تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بناءً على طلب الهيئة استخدام وفور اعتمادات بنود مدرجة في موازنتها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق بنود أخرى دون تأثير على الفائض بالنقص أو العجز بالزيادة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور. كما يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث بنود وأنواع في نطاق التقسيم النمطي الخاص بالهيئات والوحدات الاقتصادية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 77710000 جنيه (فقط وقدره سبعة وسبعون مليوناً وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه).
المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 59875000 جنيه (فقط وقدره تسعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 8000000 جنيه. - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 51875000 جنيه.
المادة (2) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة وتعدل الموازنة تبعاً لذلك.
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئات الاقتصادية في حدود المدرج لهذا الغرض بموازنة تلك الهيئات وذلك من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها. كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحتي الجمارك والضرائب على المبيعات طرف الهيئات من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئات عن مشروعاتها الاستثمارية.
المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 67100000 جنيه (فقط وقدره سبعة وستون مليوناً ومائة ألف جنيه).
المادة (4) : قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 7225000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين ومائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه)، منه مبلغ 5780000 جنيه فائض حكومة.
المادة (4) : لا يجوز للهيئة دعم الصناديق الخاصة بالعاملين لديها من اعتمادات موازنتها كما لا يجوز لها إنشاء أية صناديق خاصة مستقبلاً إلا بموافقة رئيس الجمهورية.
المادة (5) : (أ) بالنسبة للهيئة التي اعتمدت جداول وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقاً للقواعد المقررة، يراعى أن تتقدم الهيئة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواءً الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازنتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناءً على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزير المالية "أو من يفوضه" على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى الدرجات ببند (1) وظائف دائمة بموازنة الهيئة. (ب) يعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الهيئة والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية "أو من يفوضه" جزءاً لا يتجزأ من موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية واتخاذها أساساً للنظر في أية تعيينات أو ترقيات، تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة المالية.
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 10610000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وستمائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 200000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 10410000 جنيه.
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 10610000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وستمائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتي: - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 10410000 جنيه. - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 200000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
المادة (6) : يراعى بالنسبة للهيئة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازنتها تحت مسمى وظائف أعضاء الإدارة القانونية ولمن تنطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته، وذلك بناءً على اقتراح من الهيئة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (7) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتلك اللوائح والكادرات والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة. كما يتعين على تلك الهيئات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية لدراستها وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (8) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة (55) مكرر من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية أو من يفوضه نقل العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بدرجاتهم المالية إلى إحدى الوظائف بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بجداول ترتيب وظائف الهيئة المعتمدة، على أن يصدر قرار هذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة.
المادة (9) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل تمويل درجات وظائف العاملين بالهيئة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين، وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الهيئة تحت مسمى - المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين - وذلك بمراعاة اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقاً للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة الموازنة، وعلى أن يصدر قرار بهذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة اعتباراً من تاريخ موافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2005. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (10) : تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازنتها بأعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة موزعة على المجموعات النوعية المختلفة، وذلك على سبيل التذكار. وتدرج المخصصات المالية لتكاليف هذه الوظائف في الاعتماد الإجمالي الخاص المستقل المدرج بالأجور بموازنة كل هيئة اقتصادية. ولا يتم الصرف من هذا الاعتماد إلا بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللأغراض الآتية: (أ) إعادة تمويل الوظائف الشاغرة المحتفظ بها على سبيل التذكار التي يتم شغلها بذات المسميات وفي ذات المجموعات النوعية وكذلك تمويل الوظائف التي يتم شغلها بالمجموعات النوعية المختلفة باستخدام تكاليف وظائف شاغرة أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وباتباع القواعد المقررة فيها بناءً على اقتراح السلطة المختصة. (ب) تعزيز تمويل الأعباء المالية للوظائف العليا القيادية التي يتم شغلها باستخدام درجات الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار ووفق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بِشأن الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية بناءً على اقتراح السلطة المختصة. (ج) تعزيز فروق تمويل الأعباء المالية الإضافية للترقيات التي تجريها السلطة المختصة على الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار بناءً على اقتراح السلطة المختصة. (د) تعزيز الأعباء المالية اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري بما يتطلبه من تطوير لنظم الخدمة المدنية وتحريك للعمالة الزائدة داخل الهيئات العامة الاقتصادية، وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المؤداة.
المادة (11) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية خلال السنة المالية 2004/ 2005 من وفور اعتمادات بنود الأجور، وكذلك تمويل الوظائف العليا الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة بعض الهيئات، ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يسري هذا الحظر على الوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بِشأن شغل الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية.
المادة (12) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها سواءً عن طريق التعيين أو الترقية التأكد من ضرورة أن تكون الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الهيئة - وأنها وظائف شاغرة في موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية عند التقدم للتعيين بالوظائف القيادية، وكذلك القواعد الواردة بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية بالنسبة لشغل الوظائف الأخرى.
المادة (13) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدنى درجات التعيين بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب وكذا الوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي أغراض أخرى إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (14) : تعتبر بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغلها وظائف كبير بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية (التخصصية والفنية والمكتبية) والتي تنشأ وفقاً لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000، رقم 199 لسنة 2002، رقم 431 لسنة 2003، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 327 لسنة 2004 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف (التخصصية والفنية والمكتبية) بوظيفة كبير بدرجة مدير عام، أو وفقاً لأحكام المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية، ولا يجوز شغل هذه الوظائف أو استخدام تكاليفها في أي أغراض أخرى، وعلى أن يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ببيان يتضمن عدد الدرجات التي ألغيت وتكاليفها المالية وتاريخ إلغاء كل منها.
المادة (15) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من هيئة إلى جهة أخرى في الحالات التالية: (أ) إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها. (ج) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وفق المقررات الوظيفية التي يقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية بموازنة الهيئة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها. (د) العاملون بالهيئات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة الراغبون في النقل إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجان شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها العامل وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الهيئة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوي يستوفي شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تتدرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها، وذلك في أحوال نقل العامل إذا لم يكن مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها أو إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وتطبيقاً لحكم المادة (55) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة والمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية للقانون ويتم النقل بناءً على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل وإليها وموافقة لجنتي شئون العاملين. (هـ) العاملون الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج وحداتهم بناءً على اقتراحاتها، وذلك لسد احتياجات وحدات إدارية أخرى. وفي جميع الأحوال تنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للهيئة المنقول منها من تاريخ صدور القرار وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الهيئة المنقول منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (16) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختلف المجموعات والبنود بموافقة وزير المالية أو من يفوضه بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (17) : لا يتم التعاقد أو تجديده على بند 2 - مكافآت شاملة نوع (1) خبراء وطنيين وتجديد التعاقد على نوع (3) المعينين بمكافآت شاملة ونوع (4) أجور الموسميين إلا في حدود الاعتمادات المدرجة والتي تسمح بالصرف طوال مدة التعاقد بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولا يجوز الصرف من هذه الأنواع إلا في حالات التعاقد التي تمت بمراعاة أحكام المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين و25 لسنة 1997 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة, وبمراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موافقة رئيس مجلس الوزراء على أي تعاقد جديد على نوع (1) خبراء وطنيين قبل إخطار الهيئة الطالبة, ولا يجوز الصرف لهؤلاء المتعاقدين إلا من اعتمادات هذا النوع.
المادة (18) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لبند النشر والطبع والإعلان والدعاية والاستقبال في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الهيئة وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف. على أن يكون الصرف على نوعي العلاقات العامة والاستقبال ونفقات الشئون والعلاقات العامة في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة في حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذين النوعين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (19) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بواقع 1/12 كحد أدنى من هذه التقديرات وتكون المحاسبة النهائية طبقاً للحساب الختامي المعتمد للهيئة.
المادة (20) : لا يجوز للهيئة أن تساهم سواءً كان ذلك بشكل عيني أو نقدي في أية استثمارات مالية جديدة غير مدرجة بموازنتها إلا بعد موافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الخزانة العامة.
المادة (21) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعاً لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة. كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية نتيجة لتسوية المديونيات المشار إليها آنفاً وتنفيذاً لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (22) : تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقتصادية غير العاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والواردة بقانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2005/ 2006.
المادة (23) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بجداول موازنة الهيئة جزءاً من هذه التأشيرات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن