تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أ- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها ...
المادة (1) : لبنان الكبير دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ أما حدوده فهي المعترف له بها رسميا م ...
المادة (2) : لا يجوز التخلي عن أحد أقسام ال ...
المادة (3) : لا يجوز تعديل حدود المناط ...
المادة (4) : لبنان الكبير جمهو ...
المادة (5) : العلم اللبناني أزرق فأبيض فأحمر أقساما عمو ...
المادة (6) : إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها ...
المادة (7) : كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدن ...
المادة (8) : الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف ...
المادة (9) : حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية ...
المادة (10) : التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن ...
المادة (11) : اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية في جميع دوائر الدولة واللغة ...
المادة (12) : لكل لبناني الحق في تولى الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر من حيث الاستحقاق والجدارة حسب ا ...
المادة (13) : حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجت ...
المادة (14) : للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إ ...
المادة (15) : الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة ا ...
المادة (16) : تتولى السلطة المشترعة هيئت ...
المادة (17) : تناط السلطة الإجرائية برئيس الجمهورية وهو يت ...
المادة (18) : لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين. أما القوانين ...
المادة (19) : في الأصل لا ينشر قانون إلا بعد أن يقره المجلسان على أن القوانين التي تقترحها الحكومة ويصدقها مجلس ا ...
المادة (20) : السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموج ...
المادة (21) : لكل وطني لبناني بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن ي ...
المادة (22) : يؤلف مجلس الشيوخ من ستة عشر عضوا يعين رئيس الحكومة سبعة منهم بعد استطلاع رأي الوزراء وينتخب الباقون ...
المادة (23) : يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون لبنانيا بالغا من السن خمسا وثلاثين سنة كاملة، ولا يشترط في صحة انت ...
المادة (24) : ينتخب أعضاء مجلس النواب وفاقا للقرار 1307 المؤرخ في 8 آذار سنة 192 ...
المادة (25) : إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة للمنتخبين لإجراء ان ...
المادة (26) : بيروت مركز ال ...
المادة (27) : عضو البرلمان يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته الني ...
المادة (28) : يجوز الجمع بين النيابة أو المشيخة ووظيفة الوزارة على أ ...
المادة (29) : على النائب الذي ينتخب أو يعين شيخا والشيخ الذي ينتخب نائبا أن يختاره إحدى وكالتي النيابة وأن يعلن ا ...
المادة (30) : كل من المجلسين مختص بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا يجوز إبطا ...
المادة (31) : العقود عادية كانت أم استثنائية هي واحدة للمجلسين وكل اجتماع يعقده أحد ...
المادة (32) : يجتمع المجلسان كل سنة في عقدين عاديين فالعقد العادي الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من ...
المادة (33) : إن افتتاح العقود العادية وختامها يجريان حكما في المواعيد المعينة في المادة الثانية والثلاثين ويحق ل ...
المادة (34) : لا يكون اجتماع أحد المجلسين قانونيا ما لم يحضره أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ ...
المادة (35) : جلسات المجلسين علنية على أنه لكل منهما أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحك ...
المادة (36) : تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى ال ...
المادة (37) : حق طلب عدم الثقة في مدة العقدين العاديين مطلق لكل نائب ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع علي ...
المادة (38) : كل اقتراح قانون لم ينل موافقة البرلمان ...
المادة (39) : لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء ال ...
المادة (40) : لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان أو إلقاء القبض عليه ...
المادة (41) : إذا خلا مقعد في أحد المجلسين يجب الشروع في انتخاب الخلف أو تعيينه وفاقا لمقتضى الحال في خلال شهرين ...
المادة (42) : تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلسين أو تعيين الشيوخ ...
المادة (43) : لكل من المجلسين أ ...
المادة (44) : عند افتتاح عقد تشرين الأول يجتمع كل من المجلسين برئاسة أكبر أعضائه سنا ويقوم العضوان الأصغر سنا بين ...
المادة (45) : ليس لأعضاء المجلسين حق الاقتراع ما لم يكو ...
المادة (46) : لكل من المجلسين، دون سواه، أن ي ...
المادة (47) : لا يجوز تقديم العرائض إلى أحد المجلسين إلا خط ...
المادة (48) : التعويضات التي يتناولها ...
المادة (49) : ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع أصوات الشيوخ والنواب ملتئمين في مجمع ...
المادة (50) : عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بال ...
المادة (51) : رئيس الجمهورية ينشر القوانين بعد أن يكون وافق عليها المجلسان، أو أن يكون وافق عليها مجلس النواب ضمن ...
المادة (52) : مع الاحتفاظ بنص المادة الثالثة بصك الانتداب يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية ...
المادة (53) : رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيسا ويقيلهم ويعين عددا من الشيوخ عملا بالمادة الثانية والع ...
المادة (54) : مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها الو ...
المادة (55) : يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا في مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة على أن يبي ...
المادة (56) : رئيس الجمهورية ينشر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة. ...
المادة (57) : لرئيس الجمهورية الحق أن يطلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز ...
المادة (58) : إذا اختلف مجلس النواب ومجلس الشيوخ رأيا في شأن قانون ما فلرئيس الجمهورية أن يدعوهما إلى مجلس عام لل ...
المادة (59) : لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد البرلمان إلى أمد لا يتجا ...
المادة (60) : لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور وفي حال الخيانة العظمى. أما الت ...
المادة (61) : يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة ا ...
المادة (62) : في حال خلو سدة الرئاسة لأية علة كانت ت ...
المادة (63) : مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ول ...
المادة (64) : يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة و ...
المادة (65) : لا يلي الوزارة ...
المادة (66) : يتحمل الوزراء أفرادياً تبعة أفعالهم تجاه المجلسين، ويعد بيان خطة ...
المادة (67) : للوزراء أن يحضروا إلى المجلسين أنى شاؤوا وأن يسمعوا عندم ...
المادة (68) : عندما يقرر أحد المجلسين عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقا ...
المادة (69) : لا يصدر قرار عدم الثقة بأحد الوزراء ما لم يكن ثلاثة أرباع المجلس على الأق ...
المادة (70) : لمجلس النواب أن يتهم الوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز ...
المادة (71) : يحاكم الوزير المته ...
المادة (72) : يكف الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه وإذا استقال لا تكو ...
المادة (73) : قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلسان بناء على ...
المادة (74) : إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب اخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلسان فورا ...
المادة (75) : أن المجمع النيابي الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة ...
المادة (76) : يحق للمجلسين، مباشرة أو بناء على اقتراح رئيس الجمهورية أن يقررا إعادة النظر في الدستور بعد قرار يتخ ...
المادة (77) : عندما يتفق المجلسان على المواد المراد تنقيحها يلتئمان في مجمع نيابي للتناقش في التعد ...
المادة (78) : يرئس المجمع النيابي رئيس مجلس الشيوخ وت ...
المادة (79) : لا يكون التئام المجمع النيابي قانونيا ما لم تجمع فيه الغالبية المطلقة من كل من المجلسين وتصدر قرارا ...
المادة (80) : يتألف المجلس الأعلى من سبعة شيوخ ينتخبهم مجلس الشيوخ وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درج ...
المادة (81) : تفرض الضرائب لأجل المنفعة العمومية ولا يجوز إنشاء وجباية ضريبة في لبنان الكبير إلا بموجب قانون شامل ...
المادة (82) : لا يجوز تعديل ضريبة ...
المادة (83) : كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شامل ...
المادة (84) : كل اقتراح يرمي إلى إحداث نفقة جديدة وكل نفقة تنشأ أو تزاد على الموازنة أو تؤخذ من الأموال الاحتياطي ...
المادة (85) : لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائيا كان أم إضافيا إلا بقانون خاص وإذا اضطرت الحكومة لفت ...
المادة (86) : إذا لم يقر المجلسان موازنة سنة ما قبل افتتاحها فأن الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخ ...
المادة (87) : أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلسين ليوافقا عليها قب ...
المادة (88) : لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب ع ...
المادة (89) : لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطب ...
المادة (90) : أن الأحكام المقررة في هذا الدستور يعمل بها مع الاحتفاظ بما للدولة المنتدبة ...
المادة (91) : عندما تسمح الظروف تطلب دولة لبنان الكبير قبول ...
المادة (92) : تؤكد الجمهورية اللبنانية في هذا الدستور حسن قصدها في المحافظة على روح السلام والوفاق مع الدول الأخر ...
المادة (93) : تتعهد الجمهورية اللبنانية بمقتضى هذا الدستور تعهدا رسمياً أن تحكم الدولة المنتدبة بتسوية الخلافات ا ...
المادة (94) : تتفق الحكومة اللبنانية فيما بعد مع ممثل الدولة المنتدبة على إنشاء وكالة لبنانية في باريس ووظائف ملح ...
المادة (95) : بصورة مؤقتة وعملا بالمادة الأولى من صك الانتداب والتماسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف ب ...
المادة (96) : توزع الكراسي في مجلس الشيوخ وفاقا لأحكام المادة الـ 22 والـ 95 على الطوائف بالنسب ...
المادة (97) : إن المجلس النيابي الحالي بعد موافقته على هذا الدستور يب ...
المادة (98) : تسهيلا لوضع هذا الدستور موضع الإجراء في الحال وتأمينا لتنفيذه بتمامه يعطى لفخامة المفوض السامي للجم ...
المادة (99) : على مجلس الشيوخ المنشأ حديثا حينما يدعوه المفوض السامي للانعقاد للمرة الأولى أن يعمد إلى انتخاب رئي ...
المادة (100) : في خلال شهر من إنشاء مجلس الشيوخ يلتئم المجمع النيابي ...
المادة (101) : ابتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكب ...
المادة (102) : يوضع هذا الدستور في عهدة الجمهورية الفرنسوية بصفة كونها منتدبة من ل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن