بشأن قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون معدل ( لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1978) ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 1973 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
أ- يحذف تعريف كلمة ( الوزارة ) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي
الوزارة: وزارة الاعلام ب- يحذف تعريف كلمة ( الوزير ) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي الوزير وزير الاعلام
المادة (3) : يلغى نص المادة (10) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي المادة (10): يحظر اصدار اية مطبوعة صحفية قبل احصول على رخصة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (4) : يلغى نص المادة (16) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 16 أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير منح الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية او باعادة ترخيصها او برفض منحها او بسحبها او بالغائها على ان يقترن قرار المجلس باصدار الرخصة او باعادة الترخيص بالإرادة الملكية السامية.
ب- يكون قرار مجلس الوزراء الذي يصدره بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قطعيا وغير قابل للطعن امام اية جهة ادارية او قضائيةويقوم الوزير بتبليغ القرار لطالب الرخصة او لمالك المطبوعة الصحفية حسب مقتضى الحال.
المادة (5) : تعدل المادة (18) من القانون الاصلي باضافة العبارةالتالية الى آخرها ( بمافي ذلك احكام المادة 16 من هذا القانون).
المادة (6) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها ( او بغرامة يقررها رئيس الووزراء علىان لا تقل عن (150) دينارا ولا تزيد على (500) دينار وذلك بناء على تنسيب الوزير ).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية