تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1982 بشأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة، وعلى القرار الأميري رقم (46) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة، وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الأعمال والتجارة. الهيئة: الهيئة العامة للسياحة. الرئيس: رئيس الهيئة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بشؤون السياحة بالهيئة. المنطقة السياحية: أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية أو تاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من الوزير بناء على اقتراح الرئيس. المنشآت الفندقية: الفنادق، والمنتجعات السياحية، والشقق الفندقية، والمخيمات السياحية،، والفنادق العائمة، والبواخر السياحية، وغيرها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وأي منشأة أخرى يصدر باعتبارها نم المنشآت الفندقية قرار من الوزير بناء على اقتراح الرئيس. المنشآت السياحية: الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح، كمنشآت الترفيه والنوادي المتخصصة، وكذلك الأماكن المخصصة لتقديم الخدمات للسياح، كمكاتب السياحة ومكاتب النقل السياحي ومكاتب الإرشاد السياحي ومكاتب اقتسام الوقت، وأي منشأة أخرى يصدر باعتبارها من المنشآت السياحية قرار من الوزير بناء على اقتراح الرئيس. الأنشطة السياحية: نشاط النقل السياحي وما يرتبط به من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو بحرية، ونشاط الإرشاد السياحي، ونشاط اقتسام الوقت، وأي نشاط آخر يصدر باعتباره نشاطا سياحيا قرار من الوزير بناء على اقتراح الرئيس. ويستثنى من ذلك الخدمات اللازمة لأداء مناسك الحج والعمرة. المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له من الهيئة بإنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية، أو بمزاولة نشاط سياحي، وفقا لأحكام هذا القانون. المرشد السياحي: كل شخص طبيعي حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، يتولى الشرح والإرشاد في المناطق السياحية أو المتاحف أو المعارض، مقابل أجر.
المادة (2) : يحظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية أو مزاولة أي نشاط سياحي، دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا للاشتراطات والضوابط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (3) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسؤولا عن صحة ما يقدم من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص.
المادة (4) : تتولى الإدارة المختصة البت في الطلب، وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه، على موطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم اليقيني، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.
المادة (5) : تصدر اللائحة المختصة، في حالة الموافقة على طلب ترخيص المنشأة الفندقية أو السياحية، موافقة مبدئية للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بحسب نوع المنشأة المطلوب الترخيص بها، وذلك لتمكين طالب الترخيص من استكمال البناء والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط. ويتعين على طالب الترخيص، متى أتم البناء والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط، إخطار الإدارة المختصة بذلك كتابة، وعلى الإدارة المذكورة التحقق من إتمام البناء والتجهيزات المشار إليها، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، فإذا ثبت إتمامها صدر الترخيص. وللإدارة المختصة، في حالة عدم إتمام البناء والتجهيزات سالفة الذكر، منح طالب الترخيص مهلة إضافية أو أكثر، لا تجاوز كل منها نصف المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإذا لم تتم الأعمال المطلوبة رفض الطلب.
المادة (6) : تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات، بالنسبة للمنشآت الفندقية، وسنة واحدة، بالنسبة للمنشآت والأنشطة السياحية. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد أداء الرسم المقرر، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويصدر بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده قرار من الوزير.
المادة (7) : يجوز بقرار مسبب من الوزير بناء على اقتراح الرئيس وقف إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية لاعتبارات يقدرها، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار. ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، مد الوقف لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (8) : يجب على المرخص له الالتزام بما يلي: 1- مراعاة ضوابط وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. 2- إخضاع المنشأة أو النشاط المرخص به لإدارة موحدة. 3- عدم إجراء أي تعديل في المرافق والإنشاءات إلا بموافقة الإدارة المختصة. 4- عدم إجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمنشأة أو ملكيتها أو إدارتها إلا بعد إخطار الهيئة كتابة بهذا التعديل. 5- تزويد العميل بفاتورة تدرج بها الخدمات المقدمة وقيمة كل منها. 6- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البيئة. 7- الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل إقامة أي فعاليات في المنشأة الفندقية أو السياحية، وإخطار الهيئة بتلك التراخيص والموافقات قبل إقامتها. 8- مراعاة التعليمات التي تصدر من الهيئة، بناء على التنسيق المشترك بين الهيئة والجهات المختصة في الدولة، بشأن ضوابط العمل بالأنشطة السياحية أو المنشآت الفندقية والسياحية.
المادة (9) : يجب على المرخص له موافاة الهيئة ببرامج التسويق أو الترويج السياحي وتفصيلات تنفيذها، قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، للحصول على موافقة الإدارة المختصة، وتكون لهذه البرامج صفة السرية، ويحظر على الموظفين المختصين بالهيئة إفشاء أي معلومات عنها للغير. وعلى المرخص له تزويد الهيئة بنسخ من الاتفاقات والعقود المبرمة مع أي منشأة فندقية أو سياحية أخرى، سواء أكانت تباشر نشاطها داخل الدولة أم خارجها.
المادة (10) : يجب على المرخص له وضع الرخصة والعلامة المميزة لدرجة المنشأة في مكان ظاهر وبالطريقة التي تحددها الإدارة المختصة، والإعلان عن أسعار الخدمات والمنتجات المقدمة في مكان ظاهر بقوائم واضحة باللغتين العربية والإنجليزية.
المادة (11) : يجب على المرخص له الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بعمل المنشأة أو بمزاولة النشاط، للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتقع على عاتقه مسؤولية صحة البيانات الواجب إثباتها في هذه الدفاتر والسجلات والمستندات، وأن يقدم جميع البيانات المتعلقة بذلك بمجرد طلبها من الإدارة المختصة.
المادة (12) : يلتزم المرخص له بتوفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى البشرية الوطنية على مختلف المستويات السياحية والإدارية، وتزويد الهيئة ببرامج التدريب السنوية.
المادة (13) : يحظر على المرخص له السماح بارتكاب أي أعمال في المنشأة الفندقية أو السياحية تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع أو أمن واستقرار البلاد.
المادة (14) : لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (15) : يلتزم المرخص له عند توقفه عن مزاولة النشاط المرخص له به أو إنهائه، لأي سبب من الأسباب، بالإعلان عن ذلك على نفقته، في إحدى الصحف اليومية، وذلك وفقا للنموذج الذي تحدده الإدارة المختصة، فإذا لم يقم المرخص له بالإعلان، قامت الهيئة بذلك على نفقته، ويتم تحصيل نفقات الإعلان بالطريق الإداري.
المادة (16) : على ورثة المتوفي المرخص له، إخطار الإدارة المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة، بأسمائهم ومحال إقامتهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص باسم الورثة أو باسم أحدهم، خلال المدة التي تحددها الإدارة المختصة، وإلا اعتبر الترخيص ملغيا.
المادة (17) : للرئيس، بناء على توصية الإدارة المختصة، إلغاء ترخيص المنشأة الفندقية أو السياحية أو ترخيص مزاولة النشاط، بحسب الأحوال، في أي من الحالات التالية: 1- التوقف عن مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متصلة. 2- مزاولة أية أنشطة أو أعمال بالمخالفة للترخيص. 3- فقد أحد الشروط أو الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 4- هدم المبنى الكائنة به المنشأة كليا أو جزئيا. 5- تغيير موقع المنشأة دون إخطار الهيئة بذلك. 6- قيام المرخص له بإخطار الهيئة بوقف النشاط المرخص به. 7- مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، أو إتيان أي عمل يضر بسمعة البلاد أو أمنها. 8- صدور حكم نهائي بغلق المنشأة.
المادة (18) : تصنف المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات، ويتم تحديد الدرجة المناسبة لكل منها طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في دليل التصنيف الذي يصدر به قرار من الرئيس بناء على اقتراح الإدارة المختصة.
المادة (19) : لمستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسؤولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر يناير من كل عام إعادة النظر في درجة تصنيف المنشأة الفندقية أو السياحية، وفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وللرئيس إجراء هذا التعديل في أي وقت إذا قامت أسباب جدية توجبه بناء على اقتراح الإدارة المختصة.
المادة (20) : يحظر ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة، ومقيدا بسجل المرشدين السياحيين بها، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة التسجيل وإجراءات تقديم طلب الترخيص وإصداره وتجديده.
المادة (21) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص ومدته وحقوق وواجبات المرشدين السياحيين، وكذلك حالات الوقف عن مزاولة المهنة وانتهاء الترخيص. كما تحدد بقرار من الرئيس الشروط الواجب توافرها في العاملين بالأنشطة السياحية أو في المنشآت الفندقية والسياحية.
المادة (22) : يصدر الوزير، بناء على اقتراح الرئيس، قرارا بتحديد رسوم استخراج الترخيص وتجديده ورسوم استخراج بدل الفاقد أو التالف، وتعرفة أجور المرشدين السياحيين، وكذلك تحديد عدد التراخيص بكل منطقة سياحية.
المادة (23) : مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بغلق المنشأة. 2- خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون، ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بغلق المنشأة وبإلغاء الترخيص. ويجوز للرئيس، في الحالتين السابقتين، غلق المنشأة إداريا، بصفة مؤقتة، إلى أن يصدر الحكم.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (14) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بغلق المنشأة.
المادة (25) : للرئيس، أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، في أي حالة تكون عليها الدعوى، وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
المادة (26) : لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الرئيس، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم اليقين، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في طلب الترخيص دون رد. ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للتظلم، ويكون قرار الرئيس بالبت في التظلم نهائيا.
المادة (27) : يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (28) : على كل من يزاول أيا من الأنشطة السياحية المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسؤولين عن إدارتها، وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (29) : يصدر الوزير، بناء على اقتراح الرئيس، اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللائحة والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (30) : يلغى القانون رقم (7) لسنة 1982 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (31) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن