تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : الصحافة والمكتبة والمطبعة حرة ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رايه وفي اذاعه الآراء والانباء بمختلف وسائل النشر ولا تقيد هذه الحرية الا في نطاق هذا القانون .
المادة (3) : يعرف ( بالمطبوعة ) كل شيء مطبوع وكل رسم وخريطة منشورة . ويعرف ( بالمطبوعة الدورية ) كل مطبوعة تصدر بصورة مستمرة باسم معين وباجزاء متعاقبة كالصحف اليومية والموقوتة من جرائد ومجلات ، ويفهم ( بالصحف الموقوتة ) الصحف التي لا تصدر اكثر من مرتين في الاسبوع ، ويفهم ( بالمطبوعات شبه الدورية ) تلك التي تصدر كالمطبوعات الدورية بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متعاقبة على ان يكون نطاقها معاونة الصحف نفسها لا عرضها على القراء مباشرة كمطبوعات وكالات الانباء ويعرف ( بالنشر ) عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها . ويعرف ( بالمطبعة ) كل آلة او جهاز اعد لنقل الالفاظ والشارات على ورق او قماش او غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة العادية وآلات النسخ اليدوية ( الدوبلكيتر ) والجهاز الذي يستعمل من اجل اغراض تجارية بحتة او لحفظ نسخ الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة ويعرف ( بالمكتبة ) المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات على اختلاف انواعها .
المادة (4) : يشترط في صاحب المطبوعة الدورية: 1. ان يكون اردنيا واذا كان اجنبيا فيشترط لمنحه الرخصة وجود المقابلة بالمثل بين المملكة الاردنية الهاشمية والدولة التي ينتمي اليها وموافقة مجلس الوزراء ويعامل المستخدم لدى الاجنبي كالاجنبي نفسه في تطبيق احكام هذه الفقرة. 2. ان يكون مقيما عادة في المملكة الاردنية الهاشمية. 3. ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون حسن السيرة والسمعة. 4. ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنتين وانه لم يمنع من ممارسة مهنة الطب او المحاماة . 5. الا يكون مستخدما لدى دولة اجنبية. 6. ان يحمل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها على الاقل.
المادة (5) : يجب ان يكون لكل مطبوعة دورية او شبه دورية محرر مسؤول يشرف اشرافا فعليا على كل محتوياتها او جملة محررين مسؤولين يشرف كل واحد منهم اشرافا فعليا على كل قسم من اقسامها . ويجوز ان يكون صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية محررا مسؤولا لها اذا توفرت فيه الشروط المبنية المادة السادسة من هذا القانون .
المادة (6) : يجب ان يكون المحرر المسؤول اردنيا قد اتم الثالثة والعشرين من العمر وحائزا على الشروط المبينة في ويشترط في المحرر المسؤول ايضا: 1. ان يكون مقيما في محل صدور النشرة. 2. ان لا يكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة كاعضاء مجلس الامة. 3. ان لا يجمع بين مهنة الصحافة واية وظيفة عامة. 4. ان يكو ن حائزا على شهادة جامعية او اي شهادة اخرى تقرر وزارة المعارف انها معادلة لشهادة جامعية . ولا يحق للشخص الواحد ان يكون محررا مسؤولا لاكثر من صحيفة واحدة.
المادة (7) : على كل من يرغب في اصدار مطبوعة دورية او شبه دورية ان يتقدم الى وزير الداخلية بطلب يرفق بتصريح موقع منه ومن المحرر المسؤول يحتوي على البيانات التالية: 1. اسم طالب الرخصة وجنسيته وعمره ومحل اقامته وعنوانه البريدي وشهادته العلمية. 2. كيفية امتلاكه النشرة. 3. عنوان النشرة. 4. مكان تحرير النشرة ومكان طبعها. 5. مواعيد نشرها (يومية ، اسبوعية ، شهرية ... الخ). 6. صفتها (سياسية او ادبية او اقتصادية ... الخ) او اي عدد من هذه الصفات مجتمعة. 7. اللغة او اللغات التي تصدر بها. 8. اسم المحرر المسؤول وشهادته العلمية وعمره وجنسيته ومحل اقامته وعنوانه البريدي. 9. اسم صاحب المطبعة التي تطبع فيها النشرة وعنوانه واسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه البريدي. واذا كانت المطبوعة تصدرها شركة فيوقع التصريح مديرها المفوض واذا كانت الشركة مغفلة فيجب ان يتضمن التصريح اسم مديرها المفوض ولقبه وعنوانه واسماء اعضاء مجلس الادارة وجنسيتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانه وراسم مال تلك الشركة وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة. ويرفق بالتصريح صورة مصدقة عن شهادات المحرر المسؤول.
المادة (8) : على وزير الداخلية عندما يكون طلب الرخصة مستوفيا جميع الشروط القانونية ان يمنح الرخصة في خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب ، اما الرفض فيجب ان يصدر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب بقرار معلل يخضع للطعن امام محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا . ينشر قرار وزير الداخلية في الجريدة الرسمية .
المادة (9) : يجب على صاحب المطبوعة ومحررها المسؤول ان يقدما بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال سبعة ايام من وقوعه ، واذا كان التبديل يتعلق بالمحرر المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب المطبوعة والمحرر المسؤول الجديد ، وكل مطبوعة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الواجب توقف حالا بقرار من وزير الداخلية الى حين استكمال النقص وكل مخالفة لقرار وزير الداخلية يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا عن كل عدد يصدر بعد قرار التوقيف .
المادة (10) : على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يقدم قبل اصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدرها ( 300 ) دينار للصحيفة السياسية اليومية و( 150 ) دينارا للصحيفة السياسية الموقوتة او شبه الدورية و( 50) دينارا للصحيفة غير السياسية وذلك تامينا لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة ( 38 ) من هذا القانون ولدفع نفقات المحاكمة والرسوم وبدل التعويض الذي يحكم به للمتضررين. تخصص الضمانة بوجه الامتياز لايفاء المبالغ المحكوم بها وتستوفى هذه المبالغ بحسب الترتيب الوارد في الفقرة السابقة . لا يجوز حجز الضمانة لسبب آخر طيلة مدة صدور النشرة ويعاد مقدار الضمانة الى اصله في مهلة ( 15 ) يوما من انفاذ الحكم والا اوقفت عن الصدور بقرار من وزير الداخلية ، كذلك اذا لم تكف الضمانة لايفاء المبالغ المحكوم بها فتؤدي هذه المبالغ كاملة تحت طائلة وقف المطبوعة عن الصدور.
المادة (11) : كل مطبوعة دورية او شبه دورية تصدر خلافا لاحكام المادة (8) وقبل تقديم الضمانة المبينة في المادة العاشرة تعطل حالا بامر من وزير الداخلية وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من خمسة الى ثلاثين دينارا وتمنع عنه الرخصة مدة سنة، ان التفرعات عن المطبوعة الدورية او شبه الدورية التي ليست بملحق او بطبعة ثانية تعتبر مستقلة يلزمهـا ترخيص خاص.
المادة (12) : تعاد الضمانة الى صاحبها اذا توقفت المطبوعة نهائيا وابلغ هذا الامر كتابة الى وزير الداخلية ويجب ان تعاد الضمانة خلال شهر واحد من تاريخ الابلاغ.
المادة (13) : لوزير الداخلية ان يلغي الرخصة باصدار مطبوعة: 1. اذا لم تصدر المطبوعة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعطاء الرخصة. 2. اذا توقفت بدون عذر مشروع مطبوعة يومية مدة شهر واحد من ميعاد صدورها ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر بصورة منظمة . وكذلك اذا توقفت مطبوعة موقوتة ثمانية اعداد متتالية. 3. اذا تبين ان صاحب المطبوعة او المحرر المسؤول لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادتين ( 5 و 6 ) من هذا القانون كلها او بعضها.
المادة (14) : على محرر المطبوعة ان يرسل من كل عدد فور صدوره نسختين الى النيابة العامة التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين الى كل من وزير الداخلية ووزير المعارف ومديرية المطبوعات.
المادة (15) : يجب ان يطبع في الصفحة الاولى او الاخيرة من المطبوعات وفي كل ملحق لها الاسم الكامل لمحررها المسؤول ومكان صدورها وتاريخها وبدل الاشتراك فيها وثمن النسخة الواحدة منها والمطبعة التي تطبع فيها.
المادة (16) : لا يحق لصاحب مطبوعة ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل يؤدي الى الالتباس. اما اذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقيفها مدة خمس سنوات او اعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها وعنوانها. كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة الى خمسين دينارا.
المادة (17) : على كل صاحب مطبوعة دورية او شبه دورية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعوض او بدون عوض ان يقدم الى وزير الداخلية اشعارا بذلك في مهلة سبعة ايام من تاريخ عقد التنازل. وعلى المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يتقيد باحكام هذا القانون وعلى الاخص المادتين ( 5 و 6 ) وما يليها حتى المادة ( 11 ) . كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون.
المادة (18) : اذا توفي صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الداخلية علما بذلك خلال شهر واحد من وفاته واذا شاءوا متابعة اصدار المطبوعة فعليهم ان يقوموا قبل ذلك بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الاخص المواد ( 4 و 5 و 6 و 8 ) واذا تابعوا اصدارها بدون ان يتقيدوا باحكام المواد المذكورة تسحب الرخصة المعطاة لمورثهم ويعاقب المسؤولين بالغرامة من خمسة الى ثلاثين دينارا.
المادة (19) : اذا انقطع المحرر المسؤول نهائيا عن الاشراف على المطبوعة لسبب من الاسباب يقتضي على صاحب المطبوعة او الشخص الذي يقوم مقامه ان يرسل الى وزير الداخلية خلال سبعة ايام من تاريخ الانقطاع بيانا بذلك . وعليه ان يقوم قبل متابعة اصدار المطبوعة بتنفيذ الواجبات المنصوص عليها في المواد ( 5 و 6 و 7 و 9 و 11 ) واذا تابع اصدارها بدون ان يتقيد باحكام المواد المذكورة تسحب الرخصة المعطاة له ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون.
المادة (20) : 1. يمنع بقرار من مدير المطبوعات توزيع عدد واحد من اية مطبوعة غير اردنية في المملكة الاردنية الهاشمية اذا تبين ان المطبوعة من شانها ان تعكر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافى مع الاداب العامة. 2. ولمدير المطبوعات بناء على قرار مجلس الوزراء ان يمنع دخول اية جريدة تنشر خارج المملكة الاردنية الهاشمية للمدة التي يستصوبها اذا كان من رايه ان توزيع تلك الجريدة في المملكة من شانه تعريض الطمانينة العامة للخطر. 3. لاي مامور شرطة او جمرك او بريد ان يضبط اي جريدة منع دخولها الى المملكة بامر صدر بمقتضى هذه المادة. 4. كل من ينشر ويوزع في الاراضي الاردنية مطبوعة حرم توزيعها وفاقا للفقرة الاولى من هذه المادة او ينشر نصا او خلاصة لاي عدد من اعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من عشرة الى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين معا.
المادة (21) : على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية والمحرر المسؤول ان ينشر جميع البلاغات الرسمية المرسلة اليه للنشر من مدير المطبوعات او بالنيابة عنه في اول عدد يصدر من المطبوعة بعد استلامها بلا مقابل وبالصيغة الكاملة.
المادة (22) : اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية مقالات او انباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فلمدير المطبوعات ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير ان ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها ، وفي حالة الامتناع عن النشر يعاقب المحرر المسؤول بالحبس من ثلاثة ايام الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من ( 10 - 50 ) دينارا او بكلتا العقوبتين . يفرض هذا الواجب ايضا على كل مطبوعة اجنبية توزع في المملكة الاردنية الهاشمية فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول الى الاراضي الاردنية بقرار من وزير الداخلية .
المادة (23) : كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية ويرد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحا شخص معين ، يفتح مجال الرد امام هذا الشخص على الصورة المبينة في المادة السابقة. ان حق الرد هو حق مطلق وتجوز ممارسته من قبل واضعي الاثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد اثارهم. واذا توفي صاحب حق الرد انتقل هذا الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او احدهم مرة واحدة, وللورثة ايضا حق الرد على كل مقال او خبر ينشر بشان مورثهم بعد وفاته.
المادة (24) : يحق لمحرر المطبوعة ان يرفض نشر الرد او التصحيح او التكذيب في الاحوال التالية: 1. سبق تصحيح المقال او الخبر بصورة لائقة من قبل المطبوعة. 2. توقيع الرد او التصحيح او التكذيب بامضاء غير مقروء او كتابته بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال او الخبر المعترض عليه. 3. مخالفته للقانون او تضمنه عبارات يعرض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للآداب او مهينة للمطبوعة او للاشخاص. 4. وروده بعد انقضاء شهر من نشر المقال او الخبر المتعرض عليه.
المادة (25) : اذا رفضت ادارة المطبوعة الدورية او شبه الدورية نشر الرد متذرعة بالاسباب الواردة في المادة السابقة او باي سبب آخر فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الصلح ان يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالا الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ( 24 ) ساعة وعلى القاضي ان يصدر قراره بذيل الاستدعاء خلال ثلاثة ايام ، وقراره غير قابل الى اي طريق من طرق المراجعة . اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد والقرار في اول عدد يصدر وتتوجب الرسوم والمصارفات على صاحب المطبوعة والمحرر المسؤول.
المادة (26) : اذا امتنع محرر المطبوعة المسؤول عن انفاذ قرار القاضي يعاقب بالحبس من اسبوعين الى ستة اشهر او بالغرامة من عشرة الى تسعين دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (27) : يحظر على مطبوعة يومية او موقوتة وسائر المطبوعات ان تنشر: 1. الاخبار الخاصة بجلالة الملك والاسرة المالكة الا اذا اجيزت من مدير المطبوعات. 2. وقائع الجلسات السرية التي يعقدها مجلس الامة. 3. وقائع المحاكمات السرية والمحاكمة التي تتعلق بالطلاق والهجر والبنوة الطبيعية. 4. وقائع الدعاوي التي تحظر المحاكم نشرها. 5. التقارير والكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والانباء المنافية للاداب العامة. 6. المقالات المشتملة على تحقير احدى الديانات والمذاهب المعروفة في البلاد. 7. اي خبر يتعلق بالحركات العسكرية الا اذا اجيز نشره. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة ايام الى شهرين او بالغرامة حتى ماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (28) : يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضي به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين او بالغرامة حتى ماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (29) : لا يجوز للمطبوعة غير السياسية ان تعالج موضوعات سياسية الا بالقدر الذي يتطلبه موضوعها، واذا خالفت هذا المنع يعاقب المسؤولون عنها بالغرامة من خمسة الى ثلاثين دينارا.
المادة (30) : الاشتراك في المطبوعة الدورية او شبه الدورية وفي المكاتب والاكتتاب في مشترى الكتب والمطبوعات لا يعد نافذا الا اذا كان هنالك طلب خطي ولا يجبر احد على اعادة المطبوعات التي ترسل اليه عفوا.
المادة (31) : كل من ينشر اسماء الاشخاص الذين يرفضون تادية الاشتراك في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (32) : على صاحب الامتياز ان يقدم لمدير المطبوعات حسابا سنويا لواردات المطبوعة ومصروفاتها بوجه التفصيل . ولمدير المطبوعات ان يامر في اي وقت يشاء بتدقيق حسابات المطبوعة . فاذا ثبت بعد المحاكمة انها تتلقى اية اعانة او تبرع من جهة اجنبية لترويج سياسة ضارة عوقب صاحب الامتياز بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة تساوي ضعف الاعانة او التبرع المقبوض او بكلتا هاتين العقوبتين . واذا تكررت هذه المخالفة كان للمحكمة ان تامر بتوقيف المطبوعة موقتا او نهائيا. واذا رفض صاحب المطبوعة تقديم حساباته فلوزير الداخلية ان يامر بوقفها الى ان يقدم حساباته ولا يجوز تقديم اية مساعدة مادية لاية مطبوعة محلية من خزانة الدولة او الادارات العامة الملحقة بها او البلديات مهما كان شكلها.
المادة (33) : جرائم المطبوعات تطبق احكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الافعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون . اما المخالفات التي ورد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فانه يعاقب عليها بالغرامة حتى خمسين دينارا .
المادة (34) : في الحالات التي يجوز فيها اثبات صحة الذم يجوز لمرتكب القدح ان يحول قدحه الى ذم وذلك بتعيين الامر المنسوب الى المقدوح به . وله في هذه الحالة تبريرا لنفسه ان يثبت صحة الامر المنسوب الى المقدوح به كما لو كان عمله في الاصل يشكل ذما.
المادة (35) : 1. اذا نشرت احدى المطبوعات عن سوء نية اخبارا كاذبة او روجت اشاعات كاذبة يعاقب المسؤولون بالحبس من يوم الى شهر او بالغرامة من خمسة الى خمسة وعشرين دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين. 2. واذا نشرت عن سوء نية اخبارا من شانها ان تجعل الطمانينة العامة في خطر او ترمي الى ايقاع الذعر او تعكير صفو السلام العام يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من خمسة وعشرين الى ثلاثماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. 3. واذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر.
المادة (36) : كل من حرض بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية او شبه الدورية على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحريض تنفيذ او محاولة . اما اذا بقي التحريض بدون نتيجة يعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في المادة (38) من هذا القانون بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من خمسة وعشرين الى ثلاثين دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين . واما اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها فيعاقب مرتكبه والمسؤولون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ماية الى خمسماية دينار مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات.
المادة (37) : كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات والنشرات والاعلانات او اية صورة من الصور بفضح امر او افشائه الاخبار عنه وكان من شان هذا الامر ان ينال من كرامة هذا الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من عشرة الى خمسين دينارا.
المادة (38) : ان العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية او شبه الدورية تقع على المحرر المسؤول وصاحب المقال كفاعلين اصليين . ان صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية مسؤول مدنيا بالتضامن مع المحرر المسؤول عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ، ولا تترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.
المادة (39) : ان مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كمتدخل . واذا لم يعرف الكاتب او الناشر تقع المسؤولية على الطابع. ان اصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر مسؤولون مدنيا عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم.
المادة (40) : تخضع الدعاوي المتعلقة بالجرائم الصحفية لاصول المحاكمات العادية مع مراعاة احكام المواد التالية:
المادة (41) : اذا اقتضت الدعوى تحقيقا فعلى المدعي العام ان يقوم به وان يحيل القضية الى المحكمة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
المادة (42) : على المحكمة عندما تحال القضية اليها ان تجري المحاكمة وتصدر قرارها في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر . تكون مهلة المراجعة والمحاكمة واصدار الحكم ثلاثة ايام لدى محكمة الاستئناف واسبوعا لدى محكمة التمييز اذا كان الحكم قابلا للتمييز.
المادة (43) : اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية تحريضا موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الداخلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام . وعلى وزير الداخلية او من ينتدبه ان يطلب احالة المطبوعة الى القضاء . وللقضاء ان يقرر في غرفة المذاكرة استمرار التوقيف حتى نتيجة المحاكمة وعند الادانة ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بالاضافة الى العقوبة المقررة بوقف المطبوعة توقيفا نهائيا.
المادة (44) : اذا ادين شخص بمقتضى احكام هذا القانون يجوز للمحكمة التي يحاكم ذلك الشخص امامها ان تقضي بدلا من العقوبة المتوجبة باحد الامور التالية: 1. توقيف المطبوعة توقيفا موقتا لمدة لا تزيد على السنة. 2. منع صاحب المطبوعة او المحرر المسؤول من العمل في اية مطبوعة اخرى لمدة لا تزيد على السنة.
المادة (45) : للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تامر في الحكم ذاته بنشره مجانا وبكامله او بنشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها . اذا خالف المحكوم عليه احكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بالغرامة من خمسة الى عشرين دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (46) : كل من اراد ان يبيع في محل عام صحفا وكتبا ومجلات وصورا ورسوما وغيرها من المطبوعات وجب عليها ان يستحصل على رخصة من وزارة الداخلية تعطى له بناء على بيان يقدمه لها يتضمن اسمه ولقبه ومهنته وعمره ومحل اقامته.
المادة (47) : ليس للموزعين والباعة المتجولين ان ينادوا مناداة تشكل جرما بموجب احكام هذا القانون .
المادة (48) : كل مخالفة لاحكام المادتين السابقتين يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى ثلاثة دنانير وفي حالة التكرار يحكم عليه بالحبس حتى عشرة ايام .
المادة (49) : لا يجوز لاحد ان يدير او يملك مطبعة ما بدون ان ينال رخصة من وزير الداخلية وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة الى خمسين دينارا وبتوقيف المطبعة الى ان يستحصل على رخصة . وفي حالة الاستمرار في العمل بدون الاستحصال على رخصة تكون العقوبة بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر ويمكن ايضا توقيف المطبعة بصورة موقتة او نهائية. على وزير الداخلية ان يبت بطلب الرخصة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويخضع قرار الرفض للطعن امام محكمة العدل العليا.
المادة (50) : يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها.
المادة (51) : يجب ان يتضمن طلب الرخصة: 1. اسم صاحب المطبعة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته. 2. المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته. 3. اسم المطبعة ومحلها ونوع الالآت المستعملة فيها
المادة (52) : كل تبديل في مضمون الطلب يجب ان يصرح به خلال سبعة ايام من وقوعه . اذا توفي صاحب المطبعة توجب على ورثته ان يقدموا الى وزير الداخلية خلال شهرين من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع ، واذا شاءوا ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك في البيان . وكل بيان كاذب او ناقص يعد لاغيا ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة بالمادة ( 49 ) .
المادة (53) : يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديرا مسؤولا عنها وفي هذه الحالة عليه ان يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.
المادة (54) : اذا تبدل صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يقدم بيانا بذلك على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد ما لم يعلنا خطيا وزير الداخلية تخليهما عن المطبعة للغير .
المادة (55) : يجب على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرفع الى وزير الداخلية نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وان يقوم بذلك كلما وقع تبديل في الحروف .
المادة (56) : يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها . وهذا السجل يجب ان يعرض على السلطات الادارية والقضائية عند كل طلب .
المادة (57) : على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل الى وزير الداخلية نسختين عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية او شبه الدورية حال نشرها. تحفظ واحدة من النسختين في وزارة الداخلية وترسل الاخرى الى وزارة المعارف . يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات الصادرة بالبتوغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر وعلى القطع الموسيقية.
المادة (58) : من يقدم على اعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية او شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر او بالغرامة من خمسة الى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .
المادة (59) : يجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع .
المادة (60) : على من يطبع كتابا او رسالة ان يقدم الى وزارة الداخلية نسختين عن ذلك الكتاب او تلك الرسالة فيعطى ايصالا بها . فتحفظ وزارة الداخلية بنسخة وترسل الى وزارة المعارف النسخة الثانية .
المادة (61) : على كل صاحب مكتبة وكل ناشر ان يقدم خلال شهر من بدء عمله الى وزارة الداخلية تصريحا باسمه وعنوانه وجنسيته ومركز المكتبة او دار النشر .
المادة (62) : على جميع اصحاب الصحف والنشرات والمطابع ووكالات الانباء المحلية والخارجية الذين يعملون حاليا في المملكة الاردنية الهاشمية الذين تشملهم احكام هذا القانون ان يتقيدوا باحكام المواد 5 - 11 منه وذلك في خلال شهر من تاريخ العمل به . فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقوموا بذلك اصبحوا عرضة لجميع الاجراءات والعقوبات المفروضة فيه .
المادة (63) : لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون .
المادة (64) : يبطل العمل في المملكة بقانون المطبوعات العثماني الصادر بتاريخ 11 رجب سنة 1327 مع ما اضيف اليه من ذيول وادخل عليه من تعديلات كما يلغى قانون المطبوعات الفلسطيني رقم ( 3 ) لسنة 1933 مع ما ادخل عليه من تعديلات واي قانون او نظام اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكامه.
المادة (65) : رئيس الوزراء ووزراء المعارف والعدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن