تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تطلق عبارة "كارثة بحرية" على تحطم السفنية أو جنوحها أو وجودها في حالة خطر وتطلق عبارة "حطام بحري" على أي شيء يعثر عليه على شواطئ الجمهورية أو في مياهها الإقليمية من بقايا السفينة أو حمولتها.
المادة (2) : على كل من شهد أو علم بكارثة بحرية أو التقط إشارة استغاثة أن يبلغ ذلك فورا إلى إدارة أقرب ميناء أو إلى السلطة المحلية وأن يضمن بلاغه كل ما يعلمه عن مكان ووقت حدوث الكارثة ونوعها. وعلى السلطة المحلية التي تلقت البلاغ أن تبلغه إلى إدارة أقرب ميناء.
المادة (3) : على كل من شهد وقوع كارثة بحرية على شواطئ الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أن يبادر بإسعاف وإنقاذ الأرواح المعرضة للخطر وأن يحافظ على كل ما في السفينة ويحول دون نهبها إلى أن تتولى السلطات العامة أمرها.
المادة (4) : على الموظف الذي يتسلم البلاغ المشار إليه في المادة 2 أن يبادر بتبليغه إلى مصلحة المواني والمنائر وتقوم المصلحة المذكورة بدورها بإخطار مصلحة الجمارك أو مالك السفينة أو وكيله أو القنصلية التابعة لها.
المادة (5) : على ممثلي مصلحة المواني والمنائر بمجرد علمهم بوقوع كارثة بحرية في دائرة اختصاصهم أن يبادروا بالانتقال إلى مكان الكارثة ويقوموا بعمل كل ما يمكن عمله لإنقاذ الأرواح ولهم في سبيل ذلك تكليف أي شخص قريب من مكان الكارثة بمساعدتهم وعمل ما يرونه ضروريا للمحافظة على السفينة وما عليها وليس لممثلي المصلحة المذكورة أن يتدخلوا بين ربان السفينة وطاقمها فيما يتعلق بإدارتها إلا إذا طلب منهم ذلك.
المادة (6) : لممثلي مصلحة المواني والمنائر في سبيل سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة وما عليها إجراء ما يأتي: (أ) الأمر باستخدام ما يرونه لازما من وسائل النقل القريبة من مكان الكارثة. (ب) استعمال القوة عند اللزوم لمنع النهب أو الشغب. (ج) القبض على كل من يحاول النهب أو إحداث الشغب أو يعوق المحافظة على السفينة وما عليها وسلامة الأرواح الموجودة بها وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة. (د) القيام بتفتيش أي مكان (بما في ذلك السفن) إذا قام دليل كاف على وجود أشياء تخص السفينة المنكوبة.
المادة (7) : على ربان السفينة المنكوبة أن يقدم لمصلحة المواني والمنائر خلال 24 ساعة من وقت وصوله إلى البر تقريرا عن الكارثة مصحوبا بجميع أوراق السفينة الخاصة بها وبمن وما عليها لعمل المحضر اللازم لضمان حقوق أصحاب الشأن.
المادة (8) : تقوم مصلحة المواني والمنائر بإجراء تحقيق في الكارثة واستجواب من ترى استجوابه بعد تحليفه اليمين القانونية سواء كان من أفراد طاقم السفينة أو من غيرهم على أن يشمل التحقيق ما يلي: (أ) اسم وأوصاف السفينة. (ب) اسم ربان السفينة ومالكها. (ج) أسماء أصحاب الشحنة. (د) كمية ونوع الشحنة وكذا كمية وأنواع مخزونات السفينة. (هـ) مواني الشحن والمواني التي كانت تقصدها السفينة. (و) ظروف الحادث. (ز) الخدمات التي أديت في سبيل المساعدة والإنقاذ. (ح) وعلى العموم كل ما يفيد التحقيق. يحرر محضر التحقيق من أصل وثلاث صور تحفظ إحداها بمكتب ميناء التحقيق ويحول الأصل والصورتان الباقيتان إلى الإدارة العامة لمصلحة المواني والمنائر بالإقليم الذي وقعت فيه الكارثة. وترسل المصلحة بدورها إحدى صور المحضر إلى مصلحة الجمارك. ولكل شخص الاطلاع على أوراق التحقيق والحصول على صور أو مستخرجات منها مقابل الرسم المقرر.
المادة (9) : إذا كان ثمة اشتباه في أن الكارثة وقعت عمدا فعلى مصلحة المواني والمنائر القبض على ربان السفينة والمشتركين معه وإحالتهم إلى النيابة العامة.
المادة (10) : يجوز لمصلحة المواني والمنائر أن تقوم بعملية إنقاذ السفينة وما عليها بناء على طلب مكتوب من ربان السفينة أو مالكها بالشروط التي يتفق عليها وذلك مع عدم الإخلال بما للمصلحة من حق في المصاريف التي أنفقتها في سبيل المساعدة.
المادة (11) : إذا غرقت سفينة أو جنحت داخل المياه الإقليمية وجب على مالكها أو صاحب الحق فيها انتشالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الغرق أو الجنوح فإذا لم يتم ذلك خلال المدة المذكورة كان للمصلحة دون إنذار سابق أن تقوم بانتشال السفينة بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها.
المادة (12) : إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل المياه الإقليمية ورأت مصلحة المواني والمنائر أن وجودها يعوق الملاحة أو يشكل خطرا عليها فلها أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعويمها أو إزالتها خلال مدة تحددها له فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم ذلك فللمصلحة أن تقوم به بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك كله على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها.
المادة (13) : إذا لم تستوف المصلحة المصاريف التي أنفقتها طبقا للمواد 10 و11 و12 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بها فلها أن تقوم ببيع السفينة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معا بالمزاد العلني وذلك بعد النشر عن البيع في إحدى الجرائد المحلية. ويخصم من حصيلة البيع كل استحقاقات المصلحة من أتعاب ورسوم ومصاريف وغيرها ويودع الباقي الخزانة العامة. فإذا لم يطالب به ذوو الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع يعتبر إيرادا للدولة.
المادة (14) : يصدر وزير الحربية قرارات في شأن ما يتبع نحو الحطام في كل من الإقليمين.
المادة (15) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل شخص نقل إلى مياه أجنبية أية سفينة جانحة أو متروكة أو أي جزء من شحنتها أو ملحقاتها وكذا أي حطام يوجد داخل المياه الإقليمية وكان ذلك بقصد تهريبها أو للتخلص من أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو 500 ليرة: (أ) كل من يخالف حكم المادة 2 أو المادة 3. (ب) كل من يصعد أو يحاول الصعود على سفينة محطمة أو جانحة أو في خطر بدون إذن ربانها. (ج) كل من يعوق أو يحاول إعاقة أو منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح. (د) كل من يخفي الحطام أو يزيل أو يمحو العلامات الدالة عليه. (هـ) كل من يخالف أي حكم من أحكام القرارات الوزارية التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.
المادة (17) : يلغى قرار المفوض السامي رقم 166 ل.ر الصادر في 3 تموز سنة 1941 في شأن الكوارث البحرية والقرار رقم 98 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 في شأن الحطام البحري المعدل بالقرار رقم 165 الصادر في أول تموز سنة 1943 والقرار رقم 1372 الصادر في 13 نيسان سنة 1922 في شأن البحث عن الأشياء الساقطة اتفاقا في مياه الموانئ.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن