تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 21 لسنة 1993، في شأن إنشاء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالقوات المسلحة، وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المباني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. المركز: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. رئيس المركز: رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. المدير العام: مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة علمية مقرها مدينة أبو ظبي، يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة بمسمى "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويعتبر المركز الخلف القانوني لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، المنشأ وفقا لأحكام قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 21 لسنة 1993.
المادة (3) : يسعى المركز لتحقيق أهدافه كهيئة علمية متخصصة في الدراسات والبحوث الاستراتيجية، ويمارس في سبيل تحقيق أهدافه كافة الاختصاصات اللازمة لذلك، وبصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 1- إجراء الدراسات الاستراتيجية والبحوث في المجالات العسكرية والسياسية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية وتقنية المعلومات. 2- إصدار ونشر وترجمة الكتب والدوريات والسلاسل العلمية المتخصصة باللغة العربية وبأي لغة أخرى. 3- جمع وتحليل وتخزين المعلومات بطريقة علمية باستخدام وسائل التقنية الحديثة بما يسهم في رسم السياسة واتخاذ القرارات. 4- إقامة المؤتمرات وتنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل داخل الدولة وخارجها. 5- تنظيم الدورات التدريبية في مجال العلوم الحديثة المرتبطة بأهداف المركز. 6- إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية التي يكلف بها من قبل الجهات المختصة بالدولة والتنسيق معها للاستفادة من طاقاتها وإمكاناتها. 7- تقديم الرأي والمشورة لجهات صنع القرار بالدولة، وللجهات المعنية الأخرى. 8- إيفاد الكوادر المتخصصة في بعثات دراسية وتدريبية داخل الدولة وخارجها لتنمية قدراتهم العلمية والعملية في مجال التخصص العلمي. 9- إصدار نشرات إعلامية يومية متخصصة تتضمن دراسات وتحليلات إخبارية للموضوعات والأحداث الآتية التي تهم الدولة. 10- عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون علمي مع المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات العلمية المناظرة لمجال عمل المركز لتقوية أواصر التعاون معها. 11- الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها. 12- تشجيع البحث العلمي عن طريق تقديم الدعم والمنح للمشروعات البحثية والباحثين وفقا للنظام الذي يصدر في هذا الخصوص. 13- أي اختصاصات أخرى تحقق أهداف المركز.
المادة (4) : يتكون المركز من عدد من القطاعات والإدارات والمكاتب والأقسام وفقا للهيكل التنظيمي الذي يصدره رئيس المركز.
المادة (5) : يكون للمركز رئيس بدرجة وزير، يعين بمرسوم اتحادي ويمارس كافة الصلاحيات اللازمة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والأنظمة النافذة، ويجوز له تفويض بعض صلاحياته إلى المدير العام.
المادة (6) : يكون للمركز مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح رئيس المركز ويكون الممثل القانوني للمركز، ويمارس كافة الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال المركز وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.
المادة (7) : يسري على كافة العاملين بالمركز اللوائح والأنظمة التي يصدرها رئيس المركز، وفيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق القوانين النافذة في شأن الخدمة المدنية في الدولة، بناء على موافقة رئيس المركز. وينقل إلى المركز كافة الموظفين العاملين حاليا (بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المنشأ بقرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 21 لسنة 1993)، اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم بقانون.
المادة (8) : يكون للمركز ميزانية مستقلة تمول عن طريق الاعتمادات المالية الخاصة بالقوات المسلحة، وتدرج اعتمادات المركز كمفردة مستقلة ضمن اعتمادات القوات المسلحة. ويتم الصرف منها بقرارات صادرة عن رئيس المركز أو من يفوضه وفقا للأنظمة المطبقة في المركز كما يدخل ضمن أموال المركز الموارد الآتية: -أي موارد تتحقق نتيجة ممارسة المركز لاختصاصاته. -الهبات والوصايا والإعلانات التي يوافق على قبولها رئيس المركز ولا تتعارض مع أهداف المركز.
المادة (9) : تعتبر أموال المركز أموال عامة، وتعفى من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (10) : يصدر رئيس المركز اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بناء على عرض المدير العام، كما يصدر كافة اللوائح والأنظمة الخاصة بالمركز.
المادة (11) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (12) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن