تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الصحافة والمكتبة والمطبعة حرة ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن راية وفي اذاعة الآراء والانباء الصحيحة بمختلف وسائل النشر ولا تقيد هذه الحرية الا في نطاق القانون.
المادة (3) : ( المطبوعة ) كل شيء مطبوع وكل رسم وخريطة منشورة. ( المطبوعة الدورية ) كل مطبوعة تصدر بصورة مستمرة باسم معين وباجزاء متعاقبة كالصحف اليومية والموقوتة من جرائد ومجلات . ( الصحف الموقوتة ) الصحف التي لا تصدر اكثر من مرتين في الاسبوع . ( المطبوعة شبة الدورية ) تلك التي تصدر كالمطبوعات الدورية بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متعاقبة على ان يكون نطاقها معاونة الصحف نفسها لا عرضها على القراء مباشرة كمطبوعات وكالات الانباء. ( النشر ) عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها . ( المطبعة ) كل آلة او جهاز اعد لنقل الالفاظ والشارات على الورق او قماش او غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والالات الكاتبة العادية والات النسخ اليدوية ( الدوبلكيتر ) والجهاز الذي يستعمل من اجل اغراض تجارية او لحفظ نسخ الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة. ( المكتبة ) المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات على اختلاف انواعها.
المادة (4) : يشترط في صاحب المطبوعة الدورية: 1. ان يكون اردنيا واذا كان اجنبيا فيشترط لمنحه الرخصة وجود المقابلة بالمثل بين المملكة الاردنية الهاشمية والدولة التي ينتمي اليها وموافقة مجلس الوزراء ويعامل المستخدم لدى الاجنبي كالاجنبي نفسه في تطبيق احكام هذه الفقرة. 2. ان يكون مقيما عادة في المملكة الاردنية الهاشمية. 3. ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون حسن السيرة والسمعة. 4. ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنتين وانه لم يمنع من ممارسة مهنة الطب او المحاماة. 5. ان يحمل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها وتستثنى مجلات المكفوفين والمجلات المدرسية من ذلك. 6. الا يكون مستخدما لدى دولة اجنبية او شركة تجارية غير عربية. 7. ان لا يمارس اي مهنة اخرى غير مهنة الصحافة.
المادة (5) : يجب ان يكون لكل مطبوعة دورية او شبه دورية محرر مسؤول يشرف اشرافا فعليا على جميع محتوياتها او جملة محررين مسؤولين يشرف كل واحد منهم اشرافا فعليا على كل قسم من اقسامها . ويجوز ان يكون صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية محررا مسؤولا لها اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المادة السادسة من هذا القانون .
المادة (6) : يجب ان يكون المحرر المسؤول اردنيا قد اتم الثالثة والعشرين من العمر وحائزا على الشروط المبينة في المادة الرابعة ويشترط فيه ايضا: 1. ان يكون مقيما في محل صدور النشرة. 2. ان لا يكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة كاعضاء مجلس الامة. 3. ان لا يجمع بين مهنة الصحافة واية وظيفة عامة. 4. ان يكون حائزا على شهادة جامعية او اي شهادة اخرى تقرر وزارة التربية والتعليم انها معادلة لشهادة جامعية وتستثنى مجلات المكفوفين والمجلات المدرسية من ذلك او تعاطى مهنة الصحافة كمحرر او مدير ادارة لمدة خمس سنوات متتالية ولا يحق للشخص الواحد ان يكون محررا مسؤولا لاكثر من صحيفة واحدة.
المادة (7) : على كل من يرغب في اصدار مطبوعة دورية او شبه دورية ان يتقدم الى وزير الداخلية بطلب يرفق بتصريح موقع منه ومن المحرر المسؤول يحتوي على البيانات التالية: 1. اسم طالب الرخصة و جنسيته وعمره ومحل اقامته وعنوانه البريدي وشهادته العلمية. 2. كيفية امتلاكه النشرة. 3. عنوان النشرة. 4. مكان تحرير النشرة ومكان طبعها. 5. مواعيد نشرها ( يومية ، اسبوعية ، شهرية ، الخ ). 6. صفتها ( سياسية او ادبية او اقتصادية ..الخ ) او اي عدد من هذه الصفات مجتمعة. 7. اللغة او اللغات التي تصدر بها. 8. اسم المحرر المسؤول وشهادته العلمية وعمره وجنسيته ومحل اقامته وعنوانه البريدي. 9. اسم اصاحب المطبعة التي تطبع فيها النشرة وعنوانه واسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه البريدي. وذا كانت المطبوعة الدورية او شبه الدورية تصدرها شركة فيوقع التصريح مديرها المفوض واذا كانت الشركة مغفلة فيجب ان يتضمن التصريح اسم مديرها المفوض ولقبه وعنوانه واسماء اعضاء مجلس الادارة وجنسيتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانه وراس مال تلك الشركة وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة ويرفق بالتصريح صورة مصدقة عن شهادات المحرر المسؤول.
المادة (8) : على وزير الداخلية عندما يكون طلب الرخصة مستوفيا جميع الشروط القانونية ان يرفع الطلب الى مجلس الوزراء الذي له الحق اما ن يمنح الرخصة واما ان يرفض الطلب دون ان يكون قراره تابعا لاي طريق من طرق المراجعة .
المادة (9) : يجب على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ومحررها المسؤول ان يقدما بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال سبعة ايام من وقوعه ، واذا كان التبديل يتعلق بالمحرر المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب المطبوعة والمحرر المسؤول الجديد ، اما اذا كان التبديل يتعلق بتغيير موعد صدور المطبوعة فيجب ان لا يتم هذا التبديل الا بعد اشعار وزير الداخلية لصاحب المطبوعة او محررها المسؤول بموافقته على هذا التبديل ، وكل مطبوعة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الواجب توقف حالا بقرار من وزير الداخلية الى حين استكمال النقص وكل من يخالف قرار وزير الداخلية يعاقب بالغرامة من عشرين دينارا الى الخمسين عن كل عدد يصدر بعد قرار التوقيف.
المادة (10) : على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يقدم قبل اصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدرها ( 300 ) دينار للصحيفة السياسية اليومية و ( 150 ) دينارا للصحيفة السياسية الموقوتة او شبه الدورية و ( 50 ) دينارا للصحيفة غير السياسية وذلك تامينا لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة ( 38 ) من هذا القانون ولدفع نفقات المحاكمة والرسوم وبدل التعويض الذي يحكم به للمتضررين . تخصص الضمانة بوجه الامتياز لايفاء المبالغ المحكوم بها وتستوفى هذه المبالغ بحسب الترتيب الوارد في الفقرة السابقة . ولا يجوز حجز الضمانة لسبب آخر طيلة مدة صدور النشرة ويعاد مقدار الضمانة الى اصله في مهلة ( 15 ) يوما من انفاذ الحكم والا اوقفت عن الصدور بقرار من وزير الداخلية . تؤدى هذه المبالغ كاملة تحت طائلة وقف المطبوعة عن الصدور اذا لم تكف الضمانة لايفاء المبالغ المحكوم بها .
المادة (11) : كل مطبوعة دورية او شبه دورية تصدر خلافا لاحكام المادة ( 8 ) وقبل تقديم الضمانة المبينة في المادة العاشرة تعطل حالا بامر من وزير الداخلية او تصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين دينارا الى خمسين دينارا . ان التفرعات عن المطبوعة الدورية او شبه الدورية التي ليست بملحق او بطبعة ثانية تعتبر مستقلة يلزمها ترخيص خاص.
المادة (12) : تعاد الضمانة الى صاحبها اذا توقفت المطبوعة نهائيا وابلغ هذا الامر كتابة الى وزير الداخلية ويجب ان تعاد الضمانة خلال شهر واحد من تاريخ الابلاغ.
المادة (13) : لوزير الداخلية ان يلغي الرخصة باصدار مطبوعة: 1. اذا لم تصدر المطبوعة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعطاء الرخصة. 2. اذا توقفت بدون عذر مشروع مطبوعة يومية مدة شهر واحد من ميعاد صدورها ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر بصورة منظمة وكذلك اذا توقفت مطبوعة موقوتة ثمانية اعداد متتالية. 3. اذا تبين ان صاحب المطبوعة او المحرر المسؤول لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادتين (5 و 6 ) من هذا القانون كلها او بعضها.
المادة (14) : على محرر المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يرسل من كل عدد فور صدوره نسختين الى النيابة العامة التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين الى كل من وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم ومديرية المطبوعات.
المادة (15) : يجب ان يطبع في الصفحة الاولى او الاخيرة من المطبوعات وفي كل ملحق لها الاسم الكامل لمحررها المسؤول ومكان صدروها وتاريخها وبدل الاشتراك فيها وثمن النسخة الواحدة منها والمطبعة التي تطبع فيها.
المادة (16) : لا يحق لصاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ اسما يؤدي الى الالتباس. اما اذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقيفها مدة خمس سنوات او اعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك ، جاز لصاحب مطبوعة جديد ان يستعمل اسمها وعنوانها. كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا.
المادة (17) : على كل صاحب مطبوعة دورية او شبه دورية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعوض او بدون عوض ان يقدم الى وزير الداخلية اشعارا بذلك في مدة سبعة ايام من تاريخ عقد التنازل . وعلى المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان تتقيد باحكام هذا القانون وعلى الاخص المادتين ( 5 و 6 ) وما يليهما حتى المادة ( 11 ).
المادة (18) : اذا توفى صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الداخلية علما بذلك خلال شهر واحد من وفاته واذا شاءوا متابعة اصدار المطبوعة فعليهم ان يقوموا قبل ذلك بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وخاصة المواد (4 و5 و6 و8)
المادة (19) : اذا انقطع المحرر المسؤول نهائيا عن الاشراف على المطبوعة لسبب من الاسباب يجب على صاحب المطبوعة او الشخص الذي يقوم مقامه ان يرسل الى وزير الداخلية خلال سبعة ايام من تاريخ الانقطاع بيانا بذلك ، وعليه ان يقوم قبل متابعة اصدار المطبوعات بتنفيذ الواجبات المنصوص عليها في المواد ( 5 و6 و7 و9 و11)
المادة (20) : 1. يمنع بقرار من مدير المطبوعات توزيع اي عدد من اية مطبوعة في المملكة الاردنية الهاشمية اذا تبين ان المطبوعة من شانها ان تعكر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافى مع الآداب العامة. 2. ولمدير المطبوعات بناء على قرار مجلس الوزراء ان يمنع دخول اية جريدة تنشر خارج المملكة الاردنية الهاشمية للمدة التي يستصوبها اذا كان من رايه توزيع تلك الجريدة في المملكة من شانه تعريض الطمانينة العامة للخطر. 3. لاي مامور شرطة او جمرك او بريد ان يضبط اي جريدة منع دخولها الى المملكة بامر صدر بمقتضى هذه المادة. 4. كل من ينشر ويوزع في الاراضي الاردنية مطبوعة حرم توزيعها وفاقا للفقرة الاولى من هذه المادة او ينشر نصا او خلاصة لاي عدد من اعدادها . يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا.
المادة (21) : على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية والمحرر المسؤول ان ينشر جميع البلاغات الرسمية المرسلة اليه للنشر من مدير المطبوعات او من ينوب عنه في اول عدد يصدر من المطبوعة بعد استلامها بلا مقابل وبالصيغة الكاملة.
المادة (22) : اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية مقالات او انباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فلمدير المطبوعات ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير ان ينشر التصحيح والتكذيب مجانا في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها وفي حالة الامتناع عن النشر يعاقب المحرر المسؤول بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من ( 10 -50 ) دينارا . يفرض هذا الواجب ايضا على كل مطبوعة اجنبية توزع في المملكة الاردنية الهاشمية فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول الى الاراضي الاردنية بقرار من وزير الداخلية .
المادة (23) : كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية ويرد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحا شخص معين يفتح مجال الرد امام هذا الشخص على الصورة المبينة في المادة السابعة . ان حق الرد يباح لاصحاب الآثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد آثارهم . واذا توفي صاحب حق الرد انتقل هذا الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او احدهم مرة واحدة ، وللورثة ايضا حق الرد على كل مقال او خبر ينشر بشان مورثهم بعد وفاته.
المادة (24) : يحق لمحرر المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يرفض نشر الرد او التصحيح او التكذيب في الاحوال التالية: 1. سبق تصحيح المقال او الخبر بصورة لائقة من قبل المطبوعة. 2. توقيع الرد او التصحيح او التكذيب بامضاء غير مقروء او كتابته بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال او الخبر المعترض عليه. 3. مخالفته للقانون او تضمنه عبارات يعرض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للآداب او مهينة للمطبوعة او للاشخاص. 4. وروده بعد انقضاء شهر من نشر المقال او الخبر المعترض عليه.
المادة (25) : اذا رفضت ادارة المطبوعة الدورية او شبه الدورية نشر الرد متذرعة بالاسباب الواردة في المادة السابقة او باي سبب آخر فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الصلح ان يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالا الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ( 24 ) ساعة وعلى القاضي ان يصدر قراره بذيل الاستدعاء خلال ثلاثة ايام . وقراره غير قابل الى اي طريق من طرق المراجعة ، اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد والقرار في اول عدد يصدر ويحمل صاحب المطبوعة والمحرر المسؤول الرسوم و النفقات .
المادة (26) : اذا امتنع محرر المطبوعة المسؤول عن انفاذ قرار القاضي يعاقب بالحبس من اسبوعين الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى تسعين دينارا.
المادة (27) : يحظر على كل مطبوعة يومية او موقوتة وسائر المطبوعات ان تنشر: 1. الاخبار الخاصة بجلالة الملك والاسرة المالكة الا اذا اجيزت من مدير المطبوعات . 2. وقائع الجلسات السرية التي يعقدها مجلس الامة . 3. وقائع المحاكمات السرية والمحاكمة التي تتعلق بالطلاق والهجر والبنوة الطبيعية . 4. وقائع الدعاوي التي لا تزال قيد النظر لدى المحاكم او التي صدرت فيها احكام لم تكتسب الدرجة القطعية الا اذا اذنت المحكمة المختصة بذلك. 5. التقارير والكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والانباء المنافية للآداب العامة . 6. المقالات المشتملة على تحقير احدى الديانات والمذاهب المعروفة في البلاد . 7. اي خبر يتعلق بالحركات العسكرية الا اذا اجيز نشره . 8. او اية معلومات عن عدد القوات واسلحتها وعتادها واماكنها او أي خبر اخر يحدث تشويشا او بلبلة في الراي العام فيما يتعلق بالقوات العسكرية. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى ماية دينار.
المادة (28) : يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضى به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة . وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين او بالغرامة حتى ماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (29) : لا يجوز للمطبوعة غير السياسية ان تعالج موضوعات سياسية الا بالقدر الذي يتطلبه موضوعها ، واذا خالفت هذا المنع يعاقب المسؤولون عنها بالغرامة من خمسة دنانير الى ثلاثين دينارا.
المادة (30) : الاشتراك في المطبوعة الدورية او شبه الدورية وفي المكاتب والاكتتاب في مشترى الكتب والمطبوعات لا يعد نافذا الا اذا كان هنالك طلب خطي ولا يجبر احد على اعادة المطبوعات التي ترسل اليه عفوا.
المادة (31) : كل من ينشر اسماء الاشخاص الذين يرفضون تادية الاشتراك في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (32) : على صاحب الامتياز ان يقدم لمدير المطبوعات حسابا سنويا لواردات المطبوعة ومصروفاتها بوجه التفصيل . ولمدير المطبوعات ان يامر في اي وقت يشاء بتدقيق حسابات المطبوعة . فاذا ثبت بعد المحاكمة انها تتلقى اية اعانة او تبرع من جهة اجنبية او اردنية لترويج سياسة ضارة عوقب صاحب الامتياز بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة تساوي ضعف الاعانة او التبرع المقبوض او بكلتا هاتين العقوبتين . واذا تكررت هذه المخالفة كان للمحكمة ان تامر بتوقيف المطبوعة موقتا او نهائيا . واذا رفض صاحب المطبوعة تقديم حساباته فلوزير الداخلية ان يامر بوقفها الى ان يقدم حساباته ولا يجوز تقديم اية مساعدة مادية لاية مطبوعة محلية من خزانة الدولة او الادارات العامة الملحقة بها او البلديات مهما كان شكلها.
المادة (33) : تطبق احكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الافعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون . اما المخالفات التي ورد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فانه يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من (10) دنانير الى خمسين دينارا .
المادة (34) : في الحالات التي يجوز فيها اثبات صحة الذم يجوز لمرتكب القدح ان يحول قدحه الى ذم وذلك بتعيين الامر المنسوب الى المقدوح به . وله في هذه الحالة تبريرا لنفسه ان يثبت صحة الامر المنسوب الى المقدوح به كما لو كان عمله في الاصل يشكل ذما.
المادة (35) : 1. اذا نشرت احدى المطبوعات عن سوء نية اخبارا كاذبة او روجت اشاعات كاذبة يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا. 2. واذا نشرت عن سوء نية اخبارا من شانها ان تجعل الطمانينة العامة في خطر او ترمي الى ايقاع الذعر او تعكير صفو السلام العام يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين دينارا الى ثلاثماية دينار. 3. واذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر.
المادة (36) : كل من حرض بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية او شبه الدورية على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحريض تنفيذ او محاولة . اما اذا بقي التحريض بدون نتيجة يعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في المادة ( 38 ) من هذا القانون بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين دينارا الى ثلاثين دينارا ، اما اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها فيعاقب مرتكبه والمسؤولون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ماية الى خمسماية دينار مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات.
المادة (37) : كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات والنشرات والاعلانات او اية صورة من الصور بفضح امر او افشائه الاخبار عنه وكان من شان هذا الامر ان ينال من كرامة هذا الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا.
المادة (38) : ان العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية او شبه الدورية تقع على المحرر المسؤول وصاحب المقال كفاعلين اصليين. ان صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية مسؤول مدنيا بالتضامن مع المحرر المسؤول عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ، ولا تترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.
المادة (39) : ان مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كمتدخل . واذا لم يعرف الكاتب او الناشر تقع المسؤولية على الطابع . ان اصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر مسؤولون مدنيا عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم.
المادة (40) : تخضع الدعاوي المتعلقة بالجرائم الصحفية لاصول المحاكمات العادية مع مراعاة احكام المواد التالية :
المادة (41) : اذا اقتضت الدعوى تحقيقا فعلى المدعي العام ان يقوم به وان يحيل القضية الى المحكمة في مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام .
المادة (42) : على المحكمة عندما تحال القضية اليها ان تجري المحاكمة وتصدر قرارها في مدة ثلاثة ايام على الاكثر . تكون مهلة المراجعة والمحاكمة واصدار الحكم ثلاثة ايام لدى محكمة الاستئناف واسبوعا لدى محكمة التمييز اذا كان الحكم قابلا للتمييز.
المادة (43) : للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تامر بنشره كاملا مجانا او بنشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها. اذا خالف المحكوم عليه احكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا.
المادة (44) : كل من اراد ان يبيع في محل عام صحفا وكتبا ومجلات وصورا ورسوما وغيرها من المطبوعات وجب عليها ان يحصل على رخصة من وزارة الداخلية تعطى له بناء على بيان يقدمه لها يتضمن اسمه ولقبه ومهنته وعمره ومحل اقامته.
المادة (45) : ليس للموزعين والباعة المتجولين ان يستعملوا المناداة في البيع .
المادة (46) : كل مخالفة لاحكام المادتين السابقتين يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى ثلاثة دنانير وفي حالة التكرار يحكم عليه بالحبس حتى عشرة ايام .
المادة (47) : كل من يبيع او يوزع مطبوعات ممنوعة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين .
المادة (48) : لا يجوز لاحد ان يدير او يملك مطبعة ما بدون ان ينال رخصة من وزير الداخلية وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا وبتوقيف المطبعة الى ان يحصل على رخصة . وفي حالة الاستمرار في العمل بدون الحصول على رخصة تكون العقوبة بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر ويمكن ايضا توقيف المطبعة بصورة موقتة او نهائية .
المادة (49) : يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها .
المادة (50) : يجب ان يتضمن طلب الرخصة: 1. اسم صاحب المطبعة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته. 2. المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته. 3. اسم المطبعة ومحلها ونوع الالآت المستعملة فيها
المادة (51) : كل تبديل في مضمون الطلب يجب ان يصرح به خلال سبعة ايام من وقوعه اذا توفي صاحب المطبعة توجب على ورثته ان يقدموا الى وزير الداخلية خلال شهرين من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع ، واذا شاءوا ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك في البيان . وكل بيان كاذب او ناقص يعد لاغيا ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة في المادة (47)
المادة (52) : يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديرا مسؤولا عنها وفي هذه الحالة عليه ان يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.
المادة (53) : اذا تبدل صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يقدم بيانا بذلك على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد ما لم يعلنا خطيا وزير الداخلية تخليهما عن المطبعة للغير.
المادة (54) : يجب على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرفع الى وزير الداخلية نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وان يقوم بذلك كلما وقع تبديل في الحروف .
المادة (56) : على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل الى وزير الداخلية نسختين عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية او شبه الدورية حال نشرها تحفظ واحدة من النسختين في وزارة الداخلية وترسل الاخرى الى وزارة التربية والتعليم . يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات الصادرة بالبتوغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر وعلى القطع الموسيقية.
المادة (57) : من يقدم على اعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية او شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى ماية دينار.
المادة (58) : يجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع ، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا او بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين .
المادة (59) : على من يطبع كتابا او رسالة ان يقدم الى وزارة الداخلية نسختين عن ذلك الكتاب او تلك الرسالة في مقابل ايصال وتحتفظ وزارة الداخلية بنسخة وترسل الى وزارة التربية والتعليم النسخة الثانية.
المادة (60) : على كل صاحب مكتبة وكل ناشر ان يقدم خلال شهر من بدء عمله الى وزارة الداخلية تصريحا باسمه وعنوانه وجنسيته ومركز المكتبة او دار النشر . على اصحاب المكاتب عرض نسخ من جميع ما يستوردونه من مطبوعات اجنبية على مديرية المطبوعات لاجازتها قبل بيعها . يجوز لوزير الداخلية بعد استشارة وزارة التربية والتعليم ان يصادر أي كتاب يعتقد انه مضر بالمصلحة العامة ويكون قراره قطعيا .
المادة (61) : على جميع اصحاب الصحف والنشرات والمطابع ووكالات الانباء المحلية والخارجية الذين يعملون حاليا في المملكة الاردنية الهاشمية الذين تشملهم احكام هذا القانون ان يتقيدوا باحكام المواد 5 - 11 منه وذلك في خلال شهر من تاريخ العمل به . فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقوموا بذلك اصبحوا عرضة لجميع الاجراءات والعقوبات المفروضة فيه.
المادة (62) : لمجلس الوزراء ان يلغي رخصة اية مطبوعة او يعطلها للمدة التي يراها مناسبة اذا دعت المصلحة العامة لذلك ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع .
المادة (63) : تعتبر رخص الصحف المعطلة او المتوقفة عن الصدور عند العمل بهذا القانون ملغاة وعلى اصحابها التقدم بطلبات الترخيص مجددا وفق احكام هذا القانون.
المادة (64) : لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون .
المادة (65) : يلغى قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953.
المادة (66) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والمعارف والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن