بشأن آلية التظلم من القرارات الصادرة بالإدراج في قوائم الإرهاب المحلية.
المادة () : وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارا ...
المادة () : 1- اسم (الشخص/التنظيم) محل قرار الإدراج:.......................................
2- قرار مجلس الوزر ...
المادة () : إقرار
أقر أنا مقدم هذا التظلم بأنني ذي صفة بتقديم هذا الطلب ومخول بذلك، وأقر بصحة كافة البيانات وا ...
المادة (1) : لكل من أدرج اسمه بقرار صادر من مجلس الوزراء في قوائم الإرهاب المحلية من الأشخاص الطبيعيين أو التنظي ...
المادة (2) : يشترط عند تقديم طلب التظلم الآتي:
1- ان يقدم من قبل الشخص الطبيعي أو الاعتباري المدرج، أو من وكيله ...
المادة (3) : يقدم التظلم بإحدى الوسائل الآتية:
1- ورقيا: يقدم التظلم على النموذج المرفق بهذا القرار، الى "قسم م ...
المادة (4) : يتولى قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تلقي طلبات التظلم المقدمة ورقياً، والمتابعة اليو ...
المادة (5) : يتولى القسم إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه، وذلك على عنوان الإبلاغ ال ...
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : سلطان بن سعيد البادي - وزير العدل