تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1974 بنظام وزارة العدل، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الترجمة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا حصل على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية. ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها يشهد بتخصصه في اللغة الأجنبية التي ستتم الترجمة منها وإليها. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثا إجادة تامة. 3- ألا تقل خبرته العملية في مجال أعمال الترجمة عن خمس سنوات ميلادية تالية للتخرج ويستثنى من هذا الشرط خريجو الكليات المتخصصة في أعمال الترجمة والتابعة لإحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. 4- أن يجتاز الامتحان الذي تجريه السلطة المختصة في الإمارة المعنية في المواد التي تتم الترجمة منها أو إليها. وتحدد هذه السلطة الحد الأدنى لنسبة النجاح في كل منها. 5- أن يكون حسن السير والسلوك. 6- ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو صدر عفو عنه من السلطة المختصة.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بمزاولة مهنة الترجمة القيام لحساب الغير مقابل أجر وعلى وجه الاعتياد بأعمال الترجمة من إحدى اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية أو من اللغة العربية إلى إحدى اللغات الأجنبية.
المادة (3) : ينشأ بكل إمارة سجل تقيد فيه الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن للحصول على تراخيص بمزاولة المهنة في الإمارة، ويصدر بنموذج هذا السجل وبتحديد البيانات التي تثبت قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. ولا يجوز قيد طلب الترخيص في هذا السجل، ما لم يكن طالب الترخيص قد تقدم بالشهادات والوثائق المؤيدة للطلب، والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، على أن تكون جميعها مصادقا عليها بصفة رسمية من الجهات المختصة.
المادة (4) : للسلطة المختصة في الإمارة المعنية، أن تحدد عدد المترجمين المقترح قبولهم من كل جنسية. ولا يجوز لمن رخص له بمزاولة مهنة الترجمة وفقا لأحكام هذا القانون أن يباشر أعمالها إلا بالنسبة إلى اللغات التي رخص له بالترجمة منها وإليها، وبشرط أن يؤدي قبل مزاولة المهنة يمينا أمام إحدى محاكم البداية بالإمارة المعنية، بأن يباشر عمله بالذمة والصدق.
المادة (5) : ينشأ بكل إمارة سجل تقيد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة مهنة الترجمة في الإمارة ويجب أن يتضمن هذا السجل بيانا بجنسياتهم، ومحال إقامتهم، وتاريخ منحهم الترخيص، وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج الخاص بهذا السجل والمعتمد من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وعلى السلطة المختصة في الإمارة المعنية إخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأسماء المقيدين في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة، وبالبيانات المتعلقة بهم، وبكل تعديل أو تغيير يطرأ عليها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد أو التغيير.
المادة (6) : للسلطة المختصة في الإمارة المعنية - وبمراعاة النظم المعمول بها في الإمارة ووفقا لأحكامها - أن تشرط أداء رسم لقبول القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة.
المادة (7) : على كل شخص رخص له بمزاولة مهنة الترجمة، مراعاة ما يأتي: 1- أن يؤدي أعمال الترجمة التي يقوم بها بالدقة العلمية التامة، وألا يبدل أو يغير شيئا في مضمون المحرر أو السند أو الوثيقة التي يقوم بترجمتها. 2- أن تتم أعمال الترجمة بمراعاة أصول المهنة وتقاليدها، وبما يحفظ شرفها واعتبارها. 3- أن يقوم بنفسه بأعمال الترجمة التي يعهد إليه بها. 4- ألا يفشي الأمور التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامة بأعمال الترجمة.
المادة (8) : للسلطة المختصة في الإمارة المعنية أن تقرر سحب الترخيص وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا تخلف في حق المرخص له شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون. 2- إذا فقد المرخص له الثقة والاعتبار أو تصرف على نحو مخالف لأصول المهنة أو تقاليدها أو أخل على أي نحو آخر بالواجبات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون. 3- إذا ثبت في أي وقت أن الشهادات أو الوثائق التي قدمها تأييدا لطلب الترخيص غير صحيحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار بسحب الترخيص مسببا.
المادة (9) : إذا سحب الترخيص من أي شخص وفقا لأحكام البندين (2)، (3) من المادة السابقة، فلا يجوز منحة ترخيصا جديدا بمزاولة المهنة.
المادة (10) : تشكل السلطة المختصة في الإمارة المعنية لجنة من عناصر قضائية وفنية لفحص طلبات القيد في السجل المشار إليه في المادة (5) وللنظر في سحب الترخيص وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (8). وترفع اللجنة توصياتها في شأن المسائل التي تختص بنظرها إلى السلطة المختصة في الإمارة المعنية لاعتمادها.
المادة (11) : إذا خالف المرخص له حكم المادة (4) من هذا القانون، اعتبر الترخيص منتهيا بقوة القانون.
المادة (12) : لا يجوز لأي سلطة تقوم بأعمال التوثيق أو التصديق ولا لأية محكمة قبول محرر أو وثيقة أو سند مترجم من اللغة الأجنبية التي حرر بها إلى اللغة العربية ما لم تكن هذه الترجمة قد تمت بمعرفة مترجم مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول مهنة الترجمة بغير ترخيص، وكذلك كل شخص رخص له بمزاولة هذه المهنة وأهمل إهمالا جسيما في أعمال الترجمة التي عهد إليه بها أو تعمد من خلال الترجمة التي يقوم بها تغيير الحقيقة في المحرر أو السند أو الوثيقة التي يترجمها إذا كان من شأن هذا الإهمال أو التغيير إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بأي شخص.
المادة (14) : يحتفظ الأشخاص الذين حصلوا قبل العمل بهذا القانون، على تراخيص بمزاولة مهنة الترجمة بالحق في مباشرة هذه المهنة إذا كانوا وقت العمل بهذا القانون مستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود 1، 3، 4، 5، 6 من المادة (1) وعليهم أن يتقدموا إلى السلطة المختصة بطلب القيد في السجل المشار إليه في المادة (5) خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (15) : يقصد بعبارة "السلطة المختصة" في تطبيق أحكام هذا القانون دائرة العدل في الإمارة المعنية.
المادة (16) : على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والسلطات المختصة في الإمارات المعنية كل فيما يخصه - إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن