بشأن اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
المادة (1) : تتبع الهيئة العامة لميناء ...
المادة (2) : تختص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية دون غيرها بإدارة ميناء الإسكندرية وفقا للسياسة العامة الموضوعة ...
المادة (3) : تؤول إلى الهيئة فيما يتعلق بميناء الإسكندرية اختصاصات مصلحة المواني والمنائر الواردة في القانون رقم ...
المادة (4) : تستبدل بعبارة رئيس مصلحة المواني والمنائر وعبارة المواني والمنائر وعبارة السلطات المخولة لوزير الحر ...
المادة (5) : لا يجوز لأي منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل الميناء إلا بترخيص من الهيئة وتعد الهيئة سجلا نوعيا لقي ...
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه الآتي:
رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار م ...
المادة (7) : تتكون موارد الهيئة من:
(أ) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
(ب) إيراداتها الناتجة من نشاطها أو ...
المادة (8) : تؤول إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية كافة الرسوم والتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين ...
المادة (9) : تكون أموال الهيئة أموالا عامة وللهيئة كافة اختصاصات ا ...
المادة (10) : يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2110 لسنة 1963 المشار اليه وتحمل الهيئة محل المؤسسة ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة