بشأن نظام مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية/ صادر بالاستناد إلى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر رقم 33 لسنة 1973.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية لسن ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : يتم اعتماد المراسل الذي يمارس مهنته الاعلامية في المملكة بصورة دائمة او مؤ ...
المادة (4) : أ- على وسيلة الاعلام الاجنبية القيام بما يلي:
1- اعلام الدائرة مسبقا وبصورة خطية مباشرة باعتماد م ...
المادة (5) : على المراسل ابلاغ الدائرة عن اي تغيير او تبديل يطرأ على محل ...
المادة (6) : يجوز للمراسل ان يكون معتمدا لاكثر من وسيلة اعلام اجنبية في وقت ...
المادة (7) : يشترط في المراسل الاردني ان يكون عضوا في النقابة، واذا كان موظفا فعليه الح ...
المادة (8) : تقدم الدائرة جميع التسهيلات الممكنة للمراسل ليتمكن من ...
المادة (9) : اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بتنسيب من المدير انذار ...
المادة (10) : للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية