بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص ...
المادة (2) : أ- تعتمد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة والموضحة أدناه، على النحو المبين في الجداول المرفقة بهذا ...
المادة (3) : تُفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإدارية الموضّحة إزاء كل منها:
م بيان المخال ...
المادة (4) : يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً الى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار اليها في المادة ( ...
المادة (5) : تعفى المنشأة من سداد الرسوم المشار اليها في المادة (2) من هذا القرار، في أي من الحالات الآتية:
أ- ...
المادة (6) : يجوز للوزير الإعفاء من الغرامات الإدارية المشار اليها في المادة (3) من هذا القرار أو تقسيط سدادها، ...
المادة (7) : يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإ ...
المادة (8) : يتم تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا ا ...
المادة (9) : أ- لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية المبينة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار، يعتبر جزء ا ...
المادة (10) : يصدر الوزير القرارات اللا ...
المادة (11) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء