تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت( قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1967 )ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة الاعلام الوزير: وزير الاعلام المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم المطبوعة الصحفية: هي مختلف انواع المطبوعات الدورية والموقوتة ، ولا تعتبر مطبوعة صحفية النشرة الحكومية ، او المدرسية، او المهنة الاختصاصية لغير مهنة الصحافة ، او التي تصدرها الاندية المرخصة قانونا لاطلاع اعضائها. المطبوعة الدورية: هي احدى المطبوعات التالية: 1- النشرة السياسية التي تصدر يوميا بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور( الصحيفة اليومية) 2- نشرة وكالة الانباء المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية والرسمية بالاخبار والمقالات والصور والرسوم المطبوعات الموقوتة: النشرة التي تصدر مرة في الاسبوع او في مدة اطول (الصحف والمجلات الاسبوعية والشهرية والفصلية )وتكون سياسية او غير سياسية. الصحافة: مهنة اصدار المطبوعات الصحفية ، ويشمل العمل الصحفي صاحب الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية، ومحررها المسؤول ومدير ادارتها وكل من يعمل في تحريرها وتصحيح مادتها ،ويمدها بالاخبار والترجمات والتحقيقات وسائر المواد الصحفية بما فيها الصور والرسوم، كما يشمل العمل الصحفي ايضا المراسلين الاردنيين لوكالات الانباء والصحف الخارجية. (الصحفي): كل من اتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق وفقاً للشروط المبينة في المواد 4و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا القانون. (المطبعة): كل جهاز أعد لانتاج المطبوعات على مختلف انواعها واشكالها ولا يقع ضمن هذا التعريف اجهزة التصوير الشمسي، والآلآت الكاتبة العادية وآلات النسخ( الدبليكيتر) واجهزة سحب النسخ عن الوثائق (المكتبة): كل مؤسسة تتولى بيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين (دار النشر): كل مؤسسة تتولى اعداد واخراجها والاتجار بها. (دار التوزيع): كل مؤسسة تتولى توزيع المطبوعات وبيعها بواسطة المكتبات والباعة
المادة (3) : الصحافة والمطبعة والمكتبة ودار النشر ودار التوزيع حرة ، ولا تقيد هذه الحرية الا في نطاق القوانين العامة واحكام هذا القانون.
المادة (4) : يجب ان تتوافر في الصحفي المعرف في الفقرة( و) من المادة الثانية من هذا القانون الشروط التالية: أ- ان يكون اردنياً قد اكمل الحادية والعشرين من عمره، وان يكون مقيما في المملكة ب- ان يكون حائزا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية الكاملة او ما يعادلها وان يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي مدة خمس سنوات، او ان يكون حائزا على شهادة جامعية. ج- ان يكون غير محكوم عليه باحدى الجرائم الشائنة. د- ان يمارس المهنة الصحفية ممارسة فعلية دون اية مهنة او وظيفة عامة او خاصة غير مهنة الصحافة.
المادة (5) : يجب ان تتوافر في المحرر المسؤول الشروط التالية:- أ- ان يكون صحفياً تتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في الصحفي وفقا للمادة السابقة وان يمارس عمله فعلا في المطبوعة التي يعمل فيها. ب- ان يكون مقيما اقامة فعلية في محل صدور المطبوعة، واذا غاب عنه مدة ثلاثة اشهر متتالية توجب على صاحب المطبوعة او ممثله تسمية محرر مسؤول يحل محله ،واذ كان التغيب قد وقع من جراء تواري المحرر المسؤول بسبب ملاحقة قضائية ناشئة عن ممارسة المهنة في مطبوعته ، اوقفت المطبوعة بقرار من الوزير بعد مرور شهر على تواريه حتى تسمية المحرر المسؤول الجديد. ج- ان لا يكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة البرلمانية د- ان لا يكون محرراً مسؤولا لأكثر من مطبوعة واحدة هـ- ان يبرز شهادة تثبت انه يتقن لغة المطبوعة التي عين لها محرراً مسؤولا واذا كانت المطبوعة تصدر بعدة لغات توجب على المحرر المسؤول أن يتقن اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماماً كافياً بسائر لغاتها.
المادة (6) : يحق لصاحب المطبوعة ان يكون محرراً مسؤولا لها او لسواها اذا كان صحفياً توافرت فيه الشروط المترتبة على المحرر المسؤول، كما يحق لغير الصحفي ان يكون محررا مسؤولا لمطبوعة غير سياسية تدخل مواضيعها في اختصاصه شرط ان يتقيد بالشروط الخاصة المحددة لحالته في النظام الداخلي لنقابة الصحافة الاردنية.
المادة (7) : لا تطبق شروط الكفاءة العلمية المذكورة في الفقرة( ب )من المادة الرابعة من هذا القانون على من يمارس العمل الصحفي او عمل التحرير الصحفي في جهاز اعلامي رسمي او اهلي ممارسة فعلية منذ اكثر من خمس سنوات متتالية قبل صدور هذا القانون ، وتثبت هذه الممارسة بابراز الوثائق التالية:- أ- شهادة من الوزارة تثبت حصوله على البطاقة الصحفية الرسمية متجددة سنويا منذ خمس سنوات ب- شهادة من المؤسسة او المؤسسات الصحفية او الاعلامية التي عمل فيها تثبت استمراره في العمل الصحفي لمدة خمس سنوات.
المادة (8) : كل صحفي لا يحمل الكفاءة العلمية المنصوص عنها في الفقرة( ب) من المادة الرابعة من هذا القانون وكان ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية كما نصت على ذلك المادة السابعة من هذا القانون، يفقد هذا الحق بتنازله عنه اختياريا او بمرور سنتين كاملتين على انقطاعه عن الصحافة الى مهنة اخرى باستثناء عمل التحرير الصحفي في جهاز اعلامي رسمي او اهلي ولا يجوز اعادة اسمه الى جدول الصحفيين ما لم تتوافر فيه الشروط الجديدة المترتبة على الصحفيين في هذا القانون.
المادة (9) : يحظر اطلاقا اصدار اية مطبوعة صحفية قبل الحصول مسبقا على رخصة من الوزارة
المادة (10) : يشترط في طالب الترخيص ان يكون أردنياً مقيماً في المملكة او متخذا لنفسه مكانا للاقامة فيها، غير موظف لدى دولة اجنبية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة
المادة (11) : مع مراعاة احكام المادة السابقة لا تمنح رخصة بمطبوعة صحفية الا: - أ- للصحفي المعرف بموجب هذا القانون ب- للحائز على شهادة جامعية ج- للشركة الصحفية التي اسست لغايات اصدار المطبوعات الصحفية وسجلت لدى مسجل الشركات على انها كذلك. د- لوكالات الانباء الاجنبية شريطة المعاملة بالمثل وان يكون ممثلها ومديرها المفوض في المملكة صحفيا بموجب هذا القانون.
المادة (12) : تمنح الرخصة باصدار مطبوعة مهنية لغير مهنة الصحافة او مدرسية او التي يصدرها ناد مرخص قانونا لاطلاع اعضائه اذا توافرت في طالبها الشروط المنصوص عنها في المادة 10 من هذا القانون
المادة (13) : لا يجوز انتقال ملكية مطبوعة صحفية من مالك الى اخر الا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادتين 10 و 11 ولا يستثنى من ذلك الا الوارث
المادة (14) : يقيد منح الرخصة بالشروط التالية: أ- بالنسبة للمطبوعة الدورية( الصحيفة اليومية )يجب ان لا يقل رأسمالها عن خمسة عشر ألف دينار أردني اما نقدا او آلات طباعية او كليهما بموجب شهادات يقتنع بها الوزير. واذا كانت المطبوعة الدورية( وكالة انباء محلية) فيجب ان لا يقل رأس مالها المسجل عن خمسة عشر الف دينار اردني بموجب شهادة من مسجل الشركات مع الوثائق المثبتة امتلاكها لجميع الاجهزة الفنية اللازمة لاصدار نشراتها اليومية ب- بالنسبة للمطبوعة الموقوتة يجب ان لا يقل رأس مالها عن خمسة الاف دينار اردني اما نقدا او آلات طباعية او كليهما بموجب شهادات يقتنع بها الوزير
المادة (15) : يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية محرر مسؤول يبقى مسؤولا الى ان يبلغ الوزارة خطيا تخليه عن مسؤولياته وعلى الوزارة عندئذ ان تبلغ الامر صاحب المطبوعة الذي عليه ان يبادر الى تعيين محرر مسؤول جديد في غضون اسبوع من تاريخ تبلغه ذلك، فاذا انقضى الاسبوع دون تعيين محرر مسؤول جديد توقف المطبوعة عن الصدور بأمر من الوزير الى ان يتم تعيين المحرر المسؤول
المادة (16) : على كل من يرغب في اصدار مطبوعة صحفية ان يتقدم الى الوزارة بتصريح موقع منه يحتوي على البيانات التالية: أ- اسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته وسنه ب- محل اقامته وعنوانه ج- اسم المطبوعة د- صفتها: سياسية او ادبية علمية الخ.. هـ- مواعيد نشرها: دورية او موقوتة و- مكان صدورها وتحريرها وطبعها ز- اللغة او اللغات التي تصدر بها. ح- اسم المحرر المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه وشهاداته العلمية ومحل اقامته وعنوانه وتصريح منه بقبول المسؤولية ط- اسم المطبعة لاتي تطبع المطبوعة وعنوانها ومديرها المسؤول وعنوانه. ي- ويرفق بالتصريح: 1- صورة مصدقة عن شهادات المحرر المسؤول وشهادة تثبت انه حسن السيرة والسلوك 2- الوثائق التي تثبت مقدار رأسمالها المنصوص عليه في المادة( 14 )من هذا القانون
المادة (17) : بالاضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة السابقة يجب ان يتضمن التصريح المذكور بيانا بكيفية تملك المطبوعة
المادة (18) : عندما تكون المطبوعة ملكا لشركة صحفية تطبق الاحكام التالية: يجب ان يوقع التصريح المطلوب مدير المؤسسة الصحفية.المفوض او ممثلها. او مديرها المفوض في المملكة اذا كانت المؤسسة وكالة انباء اجنبية. ويجب ان يتضمن هذا التصريح ايضا اسماء اعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم وسجل اقامة كل منهم وعنوانه. ويربط بالتصريح نسخة عن نظام المؤسسة وصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة في المملكة.
المادة (19) : اذا تحقق الوزير ان طلب الترخيص مستوف جميع الشروط القانونية ،فعليه في خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفعه الى مجلس الوزراء، وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار بمنح الرخصة او عدم منحها بحيث يقوم الوزير بابلاغ طالب الترخيص القرار خلال شهرين من تاريخ تقديم طلب الرخصة، ولا يكون القرار خاضعا لاية طريقة من طرق الطعن امام القضاء.
المادة (20) : كل مطبوعة صحفية تصدر قبل الحصول على الرخصة وتقديم التصريح تعطل حالا بقرار من الوزير وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (70 ) من هذا القانون ويحرم الرخصة لمدة سنة كما يحرم محررهاا امسؤول تحمل مسؤولية أية مطبوعة أخرى خلال هذه المدة
المادة (21) : يخضع ضم مطبوعتين صحيفيتين او اكثر للشروط التي يقتضيها اصدار مطبوعة صحفية جديدة
المادة (22) : يجب على صاحب المطبوعة ان يقدم بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال شهر من وقوعه وكل مطبوعة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الموجب تنذر رسميا وتمنح مهلة اسبوعين لتنفيذ الموجب واذا لم تنفذه عطلت بقرار من الوزير الى ان تقدم البيان المطلوب. واذا كان التدبير يتعلق بالمحرر المسؤول، فيجب ان يوقع البيان صاحب المطبوعة ويرفقه بتصريح يتضمن قبول المحرر المسؤول الجديد للمسؤولية
المادة (23) : على صاحب المطبوعة الصحفية ان يمسك لها حسابات منظمة حسب الاصول التجارية وان يعتمد مدققا قانونيا لضبط الميزانية السنوية للمطبوعة ويحق للوزير او من ينيبه في اي وقت ان يطلع على جميع البيانات والحسابات والميزانية المدققة على أن لا يفاد منها لغير أغراض الوزارة.
المادة (24) : يلغي الوزير رخصة المطبوعة الصحفية في احدى الحالات التالية: - أ- اذا لم تصدر المطبوعة الدورية خلال ستة أشهر كاملة والمطبوعة الموقوتة خلال ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ منح الرخصة بها. ب- اذا توقفت المطبوعة الدورية عن الصدور لمدة شهر واحد ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر بصورة منتظمة ،او اذا توقفت المطبوعة عن الصدور أربعة أعداد متتالية ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء المدة المذكورة بصورة منتظمة ج- عدم مراعاة أي شرط من شروط ترخيصها. د- اذا تنازل صاحبها عنها للغير بكاملها او بجزء منها خلافا لأحكام المادة ( 28 )من أحكام هذا القانون. لا يعطى صاحب المطبوعة الملغاة رخصته بموجب هذه المادة رخصة جديدة قبل انقضاء سنة كاملة على الغاءالرخصة.
المادة (25) : اذا تبين لمجلس الوزراء ان المطبوعة الصحفية تنهج نهجا يهدد الكيان الوطني او يعرض سلامة الدولة للخطر او يعتبر ماسا بالاسس الدستورية للمملكة او يسيء الى الشعور القومي او الاخلاق العامة ،فللمجلس ان يقرر الغاء الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية ،او تعطيل المطبوعة لمدة اقصاها شهر واحد. ولا يكون قراره خاضعا لاية طريقة من طرق الطعن امام القضاء كل صاحب مطبوعة صحفية الغيت رخصتها بموجب هذه المادة لا ينظر في طلب منحه رخصة جديدة قبل انقضاء سنة كاملة على الغاء الرخصة
المادة (26) : على صاحب المطبوعة الصحفية التقيد بالشروط التالية:- أ- ان لا يقل عدد المحررين الصحفيين في المطبوعة الدورية عن أربعة محررين ، وفي المطبوعة الموقوتة السياسية عن محررين اثنين ب- ان يتعاقد صاحب الصحيفة اليومية مع وكالتي أنباء عالميتين على الاقل ج- ان لا يقل عدد صفحات الصحيفة اليومية التي تصدر باللغة العربية عن ثماني صفحات. د- كل عدد من المطبوعة يجب ان يحمل في رأس احدى صفحاته اسم صاحبها ومحررها المسؤول، ومكان تاريخ صدورها، وبدل الاشتراك فيها ،وثمن النسخة الواحدة منها واسم المطبعة التي تطبع فيها. هـ- يضع الوزير القواعد العامة لاسعار الصحف وتعرفة الاعلان فيها درءا للمزاحمة غير المشروعة.
المادة (27) : على محرر المطبوعة الصحفية المسؤول ان يرسل من كل عدد حال صدوره نسختين الى الوزارة.
المادة (28) : على صاحب الصحيفة اليومية او الموقوتة ان يقدم للوزير بيانا سنويا مفصلا عن وارداتها ونفقاتها ،فاذا ثبت انها تتلقى اية معونة او تبرع من جهة اجنبية او اردنية لترويج سياسة ضارة بمصلحة البلاد يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون. واذا رفض صاحب الصحيفة تقديم البيان السنوي المفصل فللوزير ان يامر بوقف الصحيفة عن الصدور الى ان يقدم البيان.
المادة (29) : لا يحق لصاحب مطبوعة صحفية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل او ترجمة يؤدي الى الالتباس اما اذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقفها مدة ثلاث سنوات او اعطيت لها رخصة بالصدور ولم تصدر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب المطبوعة الجديدة ان يستعمل اسمها.
المادة (30) : على كل صاحب مطبوعة صحفية يرغب في التنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها ان يتقدم الى الوزير اشعارا بذلك قبل شهرين من تاريخ التنازل يجب ان تتوفر في المتنازل له الشروط التي يتطلبها هذا القانون في طالب الترخيص بمطبوعة صحفية، وعليهم ان يتقدم الى الوزير بطلب قبل شهرين من تاريخ التنازل له، وتسري على هذا الطلب احكام المادة 19 من هذا القانون.
المادة (31) : اذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته ان يقدموا الى الوزير اشعارا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة وان يذكروا في هذا الاشعار انهم سيواصلون اصدار المطبوعة وعليه عندئذ ان يتقيدوا باحكام المادتين( 62 ) و( 64 ) من هذا القانون، واذا تابعوا اصدار المطبوعة دون ان يتقيدوا بهذه الاحكام تصادر اعدادها فورا ويتوقف مفعول الرخصة الى ان يقوموا بالمقتضى القانوني في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة.
المادة (32) : يمنع بقرار من الوزير دخول أية مطبوعة اجنبية الى المملكة وتصادر نسخها اذا تبين أن المطبوعة تعكر الامن او تمس الشعور القومي او تتنافى والآداب العامة. ويحظر اعادة طبع أو نشر او توزيع المطبوعة التي يكون منع دخولها او صودرت اعدادها كما يحظر نشر الخلاصات عما جاء فيها اذا كان من شأنها ان تؤدي الى المحاذير التي من اجلها منعت المطبوعة. كما يحظر على أية صحيفة تصدر او تطبع خارج المملكة أن تنقل صدورها اليها بطبعة مستقلة او بطبعة ملحقة او باي شكل آخر ما لم تحصل على رخصة للصدور في المملكة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (33) : اذا نشرت مطبوعة صحفية مقالات أو انباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فللوزير او من ينيبه ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله إليه، وعلى المحرر المسؤول أن ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها، واذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح تطبق بحق المسؤولين فيها العقوبة المنصوص عنها في المادة (70 ) من هذا القانون يترتب هذا المقتضى أيضا على كل مطبوعة أجنبية، توزع في المملكة ،فاذا لم تقم بما يترتب عليها بموجب هذه المادة منعت من الدخول الى الاراضي الاردنية بقرار من الوزير.
المادة (34) : كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الصحفية وترد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحا شخص معين يعطى هذا الشخص حق الرد على الصورة المبينة في المادة السابقة. وحق الرد هو حق مطلق وتجوز ايضا ممارسته من قبل واضعي الآثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد آثارهم واذا تجاوز الرد قياس المقال او الخبر الذي كان سببا له يحق للمطبوعة ان تتوقف عن نشره الى ان يدفع لها صاحبه اجرة النشر عن العبارات الزائدة. واذا توفي صاحب حق الرد انتقل الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او احدهم مرة واحدة، وللورثة ايضا حق الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته
المادة (35) : يحق للمطبوعة الصحفية ان ترفض نشر الرد والتصحيح او التكذيب في الاحوال التالية: أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت المقال او الخبر بصورة لائقة ب- اذا كان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بامضاء مستعار او غير واضح واذا كان مكتوبا بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال او الخبر المعترض عليه ج- اذا كان مخالفا للقانون او تضمن عبارات يعرض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للآداب او مهينة للمطبوعة أو للأشخاص. د- اذا ورد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من نشر المقال أو الخبر المعترض عليه
المادة (36) : اذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن نشر الرد متذرعة بالاسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد ان يطلب من الوزير ان يتخذ قرار بوجوب نشره ويبلغ الطلب الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ثلاثة أيام يصدر الوزير قراره خلال إسبوع ويكون قراره قطعيا.فاذا حكم الوزير بوجوب النشر ينشر الرد أو القرار في اول عدد يصدر.
المادة (37) : اذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن انفاذ قرار الوزير يعتبر المسؤول انه ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 70 )من هذا القانون
المادة (38) : يحظر على كل مطبوعة ان تنشر: أ- الاخبار المتعلقة بالملك والاسرة المالكة الا اذا اجيز نشرها ب- وقائع الجلسات السرية التي يعقدها مجلس الامة ج- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والانباء المنافية للاداب العامة د- المقالات المشتملة على تحقير احدى الديانات والمذاهب المعروفة في البلاد هـ- اية معلومات عن عدد القوات المسلحة الاردنية واسلحتها وعتادها واماكنها وتحركاتها الا اذا اجيز نشرها رسميا او اي خبر آخر يحدث تشويشا او بلبلة في الرأي العام فيما يتعلق بالقوات المسلحة او اجهزة الامن والمخابرات. و- الرسائل والاوراق والملفات والمعلومات والمخابرات الحكومية الموسومة بطابع ((السرية )).
المادة (39) : يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضى به من غرامات ورسوم وتضمينات على المحكوم عليهم بجناية او جنحة
المادة (40) : لا يجوز للمطبوعة غير السياسية تحت طائلة العقوبة ان تنشر ابحاثا او اخباراً او رسوماً او تعليمات ذات صبغة سياسية. من الابحاث ذات الصبغة السياسية الممنوع نشرها جميع الرسوم والاخبار والتعليقات المتعلقة بالاشخاص الرسميين وكل رسم او مديح او هجو بالاشخاص العاديين يرمي الى دعاية سياسية او انتخابية لهؤلاء الاشخاص او ضدهم.
المادة (41) : يحظر تحت طائلة العقوبة على المطبوعة الصحفية ان تنشر اخباراً كاذبة وتشدد معاقبة المسؤولين فيها اذا كان من شأن هذه الاخبار تعكير الامن العام. اذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد وليس من شأنه تعكير الامن العام تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر. وتشدد عقوبة المسؤولين في المطبوعة بأن يضاف اليها نصف العقوبة المفروضة اذا وجهت المطبوعة اتهامات مشينة او اطلقت نعوتا تحقيرية تطعن بالاخلاق او الكرامة او السمعة.
المادة (42) : كل من حرض في مطبوعة على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحريض تنفيذ او محاولة. اما اذا بقي التحريض بدون تنفيذ او محاولة فيعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (70 )منه وتشدد العقوبة بأن يضاف اليها نصف العقوبة المفروضة اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها.
المادة (43) : كل من هدد شخصا عاديا او معنويا بواسطة مطبوعة او اعلان او اية صورة من الصور بفضح أمر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كرامة ذلك الشخص أو شرفه أو من كرامة أقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره وكل من حاول ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (70 ) من هذا القانون.
المادة (44) : يلاحق في جرائم المطبوعات الصحفية المحرر المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين، اما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن معهما عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا تترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة
المادة (45) : ان مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعة غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كمتدخل، واذا لم يعرف الكاتب أو الناشر تقع المسؤولية على الطابع. ان أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر مسؤولون على وجه التضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات.
المادة (46) : تخضع الدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم( 9 ) لسنة 1961 أو أي تشريع آخر يعدله أو يحل محله مع مراعاة الاحكام التالية:- أ- يصدر المدعي العام قراره في الشكاوى المقدمة اليه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها ب- اذا قرر المدعي العام لزوم المحاكمة احال القضية فورا الى المحاكمة المختصة اما اذا صدر القرار بمنعا المحاكمة فعليه رفع الاوراق الى النائب العام دون تأخير
المادة (47) : يصدر النائب العام قراره بتصديق او فسخ قرار المدعي العام خلال خمسة ايام من ورود الاوراق الى القلم، وفي حالة فسخ القرار توجب اعادة ملف الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة دون تأخير
المادة (48) : على الرغم مما ورد في المادة( 2 ) من القانون المعدل لقانون محاكم الصلح المؤقت رقم( 97 ) لسنة 1966 تختص محكمة البداية بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في هذا القانون. وعليها ان تفصل بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداع القضية اليها.
المادة (49) : يستأنف الحكم الصادر من محكمة البداية الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهياً ، او تبلغه ان كان غيابياً ، وعليها تصديق القرار المستأنف او فسخه خلال عشرة ايام من ورود القضية.
المادة (50) : للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر في الحكم ذاته نشره مجاناً وبكامله او نشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها ولها ايضاً ان تقضي في الوقت نفسه بنشر الحكم في صحيفة اخرى على نفقة المحكوم عليه وبأجر الاعلانات العادية اذ خالف المحكومة عليه احكام هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 70 ) من هذا القانون.
المادة (51) : لا يجوز لأحد ان يملك او يدير مطبعة دون ان يحصل على رخصة بذلك من الوزير
المادة (52) : يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول، ويشترط ان يكون اردنيا اتم الحادية والعشرين من عمره وغير محكوم بعقوبة شائنة
المادة (53) : يتضمن طلب الرخصة:- أ- اسم صاحب المطبعة ومحل اقامته وجنسيته ب- اسم المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته ج- اسم المطبعة ومحلها ونوع الالات المستعملة فيها.
المادة (54) : كل تبديل في مضمون الرخصة يجب ان يصرح به خلال سبعة ايام من وقوعه، واذا توفي صاحب المطبعة توجب على ورثته ان يقدموا الى الوزارة خلال شهرين من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع ، واذا رغبوا في ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك في البيان وكل بيان كاذب او ناقص يعاقب عليه بالعقوبة المبينة في المادة( 70 ) من هذا القانون
المادة (55) : يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديرا مسؤولا لها وفي هذه الحالة عليه ان يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.
المادة (56) : اذا تغير صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يحصل على ترخيص وفق احكام هذا القانون ،على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى صدور الرخصة الجديدة.
المادة (57) : يجب على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرفع الى الوزارة نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وان يقوم بذلك كلما وقع تبديل فيها
المادة (58) : يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها واسماء اصحابها ، وعدد النسخ المطبوعة عنها ، ويبرزه للسلطات المختصة عند كل طلب.
المادة (59) : على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول أن يودع الوزارة نسختين عن كل مطبوعة غير المطبوعات الصحفية بعد اتمام طباعتها. يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات الصادرة بالليتوغرافيا والتبوغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر والوشم وعلى المؤلفات الموسيقية.
المادة (60) : يحظر على المطبعة ان تطبع مطبوعة ممنوعة او مطبوعة صحفية غير مرخص بها او حظر نشرها.
المادة (61) : - يثبت في كل مطبوعة اسم المؤلف والمطبعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا أو بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين.
المادة (62) : على كل من يرغب في انشاء دار للنشر او مكتبة او دار للتوزيع ان يتقدم الى الوزارة بطلب موقع منه يحتوي على البيانات التالية:- أ- اسم طالب الترخيص وجنسيته ومكان ولادته وسنه ب- محل اقامته وعنوانه ج- اسم الدار او المكتبة ومكانها د- اسم المدير المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ومحل اقامته وعنوانه. هـ- اسم المطبعة التي تطبع فيها مطبوعات الدار واسم صاحبها. و- اسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه. اذا كانت دار النشر او المكتبة او دار التوزيع شركة عادية فيجب أن يوقع الطلب مديرها المفوض، واذا كانت شركة مساهمة فيجب ان يوقعه أيضاً رئيس مجلس ادارتها. ويجب في هذه الحالة ان يتضمن الطلب أسماء أعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال تلك الشركة. وتربط بالطلب نسخة من نظام الشركة، وشهادة من وزارة الاقتصاد بأنها مسجلة في سجل الشركات.
المادة (63) : يمنح الوزير الرخصة المطلوبة اذا كان الطلب مستوفيا جميع البيانات المذكورة في المادة السابقة.
المادة (64) : يجب ان يكون المدير المسؤول لدار النشر او المكتبة او دار التوزيع حائزاً الشروط المبينة في المادة (10 ) من هذا القانون ويشترط فيه ايضا ان يكون حائزاً شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها. ولا يحق للشخص الواحد ان يكون مديراً مسؤولا لأكثر من دار نشر او مكتبة او دار توزيع واحدة.
المادة (65) : على كل من يطبع في المملكة كتاباً او رسالة ان يقدم من مطبوعته نسختين الى وزارة الاعلام، وللوزير ان يصادر المطبوعة اذا رأى ان نشرها مضر بالمصلحة العامة ويكون قراره قطعيا
المادة (66) : على كل مكتبة او بائع كتب ان يعرض نسخة من كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة على وزارة الاعلام لإجازتها قبل البيع او التوزيع ، وللوزير ان يصادر المطبوعة اذا رأى ان نشرها مضر بالمصلحة العام ويكون قراره قطعيا.
المادة (67) : كل من اراد ان يبيع صحفا او كتبا او مجلات او صورا او رسوما او سواها من المطبوعات ،عليه ان يحصل على رخصة بذلك من الوزارة
المادة (68) : يحظر على الموزعين والباعة المتجولين تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في هذا القانون ان ينادوا على المطبوعة بخبر غير وارد في المطبوعة او بما يتنافى مع الاخلاق والآداب العامة او يمس الشعور الوطني او الديني
المادة (69) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة (70) : مع مراعاة ما ورد في قانون العقوبات ، كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (71) : بعد نفاذ هذا القانون تعتبر لاغية جميع الرخص الممنوحة باصدار مطبوعات صحفية ، وعلى الراغبين اصدار اية مطبوعة صحفية التقدم بطلب الترخيص حسب احكام هذا القانون.
المادة (72) : يلغى قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 وكل تشريع اردني او فلسطيني مغاير لأحكام هذا القانون
المادة (73) : رئيس الوزراء ووزيرا الاعلام والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن