بشأن قانون معدل لقانون التربية والتعليم.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنه 1976). ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنه 1964 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي والتعديلات التي طرأت عليه كقانون واحد ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء العبارة التالية الواردة فيها:- تعني عبارة (الشهادة الاعدادية العامة ) الشهادة التي تمنحها الوزارة في نهاية التعليم الالزامي.
المادة (3) : يلغى نص المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
المادة 18 - تحدد شروط القبول في المرحلة الثانوية بموجب انظمة او تعليمات تصدرها الوزارة.
المادة (4) : تعدل المادة (33) من القانون الاصلي: -
أ- بالغاء الفقرات (ب،ل،م)) منها واعادة ترقيم الفقرات الاخرى على هذا الاساس.
- باضافة الفقرة (ك) التالية الى آخرها:-
(ك) تقديم المشورة للوزير في أي أمر اخر يرى ضرورة لاخذ رأي المجلس فيه.
المادة (5) : تلغى نصوص المواد ( 55 و 56 و 5) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنصوص التالية:-
المادة 55 - تجري الوزارة امتحانا عاما في نهاية المرحلة الثانوية تمنح الطلاب الناجحين فيه شهادة تسمى( شهادة الدراسة الثانوية العامة ).
المادة 56- تحدد اجراءات امتحان (شهادة الدراسة الثانوية العامة ) وشروط منح هذه الشهادة بموجب تعليمات تصدرها الوزارة.
المادة 57 - تستوفى من المشتركين في امتحان (شهادة الدراسة الثانوية العامة ) رسوم يحدد مقدارها وطريقة تحصيلها واجور العاملين في الامتحان وكيفية دفعها وسائر الامور المتعلقة بتلك الرسوم والاجور بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (6) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (85) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
ب- قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات ونتائج امتحان ( شهادة الداسة الثانوية العامة ) تكون قطعية ولا تخضع للطعن امام اي مرجح قضائي او اداري.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية