بشأن إصدار نظام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية؛
وع ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: قانون التأم ...
المادة (1) : يعمل بالنظام المرافق في شأن الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن بعض حوادث مركبات الن ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (2) : يخضع الصندوق لرقابة الهيئة، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويجوز ...
المادة (3) : يهدف الصندوق إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، ...
المادة (4) : يسجل الصندوق بالسجل المعد لذلك بالهيئة، ويخضع لكافة الأحكام المنظمة لصناديق التأمين ال ...
المادة (5) : يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم طبقا لحكم المادة (8) من القانون، وذلك في الحالات الوا ...
المادة (6) : يحق للصندوق الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه للم ...
المادة (7) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل لمدة أربع سنوات بقرار من الوزير المسئول على الوجه الآتي:
1- رئ ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بناء على طلب أربعة من أعضائه على ا ...
المادة (9) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه ...
المادة (10) : رئيس مجلس إدارة الصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويختص بما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ ق ...
المادة (11) : يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتو ...
المادة (12) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة من متحصلات أقساط شركات التأمين من نشاط التأمين الإجباري طبقا ...
المادة (13) : بمراعاة أحكام قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه، تودع موارد الصندوق في حساب خاص بحساب الخزانة الم ...
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للصندوق في أول ...
المادة (15) : يعد الصندوق موازنة تقديرية مستقلة طبقا للقواعد المعمول بها، ويعتمد مج ...
المادة (16) : يلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية البيانات الآتية:
1- ...
المادة (17) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ال ...
المادة (18) : يلتزم الصندوق بإمساك السجلات والدفاتر اللازمة لمزاولة نشاطه، وعلى الأخص ما يأتي:
1- سجل الإيرادات ...
المادة (19) : للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات الصندوق بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازم ...
المادة (20) : يعتمد مجلس إدارة الصندوق لائحة خاصة بالإجراءات الواجب إتباعها والمستندات التي يتعين تقديمها لصرف مب ...
التوقيع : دكتور/ مصطفى كمال مدبولي - رئيس مجلس الوزراء