بشأن نظام الإجازات التربوية صادر بموجب المادتين ( 21 ) و (117) من قانون التربية و التعليم رقم (16) لسنة 1964.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الاجازات التربوية لسنة ...
المادة (2) : يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
ال ...
المادة (3) : أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاجازات التربوية مكونة من الوكيل رئيسا ومدير التأهيل ومدير المنا ...
المادة (4) : تمنح الاجازات التربوية على النحو التالي:
أ- اجازات التعليم:
1- تمنح اجازة التعليم في رياض الاطفال ...
المادة (5) : عند النظر لمنح الاجازة التربوية تنظر اللجنة في المساقات التربوية التي كان قد ...
المادة (6) : يعتبر المجاز للتعليم او الادارة المدرسية او التوج ...
المادة (7) : لجنة معادلة الشهادات في الوزارة هي المرجع في تحديد مستوى الشهادات العلمية الت ...
المادة (8) : يستوفى اجر مقداره دينار واحد لقاء اصدار كل اجازة تربوية ويستو ...
المادة (9) : يحتفظ بالاجور المستوفاة كأمانات لدى وزارة المالية للا ...
المادة (10) : يجوز اصدار اجازات مؤقته صالحة لمدة سنتين ويجري تجديدها كل سنتين الى ان يصبح بامكان حاملها الحصول عل ...
المادة (11) : الاشخاص العاملون في الوزارة او المؤسسات التعليمية التربوية الاخرى ممن مارسوا مهنة التربية والتعليم ...
المادة (12) : تحدد الوزارات بتعليمات خاصة ...
المادة (13) : يلغى نظام الاجازات التربوية رقم (18) لسنة 1972 على ان تع ...
التوقيع : الحسين بن طلال