تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الموظفون والاجراء: 1- ينقسم الموظفون الى موظفين دائمين وموظفين مؤقتين . 2- الموظف الدائم من ولى عملا دائما فى وظيفة ملحوظة فى أحد الملاكات التى يحددها القانون , خضع لشرعه التقاعد أم لم يخضع . 3- الموظف المؤقت من ولى وظيفة انشئت لمدة معينة أو لعمل عارض . 4- يعتبر أجيرا كل شخص فى خدمة الدولة لا ينتسب الى أحدى الفئتين المبينتين فى الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة .
المادة (2) : الوضع القانوني: يخضع الموظفون للاحكام القانونية والتنظيمية والمتعلقة بالوظائف العامة . وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة ، دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة .
المادة (3) : الوظائف: 1- تقسم الوظائف الدائمة الى فئات ، والفئات الى رتب ، والرتب الى درجات . 2- لكل ادارة ملاك يحدد فيه عدد وظائفها الدائمة من كل فئة . ويمكن ان يتألف هذا الملاك من سلك واحد او اكثر .
المادة (4) : شروط التوظيف العامة : 1- يشترط في كل طالب وظيفة عامة : أ - ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات على الاقل . ب_ ان يكون قد اتم العشرين من عمره . ج - الا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في احدى الفئتين الخامسة او الرابعة . اما اذا كان طالبا وظيفة في فئة اخرى ، او وظيفة فنية من اية فئة كانت ، فيجب الا يقل الفرق بين سنه وسن التقاعد المحددة لهذه الوظيفة عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي. د - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته . هـ - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت ، او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة ، وتعتبر جنحة : السرقة ، الاحتيال ، وسوء الائتمان ، والشيك بدون مؤونة ، والاختلاس ، والرشوة ، والاغتصاب ، والتهويل ، والتزوير ، واستعمال المزور ، والشهادة الكاذبة ، واليمين الكاذبة ، والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات ، والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها . وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو . و- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة ، وان يجتازوا مباراة التعيين بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون اجتياز المباراة . 2- تحدد في نظام كل وزارة الشروط الاضافية الخاصة التي يجب ان تتوفر في طالبي وظائفها الفنية او بعض وظائفها الادارية .
المادة (5) : معدلة وفقا للمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 والقانون رقم 20/88 تاريخ 26/5/1988 شرط السن: 1- تحسب سن الموظفين وسنوات خدماتهم على اساس القاعدة الغريغورية . 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفورضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة ، او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين ، فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز القانون تعيينهم بدون مباراة . 3- تذكر سن الموظف الجديد في المرسوم او القرار القاضي بتعيينه و ذلك استنادا الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية . واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف ، فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته . واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته . 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح بطرأ عليها بعد صدور نص التعيين ، كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول اذار من عام 1943 ، مهما كان نوع التصحيح او سببه ، وسواء امان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي ، وذلك باستثناءالاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها . 5- يستثنى من الاحكام المبنية اعلاه من هذه المادة التصحيح القضائي او الرجائي الذي يعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا في الاحصاء الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 وتحدد في هذه الحالة سن دخول الموظف الى الوظيفة طبقا للاحصاء المذكور . - على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذه المادة ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى المرجع المختص .
المادة (6) : شروط تعيين في الفئة الخامسة : تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية شروط التعيين في الفئة الخامسة ، على ان تراعى فيها احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء شرط الشهادة ، وان يتم التعيين بناء على امتحان تنظمه ادارة لموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
المادة (7) : شروط الاشتراك في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الثالثة: 1- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها . 2- تجري مباراة خاصة لكل من رتبتي الفئة الرابعة والخامسة وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الثانية ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول ، او شهادة معادله لها. وان يعفى من الشهادة المختزلون والمستكتبون وموزعو البريد والبرق والمخابرات الهاتفية وطالبوا الوظائف الاخرى التي تغلب عليها الناحية العملية على ان تحدد هذه الوظائف بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية . وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الاولى ان يكون حائزين شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية ، او شهادة معادلة لها، او القسم الاول من البكالوريا اللبنانية اذا كان قد مضى عليهم خمس سنوات على الاقل في الرتبة الثانية من الفئة الرابعة، او ان يكونوا موظفي الرتبة الثانية في الفئة الرابعة في هذه الرتبة عشر سنوات على الاقل مهما كانت الشهادات التي يحملونها. 3- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. 4- يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادات للوظائف الفنية شهادات خاصة تحدد في نظام كل وزارة . 5- يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها ، ايا كانت الشهادات التي يحملونها ، وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط القانون لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة ، سواء امان طالبو هذه الوظائف الفنية يمن الموظفين ام من غير الموظفين.
المادة (8) : معدلة وفقا للمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 اصول تنظيم المباربات للفئتين الرابعة والثالثة : 1- تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات وموادها بعد استطلاع رأي الوزارات المختصة. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز خمسة عشر بالمئة من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح ، للناجحين في المباراة. 2- تنظم المباريات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ، باستثناء مباريات الدخول الى المعهد الوطني للادارة العامة ، والمباريات والامتحانات الانتقائية التي تهدف الى ايفاد الموظفين الذين هم في الخدمة والاشخاص المزمع اعدادهم للوظيفة العامة الى الخارج للتخصص والتي هي من اختصاص ادارة الاعداد والتدريب وحدها . تحدد كل من الادارتين المذكورتين ، حسب اختصاصها ، مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ، و كما تحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج . وتعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل. ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او الصحف المحلية اليومية . 3- لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم مباريات مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع الادارات ، او في بعضها ، كما له ان ينظم مباراة خاصة بكل ادارة ، لاسيما للوظائف الفنية . 4- يعين مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجان الفاحصة على ان يكون بعضهم من الموظفين والبعض الاخر من هيئات التعليم العالي او اهل الاختصاص . 5- يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب اختصاص كل منهما ، لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان . ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة . 6- تستعين الادارة ذات الصلاحية عند الاقتضاء في اجراء المباريات او الامتحانات بموظفي الوزارة المختصة . 7- تعلن نتائج المباراة او الامتحان ، فور حصولها ، على باب مجلس الخدمة المدنية ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها . وتستفيد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين . 8- لمجلس الخدمة المدنية ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح ادارة الموظفين اوادارة الاعداد والتدريب بحسب الاختصاص . على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ، ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده .
المادة (9) : شروط التعيين في الفئتين الرابعة والثالثة : 1- يعين موظفو الفئتين الرابعة والثالثة بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية . 2- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة . 3- يعين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم ، او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم ، ويحتفظون بحق القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب .
المادة (10) : معدلة وفقا للمرسوم 58 تاريخ 15/12/1982 شروط التمرين في الفئتين الرابعة والثالثة : 1- يبقى المعينون في كل من الفئتين الرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة من الدرجة التي عينوا فيها . ويعفى التمرين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (79) من هذا المرسوم الاشتراعي والموظفون خريجو فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة . 2- تتولى كل وزارة تدريب المتمرنين التابعين لها وفاقا للمبادئ العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية . 3- يثبت المتمرنون بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمةالمدنية .ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة . 4-تصرف المتمرنين قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها السلطة التي لها حق تعيينهم بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. 5- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين ، فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر ، وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه . 6- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية .
المادة (11) : معدلة وفقا للمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 والقانون رقم 222 الصادر في 29/5/2000 شروط التعيين في الفئة الثانية : 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة العامة وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع . ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة . ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي . ويمكن لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تعفى من شرط الدورة التدريبية المذكورة الموظفين الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في الشؤون الادارية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متواصلة في احد معاهد الادارة العامة في الخارج وكانوا موفدين الى هذه المعاهد بمنح تخصص وفقا للاصول على ان يقترن هذا الاعفاء بموافقة مجلس الوزراء. 2- يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج الملاك ، على ان يجيز نظام الوزارة ذلك او ان تقرر الامر هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الادارة المختصة ويشترط في المرشحين جميعا ، سواء اكانوا من الموظفين ام من خارج الملاك ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية او ان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الادارة المختصة . 3- تطبق احكام المادة (8) من هذا المرسوم الاشتراعي على تنظيم المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة . 4- يعين موظفو الفئة الثانية بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية . ولا تطبق عليهم شروط التمرين .
المادة (12) : معدلة وفقا للمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 شروط التعين في الفئة الاولى : 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع ، ويحتفظون في الدرجة الاخيرة من الفئة الاولى. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهلة للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم . 2- يجوز ، بصور استثنائية ، ان يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك ، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ، على ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم ، ولا يطبق هذا التدبير الا بنسبة الثلث في الوظائف الشاغرة في الفئة الاولى . 3- يعين موظفو الفئة الاولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة (13) : مفعول التعيين ونتائجه : 1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ، ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ، ووفاقا للاصول التي يحددها القانون . 2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة ، الا في الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك . 3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ المباشرة بالعمل . ولايجوز ان يحدث اي مفعول رجعي . 4- تبلغ نصوص التعيين الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة . 5- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك ، وعلى الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى وزير المالية والى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص التعيين . 6- اذا كان التعيين مخالفا الاصول القانونية، فيتعبر غير نافذ ، ولايترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختصص قرارا مبرما بقانونيته.
المادة (14) : واجبات الموظفين العامة: يتوجب على الموظف بوجه عام : 1- ان يستوحي في عمله في المصلحة العامة دون سواها ، ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة ، دون اي تجاوز او مخالفة اواهمال. 2- ان يخضع لرئيس المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة واضحة . وفي هذه الحالة ، على الموظف ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصة ولا يلزم يتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا ، وله ان يرسل نسخا عن المراسلات الى ادارة التفتيش المركزي. 3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي تعطيها مرؤوسيه . 4- ان ينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه .
المادة (15) : الاعمال المحظرة : يحظر على الموظف ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ، ولاسيما : 1- أن يشتغل بالأمور السياسية، أو ينضم إلى الأحزاب السياسية أو يحمل إشارة حزب ما، أو يلقي أو ينشر بدون إذن كتابي من الرئيس المختص في وزارته خطباً أو مقالات او تصريحات أو مؤلفات في جميع الشؤون. 2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية . 3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب . 4- ان يمارس ايه مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفي ما عدا سائر الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة ، او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة ، او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها . 5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف . 6- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها . 7- ان يلتمس او يقبل توصية ما ، او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة ، بسبب الوظيفة التي يشغلها ، هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته ، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، الا اذا رخصت له وزارته خطيا بذلك . 9- ان ينظم العرائض الحماعية المتعلقة بالوظيفة او ان يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع .
المادة (16) : احكام عامة : 1- لكل درجة راتب يحدد بالقانون . 2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها . وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبار من اول يوم فيها . 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليات بمهامها ، مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون . ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذي لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم . 5- لا يجوز الجمع بين راتبين .
المادة (17) : شروط استحقاق الراتب : 1- يستحق راتب الموظف الجديد اعتبار من تاريخ مباشرته العمل . 2- اذا كان مقر الوظيفة خارج لبنان ، يستحق راتب الموظف من تاريخ مغادرته الاراضي اللبنانية الى مقر وظيفته بموجب التعليمات المعطاة له ، ما لم يكن قد استبقى موقت في الدوائر المركزية بقرار من الوزير لتأمين عمل معين خلال مدة لا تجاوز الشهرين ، فيستحق الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل . 3- يستحق الراتب الجديد للموظف المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية . 4- يستحق الراتب الجديد للموظف المرفع من فئة الى فئة اعتبار من تاريخ صدور المرسوم او القرار القاضي بترفيعه . 5- يستحق الراتب الجديد للموظف الذي يحكم عليه بتنزيل الرتبة او الدرجة اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم .
المادة (18) : الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب : 1- يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه المرسوم او القرار القاضي بتوقيفه عن العمل او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه المرسوم او القرار . ولا يدفع له النصف الاخير الا اذا برأه المجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى ، او اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل . 2- يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه. ولايدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته ، او حكم بعقوبة غير الحبس .
المادة (19) : معدلة وفقا للمرسوم رقم 2106 تاريخ 25/6/1979 الحالات التي يقطع فيها الراتب : 1-يقطع الراتب عن الموظف خارج الملاك او في الاستيداع ، وعن الموظف الموقوف عن العمل بحكم من مجلس التأديب ، او المصروف من الخدمة ، او المحال على التقاعد ، او المستقيل ، او المعزول ، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه المرسوم او القرار ، او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ . 2- يقطع الراتب عن الموظف الدبلوماسي او القنصلي العامل في الخارج ، وفي الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة ، ابتداء من تاريخ عودته الى لبنان ، شرط ان يعود في مدة شهر واحد من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار. يجوز ان تمدد المدة شهر ثانيا بقرار من الوزير . 3- يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام القانون ، ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 4- يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية ، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن ، حتى ولو لم يصدر اي مرسوم اوقرار يقضي باخراجه من الخدمة . 5- يمكن للحكومة في ظروف وحالات استثنائية ، يعود اليها تقديرها ، ان تتخذ بعض التدابير الخاصة المتعلقة بقطع رواتب الموظفين واجور الاجراء وتعويضات المتعاقدين وسائر العاملين في ادارات القطاع العام ، كليا او بنسب مختلفة . تنفذ التدابير الخاصة ، المبينة اعلاه ، كلما اقتضت الحاجة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء .
المادة (20) : حالات خاصة : 1- يحق للموظف المنقول الى وظيفة مقرها في غير محل اقامته ، ان يثابر على تقاضي رواتبه بدون انقطاع شرط ان يتقيد بالتعليمات الخطية التي يصدرها رؤساؤه في شأن سفره . 2- لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية ـ الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد. 3- اذا اختفى الموظف او انقطعت اخباره واختفت اثاره اثناء الخدمة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد حتى اقرب التاريخين : بلوغه سن التقاعد او انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر نهائيا من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها ، وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية وتصفى على هذا الاساس حقوق ورثته مؤقتا وفقا لاحكام القانون . 4- اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم ، تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسلم والتسليم ، على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد . وتحدد قيمة هذا التعويض بقرار من الوزير المختص ، وتصرف من بند الرواتب .
المادة (21) : التعويض العائلي : 1- يعطى الموظف تعويضا عائليا عن زوجه واولاده تحدد قيمته وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء عىل اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية على ان يستفيد اولاده الاناث من هذا التعويض حتى ازواجهن والذكور حتى بلوغهم سن الرشد او عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم في حالة متابعتهم الدراسة . 2- يتقاضى المتعاقدون التعويض العائلي المخصص للموظفين العاملين .
المادة (22) : التعويض الخاص تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي : 1- لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل والمواصلات ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة العامة ولمهندسي وزارة التصميم العام الحائزين على شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة وللمهندس مدير التعليم المهني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وللمهندسين الدائمين في وزارة الاعلام وللاطباء في وزارة الصحة العامة وللاطباء البيطريين في وزارة الزراعة والاطباء الصحيين والاطباء البيطريين التابعين لادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها طبيبا صحيا او طبيبا بيطريا ولمهندسي وزارة الموارد المائية والكهربائية وللمهندسين الكيميائيين والزراعيين والريفيين التابعين لوزارة الزراعة وللصيادلة وأطباء الاسنان في وزارة الصحة العامة 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات او اقل . 50 % لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات . 2- للمهندسين في ادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة ، شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة ، معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا . 30 % لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل 40 % لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات . 3- لاطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة وللموظفين في وزارة الاشغال العامة والنقل الذين يحملون شهادة تخصص بالرصد الجوي ( شهادة نهاية دروس اعمال الرصد الجوي الصادرة عن مدرسة الرصد الجوي التابعة لوزارة الاشغال العامة المواصلات والسياحة الافرنسية ) وشهادة الهندسة المدنية في استثمار الملاحة الجوية: 30% 4- يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) الذين يحملون احدى شهادات التخصص التالية في احد فروع الطيران والمعترف بها ، طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة: - شهادة نهاية دروس الملاحة الجوية . - شهادة تخصص في ادارة المطارات . - شهادة نهاية دروس في الرصد الجوي _ (مقدر او مراقب رصد جوي ) . - شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران . - شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي . - شهادة تخصص في صيانة الطائرات . 15 % لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل 25 % لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات. 5- يعطى تعويضا خاصا قدره 10% ( عشرة بالمئة ) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للطيران المدني . لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين . 6- يعطى التعويض المبين أدناه للموظفين الدائمين في وزارة الزراعة والمؤسسات العامة التي دمجت بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر الذين يحملون شهادة الدروس الزراعية الفنية أو الشهادة الزراعية الثانوية أو الشهادة الحرجية الممنوحة من مدرسة حرجية أو ثانوية أو ما يعادل إحدى هذه الشهادات والذين يمارسون فعلياً وظائفهم في وزارة الزراعة بتاريخ صدور هذا القانون: - 20% (عشرون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات أو أقل. - 30% (ثلاثون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات 7- لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب.
المادة (23) : التعويض عن الاعمال الاضافية : 1- يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي ، اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها . 2- ويمكن منحهم ايضا هذا التعويض اذا كلفهم الوزير او المدير العام خطيا بعمل اضافي ، شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل او ان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكلة اليهم بحكم وظيفتهم . وتبلغ ادارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة. غير انه يجوز في حالات استثنائية الشذوذ عن الشرط المنصوص عليه اعلاه ( القاضي بأن يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظفيتهم ) ، وذلك عندما يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به خارج اوقات الدوام الرسمي من قبل الموظفين المختصين انفسهم على ان يتم التكليف في هذه الحالة بناء على تقرير المفتش المختص وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء . 3- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة ، وفاقا للتعليمات التي تضعها رئاسة الوزارة بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية . 4- يمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام ، شرط ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر ، والا يزيد التعويض عن نصف الراتب ، وان يقرر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة في الموازنة.
المادة (24) : تعويض الانتقال واجور النقل : 1- يتقاضى الموظفون المنتقلون الى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة ن تعويض انتقال يومي تحدد قيمته وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية . 2- يستحق هذا التعويض ايضا لرجال قوى الامن ورجال الجمارك في ظروف استثنائية خاصة، اذا ما احتجزت لاستخدامها بصورة متواصلة بناء لامر خاص من القيادة العامة موجه الى كل منها . 3- يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره بمرسوم ويخصص للموظف الذي يضطر يحكم وظيفته الى الانتقال بصورة متكررة ، شرط الا يتجاوز معدله المعدل المحدد للتعويض اليومي . 4- تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة ، او تسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها ، بمناسبة مهمة كلفوا بها رسميا ، وذلك صمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ رسميا في مجلس الوزراء . وليس على الدولة ان تعوض عن الاضرار التي تلحق بوسائل النقل مهما كان نوعها . 5- يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له.
المادة (25) : تعويضات مختلفة : 1- يمكن اعطاء الموظف تعويض مسؤولية صندوق او تعويض سيارة او تعويض تمثيل، او تعويض ساعات الليل او بدل اغتراب ، او بدل سكن ، او تعويضا لتغطية نفقات يتكبدها بمناسبة مهمة عامة يكلف بها ، او غير ذلك من التعويضات التي ينص عليها القانون . 2- تحدد قيمة هذه التعويضات وشروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية .
المادة (26) : المكافأت النقدية : يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير ، مكافأة نقدية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادت المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة ، على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.
المادة (27) : 1- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات والأجور من أي نوع كانت , والمكافآت والعائدات التى يتقاضاها الموظف من موازنة الدولة أو من موازنات المؤسسات والمصالح العامة والخاصة , خلال سنة مالية واحدة , على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية فى السنة نفسها. 2- لا يدخل فى حساب هذا المجموع عائدات الجباة والملاحقين , وتعويضات الأنتقال ونفقات النقل المنصوص عليها فى الفقرتين 1 , 4 من المادة 24 , والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل , وتعويض ساعات الليل , وتعويض الوكالة , وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام . 3- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وعلى الملحقين العسكريين والفنيين العاملين فعلا فى الخارج .
المادة (28) : الخسائر المادية: 1- يمكن اعطاء الموظف تعويض عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية ، اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسب الوظيفة . 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صدر منه . 3- على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة ، فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط . 4- يمنح التعويض بمرسوم بناء على رأي لجنة يعينها الوزير المختص مؤلفة من مندوب عن وزارته ومندوب عن وزارة المالية ، مندوب عن ادارة التفتيش المركزي ، وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها .
المادة (29) : المساعدات المرضية : 1- تتحمل الدولة نفقات معالجة الموظف اذا اصيب بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته . 2- يمكن اعطاء الموظف ، في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته ، او في حال اصابة احد افراد عائلته من ام او اب او ابناء او زوج ، او من اخوة واخوات يكونون في عهدته، مساعدة مالية تحدد بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة . 3- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية ، القواعد التي يجب اعتمادها في اعطاء المساعدات المرضية . 4- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات .
المادة (30) : مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف: 1- اذا توفي الموظف بحادث اصابه بسبب الوظيفة ، اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على الا تنقص عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف ليرة . 2- اذا توفي الموظف بسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن خمسة اشهر على الا تنقص عن الفين ولا تزيد على اربعة الاف ليرة . 3- توزع المساعدات في كلتا الحالتين انصبة متساوبة على افراد عائلته من اب وام وابناء وزوج ، ومن اخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة . 4- تعطى هذه المساعدات بقرار من الوزير المختص . 5- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات .
المادة (31) : مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته : 1- يعطى الموظف بقرار من الوزير ، في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجه ، او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته ، مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة ، شرط الا تنقص عن خمسماية ليرة ولاتزيد على الف ليرة . 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة ، تعطى لاكبرهم سنا . 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات .
المادة (32) : التدرج: 1- يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى أربعة وعشرين شهرا فى درجة واحدة أو فى درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة فى راتبه . 2- للوزير , بناء على اقتراح المدير العام أو رئيس إدارة التفتيش المركزي , أن يؤخر موعد التدرج لمدة ستة أشهر إذا ثبت أن الموظف أخل بواجباته , ولا يجوز أتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة , وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية . 3- تفتح القمة فى جميع الفئات, ويثابر الموظف الذى بلغ القمة فى فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للأحكام التى ترعى التدرج , من زيادة فى راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه , شرط أن يبقى فى فئته , وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب 4- لا يدخل فى حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التى تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا
المادة (33) : 1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر . 2- على كل وزارة او ادارة ان ترسل الى مجلس الخدمة المدنية قبل نهاية حزيران من كل سنة لائحة باسماء الموظفين الذين تقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة في المائة من موظفي الوزارة او الادارة الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة وان يوزع هذا العدد ، قدر المستطاع ، على مختلف الفئات بحسب النسب المئوية . 3- ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الموجبة للترقية وفاقا للنماذج التي تضعها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية . 4- على إدارة الموظفين ان تتخذ قرارا قبل نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة في اللوائح الواردة اليها . 5- لادارة الموظفين ان توافق على اللوائح او تردها كليا او جزئيا . فما توافق عليه يعتبر نافذا وماترده يعاد الى الوزارة او الادارة المختصة مع بيان الاسباب الموجبة للرد . وللوزارة او الادارة المختصة ان تقدم قبل نهاية شهر تشرين الثاني اقتراحات جديدة او بيانات مؤيدة لاقتراحاتها السابقة . وعلى هيئة مجلس الخدمة المدنية ان تتخذ في شان هذه الاقتراحات والبيانات القرار النهائي ، وذلك قبل نهاية شهر كانون الاول . وان لم تتخذ قرارا في هذا الموعد اعتبرت الاقتراحات والبيانات نافذة كما وردت اليها . 6- يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار ادارة الموظفين او هيئة مجلس الخدمة المدنية ، او في الموعد المحدد لها في اللوائح والبيانات الواردة من الوزارة والادارات اذا لم تتخذ هيئة المجلس قرارا في الموعد المحدد . 7- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة ، صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب .
المادة (34) : الترفيع : 1- هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة على ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة . 2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في جدول الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع .... وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 4 من هذه المادة . 3- تنظيم كل وزارة او ادارة جدول ترفيع وترسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة وتضمنه اسماء الموظفين الذين ترشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة ،او من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ومن الفئة الثانية الى الاولى وترفق الجدول بالاسباب الموجبة. وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني وله ان يستطلع رأي ادارة التفتيش المركزي قبل اتخاذ قراره . فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من الوزارة او الادارة المختصة . 4- يرفع المهندسون من رتبة الى رتبة اذا كانون في الدرجات الثلاث العليا في رتبهم وكان اسمهم مدرجا في جدول الترفيع وذلك وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة .
المادة (35) : الاجازات الادارية : 1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ، ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما . ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية . 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . 3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها ، على وجه يضمن استمرار العمل فيها . ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته . 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف .
المادة (36) : الاجازات العائلية : يحق للموظف ، بالاضافة الى اجازته السنوية ، ان يتغيب باذن وبراتب كامل ، لمدة اسبوع على الاكثر ، وذلك في حالة زواجه ، او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته .
المادة (37) : الاجازات بدون راتب يجوز منح الموظف لدواع خاصة ، وبناء على طلبه ، اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى ، شرط الا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة .
المادة (38) : اجازات الامومة : تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة أمومة" لمدة اقصاها ستون يوما " ولا تدخل فى حساب الاجازات الادارية ولا فى حساب الاجازات المرضية . 1- تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع . 2- لكى تمنح اجازة الامومة يجب على الموظفة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن أ- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها ب- تاريخ الوضع التقريبى حسب تقرير الطبيب 3- لا يحق للموظفة التى اعطيت اجازة الامومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة .
المادة (39) : الاجازات الصحية 1- يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر ، على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب ، وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب . واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية، وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة ، وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف. واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام ، فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه. 2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع ، او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر ، لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد ، على ان لا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة . 3- تتألف اللجنة الطبية المشار اليها في الفقرة السابقة من ثلاثة اطباء في كل محافظة ، يعينون بقرار من وزير الصحة العامة ، وتعين في القرار نفسه هيئة احتياطية من ثلاثة اطباء اخرين . وللموظف اذا شاء ، ان يستعين عند مثوله امامه بطبيب يختاره . واذا تعذر انتقاله ، فان اللجنة تنتقل الى محل وجوده على نفقة الادارة . 4- اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة ، يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره ، فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين ، اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على راي اللجنة الطبية . واذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنتين ، او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله ، صرف من الخدمة او احيل على التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة. 5- يحق للموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته ، او الغائب عنه غيابا قانونيا ، ان يستحصل على اجازة صحية او يطلب تمديد اجازة صحية سابقة ، ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و(4) من هذه المادة ، بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لايوجد بعثة لبنانية .
المادة (40) : المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات : 1- تمنح الاجازات الادارية ، مهما كانت مدتها والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا ، بقرار من المدير العام . 2- تمنح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا ، والاجازات بدون راتب ، بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .
المادة (41) : النقل من سلك الى سلك: 1- يجوز نقل الموظف من سلك الى سلك آخر بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه ، ومنها شرط المباراة . 2- يتم النقل بمرسوم او بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين . 3- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة . 4 - يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق ، الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل .
المادة (42) : النقل من ادارة الى ادارة ضمن السلك الواحد : 1- يجوز نقل الموظف من ادارة الى ادارة اخرى ضمن السلك الواحد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . 2- تطبق في النقل من ادارة الى ادارة ، ضمن السلك الواحد ، الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة السابقة ، ولا يجوز ان يؤدي النقل الى زيادة في الراتب .
المادة (43) : النقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة : 1- يتم النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى ، ضمن السك الواحد والادارة الواحدة بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية : أ- بمرسوم لموظفي الفئة الثانية . ب- بقرار من الوزير لموظفي الفئة الثالثة . ج- بقرار من الميدر العام لموظفي الفئتين الرابعة والخامس . يستثنى من استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية نقل اقراد الهيئة التعليمة الرسمية . 2- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل.
المادة (44) : شروط تعيين الوكيل: 1- الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية . 2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ، ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها . 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها . 4 - يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل . واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك اخر من بين موظفي الوزارة نفسها . 5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظائف الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة . 6- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن سنة . - يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها . 7- لا يجوز تعيين الموظف في اكثر من وظيفة واحدة بالوكالة . 8- يمكن عند الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة في مختلف وظائف الادارات العامة .
المادة (45) : حقوق الوكيل وواجباته: 1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته . 2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة . واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية ، فيتقاضى التعويض الاعلى. 3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة . 4- يتقاضى الوكيل تعويض يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة في فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة . اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة . ويستحق التعويض حكما ، حتى اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين . 5- يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب او من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة . 6- يتقاضى الموظف الذي يعين وكيلا خارج محل اقامته ، تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة (24) .
المادة (46) : تعريف الانتداب: الموظف المنتدب هو من اعفي موقتا من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع والتقاعد في ادارته الاصلية.
المادة (47) : الحالات التي جوز فيه الانتداب: 1- يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد . وتوضع شروط الانتداب للتخصص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية . 2- ويمكن انتداب موظف فني من وزارة الى وزارة ، بعد موافقة الوزارتين المختصتين. تقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين .
المادة (48) : وضع الموظف المنتدب: 1- يخضع الموظف المنتدب من الوجهة المسلكية للادارة التي انتدب اليها . 2- تبقى وظيفة الموظف المنتدب شاغرة في ملاك ادارته الاصلية ، و يعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب.
المادة (49) : تحظير الحالات الاخرى : فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية اية حالة اخرى للموظفين العامين ، كالوضع تحت تصرف الوزير او ادارة ما باستثناء الحالات الاخرى التي ينص عليها القانون.
المادة (50) : شروط الوضع خارج الملاك: 1- يجوز وضع الموظف موقتا خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المؤسسات الدولية او الدول . 2- ينقطع الموظف الموضوع موقتا خارج الملاك عن تقاضي راتبه ، ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في التقاعد او تعويض الصرف. لا يحق للموظفين الموضوعين خارج الملاك من اجل الحاقهم بادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة اقتصاد مختلط لبنانية ان يتقاضوا عند انتهاء خدمتهم فيها ، اي معاش تقاعد او تعويض صرف من موازنتها عن خدماتهم فيها . 3- يوضع الموظف من الفئة الثالثة ومادون موقتا خارج الملاك بناء على طلبه بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك . ويحق للادارة ان ترجع عن هذا التدبيرفي اي وقت بالطريقة ذاتها . اما موظفو الفئتين الاولى والثانية ، فيجري وضعهم خارج الملاك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية . 4- يتقاضى الموظف راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها . 5- يداوم الموظف على دفع المحسومات التقاعدية على اساس راتبه الاصلي . 6- اذا تجاوزت مدة وضع الموظف خارج الملاك سنة كاملة ، اعتبرت وظيفته الاصلية شاغرة ، وحق للادارة ان تعين فيها خلفا له على ان تبلغه رغبتها في ذلك ، وتخيره بين الرجوع الى وظيفته الاصلية او بقائه خارج الملاك .
المادة (51) : عودة الموظف بعد انتهاء المدة: يعاد الموظف الموضوع خارج الملاك الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة بقرار من السلطة التي لها حق الوضع خارج الملاك ، بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ، واذا لم تكون هذه الوظيفة شاغرة ، اسندت اليه من السلطة الصالحة للتعيين وظيفة تماثلها فئة او عرضت عليه وظيفة ادنى مع الاحتفاظ براتبه الاصلي . فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة احيل على التقاعد او صرف من الخدمة .
المادة (52) : شروط الاستيداع : 1- يعتبر الموظف في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه ، ويفقد حقه في التدرج وحساب التقاعد طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك . 2- يوضع الموظف من الفئة الثانية ومادون في الاستيداع بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية . اما موظفو الفئة الاولى ، فيجري وضعهم في الاستيداع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية . 3- يجوز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث معيق، او في حالة مرض زوجه او احد فروعه ، او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما ، شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة للتجديد مرتين . 4- يجوز وضع الموظف في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها القانون . 5- على الادارة المختصة ان تتثبت من ان الموظف الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه ، لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع . ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع .
المادة (53) : نهاية الاستيداع : تطبق على الموظف ، عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة (51) من هذا المرسوم الاشتراعي ، واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخي الادارة منها نفعا عاما، فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها .
المادة (54) : المسؤولية المسلكية : يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او عن اهمال بالواجبات التي يتفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ، ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من هذا المرسوم الاشتراعي . و لا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الموظف عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة .
المادة (55) : العقوبات التأديبية درجتان : الدرجة الاولى : ا - التأنيب 2- حسم الراتب لمدة خمسة عشريوما علىالاكثر 3- تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر . الدرجة الثانية : 1- تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر . 2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدةلا تجاوز ستة اشهر . 3- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها . 4- انزال الرتبة . 5- انهاء الخدمة . 6- العزل .
المادة (56) : المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية : 1- يحق لرئيس الدائرة الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام . 2- يحق للمدير ورئيس المصلحة والقائمقام ان يفرضوا عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة ايام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف . 3- يحق للمدير العام والمحافظ ان يفرضا عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز عشرة ايام وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للموظف . 4- يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي ان يفرض على الموظف اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للموظف خلال سنة. 5- يحق لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق له ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى فيما اذا تبين له ان الموظف لا تستحق عقوبة اشد . 6- يحق لكل مرجع من المرجع المذكورة في الفقرات الثلاث الاولى من هذه المادة ، بعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحياته ، ان يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة اشد.
المادة (57) : ألغيت هذه المادة ضمناً وفقاً للمادة 13 من القانون 54/65 والمعدلة وفقاً للقانون رقم 315/94 تأليف مجلس التأديب : 1- مجالس التأديب ثلاثة : مجلس لموظفي الفئة الأولى والثانية وللمفتشين العامين والمفتشين التابعين إدارة التفتيش المركزي ، ومجلس لموظفي السلك الخارجي من اية فئة كانوا ، ومجلس للموظفين الاخرين من أي سلك أو أي فئة ، باستثناء الحالات التي نص فيها القانون على مجلس تأديب خاصة . 2- يتألف مجلس التأديب الخاص بموظفي الفئتين الأولى والثانية ، والمفتشين العامين والمفتشين التابعين إدارة التفتيش المركزي ، من هيئة مجلس الخدمة المدنية ومن قاض من الفئة الثانية على الأقل تنتدبه وزارة العدلية و من رتبة الموظف المحال على مجلس التأديب ينتدبه رئيس مجلس الوزراء . ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة رئيس إدارة التفتيش المركزي ، إذا كان المجلس التأديبي يحاكم موظفا من الفئة الأولى ، أما أذأ كان المجلس يحاكم موظفا من الفئة الأولى فيقوم بهذه الوظيفة مفتش عام ينتدبه رئيس إدارة التفتيش المركزي لهذا الغرض. 3- يعين بمرسوم مجلس تأديبي خاص لمحاكمة موظفي السلك الخارجي . 4- يتألف المجلس التأديبي لسائر الموظفين بمرسوم لمدة سنة بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية ، من رئيس قاض من الفئة الثانية تنتدبة وزارة العدلية وثلاثة موظفين من الفئة الثانية وموظف من رتبة الموظف المحال على مجلس التأديب . ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة لديه رئيس إدارة التفتيش المركزي أو مفتش عام ينتدبه لهذا الغرض . 5- أذأ احيل على مجالس التأديب عدة موظفين من فئات مختلفة بسبب قضية واحدة ، فان المجلس الصالح لمحاكمة اعلاهم فئة يحاكم الباقين . 6- يلحق لكل مجلس تأديب كاتب من إدارة التفتيش المركزي .
المادة (58) : كيفية الاحالة على مجلس التأديب : 1- يحال الموظف على مجلس التأديب بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي . 2- يمكن ان ينص المرسوم او القرار القاضي بالاحالة على مجلس التأديب على توقيف الموظف عن العمل . ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت مجلس التأديب في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة. 3- يحق للوزير ان يوقف عن العمل موظفي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على مجلس التأديب ، لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما . فان لم يحالوا على مجلس التأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم كاملة .
المادة (59) : اصول المحاكمات في مجالس التأديب : 1- يدرس مفوض الحكومة ملف القضية ، ويطلب من الموظف جميع الايضاحات التي يعتبرها لازمة ، ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس مجلس التأديب خلال شهر من تسلمه الملف . 2- يدعو الرئيس مجلس التأديب الى الاجتماع خلال اسيوع من تاريخ تسلمه الملف . 3- اجتماعات مجلس التأديب سرية ، ولا تعتبر صحيحة الا اذا حضرها جميع الاعضاء، على ان يستعاض عن العضو المتغيب بعضو من الهيئة الاحتياطية او العكس بالعكس . 4- يحق للموظف ان يطلع على كامل الاوراق المتعلقة به ، وان يستنسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه ، وان يستعين بمحام واحد او بموظف واحد من رتبته اثناء مثوله امام المجلس . 5- على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات . واذا تغيب يبلغ ثانية . فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا . 6- على المجلس ان يبت القضية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ايداع رئيسه مطالعة مفوض الحكومة . 7- لا يمكن الرجوع عن مرسوم او قرار الاحالة على مجلس التأديب بعد ان يكون مفوض الحكومة قد احال الملف على رئيس المجلس . 8- لا يجوز ان تفرض اكثر من عقوبة واحدة على الموظف نفسه في القضية نفسها ما لم تكن العقوبة من الدرجة الثانية صادرة عن مجلس التأديب او عن رئيس اعلى ، وفي هذه الحالة تلغى العقوبة الاولى . 9- يتخذ المجلس قرارات معللة باكثرية الاصوات . 10- لا تأثير للاستقالة على ملاحقة الموظف تأديبيا .
المادة (60) : مفعول القرارات الصادرة عن مجالس التأديب : 1- تنفذ العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب فورا بدون مرسوم او قرار . 2- لا يجوز العفو عن العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب. 3- لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي دائرة من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة ، الموظف المحكوم بالصرف من الخدمة او بالعزل .
المادة (61) : المسؤولية الجزائية . 1- يحال على القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة . 2- اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على موافقة الادارة التي ينتمي اليها . 3- لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر وعلى النيابة ان تستحصل على موافقة الادارة قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة . 4- اذا حصل خلاف بين النيابة العامة والادارة المختصة حول وصف الجرم ما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او غير ناشئ عنها ، عرض الامر على هيئة مجلس الخدمة المدنية للبت فيه اذا كان الموظف من الدوائر التابعة لسلطته اما اذا كان الموظف من غير الدائر التابعة لسلطته فيكون القول الفصل للادارة المختصة. 5- ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأنيبية . ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأنيبية والسير بها والحكم فيها .
المادة (62) : المسؤولية المدنية: اذا اتى الموظف عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته الوظيفة اياها كانت مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف. وللدولة في حالة الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على الموظف اذا تراءى لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه .
المادة (63) : الحالات التي تنتهي فيها الخدمة : تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية : 1- الاستقالة . 2- الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد . 3- العزل .
المادة (64) : الاستقالة بناء على الموظف : 1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى الادارة التي ينتمي اليها . وعليه ان يثابر بوظيفته الى ان تبت الادارة في طلبه . 2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين . وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما . 3- لا يجوز الرجوع عن المرسوم او القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره . 4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف ، بل تدفع له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه . 5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن . ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين على ان يعيد دفعة واحدة الى الخزينة كامل المبالغ التي تقاضاها بموجب الفقرة السابقة .
المادة (65) : الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا : 1- يعتبر مستقيلا : أ - الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار القاضي بتعيينه او بنقله . ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل . ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء اجازته. د- الموظف الذي يضرب عن العمل . ويجوز في هذه الحالة تعيين بديلا عنه ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها باستثناء شرط المباراة . 2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بمرسوم او بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين . 3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة . لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين ، باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق في مطلق الاحوال بينه وبين سن التقاعد المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي . يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة من الفئة.
المادة (66) : الاحالة على التقاعد والصرف من الخدمة : 1- ان الاحالة على التقاعد هي انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك ، على ان يخصص له معاش تقاعد، ويطبق هذا التدبير على الموظفين الذين بلغوا سنا معينة وقضوا في الخدمة المدة القانونية وفقا لاحكام القوانين النافذة . 2- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك ، على ان يعطى تعويض صرف ويطبق هذا التدبير على الموظفين الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا ، اما لانهم غير خاضعين لشرعة التقاعد ، او لانهم لا تتوفر فيهم الشروط المفروضة للحصول على معاش تقاعدي ، بالرغم من خضوعهم لشرعة التقاعد . 3- يحال الموظف على التقاعد ، او يصرف من الخدمة ، بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين . وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه المرسوم او القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت قبل بلوغه حد السن . 4- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة ولو بصورة مؤقتة ، اذا كان قد صرف من الخدمة او احيل على التقاعد بحكم من المجلس التأديبي اولبلوغه السن القانونية . ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن ، فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض الصرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصف ، دفعة واحدة الى الخزينة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة. اما اذا كان يتقاضى معاش التقاعد فيوقف صرف هذا المعاش له . 5- اذا عين الموظف المتقاعد في مؤسسة عامة تابعة للدولة او البلديات فلا يجوز له ان يتقاضى من هذه المؤسسة سوى الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة التي يعين فيها . واذا كان الموظف قد استفاد من تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد ، فلا يجوز له ان يتقاضى من المؤسسة المذكورة سوى الفرق بين معاش التقاعد محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف وراتب الوظيفة التي يعين فيها .
المادة (67) : اسباب الصرف من الخدمة والاحالة على التقاعد : يصرف الموظف من الخدمة او يحال على التقاعد في الاحوال التي ينص عليها القانون ، اوبقرار من مجلس التأديب ، او في كل من الاحوال التالية : - بلوغ السن القانونية . - الغاء الوظيفة . - عدم الكفاءة المسلكية . - اعادة تنظيم الدوائر .
المادة (68) : انهاء الخدمة حكما بسبب بلوغ السن : 1- يحال حكما على التقاعد اويصرف من الخدمة كل موظف اكمل الرابعة الستين من عمره، وكل موظف انقضى على تاريخ دخوله الخدمة أربع وأربعون سنة إذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني سنة 1955، وست وأربعون سنة إذا كان معينا قبل هذا التاريخ. 2- اما الذين يقومون باعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية فيحالون على التقاعد او يصرفون من الخدمة عند اكمالهم الستين من العمر . تحدد هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويحالون حكما على التقاعد او يصرفون من الخدمة إذا انقضى على تاريخ دخولهم الخدمة أربعون سنة للمعينين بعد 13 كانون الثاني سنة 1955، واثنان وأربعون سنة للمعينين قبل هذا التاريخ. 3- تجري الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية ، بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية . 4- ينقطع حكما عن العمل الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية او قضائه في الخدمة المدة القانونية . واذا استمر في العمل لايترتب له اي اجر او راتب او تعويض بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن او حد المدة القانونية ويتعرض للملاحقة الجزائية . 5- لا يجوز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد او المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي و قضائه في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، كما لا يجوز استخدامه للعمل في اية ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية . 6- يستثنى من احكام الفقرة الخامسة افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الحائزون رتبة استاذ او من تتوفر فيهم شروط رتبة أستاذ والذين يمكن للجامعة اللبنانية ان تتعاقد معهم للاشراف على اعداد اطروحات الدكتوراه اللبنانية في مختلف حقول الاختصاص فيها اعتبارا من بلوغهم السن القانونية ولغاية اكمالهم الثامنة والستين من العمر. وذلك بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على اقتراحات الجامعة اللبنانية.
المادة (69) : للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد . تقبل السلطة الصالحة للتعيين طلب انهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . في حال رفض مجلس الخدمة المدنية الطلب يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانه ، وفي حال رفضه ، يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء 50% من قيمة تعويض الصرف المستحق له بتاريخ تقديم الطلب ، شرط : 1- ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او لاكماله . 2- ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف مرة واحدة. 3- ان توضع اشارة تأمين اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف. تسقط اشارة التأمين حكما عند تسديد كامل المبلغ او بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف واستيفاء الادارة لكامل حقوقها .
المادة (70) : اذا الغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة، نقل الموظف الذي كان يشغلها الى وظيفة شاغرة اخري في سلكه ورتبته وراتبه، في الادارة التي ينتسب اليها او في ادارة اخرى، على ان تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرطي المباراة والسن . وان لم تكن في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة ، او كان لا يستوفي شروط التعيين فيها عرضت عليه وظيفة ادنى في سلكه . فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولوية في التعيين في وظيفة من رتبته . وان لم يقبل بها ، او لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة ، صرف من الخدمة او احيل على التقاعد.
المادة (71) : عدم الكفاءة المسلكية . 1- يتثبت مجلس الخدمة المدنية من كفاءة الموظفين المسلكية بقرار من هيئته او بناء على طلب الادارات المختصة او ادارة التفتيش المركزي . وذلك اما عن طريق امتحانات مسلكية جماعية تنظمها ادارة الموظفين للموظفين من احدى الفئتين الرابعة والخامسة يشغلون وظائف متشابهة ، او عن طريق تحقيق شخصي تقوم به لجان مؤلفة من مندوب عن ادارة التفتيش المركزي ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية ومندوب عن الادارة التي ينتمي اليها الموظف ، مع موظف او مجموعة من الموظفين من اية فئة كانوا ، ويرأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة . 2- يصرف من الخدمة او يحال على التقاعد كل موظف اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لابد منها للقيام بوظيفته قياما حسنا . 3- تقرر الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد السلطة التي لها حق التعيين ، بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية . واذا انقضى شهران على انهاء المجلس ولم يصدر مرسوم او قرار بالصرف او الاحالة على التقاعد ، فيحق لمجلس الخدمة ان يقرر ذلك في هيئته ، وتعتبر قراراته نهائية في هذا الموضوع . وتصفى حقوق الموظفين الذين اتخذت هيئة المجلس بحقهم تدبيرا بالصرف من الخدمة او بالاحالة على التقاعد ،وفقا للقوانين والانظمة النافذة .
المادة (72) : إعادة تنظيم الدوائر: 1- يعين رئيس الوزارة ، بناء على اقتراح رئيس مجلس الخدمة المدنية ، ورئيس إدارة التفتيش المركزي لجنة أو لجانا تتولى القيام بدراسات في داخل الوحدة الإدارية التي تعينها الوزارة المختصة أو هيئة مجلس الخدمة المدنية أو هيئة التفتيش المركزي أو مجلس الوزراء ، وتتناول هذه الدراسة المهام الموكولة إلى الوحدة الإدارية المعنية من جهة ، وعدد الموظفين اللازمين للقيام بهذه المهام وكفاءاتهم العلمية والمسلكية من جهة ثانية بغية أن تحدد الوظائف الفائضة . 2- على اللجنة أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده رئيس الوزارة . وعلى الوزارة أو الإدارة المختصة أن تضع بالاشتراك مع إدارة التفتيش المركزي ، في مهلة من تاريخ تبلغها تقرير اللجنة ، جدولا بأسماء و عدد من موظفي الوحدة يعادل العدد الفائض المحدد في تقرير اللجنة ، وان لم تفعل ذلك ، فعلى رئيس إدارة التفتيش المركزي أن يؤلف فورا لجنة من ثلاثة موظفين على الأقل لإعداد الجدول المطلوب في مهلة شهرين على الأكثر . ويحق للوزارة أو الإدارة المختصة أن تعترض على الجدول في مهلة أسبوعين ، فيعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي. 3- إذا تبين أن في الوحدة الإدارية عددا من الموظفين لا تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة للقيام بوظائفهم ، طبقت عليهم أحكام المادة 71 من هذا المرسوم الاشتراعي . 4- ينقطع الموظفون المدرجة اسماؤهم في الجدول المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة عن مزاولة أعمالهم . ويثابرون على تقاضي رواتبهم كاملة لمدة ستة اشهر . وان لم يلحقوا في غضون هذه الأشهر الستة بوظيفة شاغرة يستوفون شروط التعيين فيها ، باستثناء شرطي السن والمباراة، صرفوا حكما من الخدمة أو احيلوا على التقاعد في نهاية المدة المذكورة .
المادة (73) : العزل : 1- يعزل الموظف بقرار من مجلس التأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة و لاسيما المادتين 14 و 15 من هذا المرسوم الاشتراعي . 2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف وفي التقاعد . ولا يفقد حقه في استرجاع المحسومات التقاعدية الا اذا قرر مجلس التأديب ذلك في قرار العزل . 3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او مؤقتة من وظائف الادارات او المؤسسات العامة او البلديات .
المادة (74) : تقدير الحاجات: 1- على كل ادارة ترغب في استخدام موظفين موقتين ان تضع بيانا بعدد الوظائف الموقتة التي تحتاج اليها ، وبراتب كل وظيفة منها ، وبالاسباب الموجبة الى احداثها ، وبمشروع النظام الذي يجب ان تخضع له . 2- تحال هذه المستندات على مجلس الخدمة المدنية ، فتدرسها ادارة الابحاث والتوجيه وتبدي رايها فيها، مستعينة اذا اقتضى الامر بادارة التفتيش المركزي لاجراء تحقيق في الادارة المختصة يبين حاجاتها الحقيقية الى موظفين جدد وما اذا كان في الامكان سد هذه الحاجات عن طريق نقل موظفين يعملون في الادارة نفسها او في غيرها ، او عن طريق اعادة تنظيم الدائرة المعينة او بغير ذلك من الوسائل . 3- لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تتخذ قرارا في طلب الادارة المختصة فاذا وافقت عليه ، اعيد الملف الى هذه الادارة لكي تحضر الاجراءات القانونية اللاحقة ، واذا ردته كليا او جزئياى وجب العمل بقرارها.
المادة (75) : طلب الاعتمادات : لا تطلب الاعتمادات اللازمة لاحداث الوظائف الموقتةى في الموازنة السنوية او بموجب قوانين خاصة الا بعد استكمال الاجراءات والشروط المبينة في المادة السابقة.
المادة (76) : احداث الوظائف: تحدث الوظائف الموقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية، ويرفق بالمرسوم نظام هذه الوظائف كما وافقت عليه هيئة مجلس الخدمة المدنية .
المادة (77) : تعيين الموظفين الموقتين: تضع ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ، عن طريق المباراة او الامتحان او بغير ذلك من الطرق التي ينص عليها نظام الوظائف الموقتة ، لائحة بالاشخاص الذين يستوفون شروط التعيين المفروضة ، ويعين هؤلاء بمرسوم .
المادة (78) : الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: تنتهي خدمة الموظف الموقت في الحالات التي ينص عليها النظام الذي يخضع له وفي كل الحالات الاتية : 1- التسريح . 2- انتهاء المدة او انتهاء العمل الذي عين من اجله . 3- بلوغ السن القانونية . 4- الاستقالة . 5- العزل .
المادة (79) : التسريح: يسرح الموظف الموقت بمرسوم في اي وقت كان.
المادة (80) : انتهاء المدة، او انتهاء العمل ، او بلوغ السن القانونية: تنتهي خدمة الموظف الوقت حكما في اليوم الذي تنتهي فيه المدة التي عين لها او في اليوم الذي ينتهي فيه العمل الذي عين من اجله ، او في اليوم الذي يبلغ السن القانونية ، و تنقطع عنه رواتبه وتعويضاته منذ هذا التاريخ ، حتى ولو لم يصدر اي مرسوم بانهاء خدمته .
المادة (81) : الاستقالة : تطبق على الموظف المؤقت الاحكام التي تطبق على الموظف الدائم فيما يتعلق بتقديم استقالته او بالحالات التي سعتبر فيها مستقيلا.
المادة (82) : العزل : يعزل الموظف الموقت بمرسوم بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي ، ولا يتخذ مرسوم العزل الا بعد ان يكون الموظف الموقت قد اطلع على التهم الموجهة اليه وتمكن من تقديم دفاعه الخطي بشأنها خلال اسبوع من تاريخ اطلاعه عليها.
المادة (83) : التعويض : 1- لا يستحق للموظف الموقت المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة . 2- يستحق للموظف الموقت المسرح ، او الذي انتهت مدته او انتهي عمله ، او بلغ السن القانونية، تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85 % ( خمسة وثمانون بالمائة ) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه . يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر . 3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الموظف الموقت قد استمر في الخدمة كل مرة ، مدة تزيد على السنة ، ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة فعلية متقطعة سابقة للخدمة الفعلية . 4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة ، واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. 5- كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض . 6- اذا توفي الموظف الموقت قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي : أ - كامل التعويض الذي كان يعود له ، للزوج والاولاد ، والاب والام ، ضمن الشروط المحددة في قانون التقاعد . ب- اذا توفي الموظف عازبا وكانت الشروط المفروضة في قانون التقاعد لا تتوافر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف . وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته. 7- يقدم طلب التعويض الى وزراة المالية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ، ويسقط الحق بعد انقضاء هذه المهلة . 8- يحدد التعويض بقرار من وزير المالية ، ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بقرار .
المادة (84) : حقوق الموظف الموقت: تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 16 و 17 و19 ( الفقرتان 3 و4 ) المتعلقة بالرواتب ، واحكام المواد 21 و 22 و23 و24 و26 و29 المتعلقة بالتعويضات والمساعدات المالية ، واحكام المواد 35و 36و 38 و 39 المتعلقة بالاجازات ، والمادة 37 المتعلقة بالاجازات بدون راتب ، والمادة 68 المتعلقة بانهاء الخدمة ، على ان يصرف من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ثلاثة اشهر ، وألا تتجاوز الاجازة في كل حال اجل التعيين .
المادة (85) : واجبات الموظف الموقت: 1- تطبق على الموظف الموقت احكام المادتين 14 و 15 المتعلقتين بواجبات الموظف الدائم . 2- اذا اخل الموظف الموقت بواجباته ، فرضت عليه بقرار من الوزير او المدير العام عقوبة التأنيب او حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام ، او فرضت عليه بقرار من الوزير عقوبة الصرف من الخدمة . 3- تطبق على الموظف الموقت احكام المادة 61 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية والمادة 62 المتعلقة بالمسؤولية المدنية . 4- ينقل الموظف الموقت بقرار من الوزير او من استدعى النقل تغيير مقر العمل .
المادة (86) : تطبق في تقدير حاجات الدوائر الى متعاقدين وفي طلب الاعتمادات اللازمة لهم ، احكام المادتين 74 و75 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة (87) : يتعاقد الوزير مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة للقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ، ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها .
المادة (88) : لا يجدد العقد ضمنيا .
المادة (89) : يعطى المتعاقدون تعويض صرف من الخدمة يحسب وفقا للاسس المحددة في المادة 83 السابقة المتعلقة بتعويض صرف الموظفين الموقتين . تؤخذ بعين الاعتبار خدمات المتعاقدين السابقة ، الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون ، سواء كمتعاقدين او كموظفين دائمين او موقتين او مياومين .
المادة (90) : يستخدم الاجراء في كل ادارة عامة وفاقا للانظمة الخاصة التي تعدها هذه الادارة وتوافق عليها هيئة مجلس الخدمة المدنية .
المادة (91) : تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارئ العمل .
المادة (92) : يسرح الاجراء وفاقا لاحكام النظام الذي يخضعون له
المادة (93) : يحق للاجراء اللبنانيين العاملين في خدمة الدولة والمرتبطين بادارتها بصورة دائمة ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة ، اذا توفرت فيهم الشروط التالية : 1- ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكلة اليهم وفاقا للاصول القانونية المحددة في النظام المختص بكل فئة منهم . 2- ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية يوم عمل فعلي . 3- ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي في خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوما في السنة الواحدة . 4- ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة لغير سبب مشروع من الاسباب المنصوص عليها في نظام الفئة التي ينتسب اليها الاخير . 5- ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة التالية .
المادة (94) : لا يستحق الاجير تعويض الصرف من الخدمة في كل من الحالات التالية : 1- اذا اتى عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الغاء الحاق الضرر بمصالح الادارة . 2- اذا قدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعلميات الادارة التي ينتمي اليها او النظام المعمول به لديها. 3- اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به . 4- اذا اثبت انه ارتشى او اختلس اموال الدولة او الامانات المودعة لديه او المواد المسلمة اليه .
المادة (95) : يحق للاجير ان يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية : 1- اذا نقصت ايام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوما يعزى الى الادارة . 2- اذا بلغ الستين من عمره . 3- اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة .
المادة (96) : تراعى في تعيين الموظفين احكام المادة 95 من الدستور .
المادة (97) : اذا حصل خلاف بين مجلس الخدمة المدنية والوزارة المختصة فيما يتعلق بتظبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه .
المادة (98) : لا يجوز تعيين الموظفين المبينة وظائفهم فيما يلي فى المناطق التى هم من أبنائها : - المحافظ فى المحافظة . - القائمقام فى القضاء والأقضية المتاخمة ضمن المحافظة (1) . - القاضي البدائي , فى المنطقة التى يمارس صلاحياته فيها . وتراعى هذه القاعدة على قدر المستطاع فيما يتعلق بسائر القضاة .
المادة (99) : يقيم الموظفون المبينة وظائفهم فيما يلي في مراكز مناطقهم: المحافظون، والقائمقامون، قضاة النيابة والتحقيق ، قضاة الاحالة ، القضاة البدائيون . ويمكن عندما تدعو المصلحة العامة ، ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الوظائف الاخرى التي ينبغي للقائمين بها ان يقيموا في مراكز مناطقهم .
المادة (100) : يحظر على الموظف ، خلال خمس سنوات بعد تركه العمل ، ان يعمل في مؤسسة كانت خاضعة لمراقبته في الادارة التي كان ينتمي اليها ، او كانت تقدم بصورة معتادة مواد لهذه الادارة ، او تقوم باشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها ، ويحظر عليه خلال المدة نفسها ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة ، او ان يمثلها ، او يتولى الدفاع عنها اما القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات والمؤسسات العامة . يعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام باسقاطه من حق الاستفادة من معاش التقاعد . واذا كان لا يستفيد من معاش تقاعدي عوقب بغرامة لا تجاوز الف ليرة تضاعف لحالة التكرار .
المادة (101) : تطبق على القضاة احكام الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 32 من هذا المرسوم الاشتراعي فيما يختص بتحديد مدة التدرج وزيادة الراتب عند بلوغ القمة . وتطبق عليهم ايضا احكام الفقرات 1 و 2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة 33 المتعلقة بالترقية على ان يتولى مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات المعطاة هيئة مجلس الخدمة المدنية .
المادة (102) : تبدل كلمة " مباراة " من كلمة " امتحان " الواردة في شروط التعيين في انظمة الوزارات المختصة .
المادة (103) : تضع الحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ، الملاكات بعدد الوظائف والرتب والفئات وسلسلة الرواتب لجميع ادارات الدولة والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالتعويضات .
المادة (104) : الوظائف الفائضة: 1- اذا زاد عدد الموظفين العاملين في ادارة ما على عدد الوظائف المحددة لهذه الادارة في الملاكات العددية فعليها ان تضع في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ النص القاضي بتحديد الملاكات لائحة باسماء موظفين يعادل عددهم عدد الوظائف الفائضة . واذا لم تضع هذه اللائحة في المدة المعينة ، وضعت وفاقا لاحكام المادة 72 . 2- ينبغي في وضع هذه اللائحة مراعاة علامات الموظف المسلكية ، ومن ثم اعبائه العائلية ، بحيث يصرف اولا الموظفون قليلو الكفاءة ،وفي حال التساوي، من كان منهم اقل اعباء عائلية من غيره . 3- تطبق على الموظفين الفائضين المدرجة اسماؤهم في اللائحة احكام المادة 72 .
المادة (105) : تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته وجميع الاحكام القانونية المخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه . باستثناء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بتنظيم الدفاع المدني وبقانون الجيش ، واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 المتعلقة بالوظائف المدنية في الجيش التي تبقى سارية المفعول .
المادة (106) : يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن