بشأن نظام مراسلي وسائل الإعلام الخارجية الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999 .
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : أ يتم اعتماد المراسل لدى الدائرة بموجب طلب اعتماد تقدمه وسيلة الاعلام الخارجية لهذه الغاية، ولا يجو ...
المادة (4) : يجوز ان يكون للوسيلة الواحدة أكثر من مراسل واحد ولا يجوز ...
المادة (5) : على وسيلة الاعلام الخارجية تجديد اعتماد المراسل سنوياَ ، وعليها ...
المادة (6) : يشترط في المراسل الاردني لأي وسيلة ...
المادة (7) : على كل مراسل لوسيلة اعلام خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في م ...
المادة (8) : يجوز للمراسلين المعتمدين في المملكة اقامة ناد ل ...
المادة (9) : اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بناءَ على تنسيب المدير اتخاذ ...
المادة (10) : يصدر الوزير التعليمات اللا ...
المادة (11) : يلغى (نظام مراسلي وسائل الاعلا ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم