الوزارة والمؤلف بمقتضى هذا القانون. تشمل عبارة (مؤسسة تعليمية) كل مدرسة أو معهد أو مركز. تعني كلمة (مدرسة) كل مؤسسة اشتملت على مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام بأنواعه المختلفة، ويتعلم فيها أكثر من عشرة أشخاص تعليماٌ منظما ويقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر. تعني كلمة (كلية المجتمع) كل مؤسسة اشتملت على تعليم أي نوع من أنواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية بحيث تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات. تعني كلمة (مركز) كل مؤسسة اشتملت على أي نوع من أنواع المعرفة والمهارات لا يدخل في المصطلحات السابقة، ولا يتقيد المركز بسن أو مدة معينة. تعني كلمة (طالب) كل من يتعلم في أية مؤسسة تعليمية. تعني كلمة (معلم) كل من يتولى التعليم في أية مؤسسة تعليمية بإجازة تمنحه إياها وزارة التربية والتعليم. تعني عبارة (مؤسسة حكومية) أية مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم أو أية وزارة أو سلطة حكومية. تعني عبارة (مؤسسة تعليمية خاصة) أية مؤسسة تعليمية أهلية أو أجنبية. تعني عبارة (مؤسسة تعليمية أهلية) أية مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة يؤسسها ويرأسها ويديرها وينفق عليها فرد أو أفراد أردنيون أو جمعيات أو هيئات أردنية معترف بها. تعني عبارة (مؤسسة تعليمية أجنبية) أية مؤسسة تعليمية مرخصة يؤسسها أو يرأسها أو يديرها أو ينفق عليها فرد أو أفراد أجانب أو جمعيات أو هيئات أجنبية تابعة لدولة أجنبية أو تابعة لهيئة أو هيئات دولية. تعني عبارة (شهادة الدراسة الثانوية العامة) الشهادة التي تمنحها الوزارة في نهاية المرحلة الثانوية. تعني كلمة (المناهج) المناهج المقررة في المؤسسات التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية. تعني كلمة (مؤلف) الشخص الذي وضع الكتاب المدرسي المقرر عن طريق التأليف أو الجمع أو الترجمة. تعني (عبارة الكتب المدرسية المقررة) كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة، ويشمل أيضاٌ أصول الكتاب وتجارب طبعه. وتشمل كلمة (المكافأة) المبلغ الذي يدفع للمؤلف بدل حق التأليف أو أية حقوق أخرى في الكتاب المدرسي المقرر. وتشمل لفظة (المذكر) المؤنث أيضا كما يطلق المفرد على المثنى والجمع والعكس بالعكس.
المادة (3) : تنبثق فلسفة التربية في الاردن من الدستور الاردني ، وتتمثل في الاسس التالية: 1- الايمان بالله والمثل العليا للامة العربية. 2- وحدة الامة العربية وحريتها وشخصيتها في الوطن العربي الموحد المتكامل. 3- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والشعب الاردني جزء من الامة العربية. 4- عروبة فلسطين وجميع الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها. 5- التفاهم الدولي على اساس العدل والمساواة والحرية. 6- احترام كرامة الفرد وحريته وتقدير المصلحة العامة للمجتمع بحيث لا يطغى احدهما على الاخر. 7- العدل الاجتماعي ، واتاحة الفرص المتساوية للتعلم لجميع ابناء الاردن وبناته ضمن امكانيات الافراد انفسهم. 8- مساعدة كل طالب على النمو السوي جسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا ليصبح مواطناً مسؤولا عن نفسه وعن مجتمعه. 9- اهمية التربية والتعليم لتنمية المجتمع الاردني ضمن اطار الوطن العربي المتكامل في جميع النواحي وذلك:- (أ)- بتحسين البيئة الطبيعية عن طريق التصنيع والسيطرة على الموارد الطبيعية. (ب)- بالاهتمام بتطور التقنية (التكنولوجيا ) الحديثة والاستفادة منها، والتنبه في الوقت نفسه لاثارها وما تحدثه من مشكلات، والاعداد مقدما لتجنب هذه المشكلات وايجاد حلول لها. (جـ) بصهر المجموعات السكانية في بوتقة مجتمع اردني عربي منسجم متماسك. (د) بجعل الولاء للملك والوطن. (هـ) بالاعتزاز بالقيم العربية والمثل الروحية وتطوير العادات والتقاليد الاجتماعية غير السليمة لتلائم التغير البشري الحضاري المستمر. 10- احترام الحرية والنظام الديمقراطي الذي يتيح للمواطنين ان يسهموا في حكم انفسهم وادارة شئونهم في شتى الميادين على اساس من المعرفة والمصلحة المشتركة. 11- المشاركة الايجابية في التطور الحضاري العالمي المتمثل في العلوم والفنون و الاداب.
المادة (4) : الاهداف العامة تنبثق الاهداف العامة للتربية والتعليم في الاردن من فلسفة التربية وتتمثل هذه الاهداف العامة فيمايلي: 1- اعداد المواطن الصالح المؤمن بما يلي: أ- الاسس التي تقوم عليها فلسفة التربية في الاردن. ب- التمسك بجميع حقوق المواطنة ، والعمل على تحمل المسئوليات المترتبة عليها. ج- تحقيق المثل الخلقية عمليا في جميع ميادين السلوك الفردي والجماعي. د- المبادأة بالعمل ومتابعته، والايجابية في السلوك ،والتعاون المثمر مع الاخرين واتباع الاسلوب الديمقراطي في العلاقات الانسانية. 2- فهم البيئة بانواعها الطبيعية والاجتماعية والثقافية متدرجا من البيت فالمدرسة فالقرية او المدينة فاللواء فالاردن فالوطن العربي فالمجتمع الانساني، على ان يصحب هذا الفهم: أ- تفهم تحليلي لجميع مظاهر البيئة ومشكلاتها المختلفة وحاجاتها القائمة والمنتظرة. ب- ان يتم ذلك على نحو ينمي في نفسية الفرد شعورا ايجابيا بواجب الاسهام في تطوير البيئة في حدود استعداده وقدرته. 3- تنمية المهارات الاساسية التالية: أ- نقل الافكار بسهولة الى الآخرين عن طريق التعبير الشفوي بلغة عربية فصحى. ب- نقل الافكار الى الاخرين عن طريق التعبير الكتابي بلغة عربية فصحى. ج- استعمال الارقام بيسر في شؤون الحياة العامة. د- الاصغاء المركز والملاحظة الدقيقة لاقوال الاخرين ولما يجري في البئة للاستفادة من اراء الاخرين وخبرتهم. هـ- اتباع الاسلوب العلمي في البحث والتفكير والاستنتاج والتمييز بين المعلومات الصحيحة والخطأ. و- اتباع الموضوعية في النقد بقصد البناء والاصلاح والتقدم المستمر. ز- تكوين عادة القراءة والمطالعة وتنميتها باستمرار بقصد المتعة والاستزادة من المعرفة. 4- مساعدة الفرد على النمو السوي جسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا ،مع مراعاة الفروق الفردية وتنمية نواحي الابداع عند الموهوبين، واتاحة الفرص للمتخلفين بانواعهم للنمو ضمن حدود امكانياتهم بحيث يؤدي كل ذلك الى تلبية الحاجات الفردية واشباعها من ناحية، وتطوير المجتمع بمختلق مظاهره من ناحية اخرى. 5- رفع المستوى الصحي الفردي والجماعي عن طريق نشر المعلومات الصحية وتنمية العادات الصحية بحيث تتمثل سلوكا وعملا. 6- رفع مستوى الترويج الفردي والجماعي عن طريق تنمية عادات سوية للترويح البريء وتطوير مختلف اوجه الفن الشعبي الاردني والعربي. 7- رفع المستوى الاقتصادي الفردي والجماعي وزيادة الدخل القومي، وذلك باتاحة فرص تعليمية متساويه للجميع عن طريق تنويع البرامج التعليمية، بحيث تتمشى مع رغبات الافراد وميولهم من ناحية، وتفي من ناحية اخرى بحاجات البلاد القائمة والمنتظرة في جميع المجالات ضمن مخطط اقتصادي شامل للدولة.
المادة (5) : أ-اعمال وزارة التربية والتعليم: ان تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في الاردن ضمن اطار الفلسفة التربوية في الاردن يوجب على الوزارة القيام بالاعمال التالية: 1- انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها. 2- الاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الاهلية والاجنبية، وتوجيهها لتحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في الاردن، ومراقبتها لتنفيذ جميع احكام هذا القانون. 3- انشاء مراكز لتعليم الكبار ولنشر الثقافة العامة في مختلف انحاء البلاد لجميع افراد الامة. 4- تقوية الصلات العلمية والثقافية والفنية بين المملكة وسائر البلاد العربية لتوحيد الثقافة العربية في جميع انحاء الوطن العربي. 5- تشجيع نشاط الشباب داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، وتنظيم شئون هذا النشاط في جميع ميادينه مثل التربية البدنية والتدريب العسكري والحركة الكشفية وحياة المخيمات والسياحة في الوطن العربي وخارجه وغيرها. 6- تشجيع الحركات العلمية والثقافية عن طريق تأسيس المكتبات والمتاحف واستخدام الاذاعة والتلفزيون وشتى وسائل الاعلام الاخرى وتنظيم المحاضرات واقامة المهرجانات التذكارية وتشجيع انشاء النوادي والجمعيات وطبع المجلات العلمية والثقافية والفنية ونشر التراث العربي الاسلامي، وتشجيع البحث العلمي ونشر نتائجة، ورعاية اصحاب المواهب وتشجيعهم على الانتاج الفكري والفني بمكافآت تتناسب والجهود التي يبذلونها. 7- تشجيع جميع انواع الفن الشعبي والفنون الجميلة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها بما يتفق وقيمنا ومثلنا.
المادة (6) : تصنف المؤسسات التعليمية من حيث تأسيسها وتمويلها وادارتها الى الانواع التالية: أ- الحكومية. ب- الخاصة وتشمل: 1- الاهلية. 2- الاجنبية.
المادة (7) : تصنف المؤسسات التعليمية من حيث اهدافها ومناهجها الى الانواع التالية: أ- ثقافية عامة (اكاديمية ). ب- مهنية (صناعية وزراعية وتجارية وغيرها ). ج- فنية ( للموسيقى والرسم والتمثيل وغيرها ). د- مسلكية (لاعداد المعلمين والاداريين وغيرهم ). هـ- لتعليم الكبار ومحو الامية.
المادة (8) : تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية: أ- الزامية ومدتها تسع سنوات. ب- ثانوية ومدتها ثلاث سنوات ج- كليات المجتمع تلى المرحلة الثانوية ومدتها تقل عن اربع سنوات. ويجوز انشاء رياض للاطفال لمن تقل اعمارهم عن السادسة، كما يجوز انشاء مراكز لا تتقيد بسن او مدة معينة.
المادة (9) : اهداف المرحلة الالزامية. المرحلة الالزامية: هي قاعدة التعليم والاساس الذي تقوم علية مراحل التعليم الاخرى ، وتعتبر اهم وسيلة لتدعيم وحدة الأمة ، وترمي الى تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم الى المستوى الذي يتناسب مع نضج الطلاب في هذه المرحلة التعليمية، ويتم ذلك بتحقيق الاهداف الخاصة التالية:- 1- ان ينمو جسم الطالب نموا سليما يقوي معه على الاحتفاظ بسلامته. 2- ان ينمو عقل الطالب نموا سويا يقوى معه على التصرف في مواقف الحياة المختلفة تصرفاً يقوم على الحقائق والتفكير المنظم بعيدا عن الخرافات والتعصب. 3- ان ينمو الطالب اجتماعيا الى مستوى يمكنه من العيش في جماعة ،محافظا على حقوقه قائما بواجباته بروح ايجابية تعاونية وشعور بالمسؤولية. 4- ان ينمو الطالب عاطفياً الى مستوى يكسبه الثقة بنفسه وبالآخرين. 5- ان ينمو الطالب روحيا بحيث يتبع احكام دينه ويتخذ مافيه من مثل عليا الموجه الاول لسلوكة الخاص والعام. 6- ان يتعلم المهارات الاساسية الى مستوى يجعله قادرا على استعمال لغته العربية حديثا وكتابة بسلامة ويسر، وعلى استعمال الارقام في الحياة العادية دون صعوبة وعلى تعود دقة الملاحظة والاصغاء المركز وموضوعية النقد والاسلوب العلمي في التفكير. 7- ان يتزود الطالب من العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية بما يمكنه من فهم نفسه وبيئته المحلية وموطنه الاردن والوطن العربي وصلاتهما بالعالم، فهماً علميا يعرفه بمراحل تقدم بلاده ومشكلاتها واوضاعها. ويبعث في نفسه شعورا بالولاء لوطنه والثقة بامته والارتباط بهما والاعتزاز بمقوماتهما والعمل على تقدمهما ضمن حدود عمله واختصاصه. 8- ان يتعلم الطالب لغة اجنبية واحدة تكون عونا في دراسته في المراحل التعليمية اللاحقة او في حياته المهنية المقبلة او في حياته العامة. 9- ان ينمي في نفس الطالب احترام العمل اليدوي والشعور بفائدة المهن والحرف للمجتمع وتقدير اصحابها. 10- ان يتعود الطالب عادات الترويح البريء وتذوق الفنون الجميلة والوان الفن الشعبي الاردني والعربي 11- ان تكتشف ميول الطالب استعداداته وقدراته، بحيث يمكن في نهاية المرحلة الالزامية تحديد اتجاهه الى مايليها من مراحل، الثقافة العامة (الاكاديمية) او الدراسة المهنية بانواعها او دخول معترك الحياة للعمل.
المادة (10) : مدة مرحلة الالزام تسع سنوات تبدأ في اول العام الدراسي الذي يلي تمام السنة السادسة من عمر الطالب.
المادة (11) : يكون التعليم الالزامي مجانيا في المدارس الحكومية.
المادة (12) : يطبق التعليم الالزامي المجاني في المدارس الحكومية ابتداء من نفاذ هذا القانون وفقا للمادة( 20 )من الدستور.
المادة (13) : لا يفصل الطالب من التعليم قبل اتمامه السادسة عشرة من عمره، ويستثنى من ذلك من كانت به لوثة او حالة صحيه خاصة.
المادة (14) : يجوز جمع التبرعات المدرسية بموجب نظام خاص لتقوية النشاط المدرسي على مختلف وجوهه.
المادة (15) : اهداف المرحلة الثانوية يرمي التعليم في المرحلة الثانوية الى اعداد الطاقات البشرية التي يحتاج اليها المجتمع الاردني في تطوره الحضاري نحو مرحلة المجتمع الصناعي المقبل، اعدادا يتمشى مع ميول الطلاب واستعدادهم وقدراتهم من ناحية ويتمشى من ناحية اخرى مع الحاجات القائمة والمنتظرة للمجتمع وذلك عن طريق تنويع التعليم الثانوي للبنين والبنات. ويستمر في هذه المرحلة تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم الى المستوى الذي يتناسب مع نضج الطلاب. كما يستمر تحقيق الاهداف الخاصة بالمرحلة الالزامية الى مستوى يتناسب مع ما توافر للطلاب في المرحلة من نضج اكثر وخبرة - اوفر، ويتم ذلك بتحقيق الاهداف الخاصة التالية: 1- ان يصل الطالب الى مستوى تتكامل فيه شخصيته،ويتوافر له الشعور باحترام نفسه وبقيمته في المجتمع والاحساس بكرامته، والمحافظة عليها. 2- ان يصل الطالب الى مستوى يدرك معه اهمية الاسرة في حياة الفرد والمجتمع، ويتعرف السبل المؤيدة الى تكوين الاسرة السعيدة. 3- ان يكتسب الطالب من المعلومات والمهارات والاتجاهات والخبرات العملية ما يجعل منه في نهاية هذه المرحلة مواطنا معيلا لنفسه مفيدا لمجتمعه. 4- ان يتعود الطالب استثمار اوقات فراغه بما يعينه على استمرار نموه السوي والتمتع بترويح بريء فيه تقوية للجسد وتنميه للذوق ومتعة للنفس. 5- ان يتعود الطالب القيام بالواجب وتحمل المسئولية ويتدرب على الحياة الديمقراطية ليصبح مواطنا مسئولا عاملا على بناء مجتمع ديمقراطي بالمعرفة والخبرة والعمل الايجابي التعاوني. 6- ان يتمكن الطالب الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة من متابعة دراسته العالية وتصدر الوزارة نظاما خاصا يتضمن الشروط المطلوبة.
المادة (16) : مدة الدراسة الثانوية ثلاث سنوات.
المادة (17) : تعمل وزارة التربية والتعليم على تنويع التعليم الثانوي وتشعيبه كمايلي: أ- المدارس الثانوية الثقافية العامة وتشعب صفوفها الى شعب ادبية وعلمية وفق تعليمات خاصة. ب- المدارس الثانوية المهنية وتشمل الانواع التالية: 1- المدارس الزراعية. 2- المدارس الصناعية. 3- المدارس التجارية. 4- المدارس المهنية النسوية. 5- ايه مدارس مهنية اخرى. ج- اية مدارس اخرى تقرر الوزارة انشاؤها وفق حاجة البلاد.
المادة (18) : لا يقبل في المرحلة الثانوية الا من يحمل الشهادة الالزامية، اما المدارس الخاصة التي لم تعد طلابها لتقديم هذا الفحص فتعطى مهلة سنتين من نفاذ هذا القانون لتحقيق هذه الغاية.
المادة (19) : يجري توزيع الطلاب على المدارس الثانوية بانواعها بموجب انظمة خاصة تصدرها الوزارة.
المادة (20) : يرمي التعليم في المعاهد الى استكمال اعداد الطاقات البشرية التي يحتاج اليها المجتمع في تطوره، اعدادا يهيء للمجتمع افراداً على مستوى متوسط من التخصص بين الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية، قادرين على القيام باعمالهم بمهارة ودربة في ميادين التعليم والصناعة والزراعة والتجارة والفنون النسوية وغيرها. وذلك مع الاستمرار في تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم على مستوى يتناسب مع نضج الطلاب في هذه المرحلة ومع متابعة تحقيق الاهداف الخاصة للمرحلتين السابقتين الى مستوى يتناسب مع ما يتوافر لطلاب هذه المرحلة من نضج اكثر وخبرة اوفر، ويتم ذلك بتحقيق الاهداف الخاصة التالية: 1- مواصلة تنمية شخصية الفرد السوية جسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا. 2- مواصلة تكوين المواطن الصالح وفقا لما ورد في الاهداف العامة للتربية والتعليم. 3- تزويد الطلاب بثقافة عامة وثقافة عامة وخاصة فنية او مهنية او مسلكية او غيرها تتيح لهم القدرة على النهوض بالمواد التي يتخصصون فيها. 4- تزويد الطلاب بتدريب عملي يتيح لهم الخبرة المباشرة والمرانه الكافية في ميادين التخصص.
المادة (21) : لا يعين ابتداء من نفاذ هذا القانون اي شخص في ايه مؤسسة تعليمية في المملكة حكومية او خاصة، الا اذا حصل من وزارة التربية والتعليم على اجازة بممارسة مهنة التعليم، ويستثنى من ذلك من عين قبل نفاذ هذا القانون على حساب الرواتب المقطوعة والبلديات ووكالة الغوث.
المادة (22) : يشترط لمنح هذه الاجازة للمعلمين اللذين يعينون ابتداء من نفاذ هذا القانون مايلي ( وتعتبر هذه الشروط حدا ادني ):- 1- في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية، شهادة الدراسة الثانوية العامة ، بالاضافة الى دراسة سنتين تشمل الثقافة العامة والخاصة والتربية المسلكية او ما يعادل هذه الدراسة ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة وحدها. 2- في المرحلة الثانوية: شهادة جامعية كاملة ( بكالوريس او ليسانس او مايعدلهما ) بالاضافة الى دراسة التربية المسلكية لمدة سنة واحدة او ما يعادلها من دورات في التربية المسلكية ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بالشهادة الجامعية وحدها. 3- في المعاهد : شهادة تخصص جامعية في الموضوع الذي سيتولى المعلم تعليمه (مثل ماجستير او دبلوم تخصص او ما يعادلهما) ويفضل في كليات المجتمع بالاضافة الى ذلك الحصول على دراسة في التربية المسلكية، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بالشروط المطلوب توافرها في معلمي المرحلة الثانوية فقط.
المادة (23) : على الوزارة - في حدود امكانيتها - ان تهيء الفرص والوسائل لمعلمي المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الذين عينوا قبل العام الدراسي 1965/1964والذين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (22) لرفع مستواهم العلمي والمسلكي وذلك بتأسيس معاهد او عقد دورات لتأهيل من يرغب في ذلك منهم.
المادة (24) : على الوزارة - في حدود امكانيتها- ان تمنح معلم المعهد فرصة دراسية براتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة ، وذلك بعد كل ست سنوات متوالية من عمله في كلية المجتمع لكي تتيح لمن يرغب في ذلك منهم فرصة تجديد ثقافته والاطلاع على ما يجد في موضوع تخصصه في الدوائر والاوساط العلمية والاجنبية ويتم ذلك بموجب نظام خاص.
المادة (25) : يمنع المعلمون من الانتماء الى الاحزاب او القيام باي نشاط حربي داخل المؤسسات التعليمية او خارجها.
المادة (26) : يوضع نظام يشتمل على شروط انتقاء المعلمين وقواعد نقلهم.
المادة (27) : تؤلف لجنة عليا تختص برسم السياسة الواجب اتباعها في وضع المناهج وتأليف الكتب المدرسية ولا يجوز تغيير المناهج او تعديلها الا بعد موافقة اللجنة العليا.
المادة (28) : تتكون اللجنة العليا من: أ- ممثل عن الجامعة الاردنية ينسبه مجلس الجامعة. ب- ممثل عن وزارة التربية والتعليم ينسبه الوزير. ج- ممثل عن مؤسسات التعليم العالي ينسبه الوزير ويؤخذ دوريا منها بحسب قدم تأسيسها. د- ممثل عن المدارس الاهلية الخاصة ينسبه الوزير. هـ- رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية ( بحكم وظيفته كما يأتي فيما بعد ) ويكون امينا لسر اللجنة ولا يجوز ان ينتخب رئيسا او نائبا لرئيس اللجنة. و- ممثل عن نقابات المهن العليا ( الطب ، الصيدلة ، المحاماه ، الهندسة ) تنسبه دوريا مجالس هذه النقابات دوريا. ز- ممثل عن الغرف الصناعية والتجارية تنسبه مجالس هذه الغرف. ج- عضوين من ذوي الخبرة والرأي المهتمين بامور التربية والتعليم ينسبهما الوزير بصفتهما الشخصية من خارج الوزارة.
المادة (29) : يعين عضو اللجنة العليا بتنسيب من الجهة المختصة وبقرار من مجلس الوزراء ولا يعزل الا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (30) : تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين.
المادة (31) : يرأس اللجنة العليا وزير التربية والتعليم وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس بالاقتراع السري لمدة عامين.
المادة (32) : يشترط في عضو هذه اللجنة ان يكون جامعيا.
المادة (33) : يتكون النصاب القانوني للجنة العليا من سته اعضاء وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وعلى الوزير ان يرفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها.
المادة (34) : تكون مهام اللجنة العليا ما يلي: 1- وضع الاسس العامة الواجب اتباعها في اعداد المناهج الدراسية. 2- الموافقة على المناهج الدراسية. 3- الموافقة على اي تعديل او تغيير يقترح على المناهج الدراسية. 4- وضع الاسس والشروط الواجب توافرها في الكتب المدرسية المقررة. 5- الموافقة على الكتب المدرسية المقترحة. 6- اقرار اي تعديل او تنقيح يقترح على الكتب المدرسية المقررة. 7- تأليف لجان فرعية من المتخصصين لوضع مشروعات المناهج الدراسية ودراسة مشروعات الكتب المدرسية وغيرها من الاعمال الفنية.
المادة (35) : ينشأ في الوزارة قسم يسمى ( قسم المناهج والكتب المدرسية ) تكون مهمته ما يلي: أ- تهيئة الدراسات الفنية والبحوث العلمية، والاشراف على التجارب التربوية والقيام بغيرها من الاعمال التي يكلفة بها المجلس والوزارة فيما يتعلق بالمنهاج والكتب المدرسية ويستعين بمن شاء من اعضاء الهيئات التدريسية وموظفي الوزارة والموجهين التربويين والخبراء والمختصين. ب- القيام بتنسيق اعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس ودراسة تقريرها ونتائج اعمالها وتقديم مقترحاته بشأنها الى المجلس. ج- الاتصال بالاقسام المختلفة في الوزارة، وبالموجهين التربويين، والاداريين، وبمديري المدارس وبأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية، لتقديم مقترحاتهم بشأن المناهج والكتب المدرسية، ودراسة هذه المقترحات وعرض نتائج هذه الدراسة على المجلس. د- تزويد الوزارة بنتائج اعمال المجلس والقسم في جميع ما تختص بالمناهج والكتب المدرسية. هـ- تنفيذ الاجرءات العلمية التي تتعلق بتأليف الكتب المدرسية وطرح عطاءاتها، وطبعها وتسعيرها، والاشراف على توزيعها او بيعها.
المادة (36) : يتألف قسم المناهج والكتب المدرسية من: - أ- رئيس وستة اعضاء يكون كل واحد منهم دون غيره متخصصا في مبحث من المباحث التالية: الاداب العلوم الصناعة الزراعة التجارة التربية علم النفس ويجب ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة في التدريس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- ديوان له رئيس يتولى تصريف المكاتبات وتنظيمها ويرتبط برئيس القسم. ج- مكتب للكتب المدرسية يرأسه العضو المتخصص في التربية وعلم النفس ويتكون من العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ويختص بالتنفيذ والاجراءات العملية التي تتعلق بالكتب المدرسية المشار اليها في الفقرة (هـ) مادة (35) وهو صلة الوصل بين القسم والمؤلفين والطابعين والناشرين.
المادة (37) : يكون رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية واعضاؤه وجميع موظفيه متفرغين لهذا العمل.
المادة (38) : لا يجوز تغيير المناهج الا بعد مضي ست سنوات دراسية على بدء تنفيذها غير انه يجوز تعديلها خلال هذه المدة اذا رأت اللجنة العليا ضرورة ذلك.
المادة (39) : لا يجوز لاحد من اعضاء اللجنة العليا ولرئيس المناهج والكتب المدرسية ولاعضائه القيام بتأليف الكتب المدرسية او جمعها او ترجمتها سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر.
المادة (40) : أ- يتبع في تقرير الكتب المدرسية طريقة المسابقة الحرة وفي الحالات الخاصة يلجأ الى طريقة التكليف. ب- ويجوز كذلك عند الضرورة القصوى اتباع طريقة الاختيار من السوق الحرة.
المادة (41) : أ- اذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة الحرة يعلن القسم مرتين على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين عن حاجة الوزارة الى تأليف ذلك الكتاب وفق الشروط التي يعينها. ب- تقدم مشروعات الكتب الى مكتب الكتب المدرسية ويقدمها المكتب بدوره الى القسم. ج- يقوم القسم بدراسة مشروعات الكتب مع اللجان الفرعية التي تؤلفها اللجنة العليا لهذه الغاية ويقدم نتيجة هذه الدراسات الى اللجنة العليا. د- بالرغم عما ورد في المادة (33) تقدم اللجنة العليا قراراتها بشأن مشروعات الكتب الى الوزير لاقرارها وتنفيذها.
المادة (42) : اذا تقرر اتباع طريقة التكليف يطلب القسم بموافقة المجلس الى شخص او اكثر من المختصين ذوي الخبرة اعداد مشروع الكتاب المطلوب وفق المنهاج المقرر وشروط التي تعين لهذه الغاية.
المادة (43) : يتولى القسم ادخال اي تعديل او تنقيح يقرره المجلس على اي كتاب مدرسي مقرر ويكون ذلك اما بتكليف مؤلفة او غيره من المتخصصين.
المادة (44) : لا يسمح لتدريس اي كتاب في المؤسسات التعليمية في المملكة الا اذا وافق عليه المجلس وفق احكام هذا القانون.
المادة (45) : أ- في حالة تقرير كتاب مدرسي يصرف لمؤلفه مبلغ خمسمائة دينار حدا اعلى وفق نظام خاص ويصبح هذا الكتاب من حقوق الوزارة. ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الكتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (40).
المادة (46) : أ- يجب على مؤلف الكتاب ان يشرف على طباعته وتدقيق ملازمة في الطبعة الاولى دون أجر. ب- اما في الطبعات التالية فتدفع مكافأة الى مؤلف الكتاب او غيره ممن يقوم بالاشراف على طباعته وتدقيقه.
المادة (47) : اذا تقررت ترجمة كتاب ليكون مدرسياً. يدفع الى مترجمه اجرا بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون.
المادة (48) : أ- تدفع الى اي شخص يكلفه المجلس بتعديل او تنقيح اي كتاب مدرسي مقرر مكافأة تتناسب من جهد في هذا السبيل. ب- تدفع مكافأة مناسبة لاعضاء اللجان الفرعية التي يؤلفها المجلس من المتخصصين لوضع مشروعات المناهج الدراسية ودراسة مشروعات الكتب المدرسية وغيرها من الاعمال الفنية.
المادة (49) : يدفع الى كل عضو من اعضاء اللجنة العليا مكافأة مناسبة.
المادة (50) : يصدر نظام خاص يحدد مقار المكافأة والاجور الوارد ذكرها في هذا القانون ويبين طرق صرفها.
المادة (51) : تطبع الكتب المدرسية المقرره وفق الاصول المرعية.
المادة (52) : أ- يحدد قسم المناهج مع الجهات الحكومية المختصة اسعار الكتب المدرسية المقررة التي تعرض للبيع على اساس سعر الكلفة واضافة نسبة مئوية لا تتجاوز 15%. ب- يعمم القسم قائمة باسعار الكتب المدرسية على جميع المدراس والجهات المعنية.
المادة (53) : أ- يوزع القسم الكتب المدرسية ( المقررة) مجانا على جميع طلاب المرحلة الالزامية في جميع المدارس الحكومية. ب- يجري توزيع الكتب المدرسية وفقا لما جاء في فقرة (أ) من هذه المادة مجانا مرة واحدة في السنة فقط.
المادة (54) : تباع الكتب المدرسية المقررة لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة وفق التعليمات التي يضعها القسم لهذه الغاية.
المادة (55) : تجري الوزارة امتحانا عاماً في نهاية المرحلة الالزامية تمنح الطلاب الناجحين فيه شهادة تسمى (الشهادة الالزامية) ويكون تنظيم هذا الامتحان وشروط منح الشهادة بموجب تعليمات خاصة تصدرها الوزارة.
المادة (56) : تجرى الوزارة امتحاناً عاماً في نهاية المرحلة الثانوية تمنح الطلاب الناجحين فيه شهادة تسمى ( شهادة الدراسة الثانوية العامة ). ويكون تنظيم هذا الامتحان وشروط منح هذه الشهادة بموجب تعليمات خاصة تصدرها الوزارة.
المادة (57) : تستوفى رسوم الامتحانات لشهادتي ( الالزامية والدراسة الثانوية العامة ) اللتين تجريهما الوزارة بمقتضى نظام خاص، تعين فيه مقدار الرسوم وطريقة تحصيلها واجور العاملين في الامتحانات وكيفية دفعها وكل ما يتعلق بذلك.
المادة (58) : على الوزارة ان تحرص على الرقي بمستوى الامتحانات العامة بحيث تكون هذه الامتحانات مقاييس صادقة وثابتة بقدر المستطاع لمعرفة كفايات الطلاب وتحصيلهم.
المادة (59) : لا يسمح بتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة قبل الحصول على رخصة من الوزارة.
المادة (60) : تعتبر رخص المؤسسات التعليمية القائمة سارية المفعول عند صدور هذا القانون.
المادة (61) : لا يسمح بعد صدور هذا القانون بتأسيس ايه مدرسة ثانوية اجنبية او كلية المجتمع او مركز اجنبي الا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (62) : شروط تأسيس المدارس الخاصة: وواجبات المسئولين عنها، تعين بنظام خاص
المادة (63) : على المؤسسات التعليمية الخاصة مهما كان نوعها ومستواها ان تتقيد باهداف سياسة التعليم في المملكة وتعمل على تحقيقها.
المادة (64) : جميع المؤسسات التعليمية الخاصة على اختلاف انواعها ومستوياتها خاضعة لاشراف الوزارة وتوجيهها لتحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في الاردن وخاضعة لمراقبتها لتنفيذ احكام هذا القانون شأنها في ذلك شأن المؤسسات التعليمية الحكومية.
المادة (65) : على المدارس الخاصة في المرحلة الالزامية ان تتقيد بالمناهج والكتب التي تقررها الوزارة وعليها ان تعلم المسلمين دروس التربية الدينية الاسلامية حسب المناهج والكتب المقررة وان تعلم غير المسلمين دروس دينهم.
المادة (66) : على المدارس الخاصة الثانوية ان تدرس اللغة العربية والوطن العربي والتاريخ العربي وجغرافية البلاد العربية والتربية الوطنية ( المجتمع العربي ) في جميع الصفوف حسب المناهج والكتب التي تقررها الوزارة ويجب ان يكون تدريس هذه المواد وامتحان الطلاب فيها باللغة العربية وعلى تلك المدارس ان تعلم المسلمين دروس التربية الدينية الاسلامية حسب المناهج والكتب المقررة وان تعلم غير المسلمين دروس دينهم. اما غير ذلك من الموضوعات فيجب على تلك المدارس الحصول مقدما على موافقة الوزارة على المناهج والكتب التي يراد استعمالها في تعليمها.
المادة (67) : على المدارس الخاصة الثانوية ان تطبق نظام التشعيب العلمي والادبي المعمول به في المدارس الثانوية الحكومية.
المادة (68) : على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالسن القانونية في جميع مراحل الدراسة. ويجوز ان يقبل الطلاب الذين تجاوزوا السن القانونية على ان تخصص لهم شعب مستقلة.
المادة (69) : يجوز للمدرسة الخاصة تدريس لغة اجنبية واحدة او اكثر في جميع مراحل الدراسة.
المادة (70) : على المؤسسات التعليمية التي تقبل الهبات او الاعانات او التبرعات من مصادر اجنبية، ان تعلم وزارة التربية والتعليم بذلك.
المادة (71) : لا يجوز لايه مؤسسة تعليمية خاصة ان تلقن اي طالب عقيدة تخالف عقيدته، او تخالف دستور المملكة وقوانينها.
المادة (72) : على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعطل التدريس لجميع طلابها. أ- في الاعياد الوطنية والقومية. ب- في يوم الجمعة ، وللمدارس المسيحية ان تعطل ايضا يوم الاحد وفي ايام اعيادها الدينية. ج- في جميع ايام عيدي الفطر والاضحى وعيد راس السنة الهجرية وعيدي المولد النبوي والمعراج الشريف.
المادة (73) : أ- على المدارس الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات العامة التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة التي تشتمل عليها تلك المدرسة. ولا تعترف الوزارة بشهادات اتمام الدراسة الالزامية او الثانوية التي تمنحها المدارس الخاصة. ب- يجوز للمدارس الخاصة بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) ان تعد طلابها لامتحانات الشهادات الاجنبية المماثلة.
المادة (74) : تقدم الوزارة المساعدات المالية للمؤسسات التعليمية الاهلية التي تشرف عليها جماعة او هيئة او جمعية ويكون هدفها النفع العام، ويكون ذلك بموجب تعليمات تصدرها الوزارة.
المادة (75) : اذا خالف صاحب اي مؤسسة تعليمية خاصة او مديرها او الشخص المسؤول عنها اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه فعلى الوزير ان ينذره لازالة هذه المخالفة في خلال عشرة ايام، واذا استمرت المخالفة او تكررت يحق للوزير ان ينسب لمجلس الوزراء اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة.
المادة (76) : لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير ان يلغي رخصة ايه مؤسسة تعليمية خاصة تخالف الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (77) : يستثنى من احكام مواد هذا القانون فيما يتعلق بالمناهج فقط المدارس التي تعد الطلاب للقيام بالخدمات الدينية الكنسية الرهبانية.
المادة (78) : ينظم جهاز الوزارة على الأسس التالية: - أ- ان يتناسب عدد الاداريين والموجهين التربويين والموظفين في الوزارة مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة تناسبا يتيح للاداريين والموجهين والتربويين المشاركة الايجابية الكافية في انجاح عملية التعليم. ب- ان توزع الاعمال بين المسؤولين في جهاز الوزارة في المركز والالوية وتحدد اختصاصاتهم وفق نظام خاص يكفل منح المسؤولين سلطات تتكافأ مع مسؤلياتهم، لضمان حسن سير العمل وسرعة انجازه والتخفيف من المركزية.
المادة (79) : تنشأ في الوزارة الاقسام والدوائر الكافية لتمكين الوزارة من القيام باعمالها وتحمل مسؤوليات التطور المطرد للتعليم بمختلف انواعه ومستوياته.
المادة (80) : تنشأ في المحافظات والألوية مديريات التربية والتعليم، يرأس كلا منها مدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الاداريين والموجهين التربويين والموظفين وتناط بالمديرية مسؤوليات التربية والتعليم في المحافظة او اللواء وتنشأ في الاقضية والنواحي عند الحاجة مكاتب فرعية تابعة لهذة المديريات يرأسها اداري او موجه تربوي.
المادة (81) : تصدر تعليمات خاصة تحدد اختصاصات مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية وتنظم العلاقة بين هذه المديريات والمركز من جهة وبينها وبين مديري المدارس بجميع انواعها من جهة اخرى ،على نحو يحد من المركزية ويزيد من سلطات مديريات التربية والتعليم و سلطات مديري المدارس.
المادة (82) : يصدر تعليمات خاصة بكليات المجتمع تحدد علاقتها بالوزارة وتضمن لها قدرا كافيا من الاستقلال.
المادة (83) : تقوم الوزارة برفع المستويات الثقافية والمسلكية للعاملين فيها من اداريين وموجهين تربويين ومعلمين وموظفين واذنة، وفق مخطط لحاجات الوزارة القائمة والمنتظرة يشمل البعثات والدورات التدريبية بانواعها.
المادة (84) : يشترط في المسؤولين في جهاز الوزارة في المركز والالوية من الوكيل ومساعديه ورؤساء الاقسام والدوائر ومديري التربية والتعليم ان يكونوا جامعيين وذوي خبرة في العمل الذي يوكل اليهم وعلى الوزارة ان تسند الى من لا تتوفر فيه شروط من العاملين حاليا من هؤلاء الموظفين وظائف اخرى تتناسب ودرجاتهم.
المادة (85) : يشترط في الموجهين التربويين والاداريين ان يكونوا جامعيين وذوي خبرة في التدريس لا تقل عن اربع سنوات وذوي خبرة في الادارة المدرسية لمدة لا تقل عن سنة. ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط الخبرة في الادارة المدرسية على ان يتم تدريب كل موجه تربوي او اداري في خاصة دورات.
المادة (86) : يشترط في مدير المدرسة الثانوية الكاملة الذي يعين بعد نفاذ هذا القانون ان يكون جامعيا وذا خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات ويتم اختياره من بين المعلمين الناجحين ذوي الشخصية القوية بعد تدريبهم مدة شهرين على الاقل في دورات ادارية.
المادة (87) : يشترط في مدير المدرسة الالزامية او الثانوية غير الكاملة الذي يعين بعد نفاذ هذا القانون ان يكون: - أ- من خريجي كليات المجتمع مع خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- او من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة مع خبرة في التدريس لا تقل عن خمس سنوات. ويفضل ان يكون مدير المدرسة الالزامية او الثانوية غير الكاملة جامعيا وذا خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (88) : لا يعين في أية وظيفة اخرى في المركز جهاز الوزارة في او الالوية الا من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الأقل او ما يعادلها.
المادة (89) : لا يعين بعد نفاذ هذا القانون في وظيفة آذن في الوزارة من يحسن القراءة والكتابة.
المادة (90) : أ- يعتبر المجلس البلدي او اللجان القروية في أية مدينة أو بلدة او قرية ( لجنة محلية للتربية والتعليم ) ويكون مدير التربية والتعليم في اللواء الذي تقع فيه البلدة او القرية او من ينيبه عضوا في هذه اللجنة ويكون الحاكم الاداري رئيساً للجنة التربية والتعليم المحلية. ويحق لوزير التربية والتعليم ان يعين ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة بشؤون التربية والتعليم لعضوية هذه اللجنة. ب- تتألف لجنة التربية والتعليم المحلية في عمان من وكيل وزارة التربية والتعليم اومن ينيبه عنه رئيسا وعضوين من مجلس الامانة ينتخبهما المجلس المذكور. كما يحق لوزير التربية والتعليم ان يعين ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة في شؤون التعليم لعضوية هذه اللجنة ج- بالاضافة الى واجبات اللجان الاساسية تقوم بالتشاور مع مديري التربية والتعليم في كل ما له علاقة بشؤون التربية والتعليم تحقيقا للصالح العام.
المادة (91) : 1- تكون لجنة التربية والتعليم المحلية مسؤولة عن انشاء مدارس جديدة متى كلفها وزير التربية والتعليم بذلك.وتكون مسؤولة عن القيام بجميع او بعض نفقات المدارس الحكومية الموجودة في منطقتها ويدخل في ذلك اعداد الارض اللازمة وتنفيذ احكام الفصلين الثالث عشر و الرابع عشر من هذا القانون. 2- يجوز للجنة التربية والتعليم المحلية ان تنسب فرض ضريبة معارف على المالكين او المستأجرين في منطقتها وفقا لنظام خاص. 3- اذا عجزت لجنة التربية والتعليم المحلية عن تخصيص الارض او تحصيل الضريبة اللازمة للقيام ببناء او نفقات المدرسة او المدارس الواقعة في منطقتها فان السلطات المختصة تنفذ ذلك.
المادة (92) : تناط بكل لجنة تربية وتعليم محلية أية بناية مدرسية تؤسسها او تنفق عليها وتسجل في سجلات الاراضي مجانا ملكا باسم اللجنة على ان تخصص للتربية والتعليم.
المادة (93) : على الوزارة باقسامها المختلفة ان تضع خطة بعيدة المدى لتحقيق ما يلي. أ- توفير الاماكن الصالحة للتعليم وفق حاجات البلاد وامكانياتها واهداف الوزارة من نشر التعليم. ب- توزيع الابنية التعليمية على الاحياء في المدن وعلى البلدان والقرى في الالوية والمناطق وفقاً لسياية تعليمية مدروسة.
المادة (94) : ينشأ في الوزارة قسم يسمى ( قسم الابنية التعليمية ) مهمته، الاشراف على تنفيذ الخطة المذكورة في المادة (78) ووضع المخططات اللازمة للأبنية مع مراعاة توافر الاسس والمواصفات التي يجب ان تتضمنها المخططات بحيث تحقق هذه الابنية الاهداف والبرامج التعليمية الموضوعة لمرحلة التعليم التي تخدمها تلك المؤسسة.
المادة (95) : ينشأ في الوزارة قسم يسمى ( قسم الصحة المدرسية ) يرأسه طبيب متخصص بالصحة المدرسية يعاونه طبيب واحد على الاقل في كل مديرية تربية وتعليم، ويوفر لاطباء المديريات العدد الكافي من الممرضين والموظفين.
المادة (96) : تكون مهمة ( قسم الصحة المدرسية ) الاشراف على العناية الصحية الوقائية في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في المملكة ويتخذ الترتيبات مع وزارة الصحة والدوائر الحكومية المعنية لتمكين القسم من القيام بالاعمال التالية:- أ- اجراء الفحص الطبي الكامل الدوري لجميع الطلاب بما في ذلك فحص اسنانهم والتأكد من خلوهم من الامراض السارية. ب- مكافحة الامراض السارية بين الطلاب وتطعيمهم باللقاح كلما دعت الحاجة ج- الاشراف المستمر على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ،والتأكد من استيفائها الشروط الصحية المطلوبة وفق نظام خاص. د- الكشف على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية قبل الموافقة على استعمالها وعلى المباني المؤسسات التعليمية الخاصة قبل منحها رخصة وذلك للتأكد من توافر الشروط الصحية المطلوبة في جميع هذه المباني. هـ- الاشراف الصحي على المساعدات التي تقدم للطلاب ( كالكساء والطعام والحليب والنظارات والسماعات وغيرها). و- التعاون مع قسم المناهج والكتب المدرسية على اعداد منهجي الثقافة الصحية والغذائية. ز- انشاء العيادات الطبية المدرسية والاشراف عليها وتدريب الموظفين وبعض المعلمين تدريبا صحيا حسب الحاجة ويكون ذلك وفق نظام خاص.
المادة (97) : وزارة الصحة مسؤولة عن تأمين الخدمات الطبية العلاجية لطلاب المؤسسات التعليمية الحكومية مجانا سواء في العيادات والمستوصفات والمستشفيات الحكومية او في المؤسسات التعليمية.
المادة (98) : لقسم الصحة المدرسية ان ينذر خطيا المسؤول عن المؤسسة التعليمية الخاصة للقيام بالشروط الصحية المطلوبة لمبنى المؤسسة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانذار واذا لم يقم باتمام الاجراءات الصحية المطلوبة فللقسم ان يصدر امرا باغلاقها.
المادة (99) : تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتأمين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وذلك بتعيين طبيب يشرف على الصحة العامة لطلابها ومعلميها وموظفيها ويجرى لهم فحصا طبيا كاملا دوريا ويستقبلهم في عيادته الخاصة ويتقيد بجميع تعليمات قسم الصحة المدرسية.
المادة (100) : اللجنة العامة للبعثات تؤلف لجنة ( تسمى اللجنة العامة للبعثات) برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية:- 1- ممثل عن الجامعة الاردنية يختاره مجلس الجامعة. 2- وكيل وزارة التربية والتعليم. 3- وكيل الوزارة الموفدة. 4- وكيل ديوان المو ظفين. 5- الامين العام لمجلس الاعمار. ويتولى امانة سر اللجنة رئيس قسم البعثات في وزارة التربية والتعليم.
المادة (101) : مهمة اللجنة تقرير ايفاد جميع المبعوثين للدراسة او للتدريب في الجامعة الاردنية وفي خارج المملكة لمدة تزيد على اربع اشهر وفق نظام خاص.
المادة (102) : لا يجوز ايفاد اي مبعوث لمدة تزيد على اربعة اشهر مهما يكن مصدر تمويل بعثته ،الا بقرار من اللجنة العامة للبعثات.
المادة (103) : الموظف الموفد لمدة اربعة اشهر او اقل لا يجوز تمديد مدة ايفاده الا بقرار من اللجنة العامة للبعثات.
المادة (104) : قسم البعثات ينشأ في الوزارة قسم يسمى (قسم البعثات ) مهمته تنسيق طلبات المرشحين للبعثات وعرضها على ( اللجنة العامة للبعثات ) وتنظيم شؤون المبعوثين الذين تقرر اللجنة ايفادهم ومتابعة سير دراستهم وقيامهم بالتزاماتهم خلال الدراسة وبعد عودتهم ويتم كل ذلك وفق نظام خاص
المادة (105) : لا يجوز ايفاد موظف في بعثة دراسية او تدريبية الا اذا كان قد اتم دراسته الثانوية على الاقل او امضى عشرة سنوات في الخدمة الفعلية وكانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.
المادة (106) : يشترط في ايفاد المبعوثين قبل الخدمة ان يكونوا من بين الاوائل في امتحان الدراسة الثانوية العامة في كل لواء وفقا لتسلسل مجموع علاماتهم ولا يجوز ايفاد من كانت به عاهة تمنع من تحقيق الغرض من بعثته.
المادة (107) : أ- يكون توزيع المبعوثين في ميادين التخصص المختلفة وفقا لمخطط شامل لحاجات البلاد القائمة والمنتظرة، ويراعى في تحديد موضوع تخصص المرشح للبعثة قدرته وميوله العلمية ب- على الحكومة ان تهيء للمبعوث فرصة العمل في حقل اختصاصه حال تخرجه.
المادة (108) : لا يجوز للمبعوث بعد نفاذ هذا القانون الزواج من اجنبية خلال مدة بعثته وخلال السنتين الاوليين من المدة التي يلتزم بالعمل فيها تنفيذا لشروط البعثة.
المادة (109) : لا يجوز السماح لاي مبعوث خلال مدة بعثته، بتغيير موضوع التخصص الذي قررته له اللجنة العامة للبعثات الا بموافقة اللجنة.
المادة (110) : تعني الوزارة بنشر الثقافة بين افراد الشعب وذلك بتأسيس مراكز لتعليم الكبار،على اساس من رغبتهم الشخصية ،تنظم فيها دراسات علمية وثقافية وعملية وفنية وذلك لاتاحة الفرص لهم للنهوض بمستوى حياتهم بانفسهم.
المادة (111) : يجوز استعمال ابنية المؤسسات التعليمية الحكومية ومرافقها في اوقات فراغها لتحقيق الاغراض المذكورة في المادة (110).
المادة (112) : يكون عدد ايام الدراسة في كل من المرحلتين الالزامية والثانوية في كل سنة دراسية ما بين مائتين وخمسة ايام ومائتين وعشرة ايام للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع وما بين ماية وسبعين وماية وخمسة وسبعين يوما للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع ولا يدخل في عدد ايام الدراسة ايام العطلة الاسبوعية والاعياد الدينية والوطنية ولا يجوز انهاء السنة الدراسية الا بعد ان يكتمل نصاب الايام التدريسية وتعيين الوزارة اوقات العطلات المدرسية بتعليمات خاصة.
المادة (113) : يجوز للوزارة ان تنشيء ضمن امكانياتها مراكز خاصة او ان تضع برامج مناسبة لتعليم النابهين او لتعليم المتخلفين من ذوي العاهات من الطلاب على انواعهم.
المادة (114) : معادلة الشهادات على اختلاف انواعها من اختصاص الوزارة ويتم ذلك وفق نظام خاص.
المادة (115) : تستثنى الجامعة الاردنية من احكام هذا القانون.
المادة (116) : للوزير ان يضع بالاستناد الى هذا القانون التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ غاياته.
المادة (117) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (118) : يلغي هذا القانون: أ- قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. ب- اي تشريع بالقدر الذي يتعارض واحكام هذا القانون. ج- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بمقتضى قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955 المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض مع احكامه سارية المفعول الى ان تعدل او تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون.
المادة (119) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن