تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المعارف العام لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه: تعني لفظة ( مدرسة ) اية مؤسسة يتعلم فيها اكثر من عشرة اشخاص تعليما منظما ، ويقوم بالتعليم فيها شخص او اكثر . وتعني لفظة ( طالب ) كل شخص يتعلم في ( مدرسة ) . وتعني عبارة ( مدرسة حكومية ) اية مدرسة تديرها وزارة التربية والتعليم او اية وزارة اخرى . وتعني عبارة ( مدرسة اهلية ) اية مدرسة يؤسسها او يديرها الافراد الاردنيون ، او الجمعيات ، او الهيئات الاردنية المعترف بها . وتعني عبارة ( مدرسة اجنبية ) اية مؤسسة يديرها الافراد او الجمعيات الاجنبية . وتشمل عبارة ( المدارس الخصوصية ) المدارس الاهلية والاجنبية ، او ايا منها . وتشمل لفظة ( القرية ) مركز سكان ليس فيه مجلس بلدي، ومضارب البدو . وتعني عبارة ( الحاكم الاداري ) المحافظ والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية .
المادة (3) : ان مهمة وزارة التربية والتعليم الاساسية هي اتاحة الفرص لتعليم الشعب وتربية شخصية المواطن وتنشئة جيل صحيح الجسم سليم العقيدة ، سديد التفكير ، قويم الخلق ، يدرك واجبه نحو الله والوطن ويتجه بالعمل لخير بلاده ، والاشراف على المدارس والمعاهد المختلفة ، وعلى التربية والتعليم و الثقافة بصورة عامة .
المادة (4) : تقوم وزارة التربية والتعليم لاداء المهمة الاساسية المذكورة في المادة السابقة بالاعمال التالية: 1. انشاء المدارس على اختلاف انواعها ودرجاتها. 2. الاشراف على المدارس الخصوصية وتوجيها. 3. تقوية الصلات العلمية والثقافية بين المملكة الاردنية وشقيقاتها الدول العربية لتكوين ثقافة موحدة في جميع البلاد العربية. 4. تقوية الروابط العلمية والثقافية بالفكر العالمي. 5. مراقبة الكتب والرسوم ووسائل التربية والتعليم. 6. مكافحة الامية ، ونشر الثقافة بين جميع الافراد في جميع انحاء البلاد. 7. الاهتمام بالفنون الجميلة في المدارس وخارجها وتشجيع التمثيل والموسيقى. 8. تعزيز الحركات الرياضية والتدريب العسكري والاعمال الكشفية على اختلاف انواعها في المدارس وخارجها. 9. تنشيط الحركات العلمية والادبية بانشاء المكتبات العامة ، وتنظيم الاذاعات والمحاضرات وتشجيع الجمعيات والنوادي العلمية والادبية واقامة المعارض والمهرجانات القومية والموسمية ودعم الجهود التي يبذلها الافراد والجماعات في خدمة العلوم والآداب والاخلاق .
المادة (5) : يحظر على المعلمين والمدارس القيام او السماح بتوجيهات تؤدي الى فساد الاخلاق او العقيدة الدينية او الوطنية او توجب التفرقة والشقاق ، او تمس كرامة الامة العربية ، او تجعل من التربية والتعليم وسيلة للدعايات السياسية والحزبية والطائفية او اية دعايات ضارة .
المادة (6) : تقسم المدارس من حيث ادارتها الى ثلاثة انواع: 1. المدارس الحكومية. 2. المدارس الاهلية. 3. المدارس الاجنبية.
المادة (7) : تقسم المدارس من حيث درجاتها الى الانواع التالية: 1. رياض الاطفال. 2. المدارس الابتدائية. 3. المدارس الثانوية. 4. المدارس العالية. 5. دور المعلمين ودور المعلمات. وتقسم المدارس من حيث غاياتها الى الانواع التالية: 1. المدارس الثقافة. 2. المدارس المهنية. 3. المدارس المسلكية. 4. المدارس الشعبية .
المادة (8) : الفصل الرابع اهداف التعليم 1. ان الغاية من رياض الاطفال هي توجيه الاطفال الى العادات والاعمال الصحيحة وتنمية ميولهم وتعويدهم النظام والتمهيد لدخولهم الصفوف الابتدائية . 2. تفتح رياض الاطفال عند الامكان لمن لا تزيد اعمارهم على السادسة وتكون هذه المدارس مستقلة او ملحقة بمدارس البنات .
المادة (9) : 1. ان الغاية من التعليم الابتدائي هي اعداد الطالب ليكون مواطنا صالحا وذلك بتنمية شخصية وتربيته تربية اساسها الجسم السليم والخلق القويم والتفكير السديد والعقيدة الصحيحة واستطلاع ميوله واستعداده وقابليته تمهيدا لمتابعة دراسته. 2. مدة الدراسة الابتدائية ست سنوات ، قابلة للزيادة في حالة تنقيص السنوات في الدراسة الثانوية.
المادة (10) : مع مراعاة ما ورد في المادة ( 13 ) يكون التعليم الابتدائي الزاميا ومجانيا في مدارس الحكومية . ولا ينطبق ذلك على التبرعات المدرسية التي تستوفى من الطلاب القادرين على الاداء لبعث النشاط الرياضي والعلمي والفنون الجميلة .
المادة (11) : لا يفصل الطالب السوي من التعليم قبل بلوغه الخامسة عشرة او السن التي تنص قوانين العمل على اباحة العمل له.
المادة (12) : يطبق مبد التعليم الالزامي اعتبارا من نفاذ هذا القانون بالقدر الذي تتمكن الخزينة معه لتامين الاموال اللازمة لتسديد نفقاته.
المادة (13) : تؤسس وزارة التربية والتعليم عندما تتهيا لها الوسائل ، مدارس خاصة ، وذلك لتعليم العمي والصم والبكم وضعفاء العقول او الاجسام ، تعليما الزاميا او مهنيا بالقدر الذي يطيقون.
المادة (14) : تعمل وزارة التربية والتعليم جهد طاقتها لمساعدة الطلاب الفقراء ، ولا سيما النابهون منهم ، في جميع مراحل التعليم عامة ومرحلة التعليم الابتدائي خاصة ، باللوازم المدرسية والغذاء والكساء .
المادة (15) : 1. يهدف التعليم الثانوي الى تهيئة الطالب للحياة ، وايصاله الى درجة معينة من الثقافة ، تمكن ذوي الاستعداد من التخصص. 2. مدة الدراسة الثانوية خمس السنوات تزيد او تنقص تبعا لما تقضي به مصلحة التعليم وحاجة البلاد . والدارسة الثانوية مرحلتان: الاولى: تدعى الدورة الثانوية المتوسطة، والثانية: تدعى الدورة الثانوية العليا.
المادة (16) : تعمل وزارة التربية والتعليم على تكييف مناهج الدارسة الثانوية بحيث تكون ملائمة لمواهب الطلاب والطالبات من الوجهتين النظرية والعملية وبذلك يتسنى للطالب الموهوب في الدروس النظرية ان يحصر قواه وميوله في دراسة تخوله الانتقال الى التعليم العالي بينما تعطى الفرصة للفئة الثانية من الطلاب ممن هم اكثر ميلا الى الامور العملية واقل استعدادا وقابلية للامور النظرية ان يستمروا في نوع من الدراسة تتخلله دروس عملية متنوعة تعده للحياة كمواطن مثقف يستطيع ان يستخدم قواه العقلية ومقدرته اليدوية. يكون هذا التكييف بعد نهاية السنة الثانوية الاولى وذلك على ضوء النتائج الطلاب في السنة الاولى من حيث نشاطهم وميولهم . على انه يجوز لاي طالب من هذه الفئة الثانية وفاقا لنظام خاص تضعه وزارة التربية والتعليم ان يتقدم للامتحان المفروض على طلاب الفئة الاولى في الصف نفسه .
المادة (17) : يقبل في الصف الثانوي الاول من اتم الدراسة الابتدائية بنجاح ، او ما يعادلها ويكون القبول خاضعا لتفوق الطالب وقدرة الوزارة على تامين فرص التعليم الثانوي.
المادة (18) : تقوم وزارة التربية والتعليم بانشاء مدارس مهنية ، غايتها اعداد الطالب للحياة اعدادا يتفق مع قابليته وحاجة المجتمع .
المادة (19) : يقبل للدراسة المهنية الطالب الذي اتم الدراسة الابتدائية ، او ما فوق مستواها على ان يراعى في ذلك استعداد الطالب لنوع التعليم المهني المطلوب .
المادة (20) : تعمل وزارة التربية والتعليم بعد الدورة الثانوية المتوسطة على ان تضيف صفوفا تجارية او زراعية او مهنية او منزلية ، وفاقا للحاجات المحلية.
المادة (21) : تؤسس وزارة التربية والتعليم معاهد للمعلمين والمعلمات ، تفي ما امكن بحاجة البلاد .
المادة (22) : ان تاسيس معاهد المعلمين والمعلمات ، وشروط القبول ، ومدة الدراسة فيها ومناهج تدريسها ، وكيفية ادارتها ، واعطاء الشهادات للمتخرجين منها ، كل هذه تقرر بانظمة خاصة يصدرها وزير التربية والتعليم .
المادة (23) : تسعى وزارة التربية والتعليم الى فتح مدارس شعبية غايتها تثقيف الكبار ممن لم تتح لهم فرص التعلم او لم يتمكنوا من مواصلة التعلم في المدارس الابتدائية لاجل هذه الغاية تسمح الوزارة باستعمال ابنية المدارس الحكومية ، في اوقات فراغها لهذا الغرض .
المادة (24) : مع مراعاة احكام هذا القانون تكون مدة التعليم في المدارس تسعة اشهر . وتعين اوقات الامتحانات والعطلات المدرسية والترقية واعادة الصفوف وفصل الطلاب بموجب نظام يصدره وزير التربية والتعليم بعد استشارة الهيئات التدريسية المتخلفة .
المادة (25) : تخضع شروط القبول والشهادات والمناهج في المدارس المختلفة والامتحانات وتشكيلات وزارة التربية والتعليم وما ماثل ذلك لانظمة خاصة يصدرها وزير التربية والتعليم بعد استشارة الهيئات التدريسية المختلفة .
المادة (26) : تعين سياسة التعليم العامة والخطوط الرئيسية لمناهج التعليم بموجب نظام يصدر بعد استشارة المجلس الاعلى للتعليم والهيئات التعليمية المختلفة .
المادة (27) : 1. لا يسمح لاي شخص ان يدرس في المدارس الحكومية او الاهلية او الاجنبية اذا كان غير حائز على شهادة مدرسة ثانوية او ما يعادلها الا اذا اقتضت الضرورة خلاف ذلك. 2. لا يسمح للمدارس الاهلية او الاجنبية باستخدام معلم عزل من وزارة التربية والتعليم بناء على ادانته بجرم اخلاقي او اخل بالامن والنظام او مخالفته ما جاء في المادة ( 5 ) من هذا القانون الا بموافقة وزارة المعارف.
المادة (28) : لوزير التربية والتعليم ان يسمح بتعيين معلمين او معلمات اخصائيين لتعليم المواضيع التي تحتاج الى تمرين خاص ( كالرياضة البدنية والاشغال اليدوية والفنون الجميلة وما شاكل ذلك ) بصرف النظر عن مؤهلاتهم في المواضيع اخرى .
المادة (29) : يمكن استخدام المتزوجات في سلك التعليم .
المادة (30) : تنشىء الحكومة المدارس الحكومية عندما تدعو الحاجة في المدن والقرى ومضارب البدو من موازنة المعارف الخاصة او بتبرع الاهلين بدفع جميع النفقات او بعضها .
المادة (31) : يجوز لوزارة المعارف ان تطلب الى سكان القرى والمدن عند الاقتضاء تقديم الارض اللازمة للمدرسة الابتدائية والمساهمة في نفقات بنائها وتاثيثها ورواتب المعلمين وبيوتهم وحاجات المدرسة الاخرى.
المادة (32) : لا يسمح بتاسيس المدارس الاهلية والمعاهد التعليمية الخصوصية قبل الحصول على رخصة من وزير التربية والتعليم اما المدارس والمعاهد المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون فتعتبر رخصها سارية المفعول.
المادة (33) : على المدارس الاهلية والاجنبية ان تدرس اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية حسب منهاج وزارة التربية والتعليم واهدافها ويجب ان يكون تدريس هذه المواد وامتحان الطلاب بها باللغة العربية وتحت اشراف وزارة المعارف.
المادة (34) : جميع المدارس الاهلية والاجنبية خاضعة لاشراف وزارة المعارف في النواحي التعليمية والتربوية وكل ما يتعلق بالطلاب.
المادة (35) : 1. على المدارس الاهلية والاجنبية ان تقدم بيانا لوزارة التربية والتعليم بمواردها المالية المختلفة ولوزير التربية والتعليم بموافقة مجلس الوزراء ان يمنع المدارس من قبول الاموال من الموارد التي لا يوافق عليها. 2. على المدارس الاهلية والاجنبية ان تتبع سياسة التعليم التي ترسمها وزارة التربية والتعليم. 3. لا يجوز لمدرسة اهلية او اجنبية او لاي معهد من المعاهد ان يلقن طالبا عقيدة دينية او وطنية تخالف عقيدته او تخالف قوانين المملكة ودستورها. 4. على وزير التربية والتعليم بموافقة مجلس الوزراء ان يلغي رخصة اية مدرسة اجنبية او اهلية تخالف الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويرى ان من المصلحة العامة الغاءها.
المادة (36) : لا يسمح بتاسيس اية مدرسة ابتدائية اجنبية او بتوسيعها بعد نفاذ هذا القانون.
المادة (37) : ان شروط تاسيس المدارس الاهلية والاجنبية وواجبات المسؤولين عنها تعين بنظام خاص يصدره وزير التربية والتعليم .
المادة (38) : على وزارة المعارف ان تقدم المساعدات المالية للمدارس الاهلية والمؤسسات الثقافية الوطنية بقدر الامكان.
المادة (39) : تعطل جميع المدارس على اختلاف انواعها ايام العطل والاعياد الرسمية .
المادة (40) : الفصل الثامن المناهج والكتب تعين مناهج التدريس في المدارس والصفوف المختلفة بموجب نظام خاص يصدره وزير التربية والتعليم .
المادة (41) : يختار وزير التربية والتعليم الكتب المدرسية لتدرس في جميع المدارس وينشر قائمة بها .
المادة (42) : تستوفى الرسوم من المشتركين في الامتحانات العامة التي تجريها وزارة التربية والتعليم وتدفع الاجور للمشرفين عليها بمقتضى نظام يصدره وزير التربية والتعليم بموافقة مجلس الوزراء يعين فيه مقدار الرسوم والاجور وكيفية دفعها.
المادة (43) : الفصل التاسع لجان المعارف المحلية أ . يعتبر المجلس البلدي او اللجان القروية في اية مدينة او بلدة او قرية ( لجنة معارف محلية ) ويكون مفتش المعارف في اللواء الذي تقع فيه البلدة او القرية او من ينيبه عضوا في هذه اللجنة ويكون الحاكم الاداري رئيسا للجنة المعارف المحلية . ب. تتالف لجنة المعارف المحلية في عمان من وكيل وزارة التربية والتعليم او من ينيبه عنه رئيسا وعضوين من مجلس الامانة ينتخبهما المجلس المذكور .
المادة (44) : 1. تكون لجنة المعارف المحلية مسؤولة عن انشاء مدارس جديدة متى كلفها وزير التربية والتعليم بذلك وتكون مسؤولة عن القيام بجميع او بعض نفقات المدارس الحكومية الموجودة في منطقتها ويدخل في ذلك اعداد الارض اللازمة وتنفيذ احكام المادة 46 من هذا القانون . 2. يجوز للجنة المعارف المحلية ان تنسب فرض ضريبة معارف على المالكين او المستاجرين في منطقتها وفاقا لنظام خاص . 3. اذا عجزت لجنة المعارف المحلية عن تخصيص الارض او تحصيل الضريبة اللازمة للقيام ببناء او نفقات المدرسة او المدارس الواقعة في منطقتها فان السلطات المختصة تنفذ ذلك .
المادة (45) : تناط بكل لجنة معارف محلية اية بناية مدرسية تؤسسها او تنفق عليها وتسجل في سجلات الاراضي مجانا ملكا باسم اللجنة على ان تخصص للمعارف.
المادة (46) : 1. لا تصدر رخصة لتاسيس اية مدرسة جديدة قبل الموافقة من قبل وزارتي الصحة والاشغال العامة على صلاح البناء لهذه الغاية. 2. يجوز لوزير الصحة او الطبيب المسؤول الذي ينوب عنه ان يوجه انذارا خطيا الى مدير المدرسة او مؤجر البناء للقيام بالشروط الصحية اللازمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانذار. 3. لوزير الصحة او أي طبيب مسؤول ان يدخل الى اية مدرسة في الاوقات المناسبة ويتفقد احوالها الصحية ويقوم بالاجراءات التي تتطلبها حالة المعلمين والطلاب الصحية واغذيتهم وعلى مدير المدرسة المسؤول ان يقدم له ما يحتاج اليه من المعلومات اللازمة لانجاز مهمته. 4. اذا ثبت لوزير التربية والتعليم ان المدة المعينة في الانذار المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة قد انقضت ولم تتم الاجراءات الصحية التي طلب اجراؤها في المدرسة وان المدرسة تعرض صحة الطلاب للضرر فله ان يصدر امرا باغلاق تلك المدرسة. 5. يعالج طلاب المدارس في مراكز المعالجة والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة مجانا. 6. اذا ظهر مرض وبائي بين سكان المركز الذي تقع فيه المدرسة تطبق عليها الاجراءات التي ينص عليها قانون الصحة العام.
المادة (47) : الفصل الحادي عشر العقوبات اذا خالف صاحب اية مدرسة او مديرها او الشخص المسؤول عنها أي حكم من احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا ويجوز لوزير التربية والتعليم اذا استمرت المخالفة او تكررت ان يامر باغلاق المدرسة .
المادة (48) : يحق لوزير التربية والتعليم ان يعاقب ولي امر الطالب او الطالب الذي يمتنع عن التعليم في سن التعليم الالزامي بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير والزام الطالب بالتعليم حتى تزول اميته ويتمكن من القراءة والكتابة بسهولة .
المادة (49) : يلغي هذا القانون: 1. قانون التدريسات الابتدائية العثماني الصادر في 5 ذي القعدة سنة 1331 هجرية و23 ايلول سنة 1329 وقانون الغاء مجلس المعارف الاستشاري واستبداله بلجنة اخصائية الصادر في 1929/1/9 . 2. تعديل قانون التدريسات الابتدائية لسنة 1932 . 3. قانون المعارف لسنة 1933 الفلسطيني. 4. نظام المعارف رقم 1 لسنة 1939 . 5. نظام المعارف رقم 2 لسنة 1939 . 6. أي تشريع عثماني او فلسطيني او اردني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكامه .
المادة (50) : رئيس الوزراء ووزيرا المعارف والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن