بشأن تنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس ال ...
المادة (1) : تُشكل "اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات" بوزارة الخارجية على النحو التالي:
- ممثل عن وز ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ق ...
المادة (3) : تختص اللجنة بما يلي:
1- دراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات في الدولة، وإبداء ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بي ...
المادة (5) : تضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومو ...
المادة (6) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها لجاناً فرعية أو مجموعات عم ...
المادة (7) : تراعي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، عدم عقد أو إقامة أية مؤتمرات أو ...
المادة (8) : ترفع اللجنة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها، وكلما طلب منها ذلك، إلى وزير الخارجية، مشفوعاً بتوصياتها ...
المادة (9) : يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، ويتقاضى كل من أعضاء اللجنة مكافأة شه ...
المادة (10) : يُلغى كل حكم يخال ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء