بشأن تنظيم انتشال الحطام البحري والسفن والوحدات البحرية الشاحطة أو الغارقة أو الجانحة أو المهجورة داخل المواني.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية والحطام البحري؛
وعلى القانون رقم 6 ...
المادة (1) : لا يجوز القيام بانتشال أي حطام بحري داخل حدود المواني البحرية, إلا بإذن سابق من هيئة الميناء المختص ...
المادة (2) : يلتزم كل من عثر على حطام بحري (أي شيء من بقايا السفينة أو حمولتها) داخل حدود الميناء بإبلاغ هيئة ال ...
المادة (3) : تنشر في لوحة الإعلانات بهيئة الميناء المختص قوائم بما يعثر عليه من حطام, وترسل نسخة من هذه الإعلانا ...
المادة (4) : تقوم هيئة الميناء المختص بنفسها أو تفويض أي جهة حكومية أخرى ببيع الحطام دون التقيد بالإجراءات التي ...
المادة (5) : إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل حدود الميناء, وارتأت هيئة الميناء المختص أن وجودها يعوق ...
المادة (6) : تستوفي هيئة الميناء المختص المصاريف التي أنفقتها طبقا للمواد السابقة, عن طريق بيع السفينة أو ما أنق ...
المادة (7) : يلغى قرار وزير الن ...
المادة (8) : على الجهات المختصة تنفي ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويع ...
التوقيع : دكتور/ هشام عرفات - وزير النقل