تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : وضع موضع التنفيذ، مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5070 تاريخ 8/4/1982 الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111، 112 تاريخ 12/6/1959 وإلى إجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الإدارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والأجراء العاملين فيها، التالي نصه: القسم الأول تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) المواد من 1 إلى 16 عدلت المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وقد أدخلت في صلبه. القسم الثاني تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) المادتين 17، 18 عدلت المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وقد أدخلت في صلبه. القسم الثالث ملء المراكز الشاغرة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في ملاكات الإدارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والأجراء العاملين فيها. المادة 19- للحكومة بموجب مراسيم بناء على انهاء الخدمة المدنية واقتراح الوزير المختص: 1- ملء الوظائف الفنية الشاغرة في الفئة الثالثة من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والأجراء العاملين في الإدارات العامة بتاريخ نفاذ هذا القانون والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن، على أن يجتازوا بنجاح مباراة على أساس الألقاب محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 2- ملء حتى خمسين بالماية من الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة وغير المذكورة في الفقرة الأولى من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والأجراء العاملين في الإدارات العامة بتاريخ نفاذ هذا القانون والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن، على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. تحدد تسميات وظائف الفئة الثالثة موضوع هذه المباراة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية. 3- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الرابعة من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والأجراء العاملين في الإدارات العامة بتاريخ نفاذ هذا القانون والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن، على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 4- ملء الوظائف الفنية الشاغرة في الفئة الخامسة من بين الموظفين المؤقتين والمتعاقدين والأجراء العاملين في الإدارات العامة بتاريخ نفاذ هذا القانون والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن، على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. المادة 20- يحق للموظفين المؤقتين والمتعاقدين والأجراء الذين قضوا مدة عشر سنوات في الخدمة في الإدارات العامة أن يشتركوا في المباراة المؤهلة لأشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة أياً كانت الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين بهذه الوظائف . تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تسميات الوظائف الفنية المشمولة بأحكام هذه المادة، بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية. المادة 21- لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى المادة الثامنة عشرة من هذا القانون أن تجرى، لأي سبب كان، أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها. المادة 22- 1- يتم تعيين الموظف المؤقت أو المتعاقد أو الأجير في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم تطبيقاً لأحكام هذا القانون، في الدرجة الأخيرة من الفئة، وفي حال وجود أكثر من رتبة في الفئة، يتم التعيين في الدرجة الأخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها. 2- يعطى الموظف المؤقت أو المتعاقد أو الأجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة. 3- من أجل تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة يحسب الأجر الشهري للأجير على أساس أجره اليومي مضروباً بثلاثين يوم عمل، على أن يدور كسر الليرة إلى ليرة. 4- لا تحسب الأقدمية المؤهلة لاكتساب تدرج جديد للمعنيين بأحكام هذه المادة إلا اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل بالوظيفة الجديدة. المادة 23- تصفى حقوق الموظف المؤقت أو المتعاقد أو الأجير عن خدماته السابقة لدى تعيينه في الملاك الدائم تطبيقاً لأحكام هذا القانون وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المادة 24- يعتمد في تعيين الموظف الدائم بالوظائف الشاغرة، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، الأحكام القانونية المنصوص عنها في نظام الموظفين. المادة 25- يوضع الموظفون المؤقتون والمتعاقدون والأجراء، الفائضون عن الحاجة الفعلية للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات العاملين فيها بتصرف مجلس الخدمة المدنية حيث يتم إلحاقهم بمختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، عند توفر الحاجة إليهم. وإذا رغبوا في إنهاء خدمتهم يحق لهم ذلك ويتقاضوا بالإضافة إلى تعويض الصرف الذي يستحق لهم، علاوة توازي راتب شهر عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية على أن لا يزيد ذلك عن راتب ستة أشهر. تحدد دقائق تحديد الفائض، وأصول الإلحاق، وكيفية دفع رواتب الفائضين والملحقين، وتعويضاتهم، وحقوقهم، وسائر الشؤون المتفرعة عن أوضاعهم، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء . تشمل صلاحية مجلس الخدمة المدنية، لتطبيق أحكام هذه المادة، الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات غير الخاضعة أصلاً لسلطته أو رقابته. المادة 26- 1- يوضع نظام عام للأجراء في جيمع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. 2- يشمل النظام المذكور جميع القضايا المشتركة بين الأجراء في سائر الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، ولا سيما: - التعريف بالأجراء. - أنواع الأجراء. - أصول استخدام الأجراء وشروطه. - تحديد تسميات الأجراء على ألا يكون لها ما يماثلها في ملاكات الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. - تحديد مدة العمل وتوقيته. - تحديد الأجازات على اختلافها. - تحديد الأجور والتعويضات والمخصصات. - تحديد أحكام النقل. - تحديد أحكام التأديب. - تحديد أحكام انتهاء خدمة الأجير. - وعموماً سائر ما تتطلبه رعاية الأوضاع العامة للأجراء. 3- يصدق النظام العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 4- تضع كل إدارة عامة ومؤسسة عامة وبلدية نظاماً خاصاً للأجراء يعالج الأوضاع الخاصة بكل منها على حدة بالإضافة إلى المواضيع الأخرى التي يعينها لها النظام العام للأجراء. يصدر النظام الخاص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية في ضوء تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه لهذه الغاية، ويتضمن نظام كل إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية تحديد عدد الأجراء لديها. المادة 27- يحظر استخدام الأجراء في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات أياً كان شكل الاستخدام بما في ذلك الاستخدام بالفاتورة، إلا في حدود العدد المحدد لكل إدارة بموجب نظام الأجراء لديها. المادة 28- تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. المادة 29- مع مراعاة الأحكام الصادرة بقوانين خاصة تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أو غير المتفقة مع مضمونه. المادة 30- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن