نظام الأجازات التربوية الصادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الاجازات التربوية لسنة ...
المادة (2) : يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:
ال ...
المادة (3) : أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاجازات التربوية مكونة من الوكيل رئيساً ومدير التأهيل ورئيس قسم ...
المادة (4) : تمنح الاجازات التربوية بقرار من اللجنة بحسب النماذج المقررة كما يلي:
أ- اجازات التعليم:
1- تمنح ...
المادة (5) : عند منح الاجازة التربوية تنظر اللجنة في المساقات التربوية التي كان قد درسه ...
المادة (6) : يعتبر المجاز للتعليم او الادارة المدرسية ...
المادة (7) : لجنة معادلة الشهادات في الوزارة هي المرجع في تحديد مستوى الشهادات العلمية التي ت ...
المادة (8) : يستوفي اجر مقداره دينار واحد لقاء منح كل اجازة تربوية ويستو ...
المادة (9) : يحتفظ بالاجور المستوفاه كامانات لدى وزارة المالية للا ...
المادة (10) : يجوز اصدار اجازات مؤقته صالحة لمدة سنتين ويجري تجديدها كل سنتين الى ان يصبح بامكان حاملها الحصول عل ...
المادة (11) : الاشخاص العاملون في وزارة التربية والتعليم الذين تتطلب اعمالهم اجازة تربوية وقد مضى على خدمتهم في ه ...
المادة (12) : تحدد الوزارة بتعليمات خاصة المساقات المقررة ...
المادة (13) : يلغى (نظام اجازات التعليم رقم 23 لسنة 1965) على ان تعت ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية