تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1981 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 في شأن قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديله، - وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. اللجنة: لجنة شؤون المترجمين. المترجم: الشخص الطبيعي المقيد بالجدول. مهنة الترجمة: القيام لحساب الغير وعلى وجه الاعتياد بمزاولة أعمال الترجمة بتحويل النصوص والكلمات والأفكار والإشارات من لغة لأخرى. الجدول: جدول قيد المترجمين بالوزارة. الميثاق: مجموعة القواعد والضوابط التي تنظم عمل المترجم. محكمة الاستئناف المختصة: محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار الوزير بتشكيل مجلس التأديب.
المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد في الجدول ما يأتي: 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثًا إجادة تامة إذا كانت الترجمة من وإلى اللغة العربية. 3- أن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها وإليها. 4- ألا تقل خبرته العملية في مجال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج، ويستثنى المواطن من مدة الخبرة. 5- أن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي تقررها الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المناسبة لقيد مترجمي لغة الإشارة.
المادة (4) : ينشأ في الوزارة جدول لقيد المترجمين، ويكون لكل مترجم ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة.
المادة (5) : 1- يحلف المترجم بعد قيده بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعيا في ذلك أصول المهنة وتقاليدها". 2- يحرر محضر بحلف اليمين يودع بملف المترجم.
المادة (6) : يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية أن تطلب من الوزارة قيد مترجمين من بين موظفي تلك الجهات على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين لها وتسري في شأنهم الأحكام المتعلقة بمترجمي الجدول المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (7) : لا يجوز لأي سلطة تقوم بأعمال التوثيق أو التصديق ولا لأية محكمة قبول محرر أو وثيقة أو سند مترجم من اللغة الأجنبية التي حرر بها إلى اللغة العربية ما لم تكن هذه الترجمة قد تمت بمعرفة مترجم مرخص له وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : 1- يقدم طلب القيد إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك. 2- لا يقيد المترجم في الجدول إلا بعد أن يسدد الرسم المقرر، ويكون لديه عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- تبت اللجنة في الطلب، خلال ستين يوما من تقديمه مستوفيا، ويعلن مقدم الطلب بالقرار ويجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون حكمها باتا.
المادة (9) : يكون قيد مترجم الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب من المترجم، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء القيد بثلاثين يوما على الأقل.
المادة (10) : يترتب على تأخر المترجم في تجديد قيده بعد انتهائه بتسعين يوما إلغاء قيده من الجدول.
المادة (11) : على المترجم إخطار اللجنة بتوقفه عن ممارسة مهنة الترجمة إذا قام لديه مانع، ويكون له طلب إعادة ممارستها عند زوال ذلك المانع.
المادة (12) : 1- يجب على المترجم مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة. 2- يكون للمكتب مدير من المترجمين. 3- يستثنى الموظف العام المترجم من حكم البند (1) من هذه المادة.
المادة (13) : يلتزم المترجم بما يأتي: 1- أن يؤدي أعمال الترجمة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعيا في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقا للميثاق، وألا يغير في مضمون ما يترجم. 2- أن يقوم بنفسه بأعمال الترجمة التي يعهد بها إليه. 3- أن يبذل العناية اللازمة لتحديث مهاراته، ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 4- ألا يفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة. 5- أن يتقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص له بها. 6- أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. 7- أن يخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر من حصول التغيير.
المادة (14) : يلتزم مدير المكتب بما يأتي: 1- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز منه. 2- إخطار الوزارة بالمترجمين الذين يعملون من خلال مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليهم خلال شهر من حصول التغيير. 3- إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من حصول التغيير. 4- الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها. 5- التقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص للمترجمين بها.
المادة (15) : تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة شؤون المترجمين) لا يقل عدد أعضائها عن خمسة بالإضافة إلى عضوين من ذوي الاختصاص على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها وتكون مناقشاتها سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ويجب أن تكون القرارات الصادرة برفض قيد المترجم أو شطبه مسببة. وفي حالة غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يحل محله نائب الرئيس.
المادة (16) : تختص اللجنة بما يأتي: 1- قيد المترجم بالجدول وشطبه منه. 2- النظر في الشكاوى المتعلقة بالمترجمين وفيما يعرض عليها من تقارير بشأن المترجمين واتخاذ الإجراء اللازم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها بموجب هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (17) : تخطر النيابة العامة اللجنة علما بالقضايا الجزائية التي تقام ضد المترجمين وبالأحكام التي تصدر ضدهم.
المادة (18) : تخطر اللجنة المترجم والجهة التابع لها بأية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد المترجم لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق.
المادة (19) : 1- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المترجم إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله. 2- يكون التحقيق مع المترجم بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة (20) : يختص بتأديب المترجمين مجلس تأديب، يشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي: 1- أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير. 2- لمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف للقيام بأعمال أمانة السر.
المادة (21) : الجزاءات التأديبية التي توقع على المترجم هي: 1- الإنذار. 2- وقف القيد لمدة لا تجاوز السنة. 3- شطب القيد من الجدول نهائيا.
المادة (22) : 1- تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النيابة العامة بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها. 2- على النيابة العامة تكليف المترجم بالحضور أمام المجلس قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام على الأقل ومتابعة الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل فيها.
المادة (23) : لمجلس التأديب أن يجري بنفسه ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب لذلك أحد أعضائه ويجوز له وقف المترجم مؤقتًا عن مباشرة العمل حتى انتهاء محاكمته.
المادة (24) : تكون جلسات مجلس التأديب ومداولاته سرية وتصدر قراراته مشتملة على أسبابها ويعلن المترجم بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة (25) : للمترجم أن يطعن على قرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا ويكون حكمها باتا.
المادة (26) : يشطب قيد المترجم من الجدول بقرار من اللجنة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا فقد شرطا من شروط قيده. 2- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
المادة (27) : يتم إعلان المترجم بقرار الشطب خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وللمترجم الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به ويكون حكمها باتا.
المادة (28) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية عمل الموظفين المشار إليهم في المادة (28) من هذا القانون.
المادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- زاول مهنة الترجمة وهو غير مقيد بالجدول أو من سمح له بذلك. 2- تعمد من خلال الترجمة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه عمدا أو أهمل إهمالاً جسيما في الترجمة أو أفشى سرا علم به من خلال ممارسته لأعمال مهنته.
المادة (31) : للجنة توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون على مدير مكتب الترجمة المرخص له بمزاولة المهنة إذا خالف أحد الالتزامات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
المادة (32) : لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (33) : على المترجم أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (34) : تتحمل المحكمة أو النيابة العامة – بحسب الأحوال - أتعاب المترجم، إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (7) من هذا القانون، يجوز للمحكمة وللنيابة العامة الاستعانة بمترجم غير مقيد بالجدول بعد حلفه اليمين في حالة الضرورة، والسماح بالترجمة غير المباشرة من وإلى اللغة العربية باستخدام أكثر من مترجم.
المادة (36) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير - الرسوم المستحقة تنفيذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (37) : يصدر الوزير ميثاق عمل المترجمين، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون. كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (38) : يصدر مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير - اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (39) : 1- يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1981 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2- يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (40) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن