بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وتعديلاته،
- وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وتعديلاته،
- وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الترجمة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013، في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (20) و(21) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، النصين الآتيين:
المادة (20):
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح بدل طبيعة العمل لكاتب العدل العام وفقا للدرجة التي يشغلها.
المادة (21):
تسري تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والأنظمة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة على من يعين في وظائف الكاتب العدل العام.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة