بشأن إنشاء الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر" مركزها ...
المادة (2) : تختص الهيئة دون غيرها بإدارة مواني البحر الأحمر طبقا للسياسة العامة الموضوعة لمواني الجمهورية وذلك ...
المادة (3) : لا يجوز لأية منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل المواني التي تديرها الهيئة إلا بترخيص منها ويص ...
المادة (4) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الأصول المملوكة للدولة والتي تؤول للهيئة طبقا للاختصاصات التي نق ...
المادة (5) : تتكون موارد الهيئة من:
(أ) الاعتمادات التي تخصصها الدولة لتحقيق أغراض الهيئة.
(ب) حصيلة الرسوم ال ...
المادة (6) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...
المادة (7) : يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية كل من:
- مد ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه. ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ن ...
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس إدارتها إلى وزير النقل البحري لاعتمادها وتكون هذه القرارات ...
المادة (10) : أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق ...
المادة (11) : تكون للهيئة موازنة خاصة ويجري إعدادها وفقا ...
المادة (12) : يجوز لكل وزير الاتفاق مع وزير النقل البحري أن يعهد بقرار منه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة ببعض اختصاص ...
المادة (13) : تحل الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في حدود اختصاصها محل مصلحة المواني والمنائر في مباشرة ما كان ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية