بشأن تسوية أوضاع العاملين في الصندوق المركزي للمهاجرين.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم ألاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ...
المادة (1) : يعتبر المتعاملون مع الصندوق المركزي للمهجرين من الفائض المنصوص عليهم في ...
المادة (2) : يشمل هذا المرسوم جميع العاملين في الصندوق المركزي للمهجرين منذ تاريخ 1/1 ...
المادة (3) : أ) يوزع العاملون لدى الصندوق المركزي للمهجرين الذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم بنتيجة تحقيق تجريه إد ...
المادة (4) : خلال مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تبادر إدارة الصندوق المركزي للمهجرين إلى تح ...
المادة (5) : تتضمن اللائحة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم المعلومات التالية:
الاسم والشهرة، تاري ...
المادة (6) : ترسل هذه اللائحة موقعة من رئيس هيئة الصندوق المر ...
المادة (7) : لمجلس الخدمة المدنية التأكد من الحاجة الفعلية أو عدم الحاجة للأشخاص المعنيين الواردة أسماؤهم في الل ...
المادة (8) : أ) يلحق المعنيون بأحكام هذا المرسوم من العاملين في الصندوق بقرار من مجلس الخدمة المدنية بالإدارات ا ...
المادة (9) : يستمر العاملون المعنيون بأحكام هذا المرسوم بقبض رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم من الصندوق المركزي للمهج ...
المادة (10) : ينشر هذا المرسوم ...
التوقيع : ميشال عون - رئيس الجمهورية