تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة، وعلى القرار الأميري رقم (74) لسنة 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمتين والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الوطني للسياحة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمجلس. المنشآت الفندقية: الفنادق، والمنتجعات السياحية، والشقق الفندقية، والمخيمات السياحية، والفنادق العائمة، وغيرها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وأي منشأة أخرى يصدر باعتبارها من المنشآت الفندقية قرار من الرئيس، بناءً على اقتراح الأمين العام. وتشمل المنشآت الفندقية المنشأة بأكملها أو أي مرفق من مرافقها المتصلة بها من خدمات إيواء، وخدمات طعام وشراب، وأندية صحية، ومرافق ترفيهية وخدمات، وأندية متخصصة. المنشآت السياحية: الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح أو تقديم الخدمات الترفيهية المتنوعة لهم، كمدن الترفيه الدائمة والمؤقتة، والنوادي السياحية، ومكاتب السياحة، ومكاتب النقل السياحي، ومكاتب الإرشاد السياحي، ومكاتب اقتسام الوقت، والمطاعم السياحية، وأي منشأة أخرى يصدر باعتبارها من المنشآت السياحية قرار من الرئيس، بناءً على اقتراح الأمين العام. ويُستثنى من ذلك المنشآت التي تقدم الخدمات اللازمة لأداء مناسك الحج والعمرة. الأنشطة السياحية: نشاط النقل السياحي وما يرتبط به من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو بحرية أو جوية، ونشاط الإرشاد السياحي أو نشاط اقتسام الوقت، ونشاط تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية، وأي نشاط آخر يصدر باعتباره نشاطاً سياحياً قرار من الرئيس، بناءً على اقتراح الأمين العام. ويُستثنى من ذلك وسائل النقل الجوي المنظمة بموجب أحكام قانون الطيران المدني. المهرجانات السياحية: حدث يكون الغرض الأساسي منه جذب السياح من خارج الدولة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية على المستوى الوطني، وتقام فيه مختلف الفعاليات والأنشطة السياحية والترفيهية خلال فترة زمنية محددة. الفعاليات السياحية: الأنشطة والفقرات الترفيهية والسياحية التي تُنظَّم لغايات جذب السياح وقد تقام منفردة أو ضمن مهرجانات وفعاليات كبرى. المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له من المجلس بإنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية أو مكتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية، أو بمزاولة نشاط سياحي، أو بإقامة مهرجان أو فعالية سياحية، وفقاً لأحكام هذا القانون. المرشد السياحي: كل شخص طبيعي حصل على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، يتولى الشرح والإرشاد في المناطق السياحية أو المتاحف، مقابل أجر. المجمعات التجارية: المجمعات المتكاملة المرخصة من الجهة المختصة في الدولة والتي تشتمل على مرافق تجارية وترفيهية متنوعة. المنطقة السياحية: أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية أو تاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية تحدد إحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس.
المادة (2) : يُحظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية أو مكتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية أو مزاولة أي نشاط سياحي أو إقامة مهرجان أو فعالية سياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (3) : يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشتملاً على البيانات، ومرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص.
المادة (4) : تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مُسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.
المادة (5) : تُصدر الإدارة المختصة، في حالة الموافقة على طلب ترخيص المنشأة الفندقية أو السياحية أو مكتب تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية، موافقة مبدئية للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لتمكين طالب الترخيص من استكمال البناء والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط. ويتعين على طالب الترخيص، متى أتم البناء والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط، إخطار الإدارة المختصة بذلك كتابةً، وعلى الإدارة المذكورة التحقق من إتمام البناء والتجهيزات المشار إليها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، ويصدر الترخيص إذا ثبُت إتمامها. وللإدارة المختصة، في حالة عدم إتمام البناء والتجهيزات سالفة الذكر، منح طالب الترخيص مهلة إضافية أو أكثر، لا تجاوز كل منها المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم رفض الطلب إذا لم تتم الأعمال المطلوبة.
المادة (6) : تكون مدة الترخيص للمنشآت الفندقية والمنشآت السياحية ومكاتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية خمس سنوات. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد أداء الرسم المقرر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتكون مدة الترخيص للمهرجانات والفعاليات السياحية والمدن الترفيهية المؤقتة بما يتناسب مع طبيعة المهرجان أو الفعالية أو المدينة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الواجب توافرها في برامج المهرجانات والفعاليات السياحية والأماكن التي يُسمح بإقامتها فيها، وأنواع المهرجانات والفعاليات السياحية المسموح بها في الدولة، وعددها ومدتها.
المادة (8) : يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على اقتراح الأمين العام، توحيد مواسم إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية في الدولة ضمن خطة وطنية موحدة تتناسب مع فترات المواسم التي يتطلب فيها تنشيط استقطاب السياح للدولة، بحيث لا تمنح تراخيص لإقامة أي مهرجان أو فعالية سياحية إلا ضمن هذه الخطة.
المادة (9) : لا يُمنح ترخيص لإقامة مهرجان أو فعالية سياحية في الدولة، ما لم يكن مشغل المهرجان أو الفعالية السياحية أحد مكاتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية المرخصة.
المادة (10) : يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على اقتراح الأمين العام، وقف إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية لاعتبارات المصلحة العامة، على ألا تتجاوز مدة الوقف سنتين من تاريخ إصدار القرار. ولمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، مد الوقف لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (11) : يجب على المرخص له بمكتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية الالتزام بما يلي: 1- تقديم جميع الخدمات اللازمة لتجهيز وتنظيم المهرجان أو الفعالية السياحية، بحسب الأحوال، وبوجه خاص ما يلي: أ- تقديم طلب الترخيص لإقامة المهرجان أو الفعالية السياحية على النموذج المعد لهذا الغرض، ومتابعته، نيابة عن طالب الترخيص. ب- إقامة المهرجان أو الفعالية السياحية والتجهيزات الخاصة بها. ت- الإشراف على تشغيل وإدارة المهرجان أو الفعالية السياحية المرخص بإقامتها وفقاً لأحكام هذا القانون. ث- تقديم الخدمات العامة والتسهيلات للمشاركين وزوار المهرجان أو الفعالية السياحية. ج- إقامة الفعاليات الأخرى ذات الصلة بالمهرجان أو الفعالية السياحية بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة وعلى الترخيص اللازم لإقامة الفعالية ذات الصلة من الجهة المختصة. 2- التقيد باشتراطات وتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بإقامة المهرجانات والفعاليات السياحية المرخص بها. 3- التقيد ببرنامج المهرجان أو الفعالية وفقاً للترخيص الممنوح. 4- الحصول على التراخيص والموافقات الأخرى اللازمة لإقامة المهرجان أو الفعالية السياحية من الجهات المختصة في الدولة، وإخطار المجلس بتلك التراخيص والموافقات قبل إقامتها.
المادة (12) : يجب على المرخص له بإقامة مهرجان أو فعالية سياحية في الدولة الالتزام بما يلي: 1- التقيد ببرنامج المهرجان أو الفعالية السياحية وفقاً للترخيص الممنوح. 2- التقيد بمدة المهرجان أو الفعالية السياحية وفقاً للترخيص الممنوح. 3- التقيد بإقامة المهرجان أو الفعالية السياحية في المكان المحدد، وفقاً للترخيص الممنوح.
المادة (13) : يجب على المرخص له، بحسب الأحوال، الالتزام بما يلي: 1- الضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- إخضاع المنشأة أو النشاط المرخص به لإدارة موحدة. 3- عدم إجراء أي تعديل في المرافق والإنشاءات إلا بموافقة الإدارة المختصة. 4- عدم إجراء أي تعديل في الإسم التجاري للمنشأة أو إدارتها إلا بعد إخطار المجلس كتابةً بهذا التعديل. 5- عدم إجراء أي تعديل في ملكية المنشأة إلا بعد موافقة المجلس. 6- تزويد العميل بفاتورة تدرج بها الخدمات المقدمة وقيمة كل منها باللغة العربية وباللغات الأخرى التي تحددها الإدارة المختصة. 7- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البيئة. 8- الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل إقامة أي فعاليات في المنشأة الفندقية أو السياحية، وإخطار المجلس بتلك التراخيص والموافقات قبل إقامتها. 9- مراعاة التعليمات التي تصدر من المجلس بناءً على التنسيق المشترك بين المجلس والجهات المختصة في الدولة بشأن ضوابط العمل بالأنشطة السياحية أو المنشآت الفندقية والسياحية أو تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية.
المادة (14) : يجب على المرخص له موافاة المجلس ببرامج التسويق أو الترويج السياحي وتفصيلات تنفيذها، قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، للحصول على موافقة الإدارة المختصة، وتكون لهذه البرامج صفة السرية ويُحظر على الموظفين المختصين بالمجلس إفشاء أي معلومات عنها للغير. وعلى المرخص له كمنشأة فندقية أو سياحية تزويد المجلس بنسخ من الاتفاقات والعقود المبرمة مع أي منشأة فندقية أو سياحية أخرى سواءً كانت تباشر نشاطها داخل الدولة أم خارجها.
المادة (15) : يجب على المرخص له، بحسب الأحوال، وضع الرخصة، والعلامة المميزة لدرجة المنشأة، إن وجدت، في مكان ظاهر وبالطريقة التي تحددها الإدارة المختصة، والإعلان عن أسعار الخدمات والمنتجات المقدمة في مكان ظاهر بقوائم واضحة باللغة العربية وباللغات الأخرى التي تحددها الإدارة المختصة.
المادة (16) : يجب على المرخص له، بحسب الأحوال، الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بعمل المنشأة أو بمزاولة النشاط والإحصائيات المتعلقة بذلك، وفقاً للضوابط والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة. كما يجب عليه تقديم أية معلومات يحتاجها المجلس لتقييم التجربة السياحية، وأية بيانات أخرى يصدر بتحديدها وتحديد المدة اللازمة لتقديمها قرار من الأمين العام، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة. وتقع على عاتقه مسؤولية صحة هذه البيانات، ويلتزم بتقديمها بمجرد طلبها من قبل الإدارة المختصة ووفق الآلية التي تحددها بهذا الشأن، ويتحمل المرخص له متطلبات التجهيز والربط الإلكتروني وأية متطلبات أخرى تقتضي تنفيذ هذا الالتزام.
المادة (17) : يعمل المرخص له على توفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى البشرية الوطنية على مختلف المستويات السياحية والإدارية وتزويد المجلس ببرامج التدريب السنوية.
المادة (18) : يُحظر على المرخص له أن يسمح، في المنشأة الفندقية أو السياحية أو المهرجان أو الفعالية السياحية أو مكتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية، بارتكاب أي أعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع أو أمن الدولة.
المادة (19) : لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (20) : يلتزم المرخص له بمنشأة فندقية أو سياحية أو نشاط سياحي أو مكتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية، عند توقفه عن مزاولة النشاط المرخص به، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، بالإعلان عن ذلك على موقعه الإلكتروني، إن وجد، وفي إحدى الصحف اليومية المحلية واسعة الانتشار على نفقته، وذلك وفقاً للنموذج الذي تحدده الإدارة المختصة، فإذا لم يقم المرخص له بذلك، جاز للمجلس إجراء الإعلان على نفقته وتحصيل النفقات بالخصم من الضمان البنكي إذا توفر لدى المجلس، وإلا يتم تحصيلها بالطريق الإداري، وذلك في حال عدم قيام المرخص له بأدائها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إجراء الإعلان.
المادة (21) : يجب على ورثة المتوفى المرخص له بمنشأة فندقية أو سياحية أو نشاط سياحي أو مكتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية، إخطار الإدارة المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة، بأسمائهم ومحال إقامتهم وبإسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسؤولاً عن تنفيذ الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص بإسم الورثة أو بإسم أحدهم، خلال المدة التي تحددها الإدارة المختصة، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.
المادة (22) : للأمين العام، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إلغاء ترخيص المنشأة الفندقية أو السياحية أو النشاط السياحي أو مكتب تنظيم المهرجانات والفعاليات أو ترخيص المهرجان أو الفعالية السياحية، بحسب الأحوال، في أي من الحالات التالية: 1- مزاولة أية أنشطة أو أعمال بالمخالفة للترخيص. 2- التوقف عن مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متصلة. 3- فقد أحد الشروط أو الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص، المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 4- هدم المبنى الكائن به المنشأة أو المكتب كلياً أو جزئياً. 5- تغيير موقع المنشأة أو المكتب دون إخطار المجلس بذلك. 6- قيام المرخص له بإخطار المجلس بوقف النشاط المرخص به. 7- مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو إتيان أي عمل يضر بسمعة البلاد أو أمنها أو علاقتها مع الدول الشقيقة أو الصديقة. 8- صدور حكم نهائي بغلق المنشأة أو المكتب أو إلغاء الترخيص.
المادة (23) : يصدر بقرار من الأمين العام، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، دليل تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية ومكاتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية إلى درجات. وتُصنف الإدارة المختصة المنشآت الفندقية والسياحية ومكاتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية في إحدى درجات التصنيف التي تتناسب مع تقييمها وفقاً لدليل التصنيف المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وتكون صلاحية التصنيف مرتبطة بمدة الترخيص ما لم يتم تعديل تصنيفها بقرار من الأمين العام، بناءً على توصية الإدارة المختصة، بسبب انخفاض درجة التصنيف الممنوحة لها.
المادة (24) : لمستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسؤولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر يناير من كل عام إعادة النظر في درجة تصنيف المنشأة الفندقية أو السياحية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وللأمين العام في أي وقت تعديل درجة تصنيف المنشأة إذا قامت أسباب جدية توجب ذلك، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة.
المادة (25) : يصدر بقرار من الأمين العام الدليل الخاص بالمتطلبات الفنية والإدارية والمواصفات التي يجب توفرها في كل من المنشآت الفندقية، والمنشآت السياحية، والأنشطة السياحية، والفعاليات والمهرجانات السياحية، ومكاتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية، والشروط الواجب توافرها في العاملين فيها.
المادة (26) : يُحظر على المجمعات التجارية ممارسة النشاط السياحي والترفيهي وتنظيم واستضافة المهرجانات والفعاليات السياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك من المجلس. وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص وإصداره وتجديده وشروط منح الترخيص ومدته وحقوق والتزامات المجمعات التجارية المرخصة، وحالات وقف الترخيص وإنهائه.
المادة (27) : يُحظر ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلاً على ترخيص بذلك من المجلس ومقيداً بسجل المرشدين السياحيين به، وتُحدد اللائحة التنفيذية طريقة القيد وإجراءات تقديم طلب الترخيص وإصداره وتجديده.
المادة (28) : تُحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في العاملين بمهنة الإرشاد السياحي، وشروط منح الترخيص ومدته وحقوق وواجبات المرشدين السياحيين، وحالات الوقف عن مزاولة المهنة وانتهاء الترخيص وإلغائه.
المادة (29) : يُصدر الرئيس، بناء على اقتراح الأمين العام، قراراً بتحديد تعرفة أجور المرشدين السياحيين، وتحديد عدد التراخيص التي تُمنح للمرشدين السياحين وفق متطلبات القطاع السياحي في الدولة.
المادة (30) : يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على اقتراح الأمين العام، ولغايات تنشيط المشاركة في المهرجانات والفعاليات السياحية المنظمة من قبل المجلس أو الجهات الحكومية الأخرى في المواسم التي تقتضي تنشيط الجذب السياحي، منح المشاركين في تلك المهرجانات والفعاليات السياحية رخصة للبيع بالأسعار المخفضة والترويج لبيع السلع وأداء الخدمات عن طريق الإعلانات أو السحب على جوائز أو توزيع هدايا، وذلك دون التقيد بالمدد والضوابط المنصوص عليها في القرارات المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة (31) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس، منح مزايا إضافية لتنمية وتشجيع المهرجانات والفعاليات السياحية المنظمة من قبل المجلس أو الجهات الحكومية الأخرى.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون، ويحكم فضلاً عن ذلك بغلق المنشأة أو المكتب. 2- خالف أحكام المادة (18) من هذا القانون، ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بغلق المنشأة أو المكتب وبإلغاء الترخيص. ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. ويجوز للأمين العام، في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة، غلق المنشأة أو المكتب أو وقف النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية إدارياً، بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة. وإذا كانت المنشأة أو المكتب أو النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية جزءاً من منشأة متكاملة أو مكتب أو نشاط أو مهرجان أو فعالية أكبر، فيكون الغلق في هذه الحالة بما يتناسب مع الجزء الذي وقعت فيه المخالفة. وفي حال الغلق، فإن على المنشأة الفندقية أو السياحية أو مكتب تنظيم المهرجانات أو الفعاليات السياحية الذي صدر الغلق بحقه الالتزام بتوفير بديل مرخص وبذات الفئة والمستوى الذي التزم بتقديمه للعملاء الذين يرتبط معهم بعقود قبل الغلق، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، جاز للمجلس توفير هذا البديل على نفقة المرخص له، وتحصيل النفقات بالخصم من الضمان البنكي إذا توفر لدى المجلس، وإلا يتم تحصيلها بالطريق الإداري.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (11/ البنود 2، 3، 4)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك الحكم بغلق المنشأة. ويجوز للأمين العام فضلاً عن ذلك في حال مخالفة أحكام المواد (11/ البنود 2، 3، 4)، (12)، (13/ البنود 1، 7، 9) غلق المنشأة أو المكتب أو وقف النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية إدارياً، بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة. وإذا كانت المنشأة أو المكتب أو النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية جزءاً من منشأة متكاملة أو مكتب أو نشاط أو مهرجان أو فعالية أكبر، فيكون الغلق في هذه الحالة بما يتناسب مع الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.
المادة (34) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (26) من هذا القانون.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (27) من هذا القانون.
المادة (36) : للرئيس، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل إقامة الدعوى الجنائية، أو أُثناء نظرها، وقبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.
المادة (37) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، منح المستثمرين في المناطق السياحية مزايا لتطوير واستثمار تلك المناطق بما يحقق تنميتها واستدامتها.
المادة (38) : يصدر بتحديد رسوم إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، قرار من مجلس إدارة المجلس، بناءً على اقتراح الأمين العام.
المادة (39) : تحتفظ الإدارة المختصة بسجل تدون فيه المخالفات المرتكبة من المرخص لهم بموجب هذا القانون، والإجراءات المتخذة بشأنها. وللإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات أو ارتكاب مخالفة جسيمة، إصدار قرار بحظر ممارسة الأنشطة المتعلقة بالسياحة وتنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية على المرخص لهم، وذلك للمدة التي يحددها قرار الحظر. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مواصفات السجل، وقائمتي الحظر وإلغاء الحظر، وإجراءات القيد فيها.
المادة (40) : لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى الرئيس أو من يفوضه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم صاحب الشأن، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في طلب الترخيص دون رد. ويبت الرئيس أو من يفوضه، في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
المادة (41) : يكون لموظفي المجلس الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (42) : على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على اقتراح الأمين العام، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (43) : يُصدر مجلس إدارة المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى حين العمل بهذه اللائحة وتلك القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (44) : يُلغى القانون رقم (6) لسنة 2012 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (45) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن