تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1973 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المحددة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكةالاردنيةالهاشمية. الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. المدير: مدير عام دائرة المطبوعات والنشر. المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات او الاشكال بالحروف او الصور او الرسوم. المطبوعة الصحفية: مختلف انواع المطبوعات الدورية والموقوتة على النحو الوراد في هذا القانون. المطبوعة الدورية:تشمل المطبوعتين التاليتين. (1) النشرةالسياسية التي تصدر يومياً بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متتابعة. وتكون معدة للتوزيع على الجمهور( الصحيفة اليومية). (2) نشرة وكالةالانباء المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالاخبار او المقالات اوالصور او الرسوم. المطبوعة الموقوتة: النشرة التي تصدر مرة في الاسبوع او في مدة اطول وتشمل( الصحف والمجلات الاسبوعية والشهرية والفصلية) سواء أكانت سياسية ام لا. الصحافة: مهنة اصدار المطبوعات الصحفية. الصحفي:كل من اتخذ الصحافة مهنة او مورد رزق وفقا لاحكام هذا القانون. المطبعة: كل جهاز اعد لانتاج المطبوعات على مختلف انواعها واشكالها ، ولا يقع ضمن هذا التعريف اجهزة التصوير الشمسي ، والآلات الكاتبةالعادية وآلات النسخ( الدبليكيتر) واجهزة سحب النسخ عن الوثائق. المكتبة:كل مؤسسة تتولى بيع او توزيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين. دار النشر: كل مؤسسة تتولى اعداد المطبوعات واخراجها او الاتجار بها. دار التوزيع:كل مؤسسة تتولى توزيع المطبوعات او بيعها بواسطة المكتبات والباعة.
المادة (3) : يشمل العمل الصحفي كلا من: أ- المرخص باصدار المطبوعة الصحفية. ب- محررها المسؤول. ج- مدير ادارتها. د- من يعمل في تحريرها او تصحيح مادتها. هـ- من يمدها بالاخبار والترجمات والتحقيقات وسائر المواد الصحفية بما فيها الصور والرسوم. و- المراسلين الاردنيين لوكالات الانباء والصحف الاجنبية.
المادة (4) : لا تعتبر مطبوعة صحفية النشرة الرسمية او المدرسية او المهنية الاختصاصية - غير مهنة الصحافة - او التي تصدرها الاندية المرخصة لغايات اطلاع اعضائها.
المادة (5) : يشترط في الصحفي ان يكون:- أ- اردنيا قد اكمل الثالثة والعشرين من عمره. ب- مقيما في المملكة. ج- حائز على شهادةالدراسة الثانويةالعامة الاردنية او ما يعادلها. د- مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي خمس سنوات او ان يكون حائزا على شهادة جامعية في الصحافة اما حاملوا الشهادات الجامعية الاخرى فيشترط ممارستهم للعمل الصحفي مدة سنة واحدة. هـ- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف. و- غير مستخدم لدى دولة اجنبية. ز- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. ح- ان يتعهد بممارسة المهنة الصحفية ممارسة فعلية دون اية مهنة.
المادة (6) : يجب ان تتوافر في المحرر المسؤول الشروط التالية:- أ- ان يكون اردنيا تتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في الصحفي وفقاً للمادة السابقة وان يمارس عمله فعلا في المطبوعة التي يعمل فيها. ب- ان يكون مقيما اقامة فعلية في محل صدور مطبوعته. ج- ان لا يكون محررا مسؤولا لاكثر من مطبوعة واحدة. د- ان يتقن لغة المطبوعة التي عين لها محررا مسؤولا، واذا كانت المطبوعة تصدر بعدة لغات توجب على المحرر المسؤول ان يتقن اللغةالاساسية للمطبوعة وان يلم الماما كافياً بسائر لغاتها.
المادة (7) : أ- يحق لغير الصحفي ان يكون محررا مسؤولا لها او لسواها اذا توافرت فيه شروط المحرر المسؤول. ب- يحق لغير الصحفي ان يكون محررا مسؤولا لمطبوعة غير سياسية تدخل مواضيعها في اختصاصه شرط ان يتقيد بالشروط الخاصة المحددة لحالته في قانون نقابة الصحفيين الاردنيين.
المادة (8) : لا تطبق شروط المؤهل العلمي المذكور في الفقرة( ج) من المادة الخامسة من هذا القانون على من مارس الصحافة اوالتحرير الصحفي في جهاز اعلامي رسمي او خاص ممارسة فعليةاكثر من ثلاث سنوات متتالية قبل صدور هذا القانون على ان تثبت هذه الممارسة بالوثائق التالية:- أ- شهادة من الوزارة تثبت حصوله على البطاقة الصحفية مدة ثلاث سنوات متتالية. ب- شهادة من المؤسسة او المؤسسات الصحفية او الاعلامية التي عمل فيها تثبت استمراره في العمل الصحفي مدة ثلاث سنوات متتالية.
المادة (9) : كل صحفي لا يحمل المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة( ج ) من المادةالخامسة وكان ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية كما نصت على ذلك المادة الثامنة من هذاالقانون، يفقد هذا الحق بتنازله عنه او بمرور ثلاث سنوات على انقطاعه عن الصحافة الى مهنة اخرى باستثناء عمل التحرير الصحفي في جهاز اعلامي ولا يجوز اعادة قيده في جدول الصحفيين الممارسين ما لم تتوافر فيها لشروط المترتبة على الصحفيين بمقتضى هذا القانون.
المادة (10) : يحظر اصدار اية مطبوعة صحفية قبل الحصول على رخصة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (11) : لا تمنح رخصة لاصدار مطبوعة صحفية الا:- أ- للصحفي المعرف بموجب هذا القانون. ب- للحائز على شهادة جامعية. ج- للشركة الصحفية التي اسست و سجلت لغايات اصدار المطبوعات الصحفية ، بشرط ان يكون احد الشركاء فيها صحفيا. د- لوكالات الانباء الاجنبية - شريطة المعاملة بالمثل - على ان يكون ممثلها او مديرها المفوض في المملكة صحفيا بموجب هذا القانون.
المادة (12) : أ- تمنح الرخصة لاصدار مطبوعة مهنية( غير مهنة الصحافة) او مدرسية او التي يصدرها ناد مرخص لاطلاع اعضائه اذا توافرت في طالبها الشروط المصنوص عنها في المادة ( 6 ) من هذا القانون. ب- يمنع نشر الاعلانات والدعايات في الصحف المهنية والمدرسية.
المادة (13) : لا يجوز نقل ملكية مطبوعة صحفية من مالك الى آخر الا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادتيين 6و11 السابقتين ويستثنى من ذلك الوارث.
المادة (14) : يراعى في منح الرخصة الشروط التالية:- أ- بالنسبة للمطبوعة الدورية( الصحيفة اليومية) يشترط ان لا يقل رأسمالها عن عشرة الآف دينار اردني نقدا او الآت طباعية او كليهما، بموجب شهادات يقنع بها الوزير وتضمن اصدار المطبوعة كفالة بنكية. ب- اذا كانت المطبوعة الدورية( وكالة انباء )يشترط ان لا يقل رأس مالها المسجل عن عشرة الآف دينار اردني بموجب شهادة من مسجل الشركات مع كافة الوثائق المثبتة امتلاكها لجميع الاجهزة الفنية اللازمة لاصدار نشرتها اليومية ج- بالنسبة للمطبوعة الموقوتة يشترط ان لا يقل رأس مالها عن ثلاثة الآف دينار اردني نقدا اوالآت طباعية او كليهما بموجب شهادات يقنع بها الوزير وتضمن اصدار المطبوعة كفالة بنكية باستثناء المطبوعات المهنية او الخاصة بالاندية والمؤسسات التعليمية. د- على صاحب المطبوعة الصحفية تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية باسم الحكومة وذلك لضمان ما قد يترتب عليه في هذا القانون من غرامات او تعويضات او رسوم ويكون مقدار هذه الضمانة:- 1- الف دينار اردني للمطبوعة الدورية. 2- خمسماية دينار اردني للمطبوعة الموقوتة السياسية. 3- ماية دينار اردني للمطبوعة الموقوتة غير السياسية. هـ- لا يجوز حجز الضمانة لاي سبب اخر طيلة مدة صدور المطبوعة وعلى صاحب المطبوعة ان يعيد مقدار الضمان الى أصله في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه والا اوقفت المطبوعة عن الصدور بقرار من الوزير. و- يردالوزير مبلغ الضمان او ما تبقى منه بعد استيفاء اي غرامة مفروضة الى صاحبه في حالة توقف المطبوعة نهائيا عن الصدور.
المادة (15) : أ- يعتبر المحرر المسؤول متخليا عن مسؤولياته في احدى الحالات التالية: 1- استقالته عن عمله. 2- فقدانه اهليته. 3- انقطاعه عن عمله مدة شهرين متتاليين وفي هذه الحالة يتوجب على صاحب المطبوعة تعيين محرر مسؤول يحل محله. ب- اذا توارى المحرر المسؤول مدة شهر بسبب ملاحقة قضائية اوقفت المطبوعة بقرار من الوزير مالم يعين محرر مسؤول جديد.
المادة (16) : أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير منح الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية او باعادة ترخيصها او برفض منحها او بسحبها او بالغائها على ان يقترن قرار المجلس باصدار الرخصة او باعادة الترخيص بالارادة الملكية السامية. ب- باستثناء حالات السحب والالغاء يكون قرار مجلس الوزراء الذي يصدره بمقتضى احكام الفقرة أ من هذه المادة قطعيا وغير قابل للطعن امام اية جهة ادارية او قضائية ويقوم الوزير بتبليغ القرار لطالب الرخصة او لمالك المطبوعة الصحفية حسب مقتضى الحال.
المادة (17) : كل مطبوعة صحفية تصدر قبل الحصول على الرخصة وتقديم التصريح او الضمانة النقدية او المصرفية تعطل بقرار من الوزير وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 75 ) من هذا القانون ويحرم من حق الترخيص مدة سنة كما يحرم محررها المسؤول تولي مسؤولية اية مطبوعة اخرى خلال هذه المدة.
المادة (18) : يخضع ضم مطبوعتين صحفيتين او اكثر للشروط التي يقتضيها اصدار مطبوعة صحفية جديدة بما في ذلك احكام المادة 16 من هذا القانون.
المادة (19) : أ- يجب على صاحب المطبوعة ان يقدم للوزارة بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال شهر من وقوعه وكل مطبوعة تصدر بعد ذلك ينذر صاحبها و يمهل اسبوعين لتنفيذ المطلوب والا اوقف الوزير اصدارها. ب- اذا كان التبديل يتعلق بالمحرر المسؤول يقتضي ان يوقع البيان صاحب المطبوعة ويرفقه بتصريح يتضمن قبول المحرر المسؤول الجديد للمسؤولية.
المادة (20) : أ- على صاحب المطبوعة الصحفية ان يمسك حسابات منظمة حسب الاصول التجارية وان يعتمد مدققا قانونيا لضبط الميزانية السنوية للمطبوعة. ب- للوزير او المدير في اي وقت ان يطلع على جميع البيانات والحسابات والميزانية مع المحافظة على سرية المعاملات.
المادة (21) : تلغى رخصة المطبوعة الصحفية حكما في احدى الحالات التالية: أ- اذا لم تصدر المطبوعةالدورية خلال ستة اشهر والمطبوعة الموقوتة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الترخيص. ب- اذا توقفت المطبوعة الدورية عن الصدور مدة شهر واحد ولم يستأنف صدورها بعد انقضاء الشهر بصورة منتظمة ، او اذا توقفت المطبوعة عن الصدور اربعةاعداد متتالية ولم يستأنف صدورها بعد انقضاء المدة المذكورة بصورة منتظمة. ج- فقدان اي شرط من شروط ترخيصها. د- اذا تنازل صاحبها عنها للغير بكاملها او بجزء منها او اشركه خلافا لاحكام المادة( 27 )من هذا القانون.
المادة (22) : لا يمنح صاحب المطبوعة الملغاة رخصتها بموجب هذه المادة ترخيصا جديدا قبل انقضاء سنة على الغاء الرخصة.
المادة (23) : أ- اذا نشرت المطبوعة الصحفية ما يهدد الكيان الوطني او يعرض سلامة الدولة للخطر او يعتبر ماساً بالمصلحةالعامة او بالاسس الدستورية للمملكة فلمجلس الوزراء ان يقرر بناء على تنسيب الوزير الغاء الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية او تعطيل المطبوعة مدة لا تقل عن اسبوع او بغرامة يقررها رئيس الووزراء علىان لا تقل عن (150) دينارا ولا تزيد على (500) دينار وذلك بناء على تنسيب الوزير. ب- قرار مجلس الوزراء قطعي وغير خاضع للطعن امام اية جهة كانت. ج- لا ينظر في طلب منح رخصة جديدة للمطبوعة الملغاة قبل انقضاء سنة على الغاء الرخصة.
المادة (24) : على صاحب المطبوعة الصحفية التقيد بالشروط التالية:- أ- ان لا يقل عدد المحررين الصحفيين في المطبوعة الدورية عن ثلاثة محررين وفي المطبوعة الموقوتة السياسية عن محررين. ب- ان يتعاقد صاحب الصحيفة اليومية مع وكالتي انباء عالميتين علىالاقل لتزويده بالاخبار. ج- ان لا يقل عدد صفحات الصحيفة اليومية التي تصدر باللغةالعربية عن ثماني صفحات. د- ان لا يقل عدد صفحات الصحيفة الموقوتة التي تصدر باللغة العربية عن ستة عشر صفحة.
المادة (25) : يجب ان يحمل كل عدد من المطبوعة في رأس احدى صفحاته اسم صاحبها ومحررها المسؤول، ومكان وتاريخ صدورها وبدل الاشتراك فيها وثمن النسخة الواحدة منها ،واسم المطبعةالتي تطبع فيها.
المادة (26) : على محرر المطبوعة الصحفية المسؤول ان يرسل من كل عدد حال صدوره خمس نسخ الى الوزارة - دائرة المطبوعات والنشر - للسماح بتوزيعه من قبل المدير او من ينيبه.
المادة (27) : أ- على صاحب الصحيفة اليومية،او الموقوتة ان يقدم للوزير حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني بيانا سنويا مفصلا عن وارداتها ونفقاتها خلال السنةالسابقة. ب- اذا تأخر صاحب الصحيفة عن تقديم البيان السنوي المشار اليه فللوزير ان يأمر بوقف الصحيفة عن الدور الى ان يقدم ذلك البيان. ج- اذا ثبت ان صاحب الصحيفة يتلقى اية معونة او تبرع من جهة أجنبية او محلية لترويج سياسة ضارة بمصلحة البلاد يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (28) : للوزير ان يضع الاسس العامة لاسعار الصحف وتعرفة الاعلان بها مسترشداً برأي نقابة الصحفيين الاردنيين.
المادة (29) : أ- لا يحق لصاحب مطبوعة صحفية ان يطلق اسما لمطبوعة ينشرها غيره او ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل او ترجمة قد تؤي الى الالتباس. ب- اذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقفها مدة ثلاث سنوات او اعطيت لها رخصة بالصدور ولم تصدر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب المطبوعة الجديدة ان يستعمل اسمها.
المادة (30) : أ- على صاحب كل مطبوعة صحفية يرغب في التنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها ان يقدم الى الوزير اشعاراً بذلك قبل شهر من تاريخ التنازل. ب- يشترط ان تتوفر في المتنازل له الشروط التي يتطلبها القانون في منح الترخيص بمطبوعة صحفية ، وعليه ان يتقدم الى الوزير بطلب قبل شهر من تاريخ التنازل، وتسري على هذا الطلب احكام المادة( 16 ) من هذا القانون.
المادة (31) : اذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته ان يقدموا الى الوزير اشعاراً خلال شهرين من تاريخ الوفاة يبينون فيه رغبتهم بمواصلة اصدار المطبوعة، وعليهم عندئذ ان يتقيدوا باحكام المادتين ( 69 ) و (71) من هذا القانون والا اعتبر الاصدار غير قانوني ويوقف مفعول الرخصة مالم تراع مقتضيات القانون في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة.
المادة (32) : أ- اذا نشرت مطبوعة صحفية مقالات او انباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فللوزير او من ينيبه ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب، وعلى المحرر المسؤول ان ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها ،واذا امتنع المسؤول عن التصحيح يعاقب بالعقوبة المنصوص عنها في المادة( 75 ) من هذا القانون. ب- يسري حكم هذه المادة على كل مطبوعة اجنبية توزع في المملكة فاذا لم ينفذ المسؤولون ما ترتبه هذه المادة منعت من الدخول الى المملكة بقرار من الوزير.
المادة (33) : أ- كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الصحفية وترد فيه اشارة الى شخص طبيعي او اعتباري او يقصد به ولو تلميحا شخص معين يكون لهذا الشخص حق الرد على الصورة المبينة في المادة السابقة. وحق الرد هو حق مطلق وتجوز ايضا ممارسته من قبل واضعي الآثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد انتاجهم. ب- اذا تجاوز الرد قياس المقال او الخبر الذي كان سببا له يحق للمطبوعة ان تتوقف عن نشره الى ان يدفع لها صاحبه اجرة النشر عن العبارات الزائدة.واذا توفي صاحب حق الرد انتقل الحق الى ورثته على ان يمارس مجموعهم او احدهم مرة واحدة ، ويجوز الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.
المادة (34) : لصاحب المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد اوالتصحيح او التكذيب في احدىالحالات التالية: أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت المقال او الخبر بصورة لائقة. ب- اذا كان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بامضاء مستعار او غير مقروء او اذا كان مكتوبا بلغة غير اللغةالتي حرر بها المقال او الخبر المردود عليه. ج- اذا كان متضمنا ما يعتبر مخالفة للقانون او عبارات يعرضه نشرها للملاحقة الجزائية او عبارات منافية للاداب او مهينة للمطبوعة او الاشخاص العاملين بها. د- اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على نشر المقال او الخبر المطلوب تصويبه.
المادة (35) : أ- اذا امتنع المسؤول عن المطبوعة الصحفية عن نشر الرد متذرعا باحد الاسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب حق الرد ان يطلب من الوزير اصدار قرار بوجوب نشره ويبلغ الطلب الى الخصم الذي له ان يقدم جوابا خطيا خلال ثلاثة ايام بعدها يصدر الوزير قرار قطعيا خلال اسبوع. ب- اذا قرر الوزير وجوب النشر ينشر الرد في اول عدد يصدر من المطبوعة.
المادة (36) : اذا امتنع المسؤول عن المطبوعة الصحفية عن تنفيذ قرار الوزير يعتبر المحرر المسؤول انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 75 ) وينشر الرد على نفقته في مطبوعة اخرى.
المادة (37) : تعالج اوضاع الصحف ووكالات الانباء الاجنبية ومراسليها بنظام يصدر وفق احكام هذا القانون.
المادة (38) : يحظر على صاحب اية مطبوعة ان ينشر:- أ- الاخبار المتعلقة بالملك والاسرة المالكة الا باجازة مسبقة من قبل مسؤول معين من الديوان الملكي. ب- وقائع الجلسات السرية لمجلس الامة. ج- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والانباء المنافية للآداب العامة. د- المقالات المشتملة على تحقير احدى الديانات والمذاهب المكفولة حريتها بالدستور. هـ- اية معلومات عن عدد القوات المسلحة الاردنية او اسلحتها او عتادها او اماكنها او تحركاتها الا اذا اجيز نشرها من مرجع مسؤول في القوات المسلحة الاردنية. او اي خبر او رسم او تعليق آخر يحدث تشويشا او بلبلة في الرأي العام له مساس بالقوات المسلحة او اجهزة الامن او المخابرات العامة. و-الرسائل والاوراق والملفات والمعلومات والاخبار والمخابرات التي يرى الوزير اتسامها بطابع السرية. ز- المقالات او المعلومات المشتملة على تحقير رؤساء الدول الصديقة. ح- البيانات السياسية التي تصدرها الممثليات الاجنبية المعتمدة في المملكة الا اذا اجيز نشرها من المدير.
المادة (39) : يحظر الاعلان عن فتح اكتتاب للتعويض عما يقضي به من غرامات ورسوم وتضمينات على المحكوم عليهم خلافا لاحكام هذا القانون.
المادة (40) : لا يجوز لصاحب المطبوعة غير السياسية تحت طائلة العقوبة ان ينشر ابحاثا او اخبارا او رسوما او تعليقات ذات صبغة سياسة.
المادة (41) : تعتبر من الابحاث ذات الصفة السياسية الممنوع نشرها جميع الرسوم او الاخبار او التعليقات المتعلقة بالاشخاص الرسميين ، وكل رسم او مديح او هجو لاشخاص يرمي الى دعاية سياسية او انتخابية لهؤلاء الاشخاص او ضدهم.
المادة (42) : أ- كل مخالفة لاحكام المادة ( 38 ) يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسماية دينار. ب- كل مخالفة لاحكام المادتين ( 39)و( 40 ) يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير.
المادة (43) : أ- يحظر تحت طائلة العقوبة على صاحب المطبوعة الصحفية ان تنشر اخباراً كاذبة اذا كان من شأن هذه الاخبار تعكير الامن العام. ب- اذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد الرسميين وليس من شأنه تعكير الامن العام تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر. ج- تشدد عقوبة الفاعل بان يضاف اليها نصف العقوبة اذا حوت المطبوعة اتهامات مشينة او اطلقت نعوتا تحقيرية تطعن بالاخلاق او الكرامة او السمعة الشخصية.
المادة (44) : كل من حرض في مطبوعة على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحريض تنفيذ للجريمة او محاولة اما اذا بقي التحريض بدون تنفيذ او محاولة فيعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 75 ) منه وتشدد العقوبة بان يضاف اليها نصف العقوبة المفروضة اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها الوطنية او سيادتها.
المادة (45) : كل من هدد شخصا عاديا او معنويا بواسطة مطبوعة او اعلان او اية صورة من الصور بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كرامة ذلك الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره او حاول ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 75 ) من هذا القانون.
المادة (46) : يلاحق في جرائم المطبوعات الصحفية خلافا لاحكام هذا القانون المحرر المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين ،اما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن معهما عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذ ثبت اشتراكه في الجريمة.
المادة (47) : أ- تقع مسؤوليةالجرائم المقترفة بواسطة المطبوعة غير المبينة في المادة السابقة على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كشريك واذا لم يعرف الكاتب يعرف الكاتب او الناشر وقعت المسؤولية على الطابع. ب- اصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر مسؤولون على وجه التضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات.
المادة (48) : تنظر محكمة البداية المختصة في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وتخضع لاحكام هذا القانون وقانون اصوال المحاكمات الجزائية رقم ( 9 ) لسنة 1961 او اي تشريع يعدله او يحل محله.
المادة (49) : لا يجري التوقيف في جرائم المطبوعات الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 44-45 من هذا القانون.
المادة (50) : أ- يتولى المدعي العام التحقيق في جرائم المطبوعات واصدار قراره بلزوم المحاكمة او منعها حسب الاصول. ب- للنائب العام تصديق قرار منع المحاكمة اوة فسخه وتعديله حسب مقتضيات الحال.
المادة (51) : أ- للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه القرار الغيابي. ب- يحق للمحكوم عليه او المسؤول بالمال ان يستأنف الحكم الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا او تبليغه ان كان بحكم الوجاهي. ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا.
المادة (52) : تعطى قضايا المطبوعات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الاسعجال سواء في دور التحقيق او المحاكمة.
المادة (53) : للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بنشره مجانا وبكامله او نشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر من المطبوعة بعد تبليغ الحكم وفي الموضع ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الشكوى وبالاحرف ذاتها ولها ايضا ان تقضي في الوقت نفسه بنشر الحكم في صحيفة اخرى على نفقة المحكوم عليه باجر الاعلانات العادية.اذا خالف المحكوم عليه احكام هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 75 ) من هذا القانون.
المادة (54) : لا يجوز لاحد ان يملك او يدير مطبعة دون ان يحصل على ترخيص من الوزارة.
المادة (55) : يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول، ويشترط ان يكون اردنيا أتم الحادية والعشرين من عمره وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف
المادة (56) : يتضمن طلب الترخيص:- أ- اسم صاحب المطبعة ومحل اقامته وجنسيته. ب- اسم المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته. ج- اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلآت والحروف المستعملة فيها.
المادة (57) : كل تبديل في مضمون الرخصة يجب ان يصرح به خلال سبعة ايام من وقوعه واذا توفي صاحب المطبعة وجب على ورثته ان يقدموا الى الوزارة خلال شهرين من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع ، واذا رغبوا في ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك في البيان، وكل بيان كاذب او ناقص يعاقب عليه بالعقوبة المبينة في المادة( 75 ) من هذا القانون.
المادة (58) : يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديرا مسؤولا لها وفي هذه الحالة عليه ان يصرح بذلك في البيان المطلوب تقديمه.
المادة (59) : اذا تغير صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يحصل على ترخيص وفق احكام هذا القانون، على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى صدور الرخصة الجديدة.
المادة (60) : على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يودع الى الوزارة نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وان يقوم بذلك كلما وقع تبديل فيها.
المادة (61) : يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة عنها ،ويبرزه للسلطات المختصة عند كل طلب.
المادة (62) : على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يودع الوزارة بلا مقابل نسختين عن كل مطبوعة غير صحفية طبعت في مطبعته قبل توزيعها. يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات الصادرة بالليتوغرافيا والتبغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر وعلى المؤلفات الموسيقية.
المادة (63) : للوزير ان يصادر المطبوعة الموصوفة بالمادة( 62 ) اذا رأى ان نشرها ضار بالمصلحةالعامة
المادة (64) : يحظر على صاحب المطبعة ان يعيد طبع مطبوعة ممنوعة او مطبوعة صحفية غير مرخص بها او حظر نشرها.
المادة (65) : يثبت في كل مطبوعة اسم المؤلف والمطبعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تتجاوز الخمسين دينارا او بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين.
المادة (66) : على كل من يرغب في انشاء دار للنشر او مكتبة او دار للتوزيع ان يتقدم الى الوزارة بطلب موقع منه يحتوي على البيانات التالية: أ- اسم طالب الترخيص وجنسيته ومكان ولادته وسنه. ب- محل اقامته وعنوانه. ج- اسم الدار او المكتبة ومكانها. د- اسم المدير المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ومحل اقامته وعنوانه. هـ- اسم المطبعةالتي تطبع فيها مطبوعات الدار واسم صاحبها. و- اسم المدير المسؤول للمطبعة وعنوانه.
المادة (67) : اذا كانت دار النشر او المكتبة او دار التوزيع شركة عادية يوقع الطلب مديرها المفوض، اما اذا كانت شركة مساهمة فيوقعه رئيس مجلس ادارتها وفي هذه الحالة يتضمن الطلب اسماء اعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال الشركة. وتربط بالطالب نسخة من نظامها وشهادة تسجيلها من وزارة الاقتصاد.
المادة (68) : يمنح الوزير الرخصة اذا كان الطلب مستوفيا جميع البيانات.
المادة (69) : أ- يشترط ان يكون المدير المسؤول لدار النشر او المكتبة او دار التوزيع حائزاً على الشروط المبينة في المادة( 6 ) من هذا القانون ، ويشترط فيه ايضا ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها. ب- لا يحق للشخص الواحد ان يكون مديرا مسؤولا لاكثر من دار نشر او مكتبة او دار توزيع واحدة.
المادة (70) : على كل من يطبع في المملكة كتابا او رسالة ان يقدم نسختين من مطبوعته الى الوزارة قبل توزيعها وللمدير ان يصادر المطبوعةاذا رأى ان نشرها ضار بالمصلحة العامة.
المادة (71) : أ- على صاحب كل مكتبة او دار توزيع او بائع ان يعرض نسخة من كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة على الوزارة لاجازتها قبل عرضها للبيع او التوزيع وللمدير ان يصادر المطبوعة اذا رأى ان تداولها ضار بالمصلحة العامة. ب- يكون قرار المدير الصادر بالاستناد للمادتين( 70)و (71 ) معللاً.
المادة (72) : على كل من اراد بيع صحف او كتب او مجلات او صور او رسوم او سواها من المطبوعات ، ان يحصل على رخصة من الوزارة.
المادة (73) : يحظر على الموزعين والباعة المتجولين تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في هذا القانون ان ينادوا على المطبوعة بخبر غير وارد فيها او بما يتنافى مع الاخلاق والاداب العامة او يمس بالشعور الوطني اوالديني.
المادة (74) : على اصحاب المطبوعات بكافة انواعها واصحاب المطابع والمكتبات و دور التوزيع ومكاتب الدعاية تصحيح اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال شهرين من تنفيذه.
المادة (75) : مع مراعاة الاحكام السابقة ، كل من يرتكب مخالفة القانون او اي نظام صادر بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين.
المادة (76) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (77) : يلغى قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 وكل تشريع اردني او فلسطيني مغاير لاحكام هذا القانون.
المادة (78) : رئيس الوزراء و وزير الثقافة والاعلام مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن