بشأن قانون معدل لقانون التربية والتعليم.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 1981) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1964 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ علية من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تستبدل كلمات (معهد) و(معاهد) و(المعاهد) وعبارة (معاهد المعلمين) حيثما وردت في القانون الاصلي باي من العبارتين (كلية المجتمع) او (كليات المجتمع) وذلك حسبما يقتضيه سياق النص.
المادة (3) : تعدل المادة (55) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية:-
ب- تجرى الوزارة امتحنا عاما في نهاية الدراسة في كليات المجتمع تمنح الطلاب الناجحين فيه شهادة تسمى (الدبلوم).
المادة (4) : يلغى نص المادة (56) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
تحدد اجراءات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الدبلوم وشروط منح هاتين الشهادتين بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المادة (5) : تعدل المادة (57) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وامتحان الدبلوم) اليها بعد عبارة (شهادة الدراسة الثانوية العامة) الوارده فيها والاستعاضة عن كلمة (الامتحان) الوارد فيها، بعد عبارة (واجور العاملين في) بكلمة (الامتحانين).
المادة (6) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (58) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وامتحان الدبلوم) اليها بعد عبارة (شهادة الدراسة الثانوية العامة) الوارد فيها.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية