تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التربية والتعليم لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالقانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزاره: وزارة التربية والتعليم الوزير : وزير التربية والتعليم المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى هذا القانون. روضة الاطفال : كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الاساسي بسنتين على الاقل المدرسة : كل مؤسسة تعليمية تشتمل على مرحلة او اكثر من مراحل التعليم بانواعه المختلفة ويتعلم فيها اكثر من عشرة طلاب تعليما نظاميا ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر المركز كل مؤسسة تعليمية تدرب على اْي نوع من انواع المعرفة او المهارات دون تقيد بسن للطالب او مدة معينة ويكون التدريب فيها على شكل دورات. المعلم كل من يتولى التعليم في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة المؤسسة التعليمية كل روضة اطفال او مدرسة او مركز المؤسسة التعليمية الحكومية كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة اْو اْي وزارة او سلطة حكومية اخرى المؤسسة التعليمية الخاصة كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتب المدرسية المستعملة في المؤسسات التعليمية الحكومية المؤسسة التعليمية الاجنبية كل مؤسسة تعليمية مرخصة تقوم على تعليم طلبة غير اردنيين وفق مناهج وكتب غير اردنية. شهادة الدراسة الثانوية العامة الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج التعليم الثانوي الشامل المناهج مجموعة المقررات الدراسية المستعملة في المؤسسات التعليمية في المملكة الكتب المدرسية المقررة كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة ويشمل ايضا اصول الكتاب وتجارب طبعه وفقا لاحكام هذا القانون. ب- لغايات هذا القانون يشمل لفظ المذكر المؤنث، كما يطلق الفرد على المثنى والجمع.
المادة (3) : تنبثق فلسفة التربية في المملكة من الدستور الاردني والتراث العربي الاسلامي ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية لاردنية ، وتتمثل هذه الفلسفة في الاسس التالية:- أ- الاسس الفكرية:- 1. الايمان بالله 2.الايمان بالمثل العليا للامة العربية 3. الاسلام نظام فكري سلوكي يحترم الانسان ويعلي من مكانة العقل ويخص على العلم و العمل والخلق . 4. الاسلام نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة 5. العلاقة بين الاسلام والعروبة علاقة عضوية ب- الاسس الوطنية والقومية والانسانية :- 1. المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والولاء فيها لله والوطن والملك 2. الاردن جزء من الوطن العربي والشعب الاردني جزء لا يتجزأ من الامة العربية . 3. الشعب الاردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري او الاقليمي او الطائفي او العشائري او العائلي. 4. اللغة العربية ركن اساسي في وجود الامة العربية وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها 5. الثورة العربية الكبرى تعبير عن طموح الامة العربية وتطلعاتها للاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم 6. التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الاجزاءالمغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها 7. القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الاردني ، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للامة العربية بعامة والاردن بخاصة. 8. الامة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها 9. التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة اخرى. 10. التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته. 11. التفاهم الدولي على اساس العدل والمساواة والحرية. 12. المشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها. ج- الاسس الاجتماعية:- 1. الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له. 2. احترام حرية الفرد وكرامته 3. تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من افراده ، ودعائمه الاساسية العدل الاجتماعي واقامة التوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون افراده وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية الاجتماعية. 4. تقدم المجتمع رهن بتنظيم افراده بما يحفظ المصلحة الوطنية القومية 5. المشاركة السياسية والاجتماعية في اطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه ازاء مجتمعه 6- التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع وكل وفق قابلياته وقدراته الذاتية.
المادة (4) : الاهداف العامة:- تنبثق الاهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية ، وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن بربه المنتمي لوطنه وامته ، المتحلي بالفضائل والكمالات الانسانية، النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على:- أ. استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الاخرين بيسر وسهولة. ب. الاستيعاب الواعي للحقائق والمفاهيم والعلاقات المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية والسكانية والاجتماعية والثقافية محليا وعالميا واستخدامها بفاعلية في الحياة العامة. ج. استيعاب عناصر التراث ، واستخلاص العبرة لفهم الحاضر وتطويره. د. استيعاب الاسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات هـ. الانفتاح على ما في الثقافات الانسانية من قيم واتجاهات حميده. و. التفكير الرياضي واستخدام الانظمة العددية والعلاقات الرياضية في المجالات العلمية وشؤون الحياة العامة. ز. استيعاب الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والتعامل معها واستخدامها في تفسير الظواهر الكونية وتسخيرها الخدمة الانسان وحل مشكلاته وتوفير اسباب رفاهيته . ح. الاستيعاب الواعي للتكنولوجيا واكتساب المهارة في التعامل معها وانتاجها وتطويرها وتسخيرها لخدمة المجتمع. ط. جمع المعلومات وتخزينها واستدعائها ومعالجتها وانتاجها واستخدامها في تفسير الظواهر وتوقع الاحتمالات المختلفة للاحداث واتخاذ القرارات في شتى المجالات. ى. التفكير النقدي الموضوعي واتباع الاسلوب العلمي في المشاهدة والبحث وحل المشكلات . ك. مواجهة متطلبات العمل و الاعتماد على النفس باكتساب مهارات مهنية عامة واخرى متخصصة ل استيعاب القواعد الصحية وممارسة ا لعادات المتصلة بها والنشاط الرياضي لتحقيق نمو جسمي متوازن م. تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة . ن. التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات المترتبة عليها. س. الاعتزاز الوطني والقومي. ع. استثمار القدرات الخاصة والاوقات الحرة في تنمية الابداع والابتكار وروح المبادأة
المادة (5) : مبادئ السياسة التربوية:- تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيما يلي: أ- توجيه النظام التربوي ليكون اكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع واقامة التوازن بينهما. ب. توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار انماط التربية الموازية بالتنسيق مع الجهات المختصة ج. تاْكيد اهمية التربية السياسية في النظام التربوي وترسيخ مبادىء المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها. د. توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والابداع والحوار الايجابي وتعزيز القيم المستمدة من التراث العربي والاسلامي والانساني هـ. ترسيخ المنهج العلمي في النظام التربوي تخطيطا وتنفيذا وتقويما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة و. توسيع انماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة ز. تأكيد مفهوم الخبرة الشاملة بما في ذلك الخبرات المهنية والتكنولوجية ح. التأكيد على ان التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية ط. توجيه النظام التربوي بما يكفل تحقيق مركزية التخطيط العام والمتابعة واللامركزية في الادارة . ى.. الاعتزاز بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية لدوره المتميز في بناء الانسان والمجتمع.
المادة (6) : اعمال الوزارة:- تقوم الوزارة بالمهام التالية:- أ. انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمواد التعليمية اللازمة لها ب. توفير الابنية الصالحة للتعليم للمؤسسات التعليمية الحكومية وتوزيعها توزيعا ينسجم مع السياسة التعليمية ج. الاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل تقيدها باحكام هذا القانون . د. تشحيع اوجه نشاط الطلاب في المؤسسات التعليمية وتنظيم شؤون هذا النشاط في جميع ميادينه الرياضية والكشفية والفنية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك بما يحقق الاهداف التربوية في مختلف المراحل التعليمية هـ. توفير الرعاية الصحية الوقائية في المؤسسات التعليمية الحكومية والاشراف على حسن توافرها في المؤسسات التعليمية الخاصة. و. الاسهام في تشجيع النشاط الثقافي والعلمي واصدار المطبوعات التربوية واستخدام وسائل الاتصال المختلفة وغير ذلك من المجالات التي تسهم في تحقيق الاهداف التربوية. ز. تشجيع البحث العلمي لغايات تطوير العملية التربوية وتحسينها. ح. تعزيز الصلات التربوية بين المملكة وسائر البلاد العربية. ط. انشاء مراكز لتعليم الكبار ولاغراض التعليم المستمر. ى. انشاء مراكز للدراسات غير النظامية لقاء الاجور التي يحددها الوزير. ك. توفير الامكانات والوسائل اللازمة لتاْمين الحياة الكريمة والاستقرار لجميع العاملين في الوزارة وايجاد الظروف والعوامل والحوافز التي تساعدهم على وقف جهودهم وقدراتهم على تحقيق اهداف التربية وغاياتها بما في ذلك رفع مستواهم العلمي والمسلكي وانشاء صناديق للاسكان والضمان الاجتماعي واي فعالية تعود على العاملين بالنفع العام.
المادة (7) : تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية:- 1. مرحلة رياض الاطفال ومدتها سنتان على الاكثر. 2. مرحلة التعليم الاساسي ومدتها عشر سنوات. 3. مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان.
المادة (8) : مرحلة رياض الاطفال: أ. تهدف هذه المرحلة من التعليم قبل المدرسي الى توفير مناخ مناسب يهيئ للطفل تربية متوازنة تساعده على تكوين العادات الصحية السليمة وتنمية علاقاته الاجتماعية وتعزيز الاتجاهات الايجابية وحب الحياة المدرسية. ب. تنشئ الوزارة رياض الاطفال في حدود امكانياتها. ج. تنظم الشؤون الفنية والادارية الخاصة برياض الاطفال وفق تعليمات يصدرها الوزير.
المادة (9) : مرحلة التعليم الاساسي أ. يعتبر التعليم الاساسي قاعدة للتعليم واساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات والميول الذاتية وتوجيه الطلاب في ضوئها. ب. تهدف هذه المرحلة الى تحقيق الاهداف العامة للتربية واعداد المواطن في مختلف جوانب شخصيته الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية ليصبح قادرا على أن:- 1. يلم الماما واعيا بمبادئ الاسلام وشعائره واحكامه وقيمه ويتمثلها خلقا ومسلكا. 2. يتقن المهارات الاساسية للغة العربية بحيث يتمكن من استخدامها بسهولة ويسر. 3. يعرف الحقائق والوقائع الاساسية المتعلقة بتاريخ الشعب الاردني في عمقه العربي والاسلامي بوجه خاص والانساني بوجه عام. 4. يعي الحقائق الاساسية المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية الاردنية والعربية والعالمية. 5. يتمثل قواعد السلوك الاجتماعي ويراعي تقاليد مجتمعه وعادته وقيمه الحميده. 6. يحب وطنه ويعتز به ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاهه. 7. يحب اسرته ومجتمعه ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاههما. 8. يتقن المهارات الاساسية للغة اجنبية واحدة على الاقل. 9. يتعامل مع الانظمة العددية والعمليات الرياضية الاساسية والاشكال الهندسية ويستخدمها في الحياة العملية. 10. يستوعب الحقائق والتعميمات العلمية الاساسية واسسها التجريبية ويستخدمها في تفسير الظواهر الطبيعية. 11. يفكر باسلوب علمي مستخدما في ذلك عمليات المشاهدة وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها والاستنتاج منها وبناء احكام و قرارات مستندة اليها. 12. يستوعب الاسس العلمية لاشكال التكنولوجيا التي تعرض له في حياته اليومية ويحسن استخدامها. 13. يحرص على سلامة بيئته ونظافتها وجمالها وثرواتها. 14. يدرك اهمية لياقته البدنية والصحية ويمارس النشاطات الرياضية والصحية المناسبة. 15. يتذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة ويعبر عن ميوله الفنية الخاصة. 16.يقوى على اداء مهارات حرفية تتناسب وقدراته وميوله ويسعى لتنميتها ، ويعزز في نفسه احترام العمل اليدوي باعتبار ان العمل وظيفة اساسية في الحياة الاجتماعية. 17. يتمثل قيم الجد والعمل والمثابرة والاعتماد على النفس في الانجاز وتحقيق القدرة الذاتية وكسب العيش و الاكتفاء الذاتي . 18. يعبر عن مواهبه وقدراته الخاصة وجوانب الابداع لديه. 19. يتقبل ذاته ويحترم الاخرين ويراعي مشاعرهم ويقدر مزاياهم ومنجزاتهم. 20. يقدر قيمة الوقت ويحسن استثمار اوقاته الحرة. 21. ينمي نفسه ويسعى للتعلم الذاتي وزيادة كفاءته.
المادة (10) : أ. التعليم الاساسي تعليم الزامي ومجاني في المدارس الحكومية. ب. يقبل الطالب في السنة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي اذا اتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الاول من العام الدراسي الذي يقبل فيه. ج. لا يفصل الطالب من التعليم قبل اتمام السادسة عشرة من عمره ويستثنى من ذلك من كانت به حالة صحية خاصة بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
المادة (11) : مرحلة التعليم الثانوي أ. التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم ويقوم على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة تلبي حاجات المجتمع الاردني القائمة او المنتظرة ، بمستوى يساعد الطالب على مواصلة التعليم العالي او الالتحاق بمجالات العمل . ب. تهدف هذه المرحلة الى تكوين المواطن القادر على ان:- 1. يستخدم لغته العربية في تعزيز قدرته على الاتصال وتنمية ثقافته العلمية والادبية ومراعاة مقومات البناء اللغوي الصحيح للغة وتذوق فنونها. 2. يتكيف مع المتغيرات البيئية الخاصة بوطنه وابعادها الطبيعية والسكانية والاجتماعية والثقافية ويعمل على حسن استغلالها وصيانتها وتحسين امكانياتها. 3. يكون ذاتا ثقافية مستمدة من ترا ث امته في الماضي والحاضر ويدرك ضرورة الانفتاح الواعي على الحضارة العالمية والاسهام فيها. 4. يتفاعل مع البيئة الثقافية الخاصة بمجتمعه ويعمل على تطويرها. 5. يعي اْهمية الاسرة وتماسكها ودورها في الحياة ااجتماعية. 6. يعزز تقبله لذاته وتقديره لانسانية الانسان واحترامه لكرامة الاخرين وحرياتهم . 7. يستوعب مبادئ العقيدة الاسلامية واحكامها وقيمها ويتمثلها في سلوكه ويتفهم ما في الاديان السماوية الاخرى من قيم ومعتقدات . 8. يسعى الى تقدم وطنه ورفعته والاعتزازيه ، والحرص على المشاركة في حل مشكلاته وتحقيق امنه واستقراره. 9. يعرف واقع امته وقضاياها ويعتز بانتمائه اليها ويسعى الى وحدتها وتقدمها. 10. يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه. 11. يعمل بروح الفريق ويعي اسس الديمقراطية واشكالها ويمارسها في تعامله مع الاخرين ويؤمن بمبادئ العدالة الاجتماعية. 12. يعي القضايا والمشكلات الدولية ويدرك اهمية التفاهم الدولي والسلام القائم على الحق والعدل. 13.يتقن لغة اجنبية واحدة على الاقل. 14. يستوعب المفاهيم والعلاقات الرياضية والمنطقية ويستخدمها في حل المشكلات. 15. يتقصى مصادر المعلومات ويتقن العمليات المتصلة بجمعها وتخزينها ومعالجتها وطرق الاستفادة منها . 16. يستوعب حقائق العلم المتجددة وتطبيقاتها ويتمكن من اختبار صحتها بالمنهج التجريبي ومعرفة دورها في صنع التقدم الانساني. 17 يحافظ على البيئة ونظافتها وينمي امكانياتها وثرواتها. 18. يستوعب المعلومات والقواعد الصحية المتعلقة بالنمو الجسمي والنفسي المتوازن ويمارسها. 19. يتذوق العمل الفني ويقبر عن ميوله الفنية في انتاج اعمال فنية في مستوى فدراته وامكانياته. 20. يسعى الى تحقيق متطلبات تأهيله المهني واستقلاله الاقتصادي ومقومات الاكتفاء الذاتي. 21. ينمي نفسه بالتعلم الذاتي والتعلم المستمر مدى الحياة. 22. يستثمر اوقات فراغه في ممارسة هوايات واْساليب ترويح نافعة وفي تطويرها. 23. يتمثل في سلوكه القيم والكمالات الانسانية. 24. يستخدم العقل في الحوار والتسامح في التعامل والادب في الاستماع.
المادة (12) : يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسيين هما:- أ.مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة اكاديمية او مهنية. ب. مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الاعداد والتدريب المهني.
المادة (13) : تحدد شروط القبول في التعليم الثانوي بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على الاسس التي يقررها المجلس.
المادة (14) : ينظم جهاز الوزارة على الاسس التالية:- أ. تنشأ في الوزارة الوحدات الادارية والاقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام باعمالها على نحو يضمن حسن سير العمل وسرعة انجازه وذلك وفقا لنظام التنظيم الاداري للوزارة. ب. ان يتناسب عدد العاملين في الوزارة والميدان مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بصورة تمكنهم من القيام باعمالهم وانجاح عملية التربية والتعليم.
المادة (15) : تنشأ في كل محافظة ولواء مديرية للتربية والتعليم يرأس كل منها مدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الموظفين ، وتناط بالمديرية مسؤوليات العمل على انجاح عملية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء وتطويرها.
المادة (16) : يشترط في رؤساء الاقسام والاعضاء الفنيين المختصين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية ان يكونوا مؤهلين للتعليم في مرحلة تعليمية وان يكونوا ذوي خبرة تربوية لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (17) : يشترط في المشرف التربوي ان يكون مؤهلا للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها وان يكون ذا خبرة في التعليم او الادارة المدرسية لا تقل عن خمس سنوات وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير).
المادة (18) : يشترط في مدير المدرسة ان يكون مؤهلا للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها بالاضافة الى الحصول على مؤهل في الادارة المدرسية وذا خبرة في التعليم لا تقل عن خمس سنوات لمن يعين مديرا في المرحلة الثانوية وثلاث سنوات لمن يعين مديرا في المرحلة الاساسية.
المادة (19) : يشترط في المرشد التربوي ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في علم النفس ودبلوم في الارشاد التربوي او درجة البكالوريوس في الصحة النفسية والارشاد التربوي او الماجستير في الارشاد التربوي.
المادة (20) : أ. يسترط في المعلم في اي مؤسسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم، وتمنح هذه الاجازة على الوجه التالي:- 1. تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى. 2. تمنح اجازة مهنة التعليم في المرحلة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى بالاضافة الى مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى ب.يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اجازة مؤقتة الى حين اكمال تأهيلهم للحصول على الاجازة المطلوبة.
المادة (21) : تهيء الوزارة في حدود امكانياتها الفرص والوسائل للعاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الذين لا تتوافر فيهم الشروط المبينة في المواد (16-20) من هذا القانون لرفع مستواهم العلمي والتربوي الى المستوى المبين في تلك المواد.
المادة (22) : على المعلم الالتزام باخلاقيات مهنة التربية والتعليم وادابها.
المادة (23) : أ. يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد علىان يكون الامين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة من بينهم. ب. لمجلس الوزراء انهاء عضوية اي عضو في المجلس قبل انتهاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في الففرة (أ) من هذه المادة. ج. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس. د. يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغا للمجلس. هـ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قرارته وتوصياته باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين. و. للوزير ان يدعو من يشاء من المختصين او المهتمين بأمور التربية والتعليم للمشاركة في مداولات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
المادة (24) : تناط بالمجلس المهام التالية:- أ. يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية 1. الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية. 2. مناهج المباحث الدراسية. 3. الكتب المدرسية المقررة وادلتها، ولا يجوز تدريس أي كتاب في أي مؤسسة تعليمية الا بموافقة المجلس. 4. أسس القبول في مرحلة التعليم الثانوي. ب. للوزير ان يعرض على المجلس اي امر من الامور غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاخذ راْيه فيها بما في ذلك الامور التالية:- 1. السياسة التربوية في المملكة المنصوص عليها في هذا القانون . 2. ربط التعليم بالخطط التنموية المقررة في المملكة. 3. الخطة التنموية في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربوية. 4. الارتفاع بالمستوى الاكاديمي والمهني للمعلمين. 5. مشروع الموازنة العامة للوزارة. 6. النظر في مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة المتعلقة بأعمال ومهام المجلس.
المادة (25) : تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء يشكلها الوزير برئاسة الحاكم الاداري ويكون مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء نائبا للرئيس على ان تمثل فيها الفعاليات الرسمية والاهلية ومجالس الاباء والمعلمين في المحافظة او اللواء وتكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق اهداف العملية التربوية.
المادة (26) : تحدد أسس المناهج والكتب المدرسية والادلة من حيث التاْليف او الترجمة او المراجعةاو الاختيار او التطوير او التوزيع او الاجور او المكافآت بموجب انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (27) : توزع الكتب المدرسية المقررة على طلاب مرحلة التعليم الاساسي في جميع المدارس الحكومية مجانا ولمرة واحدة فقط في السنة. ب- تباع الكتب المدرسية المقررة لطلبة المدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم ولطلبة المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية ولطلبة المرحلة الاساسية بعد المرة الاولى وفقا للاسعار التي تحددها الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (28) : تقيد اثمان الكتب المدرسية التي تباع بمقتضى هذا القانون في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يخصص لغايات تطوير المختبرات والمكتبات المدرسية والوسائل التعليمية وبرامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي والنشاطات التربوية وعلى اية غاية تربوية اخرى يقررها الوزير، ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا لتعلميات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (29) : الامتحانات العامة أ- تجري الوزارة امتحانا عاما للطلاب بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج االتعليم الثاني الشامل تمنح للناجح فيه شهادة تسمى ( شهادة الدراسة الثانوية العامة) ويبن فيها نوع التخصص ، وتحدد اجراءات هذا الامتحان وشروط منح هذه الشهادة بموجب تعلميات يصدرها الوزير. ب- تستوفي الوزارة من المشتركين في امتحان ( شهادة الدراسة الثانوية العامة ) رسوما يحدد مقدارها وطريقة تحصيلها وكيفية دفعها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، كما تحدد اجور العاملين في الامتحان وكيفية دفعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المادة (30) : تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات امتحان( شهادة الدراسة الثانوية العامة) ونتائجه قطعية ولاتخضع للطعن اما اي مرجع قضائي او اداري.
المادة (31) : أ- تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والاجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة ويكون هذا الترخيص مؤقتا او دائما وفق الاسس التي تضعها الوزارة. ب- يعتبر الترخيص المؤقت او الدائم الصادر عن الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.
المادة (32) : تحدد شروط تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى هذا القانون.
المادة (33) : على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد باهداف التربية والتعليم في المملكة وتعمل على تحقيقها وتكون خاضعة لاشراف الوزارة ومراقبتها.
المادة (34) : أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالمناهج والكتب التي يقررها المجلس في مرحلة التعليم الاساسي حدا ادنى ، ولها ان تزيد عليها بموافقة المجلس. ب- على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لمباحث الثقافة العامة المشتركة ، ولها ان تدرس مناهج وكتب مدرسية لمباحث اخرى غير تلك المقرر تدريسها في المدارس الحكومية على ان يقترن ذلك بموافقة المجلس.
المادة (35) : يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة تدريس لغة اجنبية او اكثر في جميع المراحل الدراسية بعد اخذ موافقة المجلس.
المادة (36) : على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالسن القانونية بالنسبة لقبول الطلبة في جميع مراحل التعليم وفق هذا القانون وأية تشريعات اخرى صادرة بموجبه.
المادة (37) : أ- على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعطل التدريس لجميع طلابها في:- 1- ايام الاعياد الوطنية والقومية والدينية كما تحددها التعليمات الصادرة عن الوزير. 2- يوم الجمعة ب- يجوز في حالات خاصة تقررها الوزارة ان تعطل المؤسسة التعليمية الخاصة يوما ثانيا في الاسبوع.
المادة (38) : أعلى المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة التي تشتمل عليها تلك المؤسسات. ب- يجوز للمدارس الخاصة الثانوية ان تعد من يرغب من طلابها لامتحانات الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة بعد اخذ موافقة الوزارة.
المادة (39) : اذا خالفت اية مؤسسة تعليمية خاصة اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة هذه المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار واذا استمرت المخالفة او تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة او الغاء ترخيصها.
المادة (40) : يكون عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين مائتين وخمسة عشر يوما ً ومائتين وعشرين يوماً للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع وما بين مائة وخمسة وثمانين يوما ومائة وتسعين يوما للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع.
المادة (41) : تضع الوزارة برامج للتربية الخاصة في حدود امكاناتها
المادة (42) : أ- تفرض ضريبة تربية وتعليم بنسبة 2% من القيمة الايجارية الصافية المقدرة بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به تسمى( ضريبة المعارف ) وتستوفي من مشغل اي عقار سواء كان مالكا او مستأجر له، وتحدد اجراءات تحصيل هذه الضريبة بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون وتنفق حصيلتها على توفير الابنية المدرسية وصيانتها وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق اهداف العملية التربوية. ب-يجوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية بموجب نظام خاص لتعزيز العمل التربوي.
المادة (43) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (44) : يلغى قانون التربية والتعليم رقم( 16 ) لسنة 1964 واية تعديلات طرأت عليه واي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون التربية والتعليم رقم( 16 ) لسنة 1964 سارية المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها بموجب هذا القانون.
المادة (45) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن