بشأن إنشاء المجلس الوطني للسياحة.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بش ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمة والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الوطني للسياحة"، تكون له شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العام ...
المادة (3) : يهدف المجلس إلى تحقيق الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها، و ...
المادة (4) : يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة، يُشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من الجهات المعنية ومن ذ ...
المادة (5) : تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوا ...
المادة (6) : يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، ويكون له بوجه خاص ما يلي ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه، أربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة لذلك.
ولا يك ...
المادة (8) : تُدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في س ...
المادة (9) : لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي المجلس، أو غي ...
المادة (10) : لمجلس الإدارة إنشاء لجان وفرق عمل دائمة أو مؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم من القطاعين العام أو ال ...
المادة (11) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو أحد موظفي المجلس، مصلحة ش ...
المادة (12) : يكون للمجلس أمانة عامة، يرأسها أمين عام، يصدر بتعيينه قرار أميري، ويحضر الأمين العام اجتماعات مجلس ...
المادة (13) : تكون الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للمجلس، وتتولى تحت إشراف مجلس الإدارة، وفي إطار السياسة العامة ...
المادة (14) : يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها، ويكون له بوجه خاص ما يلي:
1- تنفيذ ق ...
المادة (15) : يمثل الأمين العام المجلس، أم ...
المادة (16) : للأمين العام حق التوقيع عن المجلس، وله أن يفوض غيره من موظفي المجلس في ال ...
المادة (17) : لا يُعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذا ا ...
المادة (18) : يصدر بالهيكل التنظيمي للمجلس، والوحدات الإدارية التي يتألف منها، وتحديد اختصاصاتها، وتعديلها، قرار ...
المادة (19) : تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له ا ...
المادة (20) : لمجلس الوزراء، تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات المجلس، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق ف ...
المادة (21) : يرفع الأمين العام إلى مجلس الإدارة تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المجلس ومشروعاته وسير العمل فيه ومرك ...
المادة (22) : يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه ال ...
المادة (23) : لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس ...
المادة (24) : تُلغى كل من الهيئة العامة للسياحة، واللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، المشار إليهما، كما ...
المادة (25) : يُنقل إلى المجلس، بقرار من رئيس المجلس، بناءً على اقتراح الأمين العام، من يُرى نقله من موظفي الهيئة ...
المادة (26) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر