بشأن قانون معدل لقانون التربية والتعليم.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1964 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الاصلي.
المادة (2) : تعدل المادة (5) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (8) التالية اليها: -
8- الاشراف على الجهات التي تقوم بعملية انتساب الطلاب الى الجامعات خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم وتنظيمها.
المادة (3) : تعدل المادة (18) من القانون الاصلي حسبما عدلت بالقانون رقم (66) لسنة 1966 باضافة عبارة ( او ما يعادلها ) بعد عبارة ( الاعدادية العامة ) الواردة فيها.
المادة (4) : يلغى ما جاء في المادة (112) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: -
المادة 112 يكون عدد ايام الدراسة في كل من المرحلتين الالزامية والثانوية في كل سنة دراسية ما بين مائتين وخمسة ايام ومائتين وعشرة ايام للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع وما بين ماية وسبعين وماية وخمسة وسبعين يوما للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع ولا يدخل في عدد ايام الدراسة ايام العطلة الاسبوعية والاعياد الدينية والوطنية ولا يجوز انهاء السنة
الدراسية الا بعد ان يكتمل نصاب الايام التدريسية وتعيين الوزارة اوقات العطلات المدرسية بتعليمات خاصة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية