تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973, في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976, بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981, بإنشاء معهد التنمية الإدارية, وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982, بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993, بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1999, في شأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد, وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999, في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة, وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999, بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء, وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1988, في شأن إنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977, باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي. وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2004م بمبلغ (23884.000.000) ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون مليون درهم. وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2004م بمبلغ (21724.000.000) واحد وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون مليون درهم, وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرافقة.
المادة (1) : التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية 2004م (أ) تأشيرات عامة وتنظيمية 1- يكون للتأشيرات الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد قوة القانون.
المادة (2) : 2- استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (631/1) لسنة 2001م بشأن تطوير النظام المالي للدولة وتطبيق ميزانية البرامج والأداء "تضاف البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المعتمدة لكل وزارة وجهة إلى تقسيمات الميزانية ويكون الارتباط وصرف النفقات على أساس الوزارة والبرنامج الرئيسي والبرنامج الفرعي والباب والبند.
المادة (2) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2004م بمبلغ (42.600.000) اثنان وأربعون مليون وستمائة ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (3) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2004م بمبلغ (783.000.000) سبعمائة وثلاثة وثمانون مليون درهماً وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (3) : 3- لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الميزانية العامة للاتحاد إلا بقانون, ومع ذلك يجوز خلال السنة المالية وفي حالة الضرورة الملحة تقرير هذا النقل بمرسوم بقانون وفقاً لأحكام المادة (113) من الدستور.
المادة (4) : 4- لا يجوز النقل من بنود سبق النقل إليها, كما لا يجوز النقل لبنود سبق النقل منها.
المادة (4) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2004م بمبلغ (556.190.000) خمسمائة وستة وخمسون مليون ومائة وتسعون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (5) : 5- يجوز النقل من بند به اعتماد غير مستخدم إلى بند آخر من ذات الباب من بنود الميزانية للبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المعتمدة لها -ما عدا البنود المحظور النقل منها- وفقاً لما يلي: أ- النقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب للبرنامج الفرعي الواحد والنقل من بند إلى نفس البند بين البرامج الفرعية المختلفة ضمن برنامج رئيسي واحد من اختصاص الوزارة المعنية ويصدر وزير المالية والصناعة التعليمات اللازمة في هذا الشأن. ب- النقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب بين البرامج الفرعية المختلفة ضمن برنامج رئيسي واحد والنقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب بين البرامج الرئيسية المختلفة بموجب طلب من الوزارة المعنية وموافقة وزارة المالية والصناعة.
المادة (5) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2004م بمبلغ (227.000.000) مائتان وسبعة وعشرون مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (6) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية معهد التنمية الإدارية عن السنة المالية 2004م بمبلغ (13.750.000) ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (6) : 6- لا يجوز تخصيص إيراد معين بذاته لمصروف معين بذاته وذلك وفقاً لأحكام المادة (128) من الدستور والمادة (5) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
المادة (7) : 7- لا يجوز صرف أي اعتمادات في غير الغرض. المرصد من أجله, كما لا يجوز الخصم بمصروفات على غير البند, والباب والبرنامج المختص, كما ينبغي إضافة الإيرادات المحصلة إلى البند المحدد في الميزانية.
المادة (7) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية 2004م بمبلغ (19.150.000) تسعة عشر مليوناً ومائة وخمسون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (8) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية 2004م بمبلغ (12.041.000) اثنا عشر مليوناً وواحد وأربعون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (8) : 8- يخول وزير المالية والصناعة سلطة تنظيم عقدي التوريد, والأشغال الذين لا يتعلقان بالمشروعات, وكذلك عقود الإدارة الأخرى وذلك بقرار منه, ويجوز للوزارات القيام بشئون هذه العقود المتقدمة الذكر بنفسها وذلك بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة المعنية, وبشرط أن تتقيد الوزارة في ذلك بأحكام النظام الصادر من وزير المالية والصناعة المشار إليه.
المادة (9) : 9- لا يجوز لأي وزارة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية التي أبرم فيها إلى سنة مقبلة إلا بموافقة وزارة المالية والصناعة.
المادة (9) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2004م بمبلغ (84.700.000) أربعة وثمانون مليوناً وسبعمائة ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (10) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2004م بمبلغ (1041.070.000) ألف وواحد وأربعون مليوناً وسبعون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (10) : 10- يجوز لوزارة المالية والصناعة بناء على طلب الجهة المختصة إنشاء البنود التي لم يخصص لها اعتمادات في ميزانية الجهة وتدعيمها مقابل اعتمادات غير مستخدمة في سائر بنود ذات الباب باستثناء اعتمادات البنود المحظور استخدامها, أو النقل منها.
المادة (11) : يعمل بهذه الميزانيات والتأشيرات المرافقة اعتباراً من أول يناير 2004م وحتى 31 ديسمبر 2004م.
المادة (11) : 11- على كافة الوزارات, والإدارات الالتزام بأحكام القوانين, والأنظمة, والتعاميم النافذة خلال استعمال الاعتمادات المخصصة لها, وأن إدراج هذه الاعتمادات في الميزانية لا يكفي لإنفاقها بمنأى عن تلك القواعد.
المادة (12) : على الوزراء, ورئيس المجلس الوطني الاتحادي كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (12) : 12- على كل وزارة, وإدارة, وهيئة, أن تنفق اعتماداتها فيما تقتضيه ضرورة حسن سير العمل وبدون إسراف بحيث تنجز الأعمال وتؤدى الخدمات على أحسن وجه, وبأقل تكلفة, كما يجب أن تتجنب هذه الجهات ما قد تلجأ إليه في الأشهر الأخيرة من السنة المالية من الارتباط على أعمال, أو خدمات, أو مشتريات بطريقة عاجلة لا يتوافر فيها البحث والدراسة بغية استنفاذ الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية.
المادة (13) : 13- لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات, أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانية, كما لا يجوز تقديم طلبات الاعتمادات الإضافية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة.
المادة (14) : 14- تسري أحكام التأشيرات العامة, والتنظيمية الملحقة بهذا القانون على الميزانيات الملحقة والمستقلة في جميع الأحوال التي لا يوجد فيها نص خاص في قوانين تلك الميزانيات.
المادة (15) : 15- يجوز لمجلس الوزراء إعفاء الأشخاص من بعض, أو كل الحقوق المترتبة عليهم للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو التنازل عن بعض, أو كل الحقوق المستحقة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة وفقاً للظروف التي يقدرها المجلس وذلك في المسائل المعروضة عليه من الجهات الإدارية المعنية وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة وعلى أن تكون قراراته في هذا الشأن مسببة.
المادة (16) : 16- يتولى مجلس الوزراء التكليف بأداء أموال, أو رسوم, أو عوائد اتحادية -عدا الضرائب- وذلك بقرارات صادرة عنه بناء على اقتراح وزير المالية والصناعة.
المادة (17) : 17- تسقط نهائياً بالتقادم لمصلحة الدولة, والأشخاص المعنوية العامة جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون وتنقطع تلك المدة بالنسبة إلى الديون التي لم تصرف بسبب من الإدارة, أو بسبب دعاوي مرفوعة بشأنها أمام القضاء, وتعود المدة إلى السريان بزوال السبب الموجب لانقطاعها.
المادة (18) : 18- تسقط نهائياً بالتقادم لمصلحة الأفراد جميع ديون الدولة, والأشخاص المعنوية العامة التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة العاشرة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون, وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الموظف الذي يهمل بالمطالبة.
المادة (19) : 19- مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية, وتعديلاته, ولائحته التنفيذية, والنظم واللوائح الصادرة في هذا الشأن فيما يتعلق بالتقادم المسقط لأي مستحقات بمدد أقل ما هو منصوص عليه في هذه المادة, تسقط نهائياً بالتقادم كل مكافأة نهاية خدمة إذا لم يطلب صاحبها صرفها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القرار بإنهاء خدماته لأي سبب من الأسباب, كما تسقط نهائياً بالتقادم أي مستحقات أخرى لم يطلب صاحبها سدادها إذا انقضت عليها تلك المدة من تاريخ استحقاقها, وتنقطع تلك المدة كلما وجد مانع أو عذر شرعي يحول دون المطالبة بها وتعود إلى السريان من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
المادة (20) : 20- تحفظ جميع المستندات, والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية العائدة لسنة مالية ما لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية العائدة إليها تلك المستندات والأوراق, ويجوز بقرار من وزير المالية والصناعة تخفيض هذه المدة لبعض الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الإدارية إذا اقتضت ظروف الحال ذلك ويمكن إتلاف المستندات والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية بعد انقضاء المدة المحددة طالما أن جهة الإدارة لم تعد في حاجة إليها وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها وزير المالية والصناعة بقرار منه.
المادة (21) : يتم تقديم المنح, والتبرعات, والإعانات, والمساعدات, من قبل الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص المعنوية الدولية, أو العامة, أو الخاصة في الداخل, أو الخارج وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء بقرار تنظيمي منه بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن