تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1993 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الإعلام أو الجهة الرسمية تتولى شؤون الإعلام. الوزير: وزير الإعلام أو الوزير الذي يتولى شؤون الإعلام. المدير: مدير عام دائرة المطبوعات والنشر. النقابة: نقابة الصحفيين الأردنيين. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات أو الأشكال بالحروف أو الصور أو الرسوم أو بالضغط أو الحفر. المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل: أ. المطبوعة الصحفية تشمل ما يلي: 1. المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور. 2. المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور. ب. المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص بموضوع أو أكثر في مجالات معينة على وجه التحديد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها. ج. نشرة وكالة الأنباء: المطبوعة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالأخبار والمقالات والصور والرسوم سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر. الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية وإصدارها. الصحفي: كل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين المعمول به واتخذ الصحافة مهنة له وفقاً لأحكامه. المطبعة: أجهزة إنتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها المختلفة. المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى . دار النشر: المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها. دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات وإنتاجها أو بيعها. مكتب الدعاية الإعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية التجارية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بوساطة وسائل الإعلام. دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية وغيرها. دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى إجراء بحوث ميدانية بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبيانات أو الوسائل المشروعة للاستطلاع. دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.
المادة (3) : الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني ، وله أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم في وسائل التعبير والإعلام.
المادة (4) : تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.
المادة (5) : تشمل حرية الصحافة ما يلي: أ. إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات في المجالات التي تهم المجتمع على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي. ب. إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم. ج. حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون. د. حق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوى الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة. هـ. حق المواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الرأي والفكر والإنجاز في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات.
المادة (6) : لأي شخص بما في ذلك الأحزاب السياسية الحق في تملك المطبوعات الصحفية وإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الإطلاع على برامجها ومشاريعها .
المادة (8) : على المطبوعات أن تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان واحترام الحقيقة وقيم الأمة العربية والإسلامية ، وان تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والإطلاع حقاً للمواطنين كما هي حق لها .
المادة (9) : على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التام بأخلاق المهنة وآدابها بما في ذلك ما يلي: أ. احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرمة حياتهم الخاصة. ب. تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازنة. ج. توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأخبار والأحداث. د. الامتناع عن نشر كل ما من شانه أن يذكي العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية والطائفية. هـ. عدم استغلال المادة الصحفية للترويج لمنتوج تجاري أو الانتقاص من قيمته.
المادة (10) : على المطبوعة الدورية أن تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة معلنة ومحددة ، ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي أو توجيهات من أي دولة أجنبية أو جهة خارجية .
المادة (11) : على مصدر المطبوعة الدورية تزويد المدير بنسخة من موازنتها السنوية مع البيانات المتعلقة بمواردها ومصادر تمويلها ووضعها المالي.
المادة (12) : يحظر على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة أن يرتبط بعلاقة عمل مع أي جهة أجنبية إلا إذا كان ذلك بموجب نظام مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الصادر بموجب هذا القانون .
المادة (13) : يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسئول يشترط فيه ما يلي : ا. أن يكون أردنيا مقيماً إقامة دائمة وفعلية في المملكة . ب. أن يكون صحفياً متفرغاً تفرغاً تاماً لممارسة مهنة الصحافة أو عمل متفرغاً تفرغاً تاماً في الصحافة ومضى عليه في أي من هاتين الحالتين مدة لا تقل عن عشر سنوات . ج. أن لا يكون رئيس تحرير مسئولا لأكثر من مطبوعة دورية واحدة . د. أن يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل بها إذا كانت تصدر بلغة أجنبية . هـ. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة ولم يسبق أن حكم تأديبيا أو قضائياً بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة .
المادة (14) : رئيس التحرير مسئول عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مالك المطبوعة وكاتب المقال الذي نشر فيها مسئولين عما ورد فيه .
المادة (15) : أ. يجب أن يكون للمطبوعة المتخصصة رئيس تحرير مسئولا عما ينشر فيها ، ويشترط فيه ما يلي: 1. أن يكون أردنيا. 2. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. 3. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة بالموضوع الذي تتخصص فيه المطبوعة أو كانت له خبرات في ذلك الموضوع تؤهله للعمل في المطبوعة. ب. لغير الصحفي الحق في أن يكون رئيس تحرير مسئولا لمطبوعة متخصصة تدخل مواضيعها في مجال اختصاصه.
المادة (16) : يجب أن يكون لكل من دار النشر ودار الدراسات والبحوث ودار قياس الرأي العام ودار الترجمة ومكتب الدعاية والإعلان والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة مدير مسئول يشترط فيه ما يلي: أ . أن يكون أردنيا. ب. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. ج. أن تتوافر فيه المؤهلات العلمية والخبرات العملية التالية: 1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل ولديه خبرة مناسبة يقدرها الوزير في المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد حصوله على ذلك المؤهل العلمي إذا كان سيعين مديراً مسئولا لدار للدراسات والبحوث أو لقياس الرأي العام. 2. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الأقل ولديه خبرة مناسبة يقدرها الوزير في المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد الحصول على ذلك المؤهل العلمي إذا كان سيعين مديراً مسئولا لدار للنشر أو للتوزيع أو لمطبعة أو مكتبة أو دار للترجمة أو مكتب للإعلان والدعاية.
المادة (17) : لا يجوز للشخص الواحد أن يكون مديراً مسئولا لأكثر من مؤسسة واحدة من المؤسسات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.
المادة (18) : يشترط في مالك المطبوعة الدورية ما يلي: أ. أن يكون أردني الجنسية ومقيماً إقامة دائمة وفعلية في المملكة. ب. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
المادة (19) : أ . تمنح الرخصة لإصدار مطبوعة صحفية للجهات التالية: 1. الصحفي المعرف في هذا القانون وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها فيه. 2. الشركة الصحفية التي أسست وسجلت لغايات إصدار المطبوعات الصحفية ولا يجوز لغير الأردني أن يشارك في الشركة الصحفية أو يساهم فيها. 3. الحزب السياسي. ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح الرخص لإصدار النشرات للجهات التالية: 1. لوكالة أنباء أردنية. 2. لوكالة أنباء أجنبية شريطة المعاملة بالمثل على أن يكون رئيس تحرير النشرة المسئول صحفياً (أردنيا).
المادة (20) : يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية إلى الوزير ، وعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إصدار قراره بشان الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على أن يكون قرار المجلس برفض الطلب معللاً ويكون خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا .
المادة (21) : يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية ما يلي: أ . اسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه . ب. اسم المطبوعة ومكان إصدارها وطبعها . ج. مواعيد صدورها وهل هي يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية أو فصلية …. الخ . د. تخصصها وما إذا كانت سياسية أو أدبية أو اقتصادية .. الخ . هـ. اللغة أو اللغات التي ستصدر بها . و. اسم رئيس التحرير المسئول وعمره ومحل إقامته وعنوانه وشهادته العلمية وخبراته العملية .
المادة (22) : يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة متخصصة إلى المدير على النموذج الذي يعده لهذه الغاية ، وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أن يكون قرار الرفض معللاً وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة (23) : أ . يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو دار للدراسات والبحوث أو دار لقياس الرأي العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان إلى المدير على النموذج الذي يعده لهذه الغاية وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أن يكون قرار الرفض معللا وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا . ب. تحدد البيانات والإجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك إدخال التغيير أو التعديل على مضمون الرخصة وإجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (24) : أ . يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية اليومية أن لا يقل رأسمالها المسجل عن 000ر50 خمسين ألف دينار وان لا يقل المبلغ المدفوع عن 50 % منه. ب. يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية غير اليومية أن لا يقل رأسمالها المسجل عن 000ر15 خمسة عشر ألف دينار وان لا يقل المبلغ المدفوع عن 50 % منه. ج. تستثنى المطبوعة الصحفية اليومية وغير اليومية التي يرغب أي حزب سياسي إصدارها من الحد الأدنى لراس المال المنصوص عليه في كل من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .
المادة (25) : على مالك المطبوعة الصحيفة أن ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها المسئول ومكان وتاريخ صدورها وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم إشعارا للمدير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على مضمون الترخيص وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وقوع التغيير او التعديل.
المادة (26) : تعتبر رخصة إصدار المطبوعة ملغاة حكماً في أي من الحالات التالية : أ . إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة اشهر من تاريخ منح الرخصة. ب. إذا توقفت المطبوعة الصحفية عن الصدور للمدة المبينة أدناه دون عذر مشروع يقبل به الوزير . 1. المطبوعة اليومية : لمدة ثلاثة اشهر متصلة . 2. المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع : لاثني عشر عدداً متتالياً . 3. المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع : أربعة إعداد متتالية . ج. إذا تم تغيير شروط الترخيص بما في ذلك مضمون تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة .
المادة (27) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لإصدار مطبوعة صحفية لمالك المطبوعة الصحفية وله التنازل عنها للغير بكاملها أو بأي جزء منها على أن تراعى في ذلك الشروط التالية: أ. أن يبلغ المتنازل المدير إشعارا برغبته في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه. ب. أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة أو تملك أي جزء منها. ج. أن يقدم المتنازل له طلباً إلى المدير قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد لوقوع التنازل يبين فيه رغبته في ذلك. د. أن يتم التنازل لدى الوزارة وفقاً للإجراءات التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (28) : إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه ، وعلى رئيس التحرير المسئول نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد في المكان والحروف نفسها التي نشر فيه وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.
المادة (29) : إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة ، فعلى رئيس التحرير المسئول أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من المدير وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.
المادة (30) : تطبق أحكام المادتين (28) و (29) من هذا القانون على أي مطبوعة صحفية تصدر خارج المملكة وتوزع داخلها.
المادة (31) : لرئيس التحرير المسئول للمطبوعة الصحفية أن يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده بمقتضى أحكام المادتين (28) و (29) من هذا القانون في أي من الحالات التالية: أ. إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقال وقبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية. ب. إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال المردود عليه. ج. إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة. د. إذا ورد الرد بعد مرور شهرين على الأقل على نشر الخبر أو المقال المردود عليه.
المادة (32) : إذا امتنعت الجهة المسئولة عن أي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد أو التصحيح وفقاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون فللمدير أن يمنع إدخال المطبوعة إلى المملكة بصورة دائمة أو للمدة التي يراها مناسبة.
المادة (33) : يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طبعها.
المادة (34) : لا يجوز لرئيس التحرير المسئول أن ينشر أي مقال لأي شخص باسم مستعار إلا إذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي .
المادة (35) : لا يجوز استعمال اسم مطبوعة صحفية سبق أن صدرت ثم توقفت عن الصدور اسماً لمطبوعة صحفية جديدة إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على توقفها إلا إذا تنازل أصحاب العلاقة أو ورثتهم عن ذلك الاسم قبل انقضاء تلك المدة .
المادة (36) : على مالك المطبوعة الصحفية أن يمسك حسابات منظمة حسب الأصول المحاسبية وللمدير أن يطلع في أي وقت على جميع البيانات والحسابات الخاصة بالمطبوعة وتدقيقها والتأكد من التزام مالكها بالضوابط المالية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (37) : على مالك المطبعة أو مديرها المسئول التقيد بما يلي: أ . الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها وان يبرز ذلك السجل للمدير أو لمن يفوضه بذلك. ب. أن يودع لدى دائرة المطبوعات والنشر نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع في مطبعته وذلك قبل توزيعها .
المادة (38) : على كل من يرغب في طبع كتاب في المملكة أن يقدم نسختين من مخطوطه إلى دائرة المطبوعات والنشر قبل البدء في طبعه وللمدير اجازة أو منع طبعه إذا تضمن ما يحظر القانون نشره على أن يبلغ مؤلف الكتاب قراره بذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، وللمؤلف أو ناشر الكتاب الطعن بقرار المدير لدى محكمة العدل العليا .
المادة (39) : على كل من مالك المكتبة أو دار التوزيع أو دار النشر أن يقدم للمدير نسخة عن كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة قبل توزيعها أو بيعها وذلك لاجازة توزيعها أو بيعها وللمدير أن يرفض إصدار الاجازة ومنع دخول المطبوعة للمملكة إذا رأى أن تداولها يلحق الضرر بالمصلحة العامة ، ولكل من مالك المكتبة أو دار التوزيع أو دار النشر الطعن بقرار المدير لدى محكمة العدل العليا .
المادة (40) : أ . يحظر على المطبوعة أن تنشر الأخبار أو المقالات أو التحليلات أو المعلومات أو التقارير أو الرسوم أو الصور أو أي شكل من أشكال النشر الأخرى إذا كانت : 1. تمس بالملك أو الأسرة المالكة . 2. تتعلق بالقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية إلا إذا أجيز نشرها من المرجع المختص فيها أو الناطق الرسمي باسم الحكومة . 3. تشتمل على تحقير إحدى الديانات والمذاهب المكفولة حريتها بالدستور . 4. تسيء إلى الوحدة الوطنية أو تحرض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين أفراد المجتمع . 5. تسيء لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو الأضرار بسمعتهم . 6. تتضمن تحقيراً أو تشهيراً أو ذماً برؤساء الدول العربية أو الإسلامية أو الصديقة أو تعكر صلات المملكة بالدول الأخرى شرط المعاملة بالمثل . 7. تروج للانحراف أو تؤدي إلى فساد الأخلاق. 8. تتضمن معلومات كاذبة أو إشاعات تؤدي إلى المساس بالمصلحة العامة أو بأجهزة الدولة أو بالعاملين فيها . 9. تشتمل على وقائع الجلسات السرية لمجلس الأمة . 10. وثائق حكومية ذات طبيعة مكتومة . 11. تؤدي إلى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية . ب. يمنع إدخال المطبوعات من الخارج إذا تضمنت ما حظر نشره في هذا القانون أو أي قانون آخر .
المادة (41) : لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور استيرادها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي على أن تؤخذ موافقة المدير المسبقة على استيرادها .
المادة (42) : يحظر نشر محاضر المحاكم في أي قضية معروضة على هذه المحاكم قبل صدور الحكم القطعي فيها إلا إذا أجازت المحكمة نشرها .
المادة (43) : إذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخبارا تعود لأي فرد أو جهة مقابل اجر فيترتب على المطبوعة الإشارة فيها بصورة واضحة وصريحة إلى أنها مادة إعلانية .
المادة (44) : يحظر على كل من مالك أي مطبوعة صحفية ورئيس تحريرها ومدير تحريرها وأي محرر فيها وأي مراسل لها وأي كاتب اعتاد الكتابة فيها أن يتلقى أو يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة أو وظيفته فيها أو مهنته أو بسببها أو في سياق ممارستها أو ارتباطه بها أو لأجلها من أي جهة محلية أو أجنبية أي معونة أو هبة مالية إلا بموافقة الوزير.
المادة (45) : يحظر على مالك المطبعة وعلى مديرها المسئول أن يطبع أي مطبوعة كان قد منع طبعها أو نشرها أو توزيعها أو تداولها أو بيعها أو طبع أي مطبوعة غير مرخص بإصدارها أو حظر نشرها .
المادة (46) : أ . تختص محكمة البداية بالنظر في جميع الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون ويتولى المدعي العام التحقيق فيها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك وفقاً للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات المعمول بهما على أن تعطي المحكمة جميع قضايا المطبوعات التي تقدم إليها صفة الاستعجال . ب. تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على مالك المطبوعة ورئيس التحرير المسئول وكاتب أو معد المادة الصحفية فيها باعتبارهم فاعلين أصليين ويكونون مسئولين بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية الناجمة عن تتلك الجرائم وفي نفقات المحاكمة . ج. تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على مؤلفها كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له وإذا لم يكن مؤلف المطبوعة أو الناشر معروفاً فيلاحق مالك المطبعة ومديرها معاً بالدعوى الجزائية . د . يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع مسئولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
المادة (47) : أ. للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجاناً أو نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة الذي نشر فيه المقال موضوع الشكوى وبالأحرف ذاتها وللمحكمة إذا رأت ضرورياً أن تقضي بنشر الحكم أو خلاصة عنه في صحيفتين أخريين على نفقة المحكوم عليه. ب. إذا خالف المحكوم عليه أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1500) ألف وخمسمائة دينار ونشر الحكم الذي امتنع عن نشره على نفقته.
المادة (48) : إذا خالف رئيس التحرير المسئول للمطبوعة الصحفية أحكام أي من المادتين (28) و (29) من هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1500) ألف وخمسمائة دينار وذلك بناء على شكوى المتضرر.
المادة (49) : أ - إذا خالف مالك المطبعة أحكام المادة 45 من هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد على 2000 ألفي دينار أما إذا كان مالك المطبعة شخصاً اعتبارياً فيعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 ألفي دينار ولا تزيد على 5000 خمسة آلاف دينار . ب- تحكم المحكمة باسترداد أي مبلغ دفع للمحكوم عليهم أو لغيرهم وذلك لصالح الخزينة.
المادة (50) : 1. أ . كل مخالفة لما ورد في المادة 10 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار بالإضافة إلى مصادرة المبلغ الذي حصلت عليه المطبوعة الدورية على هذا الوجه لصالح الخزينة . ب. كل مخالفة لما ورد في المادة 11 والفقرة ج من المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار . ج. كل مخالفة لما ورد في الفقرة ا من المادة 40 والمادة 42 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار . د. كل مخالفة لما ورد في المادة 44 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار بالإضافة إلى مصادرة المبالغ التي حصل عليها أي من المذكورين فيها لصالح الخزينة . هـ. يتم وقف صدور المطبوعة بقرار من المحكمة في حالة مخالفة أحكام الفقرة ا من المادة 40 والمادة 42 من هذا القانون وللوزير السماح باستئناف صدورها بعد دفع الغرامة المحكوم بها ووفقاً للضمانات والشروط التي يقررها الوزير . 2. أ . إذا تكرر ارتكاب المخالفة الواردة في البنود ا،ج،د من الفقرة 1 من هذه المادة للمرة الثانية خلال خمس سنوات تقرر المحكمة المختصة وقف صدور المطبوعة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وذلك بالإضافة إلى إيقاع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون . ب. إذا تكرر ارتكاب المخالفة الواردة في البنود ا،ج،د من الفقرة 1 من هذه المادة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات تقرر المحكمة إلغاء ترخيص المطبوعة . ج. إذا كانت المخالفة المرتكبة تشكل جرماً بموجب أحكام أي قانون آخر فيحكم على الفاعل بالعقوبة الأشد . د. لأغراض هذه المادة يعد المدير سجلاً بالمخالفات التي ترتكبها أي مطبوعة .
المادة (51) : 1. على كل شخص طبيعي أو اعتباري تسري عليه أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . 2. وإذا لم يتم ذلك خلال هذه المدة : أ . يعلق صدور أي مطبوعة دورية لم توفق أوضاعها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وإذا بقيت أوضاعها دون توفيق لمدة ثلاثة اشهر أخرى فتعتبر فاقدة للترخيص . ب. يمنع أي شخص طبيعي لم يوفق أوضاعه بموجب الفقرة 1 من هذه المادة من ممارسة المهنة التي لم يوفق أوضاعه فيها وفق أحكام هذا القانون .
المادة (52) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بتنظيم أوضاع المطابع والمكتبات ودور النشر ودور التوزيع ومكاتب الإعلان والدعاية ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة وأوضاع مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وموارد الإعلان الخارجية والداخلية وتعرفتها في المطبوعات الصحفية والمتخصصة والنسبة التي يسمح من حجمها للإعلان فيها .
المادة (53) : يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (33) لسنة 1973 ، والتعديلات التي طرأت عليه .
المادة (54) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن