بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006 م بشأن شركات الأمن الخاصة.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،
- وعلى القانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وتعديلاته،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006م بشأن شركات الأمن الخاصة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (16) و(20) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة (16):
1- يجوز للعاملين بالشركة من المصرح لهم بأداء خدمة أمنية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اقتناء أو حمل أي سلاح أو أي جزء منه، وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الأمنية والسلطة المختصة، وصدور التراخيص اللازمة بذلك لكل من الشركة والعاملين بها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- يكون استخدام الأسلحة المرخصة وفقا للقواعد والأحكام التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نوع الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة اللازمة لعمل الشركة وشروط وضوابط استخدامها والحفاظ عليها وطرق تخزينها.
المادة (20):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر:
1- يعاقب كل من قام بتقديم خدمات أمنية بالمخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم.
2- يعاقب كل من ارتكب فعلا بالمخالفة لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم.
3- بمراعاة ما ورد في البندين السابقين، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل (20.000) عشرون ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4- تضاعف العقوبات المقررة في هذه المادة في حالة العود، مع جواز إلغاء رخصة الشركة.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو يتعارض معه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة