بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة.
المادة () : الخريطة التنظيمية ...
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (24) ل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض الس ...
المادة (2) : تكون للهيئة العامة للسياحة شخصية معنوية، و ...
المادة (3) : تتبع الهيئة وزير الأعمال والت ...
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى تنمية السياحة، وتنظيمها وترويجها داخليا وخارجيا، والإشراف والرقابة على جميع أوجه ال ...
المادة (5) : يكون الوزير مسؤولا عن الأداء العام للهيئة، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدا ...
المادة (6) : يكون للهيئة رئيس، يصدر بتعيينه قرار أميري.
ويجوز، بقرار أميري، تعيين مساعد لل ...
المادة (7) : يتولى الرئيس، تحت إشراف الوزير، وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية و ...
المادة (8) : تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
أولا: الوحدات ...
المادة (9) : تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:
1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالهيئة، و ...
المادة (10) : تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعر ...
المادة (11) : تختص وحدة التعاون الدولي بما يلي:
1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات الم ...
المادة (12) : تختص وحدة الشؤون القانونية بما يلي:
1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الهيئة، با ...
المادة (13) : تختص إدارة السياحة بما يلي:
1- إعداد خطط ومشروعات التنمية السياحية، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها ...
المادة (14) : تختص إدارة التسويق والترويج السياحي بما يلي:
1- إعداد خطط وبرامج التسويق السياحي في الدولة، والعمل ...
المادة (15) : يختص مركز المعارض بما يلي:
1- إقامة وتنظيم ورعاية المعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة و ...
المادة (16) : تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة ب ...
المادة (17) : يمثل الرئيس الهيئة أمام ا ...
المادة (18) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها ...
المادة (19) : لوزير الاقتصاد والمالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الاط ...
المادة (20) : للوزير، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية، أو أي وجه م ...
المادة (21) : تحدد اختصاصات مكتب ...
المادة (22) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها ال ...
المادة (23) : يلغى القرار الأميري رقم ...
المادة (24) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر