بشأن قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1988) ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 1973 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الاصلي على الوجه التالي:
أ- بحذف تعريف كلمة (الوزارة) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-
الوزارة: وزارة الاعلام
ب- بحذف تعريف كلمة (الوزير) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:
الوزير: وزير الاعلام .
المادة (3) : يلغى نص المادة 10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 10- يحظر اصدار اية مطبوعة صحفية قبل الحصول على رخصة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (4) : يلغى نص المادة 16 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 16- أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير منح الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية او باعادة ترخيصها او برفض منحها او بسحبها او بالغائها على ان يقترن قرار المجلس باصدار الرخصة او باعادة الترخيص بالارادة الملكية السامية.
ب- باستثناء حالات السحب والالغاء يكون قرار مجلس الوزراء الذي يصدره بمقتضى احكام الفقرة أ من هذه المادة قطعيا وغير قابل للطعن امام اية جهة ادارية او قضائية ويقوم الوزير بتبليغ القرار لطالب الرخصة او لمالك المطبوعة الصحفية حسب مقتضى الحال.
المادة (5) : تعدل المادة 18 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:-
(بما في ذلك احكام المادة 16 من هذا القانون).
المادة (6) : تعدل الفقرة أ من المادة 23 من القانون الاصي باضافة العبارة التالية الى آخرها:
"أو بغرامة يقررها رئيس الوزراء على ان لا تقل عن 150 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وذلك بناء على تنسيب الوزير".
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية