تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض، وعلى القرار الأميري رقم (74) لسنة 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الوطني للسياحة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمجلس. المعرض: كل حدث يُقام لعرض عينات أو بضائع أو سلع أو آلات أو نماذج أو خدمات متصلة بالقطاعات التجارية أو العقارية أو المهنية أو الفنية أو الرياضية أو أي قطاع آخر، سواءً كانت هذه المعروضات من المنتجات الوطنية أو الأجنبية، وذلك بقصد الدعاية لها أو تسويقها أو ترويجها، ويكون الغرض الأساسي منه جذب السياح من الخارج للمشاركة أو الزيارة. ولا يشمل ذلك أي حدث يكون الغرض الأساسي منه بيع السلع المباشر للجمهور. المؤتمر: تجمع تحت عنوان أو موضوع محدد يُدعى إليه المتخصصون في مجال ما ويُقدّمون أبحاثاً وأوراقَ عمل تعالج موضوع معين، ويكون الغرض الأساسي منه جذب السياح من الخارج للمشاركة أو الزيارة. فعاليات الأعمال: المعارض أو المؤتمرات، بحسب الأحوال. المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له من المجلس بإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أحد أماكن إقامة فعاليات الأعمال أو مكاتب تنظيم تلك الفعاليات، أو بإقامة فعالية أعمال في الدولة، وفقاً لأحكام هذا القانون. المنشأة: مكان إقامة فعاليات الأعمال، أو مكاتب تنظيم تلك الفعاليات، بحسب الأحوال.
المادة (2) : يُحظر إنشاء أو استغلال أو إدارة أماكن مخصصة لإقامة فعاليات الأعمال أو مكاتب لتنظيم تلك الفعاليات، أو إقامة فعالية أعمال في الدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أماكن إقامة فعاليات الأعمال الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات التجارية المرخصة من المجلس، على أن تتقيد تلك الأماكن بالأحكام والالتزامات الأخرى المفروضة على المرخص لهم بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (3) : يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشتملاً على البيانات، ومرفقاً به المستندات المؤيدة له.
المادة (4) : تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتُخطر طالب الترخيص بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.
المادة (5) : تُصدر الإدارة المختصة، في حالة الموافقة على طلب ترخيص مكان لإقامة فعاليات الأعمال، أو مكتب تنظيم فعاليات الأعمال، موافقة مبدئية للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بحسب نوع المنشأة المطلوب ترخيصها، وذلك لتمكين طالب الترخيص من استكمال البناء والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط. ويتعين على طالب الترخيص، متى أتم البناء والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط، إخطار الإدارة المختصة بذلك كتابةً، وعلى الإدارة المذكورة التحقق من إتمام البناء والتجهيزات المشار إليها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، ويصدر الترخيص إذا ثبُت إتمامها. وللإدارة المختصة، في حالة عدم إتمام البناء والتجهيزات المشار إليها، منح طالب الترخيص مهلة إضافية أو أكثر، لا تجاوز كل منها المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويُرفض الطلب إذا لم تتم الأعمال المطلوبة.
المادة (6) : تكون مدة الترخيص لأماكن إقامة فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيم فعاليات الأعمال خمس سنوات. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد أداء الرسم المقرر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتكون مدة الترخيص بإقامة فعاليات الأعمال بما يتناسب مع طبيعة كل منها، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يلي: 1- الاشتراطات الواجب توافرها في برنامج فعالية الأعمال والأماكن التي يُسمح بإقامة فعاليات الأعمال فيها، وذلك حسب طبيعة كل منها. 2- أنواع فعاليات الأعمال المسموح بها في الدولة، ومدتها، والجهات المطلوب الحصول على موافقة أو ترخيص منها بشأن تلك الفعاليات. 3- المعارض التي يُسمح فيها بالبيع غير المباشر للمعروضات والتعاقد بشأنها وحدود ذلك والالتزامات المترتبة في حال البيع. 4- الشروط والضوابط اللازمة لمنح تراخيص إقامة فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها والأماكن التي يُسمح بإقامة فعاليات الأعمال فيها.
المادة (8) : لا يمنح ترخيص بإقامة فعالية أعمال في الدولة، ما لم يكن مشغل الفعالية أحد مكاتب تنظيم فعاليات الأعمال المرخصة. ويُستثنى من ذلك فعاليات الأعمال الحكومية ذات الطبيعة الخاصة التي يتم تنظيمها من قبل الجهة الحكومية طالبة الترخيص، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : يجب على المرخص له بمكان لإقامة فعاليات الأعمال، أو بمكتب تنظيم فعاليات الأعمال، الالتزام بما يلي: 1- تقديم جميع الخدمات اللازمة لتجهيز وتنظيم فعالية الأعمال، وبوجه خاص ما يلي: أ- تقديم طلب الترخيص لإقامة فعالية الأعمال على النموذج المعد لهذا الغرض، ومتابعته، نيابة عن طالب الترخيص. ب- إقامة فعالية الأعمال والتجهيزات الخاصة بها. ج- الإشراف على تشغيل وإدارة فعالية الأعمال المرخص بإقامتها وفقاً لأحكام هذا القانون. د- تقديم الخدمات العامة والتسهيلات للمشاركين وزوار فعالية الأعمال. هـ- إقامة الفعاليات الأخرى ذات الصلة بفعالية الأعمال بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة وعلى الترخيص اللازم لإقامة الفعالية ذات الصلة من الجهة المختصة. 2- التقيد بشروط وتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بإقامة فعالية الأعمال المرخص بها. 3- الحصول على التراخيص والموافقات الأخرى اللازمة لإقامة فعالية الأعمال من الجهات المختصة في الدولة، وإخطار المجلس بتلك التراخيص والموافقات قبل إقامتها. 4- عدم إجراء أي تعديل في الإسم التجاري للمنشأة أو إدارتها إلا بعد إخطار المجلس كتابة بهذا التعديل. 5- عدم إجراء أي تعديل في ملكية المنشأة إلا بعد موافقة المجلس.
المادة (10) : يجب على المرخص له بإقامة فعالية أعمال في الدولة الالتزام بما يلي: 1- التقيد بمدة فعالية الأعمال المحددة في الترخيص الصادر بإقامتها. 2- التقيد بإقامة فعالية الأعمال في المكان المحدد وفقاً للترخيص الممنوح. 3- التقيد بالاشتراطات الواجب توافرها في المعروضات المشاركة في المعرض، وتعليمات العرض والبيع غير المباشر المحددة وفقاً للترخيص الممنوح.
المادة (11) : يجب على المرخص له، بحسب الأحوال، الالتزام بما يلي: 1- التقيد ببرنامج فعالية الأعمال وفقاً للترخيص الممنوح. 2- وضع الرخصة والعلامة المميزة لدرجة التصنيف، إن وجدت، في مكان ظاهر وبالطريقة التي تحددها الإدارة المختصة. 3- تزويد العميل بفاتورة يدرج بها الخدمات المقدمة وقيمة كل منها باللغة العربية وباللغات الأخرى التي تحددها الإدارة المختصة. 4- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البيئة. 5- الالتزام بضوابط وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 6- موافاة المجلس ببرامج التسويق أو الترويج عن نشاطه وتفاصيل تنفيذها قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، للحصول على موافقة الإدارة المختصة، وتكون لهذه البرامج صفة السرية، ويُحظر على الموظفين المختصين بالمجلس إفشاء أي معلومات عنها للغير. 7- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بعمل منشأته أو بمزاولة النشاط أو إقامة فعالية الأعمال، وكذلك بالإحصائيات الخاصة التي يحددها الأمين العام وللمدة التي تحددها الإدارة المختصة. 8- تقديم أية معلومات يحتاجها المجلس لتقييم التجربة السياحية، وأية إحصائيات وبيانات يحددها الأمين العام للمدة التي تحددها الإدارة المختصة، وتقع على عاتقه مسؤولية صحة هذه البيانات، ويلتزم بتقديمها بمجرد طلبها من الإدارة المختصة ووفق الآلية التي تحددها بهذا الشأن، ويتحمل المرخص له متطلبات التجهيز والربط الإلكتروني وأية متطلبات أخرى تقتضي تنفيذ هذا الالتزام. 9- الالتزام بالتعليمات التي تصدر من المجلس بناءً على التنسيق المشترك بين المجلس والجهات المختصة في الدولة بشأن ضوابط العمل في مجال تنظيم فعاليات الأعمال وإقامتها في الأماكن المرخصة لذلك.
المادة (12) : يعمل المرخص له على توفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى البشرية الوطنية فنياً وإدارياً على تنظيم مختلف أنواع فعاليات الأعمال وما يرتبط بها من أعمال، وتزويد المجلس ببرامج التدريب السنوية.
المادة (13) : لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (14) : يلتزم المرخص له بمكان إقامة فعاليات الأعمال، أو مكتب تنظيم فعاليات الأعمال، عند توقفه عن مزاولة النشاط المرخص به، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، بالإعلان عن ذلك على موقعه الإلكتروني، إن وجد، وفي إحدى الصحف اليومية المحلية واسعة الانتشار على نفقته، وذلك وفقاً للنموذج الذي تحدده الإدارة المختصة، فإذا لم يقم المرخص له بذلك، جاز للمجلس إجراء الإعلان على نفقته وتحصيل النفقات بالخصم من الضمان البنكي إذا توفر لدى المجلس، وإلا يتم تحصيلها بالطريق الإداري، وذلك في حال عدم قيام المرخص له بأدائها نقداً خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إجراء الإعلان.
المادة (15) : يجب على ورثة المتوفى المرخص له بمكان إقامة فعاليات الأعمال، أو مكتب تنظيم فعاليات الأعمال، إخطار الإدارة المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة، بأسمائهم ومحال إقامتهم وبإسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص بإسم الورثة أو بإسم أحدهم، خلال المدة التي تحددها الإدارة المختصة، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.
المادة (16) : للأمين العام، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إلغاء ترخيص مكان إقامة فعاليات الأعمال، أو ترخيص مكتب تنظيم فعاليات الأعمال، أو ترخيص إقامة فعالية الأعمال، بحسب الأحوال، في أي من الحالات التالية: 1- مزاولة أية أنشطة أو أعمال بالمخالفة للترخيص. 2- التوقف عن مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متصلة. 3- فقد أحد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 4- تغيير موقع مزاولة النشاط دون إخطار المجلس بذلك. 5- قيام المرخص له بإخطار المجلس بالتوقف عن مزاولة النشاط المرخص به. 6- مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، أو إتيان أي عمل يضر بسمعة البلاد أو أمنها أو علاقتها مع الدول الشقيقة أو الصديقة. 7- صدور حكم نهائي بغلق المنشأة أو المكتب أو إلغاء الترخيص.
المادة (17) : يصدر بقرار من الأمين العام، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، دليل تصنيف مكاتب تنظيم فعاليات الأعمال إلى درجات. وتُصنف الإدارة المختصة مكاتب تنظيم فعاليات الأعمال في إحدى درجات التصنيف التي تتناسب مع تقييمها، وفقاً لدليل التصنيف المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وتكون صلاحية التصنيف مرتبطة بمدة الترخيص ما لم يتم تعديل تصنيفها من قبل الإدارة المختصة بسبب انخفاض درجة التصنيف الممنوحة لها.
المادة (18) : لأصحاب مكاتب تنظيم فعاليات الأعمال والمسؤولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر يناير من كل عام إعادة النظر في درجة تصنيف المكتب، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وللأمين العام في أي وقت تعديل درجة تصنيف المكتب إذا قامت أسباب جدية توجب ذلك، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة.
المادة (19) : يصدر بقرار من الأمين العام الدليل الخاص بالمتطلبات الفنية والإدارية والمواصفات التي يجب توفرها في كل من فعاليات الأعمال والمنشأة، والشروط الواجب توافرها في العاملين فيها.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- خالف حكم المادة (2) من هذا القانون، ويُحكم فضلاً عن ذلك بغلق المنشأة، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. ويجوز للأمين العام، في حالة مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، غلق المنشأة أو وقف فعالية الأعمال إدارياً، بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة. وإذا كانت المنشأة أو فعالية الأعمال جزءاً من منشأة متكاملة أو فعالية أكبر، فيكون الغلق أو الوقف في هذه الحالة بما يتناسب مع الجزء الذي وقعت فيه المخالفة. وفي حال غلق المنشأة فإنها تلتزم بأن توفر لعملائها بديلاً مرخصاً وبذات الفئة والمستوى الذي التزمت بتقديمه للعملاء الذين ترتبط معهم بعقود قبل الغلق، وإذا لم تلتزم المنشأة، جاز للمجلس توفير هذا البديل على نفقة المرخص له، وتحصيل النفقات بالخصم من الضمان البنكي إذا توفر لدى المجلس، وإلا يتم تحصيلها بالطريق الإداري. 2- خالف حكم المادة (23) من هذا القانون.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (9/ البنود 2، 3، 4، 5)، (10)، (11)، (13) من هذا القانون. ويجوز للأمين العام فضلاً عن ذلك في حال مخالفة المادة (9/ البندين 2، 3)، والمادة (10)، والمادة (11/ البنود 1، 4، 5، 9) غلق المنشأة أو وقف فعالية الأعمال إدارياً، بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة. وإذا كانت المنشأة أو فعالية الأعمال جزءاً من منشأة متكاملة أو فعالية أكبر، فيكون الغلق أو الوقف في هذه الحالة بما يتناسب مع الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.
المادة (22) : للرئيس، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، قبل إقامة الدعوى الجنائية، أو أُثناء نظرها، وقبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.
المادة (23) : لا يجوز لأي شخص إقامة فعالية أعمال في الخارج أو المشاركة فيها، بإسم الدولة أو عَلَمها، دون الحصول على موافقة بذلك من مجلس الوزراء. كما لا يجوز لأي شخص أو جهة التقدم بطلب لأي جهة أو منظمة خارجية لجذب وتنظيم فعالية أعمال في الدولة، دون الحصول على موافقة بذلك من المجلس.
المادة (24) : يصدر بتحديد رسوم إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، قرار من مجلس إدارة المجلس، بناءً على اقتراح الأمين العام.
المادة (25) : تحتفظ الإدارة المختصة بسجل تدون فيه المخالفات المرتكبة من المرخص لهم، والإجراءات المتخذة بشأنها. وللأمين العام في حال تكرار المخالفات أو ارتكاب مخالفة جسيمة، إصدار قرار بحظر ممارسة الأنشطة المتعلقة بتنظيم فعاليات الأعمال على المرخص لهم، وذلك للمدة التي يُحددها قرار الحظر. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، المخالفات الجسيمة، ومواصفات السجل وإجراءات القيد فيه.
المادة (26) : لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى الرئيس أو من يفوضه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم صاحب الشأن، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في طلب الترخيص دون رد. ويبت الرئيس، أو من يفوضه، في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
المادة (27) : يكون لموظفي المجلس الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (28) : على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على اقتراح الأمين العام، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (29) : يُصدر مجلس إدارة المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى حين العمل بهذه اللائحة وتلك القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (30) : يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2013 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (31) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن