بشأن نظام امتحان الشهادة الإعدادية العامة الصادر بموجب المادة (25) من قانون المعارف العام رقم (20) لسنة 1955.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام امتحان الشهادة الاعدادية العام ...
المادة (2) : تعقد وزارة التربية والتعليمم في نهاية السنه المدرسية للصف الثالث الاع ...
المادة (3) : يعين وزير التربية والتعليم لجنة لامتحان شهادة الدراسة الاعدادية العامة برئاسة وكيل الوزراة ...
المادة (4) : تعين لجنة الامتحان امينا مركزيا للامتحان (ومساعدا له) ويتولى تنفيذ مقررات ل ...
المادة (5) : يجري الامتحان مرة واح ...
المادة (6) : تعين اللجنة ايام الامتحانات واوقاتها (ومراكز عقدها وتدقيقها حسب تنسيب مد ...
المادة (7) : يباح لجمع الطالب والطالبات الذين انهوا الصف الثالث الاشتراك في الامتحان شريطة ان تتوافر في كل منهم ...
المادة (8) : يقدم طلب الاشتراك في الامتحان على نموذج خاص الى مديري مفتشي التربية والتع ...
المادة (9) : يجري الامتحان في المنهاج ...
المادة (10) : تصدر لجنة الامتحان المركزية التعليمات المتعلقة باجرا ...
المادة (11) : تعين لجنة الامتحانات المركزية واضعي الاسئلة ...
المادة (12) : على الطلاب المشتركين في الامتحان ان يتقيدوا باحكام التعليما ...
المادة (13) : تعين لجنة الامتحانات المركزية مديرا لامتحان الشهادة ال ...
المادة (14) : يعين مدير الامتحان في اللواء رئيسا ومراقبين لكل قاعة من ق ...
المادة (15) : رسم الاشتراك في الامتحان دينار ونصف الدينار يدفع الرسم لمدير / مفتش الترب ...
المادة (16) : تعطى الاجور للمشتركين في اعمال الامتحان على النحو التالي.
أ- عشرون دينارا لكل عضو من اعضاء لجنة ا ...
المادة (17) : يقدر وزير التربية والتعليم بناء على توصية لجنة الامتحان المركزية او تنسيب مديري الامتحان في الالوية ...
المادة (18) : يعطى كل من يشترك في اعمال الامتحان خارج مركز عمله الاصلي اجور السفر ومياومات كاملة عن عن جميع الليا ...
التوقيع :