تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنه 1971) ويقرأ مع قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنه 1964 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة الثانية من القانون الاصلي باضافة تعريف كلمة المجلس بعد تعريف كلمة الوزير كما يلي:- تعني كلمة المجلس: مجلس التربية والتعليم في الوزارة والمؤلف بمقتضى هذا القانون.
المادة (3) : يلغى الفصل الثامن من القانون الاصلي ( المواد 27-54) ويستعاض عنه بما يلي الفصل الثامن مجلس التربية والتعليم المادة 27 - يتألف المجلس من:- 1- وزير التربيه والتعليم: رئيسا 2- رئيس الجامعة الاردنية: عضواً 3- رئيس ديوان الموظفين: عضواً 4- وكيل وزارة التربية والتعليم: عضواً 5- ممثل عن مجلس الاعمار: عضواً 6: ممثل عن مؤسسة رعاية الشباب: عضواً 7- ثلاثة مديرين من الوزارة من بين ذوي العلاقة في شؤون المناهج والتخطيط والاشراف على التعليم: أعضاء 8- ممثل عن المؤسسات التعليم العالي في المملكة: عضواً 9- ممثل عن المؤسسات التعليمية الاهلية: عضواً 10- خمسة من ذوي الخبرة والرأي المهتمين بامور التربية والتعليم من غير موظفي الوزارة أعضاء المادة 28- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعضاء المجلس المذكور في البنود 5-10 من المادة 27. ويحق لمجلس الوزراء اعفاء هؤلاء من العضوية واستبدالهم باعضاء آخرين بتنسيب من الوزير. المادة 29- تكون مدة العضوية للاعضاء في المجلس خمسة اعوام. المادة 30- يشترط في كل عضو من الاعضاء المذكورين في البنود 7-10 من المادة (27) ان يكون جامعياً. المادة 31- أ- ينتخب سنوياً من بين الاعضاء نائباً للرئيس بالاقتراع السري ليقوم بمهام الرئيس عند غيابه. ب- يعين الوزير للمجلس امينا للسر متفرغاً من بين كبار موظفي الوزارة تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 30 اعلاه يساعده عدد من الموظفين بالقدر الذي تتطلبه مهام المجلس. ويحضر جميع جلسات المجلس دون ان يحق له التصويت ويتولى القيام بالمهام التي يكلفه بها المجلس ويكون ارتباطه برئيس المجلس. المادة 32- يتكون النصاب القانوني للمجلس من اثني عشر عضواً وتصدر قراراته بالاجماع او باغلبية عشرة اصوات على الاقل. المادة 33- يناط بالمجلس المهام التالية:- أ- تقديم التواصي الى الزير بشأن تنفيذ السياسة التربوية في المملكة المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون. ب- تنسيب مشاريع تعديل قانون التربية والتعليم والانظمة والتعليمات المنبثقة عنه الى المراجع الرسمية المختصة بواسطة الوزير. ج- دراسة مشروع موازنة الوزارة وتقديم التواصي بشأنها الى الوزارة. د- تقديم المشورة للوزير بشأن انشاء المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية والمعاهد والمراكز الثقافية الحكومية والخاصة. هـ- وضع الاسس العامة الواجب اتباعها في اعداد المناهج الدراسية. و- الموافقة على المناهج الدراسية. ز- الموافقة على اي تعديل او تغيير يقترح على المناهج الدراسية. ح- وضع الاسس والشروط الواجب توافرها في الكتب المدرسية قبل تقريرها. ط- الموافقة على الكتب المدرسية المقترحة. ى- اقرار اي تعديل او تنقيح يقترح على الكتب الكدرسية المقررة. ك- تأليف لجان فرعية من المختصين لوضع مشروعات المناهج الدراسية ودراسة مشروعات الكتب المدرسية وغيرها من الامور الفنية. ل- تقديم التواصي بشأن الاسس المتعلقة باقرار نتائج امتحاني (الشهادة الاعدادية العامة) و(شهادة الدراسة الثانوية العامة) من الوزارة. م- اعطاء المشورة للوزير في اي امر من الامور التي يرى ضرورة لابداء الرأى فيها. المادة 34 - تنفذ وزارة التربية والتعليم قرارات المجلس في حدود ما نصت عليه المادة (33) من هذا القانون. المناهج والكتب المدرسية المادة 35 - ينشأ في الوزارة قسم يسمى ( قسم المناهج والكتب المدرسية ) تكون مهمته ما يلي: أ- تهيئة الدراسات الفنية والبحوث العلمية، والاشراف على التجارب التربوية والقيام بغيرها من الاعمال التي يكلفة بها المجلس والوزارة فيما يتعلق بالمنهاج والكتب المدرسية ويستعين بمن شاء من اعضاء الهيئات التدريسية وموظفي الوزارة والموجهين التربويين والخبراء والمختصين. ب- القيام بتنسيق اعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس ودراسة تقريرها ونتائج اعمالها وتقديم مقترحاته بشأنها الى المجلس. ج- الاتصال بالاقسام المختلفة في الوزارة، وبالموجهين التربويين، والاداريين، وبمديري المدارس وبأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية، لتقديم مقترحاتهم بشأن المناهج والكتب المدرسية، ودراسة هذه المقترحات وعرض نتائج هذه الدراسة على المجلس. د- تزويد الوزارة بنتائج اعمال المجلس والقسم في جميع ما تختص بالمناهج والكتب المدرسية. هـ- تنفيذ الاجرءات العلمية التي تتعلق بتأليف الكتب المدرسية وطرح عطاءاتها، وطبعها وتسعيرها، والاشراف على توزيعها او بيعها. المادة 36- يتألف قسم المناهج والكتب المدرسية من: أ- رئيس وعدد من الاعضاء يكون كل واحد منهم دون غيره متخصصاً في مبحث من المباحث التي تدرس في المراحل التعليمية المختلفة ويجب ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة في التدريس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- ديوان له رئيس يتولى تصريف وتنظيم المكاتيب الخاصة بالقسم او بغيره من اقسام الوزارة ويرتبط بمدير التعليم الذي يتبعه القسم. ج- مكتب للكتب المدرسية يرأسه احد اعضاء القسم ويتكون من العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ويختص بالتنفيذ والاجراءات العملية التي تتعلق بالكتب المدرسية المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة (35) ويكون صلة الوصل بين القسم والموظفين والطابعين والناشرين. المادة 37- لا يجوز تغيير المناهج الا بعد مضي ست سنوات دراسية على بدء تنفيذها، غير انه يجوز تعديلها خلال هذه المدة اذا رأى المجلس ضرورة ذلك. المادة 38 - لا يجوز لاحد من اعضاء المجلس او لامين سره او لرئيس قسم المناهج والكتب المدرسية او لاعضائه القيام بتأليف الكتب المدرسية او جمعها او ترجمتها سواء اكان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر. المادة 39- يتبع في اختيار الكتب المدرسية طريقة المسابقة الحرة وفي الحالات الخاصة يلجأ الى طريقة التكليف او طريقة الاختيار من السوق الحرة او طريقة الترجمة. المادة 40 - اذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة الحرة يعلن القسم مرتين على الاقل في صحيفتين يوميتين محلييتين عن حاجة الوزارة الى تأليف ذلك الكتاب، وفق الشروط التي يعينها المجلس. المادة 41 -يقوم القسم بدراسة مشروعات الكتب مع اللجان الفرعية التي يؤلفها المجلس لهذه الغاية ويقدم نتيجة هذه الدراسات الى المجلس. المادة 42 - اذا تقرر اتباع طريقة التكليف يطلب القسم بموافقة المجلس الى شخص او اكثر من المختصين ذوي الخبرة اعداد مشروع الكتاب المطلوب وفق المنهاج المقرر وشروط التي تعين لهذه الغاية. المادة 43- يتولى القسم ادخال اي تعديل او تنقيح يقرره المجلس على اي كتاب مدرسي مقرر ويكون ذلك اما بتكليف مؤلفة او غيره من المتخصصين. المادة 44- لا يسمح لتدريس اي كتاب في المؤسسات التعليمية في المملكة الا اذا وافق عليه المجلس وفق احكام هذا القانون. المادة 45- أ- في حالة تقرير كتاب مدرسي يصرف لمؤلفة مبلغ سبعماية وخمسين ديناراً كحد أعلى وفق نظام خاص ويصبح هذا الكتاب ملكاً للوزارة. ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الكتب المدرسية المقرره بطريقه الاختيار من السوق الحرة. ج- في حالة تقرير كتاب مدرسي في مبحث اللغة الاجنبية سواء بطريقة المسابقة الحرة او بطريقة التكليف يقدر لمجلس المكافأة المالية التي يستحقها المؤلف ويصبح هذا الكتاب ملكاً للوزارة الا اذا نصت شروط الاتفاقية مع المؤلفين او الناشرين على خلاف ذلك، وذلك بتنسيب من المجلس وبموافقة مجلس الوزراء. المادة 46- أ- يشرف مؤلف الكتاب على طباعته وتدقيق ملازمة في الطبعة الاولى دون اجر وفي حالة تعذر قيامه بذلك يكلف المجلس شخصاً آخر للاشراف على طباعته مقابل اجرة تحسم من مكافأة المؤلف. ب- اما في الطبعات التالية فتدفع مكافأة الى مؤلف الكتاب او غيره ممن يكلفهم المجلس للاشراف على طباعته وتدقيقه. المادة 47 - اذا تقررت ترجمة كتاب ليكون مدرسياً. يدفع الى مترجمه اجرا بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون. المادة 48-أ- تدفع الى اي شخص يكلفه المجلس بتعديل او تنقيح اي كتاب مدرسي مقرر مكافأة تتناسب من جهد في هذا السبيل. ب- تدفع مكافأة مناسبة لاعضاء اللجان الفرعية التي يؤلفها المجلس من المتخصصين لوضع مشروعات المناهج الدراسية ودراسة مشروعات الكتب المدرسية وغيرها من الاعمال الفنية. المادة 49- يدفع الى كل عضو من اعضاء المجلس والى امين سر المجلس ورئيس قسم المناهج والمتب المدرسية واعضاء القسم مكافأة مناسبة. المادة 50 - يصدر نظام خاص يحدد مقار المكافأة والاجور الوارد ذكرها في هذا القانون. المادة 51- تطبع الكتب المدرسية المقرره وفق الاصول المرعية. المادة 52- أ- يحدد قسم المناهج مع الجهات الحكومية المختصة اسعار الكتب المدرسية المقررة التي تعرض للبيع على اساس سعر الكلفة واضافة نسبة مئوية لا تتجاوز 15%. ب- يعمم القسم قائمة باسعار الكتب المدرسية على جميع المدراس والجهات المعنية. المادة 53- توزع الكتب المدرسية المقررة مجاناً على طلاب المرحلة الالزامية في جميع المدارس الحكومية مره واحدة في السنه وفيما عدا ذلك تباع بالاسعار المحددة. المادة 54- تباع الكتب المدرسية المقرره لطلاب المرحلة الثانوية وفق تعليمات تضعها الوزارة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن