تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2002، بإنشاء وتنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004، في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014، بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة شؤون الرئاسة. الوزير: وزير شؤون الرئاسة. المركز: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. المجلس: مجلس أمناء المركز. المدير العام: مدير عام المركز.
المادة (2) : تبعية المركز المركز يحل محل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2002، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة اللازمة لتسيير أموره ويلحق بالوزير، ويكون له أنظمته ولوائحه الإدارية والمالية الخاصة به، والتي تصدر بقرارات من الوزير.
المادة (3) : مقر المركز يكون مقر المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس.
المادة (4) : أهداف المركز يهدف المركز أن يكون هيئة علمية متخصصة في الدراسات والبحوث الإستراتيجية.
المادة (5) : اختصاصات المركز يختص المركز بما يأتي: 1. إجراء الدراسات والبحوث الإستراتيجية في المجالات العسكرية والسياسية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية وتقنية المعلومات وأية مجالات أخرى يقرها المجلس. 2. القيام بالتحليلات اللازمة للدراسات والبحوث الإستراتيجية التي يجريها، وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة لديه. 3. تقديم الرأي والمشورة بعد إجراء الدراسات والبحوث والتحليلات اللازمة النظرية والتطبيقية، بناء على تكليف من الجهات الاتحادية أو طلب من الجهات المحلية بالدولة، والتنسيق معها للاستفادة من طاقاتها وإمكانياتها. 4. إصدار ونشر وترجمة الكتب والدوريات والسلاسل العلمية باللغة العربية، وبأي لغة أخرى. 5. إصدار نشرات إعلامية متخصصة، تتضمن دراسات وتحليلات إخبارية للموضوعات والأحداث الآتية التي تهم الدولة. 6. جمع وتحليل وتخزين المعلومات، بطريقة علمية باستخدام وسائل التنقية الحديثة، بما يسهم في رسم السياسة واتخاذ القرارات. 7. إقامة المؤتمرات وتنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8. تنظيم الدورات التدريبية المرتبطة بأهداف واختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9. تشجيع البحث العلمي، عن طريق تقديم الدعم والمنح للمشروعات البحثية والباحثين، وفقا للأنظمة المطبقة في المركز. 10. عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون علمي مع المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات العلمية النظيرة لتقوية أواصر التعاون معها. 11. الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها وفقا للأنظمة المطبقة بالمركز. 12. أي مهام أخرى ذات صلة يكلف بها من الوزير.
المادة (6) : إدارة المركز 1. يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه، ويحدد القرار مكافآت رئيس المجلس وأعضائه. 2. تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد أخرى مماثلة. 3. يقترح المجلس النظام الداخلي الخاص به. 4. للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا، من ذوي الخبرة، لمعاونته في أداء عمله، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار. 5. يختار المجلس مقررا له من بين موظفي المركز.
المادة (7) : اختصاصات المجلس يختص المجلس بما يأتي: 1- إقرار السياسة العامة التي يسير عليها المركز، في سيبل تحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذها واعتمادها من الوزير. 2- الموافقة على مشروعي الموازنة السنوية، والحساب الختامي للمركز، وفقا للاعتمادات المخصصة له ضمن ميزانية الوزارة، واعتمادها من الوزير. 3- اعتماد مشروعات لائحة الموارد البشرية لموظفي المركز ولائحته المالية ونظمه الداخلية، والهيكل التنظيمي، وتصدر هذه اللوائح والنظم بقرار من الوزير. 4- الموافقة على مشروعات العقود المقترح إبرامها مع الأفراد والهيئات والمنظمات، وذلك في الحدود المقررة في اللوائح والنظم النافذة في المركز. 5- رفع تقرير نصف سنوي عن كافة أوجه نشاط المركز إلى الوزير. 6- بحث الموضوعات المحالة إليه من الوزير، أو المرفوعة إليه من المدير العام. 7- أي مهام أخرى ذات صلة يكلف بها من قبل الوزير.
المادة (8) : اللجنة التنفيذية يشكل المجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، ويفوضها ببعض اختصاصاته، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة واختصاصاتها.
المادة (9) : المدير العام يكون للمركز مدير عام هو الممثل القانوني له، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على ترشيح الوزير، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينه درجته الوظيفية ومخصصاته المالية. ويتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وذلك في حدود ما ينص عليه هذا القانون ونظم ولوائح المركز، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية: 1- إعداد مشاريع السياسات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المركز. 2- وضع برامج لتنفيذ السياسات والخطط المستمدة، وتقديم تقارير دورية للمجلس، عن هذه البرامج والانجازات وما يعترضها. 3- التعيين في وظائف المركز والقيام بالتصرفات المالية والإدارية، ضمن الحدود المقررة في النظم واللوائح النافذة في المركز. 4- إعداد مشاريع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز ولوائح المركز، وعرضها على المجلس. 5- استقدام الخبراء والفنيين للمشاركة في مهام المركز وتحديد مكافآتهم المالية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض وطبقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن. 6- أي مهام أخرى ذات صلة يكلف بها من الوزير أو المجلس.
المادة (10) : موظفو المركز يسري على العاملين بالمركز اللوائح والأنظمة التي يصدرها الوزير، وفيما لم يرد به نص، تطبق القوانين النافذة في شأن الموارد البشرية في الدولة، بناء على موافقة الوزير.
المادة (11) : الشؤون المالية تتكون إيرادات المركز من: 1- الاعتمادات السنوية التي تخصص للمركز من ميزانية الوزارة. 2- الإيرادات التي يحصلها المركز وفقا لأحكام هذا القانون والتي تحدد بقرارات صادرة عن رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. 3- الهبات والمنح والوصايا التي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع أهداف المركز.
المادة (12) : أموال المركز تعتبر أموال المركز أموالا عامة، وتعفى من جميع الرسوم والضرائب.
المادة (13) : مدقق الحسابات 1- يعين الوزير مدققا للحسابات أو أكثر، لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يكون من بين مدققي الحسابات المعتمدين في الدولة، ويحدد قرار تعيينه مكافأته. 2- يرفع مدقق الحسابات تقارير ربع سنوية إلى الوزير.
المادة (14) : نقل الموظفين والاعتمادات المالية 1- ينقل إلى المركز موظفو مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2002 المشار إليه. 2- تنقل أية اعتمادات مخصصة للمركز إلى ميزانية الوزارة. ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح النافذة في المركز، إلى حين صدور اللوائح والأنظمة الخاصة بالمركز، وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : اللائحة التنفيذية يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على توصية من المجلس.
المادة (16) : إلغاء الأحكام المخالفة أو المتعارضة يلغى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2002 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : نشر القانون والعمل به ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن