بشأن تشكيل لجنة تنظيم استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس ال ...
المادة (1) : تُشكل "لجنة تنظيم استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية" بوزارة الثقافة والرياضة، ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ق ...
المادة (3) : تختص اللجنة بما يلي:
1- دراسة مقترحات الجهات الرياضية بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية ال ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بي ...
المادة (5) : تضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومو ...
المادة (6) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها لجاناً فرعية أو مجموعات عم ...
المادة (7) : تراعي الوزارات والجهات الحكومية أو الأهلية، عدم عقد أو إقامة أية بطولات أو فعاليات رياضية دولية أو ...
المادة (8) : ترفع اللجنة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها، وكلما طلب منها ذلك، إلى وزير الثقافة والرياضة، مشفوعاً ب ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء