بشأن نظام مراسلي وسائل الإعلام الخارجية صادر بالاستناد إلى المادة -52- من قانون المطبوعات والنشر رقم -10- لسنة 1993.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : يتم اعتماد المراسل الذي يمارس مهنته الاعلامية في المملكة بصورة دائمة او مؤقتة لدى الوزارة ...
المادة (4) : للمراسل المعتمد الحق بافتتاح مكتب ل ...
المادة (5) : أ- على وسيلة الاعلام الخارجية القيام بما يلي:- 1- ان تتقدم خطيا بطلب الموافقة على اعتماد مراسليها ا ...
المادة (6) : لا يجوز للمراسل ان يكون معتمدا لاكثر من ثلاث وسائل اعلام ...
المادة (7) : يشترط في المراسل الاردني لاي وسيلة اعلام خارجية ان يكون عضوا في ...
المادة (8) : تمنح الوزارة البطاقة الصحفية للمراسل وتقدم له جميع التسهيلات اللازمة لتمكي ...
المادة (9) : للعاملين في وسائل الاعلام الخارجية اقامة ناد لهم وفقا للاحكا ...
المادة (10) : اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير انذاره خطيا لازالة المخالفة ...
المادة (11) : للوزير ان يصدر التعليمات ...
المادة (12) : يلغى (نظام مراسلي وسائل الاعلا ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية