تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، - وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2000م في شأن ربط ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م, - وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م، - وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء رقم (5) لسنة 2002 في شأن إقرار الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م والصادر بناءً على إقرار مجلس إدارة الهيئة للحساب الختامي المذكور بجلسته رقم (1/ 2002) المنعقدة في 27/ 3/ 2000م، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : البند المستحدث بالنقل البنود المنقولة منه رقم البند اسم البند ربط الميزانية الاعتماد المستحدث المبلغ اسم البند رقم البند 460 مكافآت شاملة - - - 150.100 - - 200.100 الراتب الأساسي 010 590 تعويضات أسر المتوفين وإصابة العمل - - - 50.000
المادة () : البند المخصوم عليه من اعتماد السنة المالية 2000م تم الخصم بموجب تاريخ الاستلام والفحص والإضافة رقم البند اسم البند المبلغ م. صرف رقم بتاريخ الاستلام والفحص إذن الإضافة 2/120 مهمات توصيل كهرباء 87 1.286.376 1764 26/12/2000م 9/1/2001م 13/1/2001م - 624.465 1766 26/12/2000م 14/1/2001م 15/1/2001م
المادة (1) : 1- تعتمد البنود المستحدثة في اعتمادات الباب الأول من ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2000م بالمخالفة لأحكام التأشيرة رقم (7) من التأشيرات العامة والتنظيمية المرافقة للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2000م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000م والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق. 2- تعتمد المصروفات المخصومة على البند (2/ 120 - مهمات توصيل كهرباء) من اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للسنة المالية 2000م عن قيمة مواد تم استلامها وفحصها في السنة المالية 2001م بالمخالفة للمادة (112) من قرار وزير المالية والصناعة رقم (20) لسنة 2000م بشأن نظام عقود الإدارة والمبينة في الجدول رقم (2) المرفق. 3- تعتمد عقود التأمين على محطات توليد الكهرباء والمحطات الفرعية وموجودات المخازن وخلافه عن الفترة من 18/ 7/ 2000م إلى 17/ 7/ 2001م بأقساط مطلوب سدادها (7.605.504.00) دراهم ترتب عليها التزام مالي يجاوز السنة 2000م دون الحصول على إذن من وزارة المالية والصناعة بالمخالفة للمادة رقم (25) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. 4- تعتمد المصروفات المخصومة على البند (2/ 490 - التأمين) والبالغة (2.535.168.00) درهماً من اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للسنة المالية 2000م بالمخالفة لتأشيرة سعادة مدير عام الهيئة بالموافقة على الصرف في 18/ 2/ 2001م تاريخ استحقاق القسط الأخير حسب جدول السداد المتفق عليه. 5- تعتمد الإيرادات غير المضافة إلى إيرادات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء "بند إعانة الدولة" المحصلة خلال السنة المالية 2000م والبالغة (491.745.62) درهماً والمقيدة بسجلات الهيئة ذمم موظفين مستحقة للهيئة على أن يتم إضافة ما يتم تحصيله إلى إيرادات الهيئة "بند إعانة الدولة" في السنة المالية التي يتم فيها التحصيل.
المادة (2) : (أ) بلغت المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م مبلغاً قدره (78/ 693.036.246) درهماً بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (-/ 1.215.885.000) درهماً، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (22/ 522.848.753) درهماً. (ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م مبلغاً قدره (18/ 673.238.724) درهماً بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (-/ 1.215.885.000) درهم وبذلك بلغ صافي نقص الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (82/ 542.646.275) درهماً. (ج) بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م (نقص الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (60/ 19.797.522) درهماً، ويتم تمويله من قِبل وزارة المالية والصناعة وفقاً للأصول المقررة.
المادة (3) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن